الصفحات

الثلاثاء، 10 مايو 2022

الطعن 6022 لسنة 76 ق جلسة 26 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 95 ص 622

جلسة 26 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي ومحمود محمد توفيق نواب رئيس المحكمة.
------------

(95)
الطعن رقم 6022 لسنة 76 القضائية

(1 - 4) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: ملحقات الأجرة: الضرائب العقارية الأصلية والإضافية".
(1) المباني المنشأة لغرض السكنى أو لغيرها من الأغراض. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية. ق 169 لسنة 1961. وجوب تخفيض أجرتها بمقدار الضريبة المعفاة. اعتبار الفنادق مباني غير سكنية ما دامت مستعملة في هذا الغرض. م 4 من التفسير التشريعي الصادر بالقرار 1 لسنة 1963.
(2) الأماكن المؤجرة لغير السكنى. عدم تمتعها بالإعفاءات الضريبية وفقا لأحكام ق 169 لسنة 1961، ق 46 لسنة 1968. عدم التزام ملاك هذه الأماكن بتخفيض الأجرة لصالح مستأجريها. علة ذلك.
(3) التزام شاغلي العقارات المستغلة لغير السكنى بالضريبة العقارية المعفاة بق 169 لسنة 1961 أيا كانت صفة الشاغلين ووجه الاستغلال. م 2 ق 46 لسنة 1968. علة ذلك.
(4) اعتداد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتقريري الخبيرين اللذين أعملا - في سبيل تحديد الأجرة القانونية للفندق محل النزاع - الإعفاء الوارد في ق 169 لسنة 1961 مرتبا القضاء ببطلان التكليف بالوفاء لنضمنه أجرة أزيد من المستحقة في ذمة المستأجرة وببراءة ذمتها من دين الأجرة باعتبارها سددت ما يزيد على المستحق. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك. إغفال إعمال ق 46 لسنة 1968.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 - بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات - والنص في الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر، والنص في المادة الرابعة من التفسير التشريعي الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 في شأن تفسير بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية يدل على أن المشرع قد قرر بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وأعفى الملاك - وهم الملزمون أصلا بها - من أدائها سواء كانت المباني منشأة أصلا لغرض السكني أو لغيرها من الأغراض وذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازي الإعفاء المذكور بقصد التخفيض عن كاهل المستأجرين واعتبر الفنادق مبان غير سكنية ما دامت مستعملة في هذا الغرض.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه استبان للمشرع انتفاء حكمة هذا التيسير بالنسبة لشاغلي الأماكن لغير السكنى أخذا بأن هؤلاء يزاولون نشاطا يدر عليهم ربحا يتفق بوجه عام مع تكاليف المعيشة، فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من أحكامه، فلا يسوغ لكي تتنازل الدولة لصالحهم عن الضرائب المستحقة لها عن تلك الأماكن المعدة لغير السكنى وفقا لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها، وأصبح واجبا عليهم منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور، وابتداء من أول يوليو 1968 تأديتها لخزانة الدولة فانتفى بالتالي التزامهم بتخفيض أجرة تلك الأماكن لصالح المستأجرين فيحق لهم تقاضي ذات الأجرة قبل تخفيضها بما يوازي الإعفاء من الضرائب الذي أورده القانون رقم 169 لسنة 1961.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 يدل على أن المشرع ألزم شاغلي العقار المستغل لغير غرض السكنى بعبء الضريبة العقارية استثناء من القانون رقم 169 لسنة 1961 الذي قرر الإعفاء منها، ويقع هذا الإلزام على عاتق شاغلي العقار أيا كانت صفته في شغله سواء كان مالكا أو مستأجرا، أو حائزا للعقار أو صاحب حق السكنى أو حق الانتفاع، وسواء كان يشغله حاليا أو لاستغلاله في أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي طالما أنه لغرض غير السكنى، إذ جاءت عبارة شاغلي هذه العقارات في المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 عامة ومطلقة بغير تحديد أو تخصيص، ولا يغير من ذلك عبارة "ملاكا كانوا أو مستأجرين" التي أوردها المشرع في هذا النص بعد العبارة السابقة، إذ إن تلك العبارة جاءت على سبيل البيان والمثال فقط لا على سبيل الحصر والتخصيص، والقول بغير ذلك يؤدي إلى مفارقات غير منطقية في التطبيق تؤدي إلى استبعاد الشاغلين غير الملاك والمستأجرين من عبء الضريبة وهو ما لم يقصده المشرع أو يبغيه.

4 - إذ خالف الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر (أنقص أجرة العين محل النزاع رغم أنها مؤجرة لغير غرض السكنى) وأقام قضاءه على اطمئنانه لما ورد بتقريري الخبيرين المنتدبين في الدعوى واللذان - وهما في سبيلهما لتحديد الأجرة القانونية للشقق الثلاث محل التداعي والمؤجرة بتاريخ 1/ 4/ 1970 بغرض استخدامها فندقا - قد أعملا التخفيض فيها الوارد في القانون 169 لسنة 1961 بما يوازي الإعفاءات من أداء الضريبة على العقارات المبنية رغم أنه بصدور القانون رقم 46 لسنة 1968 واعتبارا من تاريخ العمل به من أول يوليو سنة 1968 أصبح عبء أداء تلك الضريبة لخزانة الدولة على عاتق الملاك، وبالتالي انتفى التزام الطاعنين بتخفيض أجرة تلك الشقق لصالح المطعون ضدها ويحق لهم تقاضي ذات الأجرة كاملة دون تخفيضها بما يوازي الإعفاء من الضرائب الذي أورده القانون رقم 169 لسنة 1961، وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بهذين التقريرين المشار إليهما رغم إغفالهما إعمال أحكام القانون 46 لسنة 1968 سالف الذكر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم في كل من الدعوى الفرعية ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تزيد عن المستحق في ذمة المستأجرة وفي الدعوى الأصلية بتحديد الأجرة القانونية لأعيان التداعي وبراءة ذمة المطعون ضدها من دين الأجرة باعتبارها سددت ما يزيد عن المستحق بما يعيبه ويوجب نقضه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 2001 مساكن الإسكندرية بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية للشقق الثلاث المبينة بالصحيفة مع براءة ذمتها من مبلغ 43852 جنيه كفرق أجرة، على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1970 استأجرت من المالك السابق تلك الشقق بغرض استعمالها فندقا بأجرة مقدارها 32,25 جنيا شهريا ، إلا أنها فوجئت بمطالبتها بالمبلغ السالف كفرق أجرة فأقامت الدعوى. وجه الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار لعدم سداد المطعون ضدها للأجرة والزيادة المقررة قانونا عن الفترة من 1/ 4/ 1970 حتي 31/ 3/ 2001 رغم تكليفها بالوفاء. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره النهائي حكمت بالطلبات في الدعوى الأصلية وبعدم قبول الدعوى الفرعية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 61 قضائية الإسكندرية ، وبتاريخ 26/ 2/ 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن العين محل النزاع مؤجرة لغير غرض السكنى "بنسيون" وبالتالي لا تخضع لأحكام تخفيض الأجرة - أثناء تقدير أجرتها - الوارد بالقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقدير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجار بمقدار هذا الإعفاء، إذ إن القانون قصر ذلك على العين المؤجرة لغرض السكني وحدها دون الأماكن المؤجرة لأنشطة أخرى، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد أخضع العين محل النزاع للتخفيض الوارد بالقانون السالف، فأنقص أجرتها بواقع 8% اعتبارا من 1/ 1/ 1962 بما يوازى الإعفاء المشار إليه وحدد أجرتها القانونية على هذا الأساس، وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتقريري الخبير رغم ما شابهما من عوار، ورتب على ذلك قضاءه بالطلبات في الدعوى الأصلية وعدم قبول دعواهم الفرعية لبطلان التكليف بالوفاء فيها لتضمنه أجرة تزيد عن المستحق، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 - بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات - على أنه " تعفي من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها المساكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري ... " والنص في الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر على أنه " يسرى الإعفاء والتخفيض المنصوص عليهما في الفقرات السابقة بالنسبة إلى المباني المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكن وذلك في الحدود سالفة الذكر ، والنص في المادة الرابعة من التفسير التشريعي الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 في شأن تفسير بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية على أنه " تعتبر المباني المنشأة أصلا لتكون فنادق مبان غير سكنية ما دامت مستعملة في هذا الغرض "يدل على أن المشرع قد قرر بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وأعفى الملاك - وهم الملزمون أصلا بها - من أدائها سواء كانت المباني منشأة أصلا لغرض السكني أو لغيرها من الأغراض ، وذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازي الإعفاء المذكور بقصد التخفيض عن كاهل المستأجرين ، واعتبر الفنادق مبان غير سكنية ما دامت مستعملة في هذا الغرض ، إلا أن المشرع ما لبث أن تبين انتفاء حكمة هذا التيسير بالنسبة لشاغلي الأماكن لغير السكني أخذا بأن هؤلاء يزاولون نشاطا يدر عليهم ربحا يتفق بوجه عام مع تكاليف المعيشة ، فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكني من أحكامه ، فلا يسوغ لكي تتنازل الدولة لصالحهم عن الضرائب المستحقة لها عن تلك الأماكن المعدة لغير السكني وفقا الأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها ، وأصبح واجبا عليهم منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور وابتداء من أول يوليو 1968 تأديتها لخزانة الدولة ، فانتفي بالتالي التزامهم بتخفيض أجرة تلك الأماكن لصالح المستأجرين ، فيحق لهم تقاضي ذات الأجرة قبل تخفيضها بما يوازي الإعفاء من الضرائب الذي أورده القانون رقم 169 لسنة 1961 ، وقد حدد المشرع الملزم بهذه الضريبة ، إذ نص في المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 على أنه "يقع عبء الضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة على شاغلي هذه العقارات ملاكا كانوا أو مستأجرين وعليهم أن يؤدوها إلى ملاك العقارات المذكورة مع الإيجار المستحق عليهم ..." مما يدل على أن المشرع ألزم شاغلي العقار المستغل لغير غرض السكني بعبء الضريبة العقارية استثناء من القانون رقم 169 لسنة 1961 الذي قرر الإعفاء منها ، ويقع هذا الإلزام على عاتق شاغل العقار أيا كانت صفته في شغله سواء كان مالك أو مستأجرا ، أو حائزا للعقار أو صاحب حق السكني أو حق الانتفاع ، وسواء كان يشغله حاليا أو لاستغلاله في أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي طالما أنه لغرض غير السكني ، إذ جاءت عبارة شاغلي هذه العقارات في المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 عامة ومطلقة بغير تحديد أو تخصيص ، ولا يغير من ذلك عبارة "ملكا كانوا أو مستأجرين" التي أوردها المشرع في هذا النص بعد العبارة السابقة ، إذ إن تلك العبارة جاءت على سبيل البيان والمثال فقط لا على سبيل الحصر والتخصيص ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى مفارقات غير منطقية في التطبيق تؤدي إلى استبعاد الشاغلين غير الملاك والمستأجرين من عبء الضريبة ، وهو ما لم يقصده المشرع أو يبغيه ، وإذ خالف الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على اطمئنانه لما ورد بتقريري الخبيرين المنتدبين في الدعوى واللذان - وهما في سبيلهما لتحديد الأجرة القانونية للشقق الثلاث محل التداعي والمؤجرة بتاريخ 1/4/1970 بغرض استخدامها فندقا - قد أعملا التخفيض فيها الوارد في القانون 169 السنة 1961 بما يوازي الإعفاءات من أداء الضريبة على العقارات المبنية رغم أنه بصدور القانون رقم 46 لسنة 1968 واعتبارا من تاريخ العمل به من أول يوليو سنة 1968 أصبح عبء أداء تلك الضريبة لخزانة الدولة على عاتق الملاك ، وبالتالي انتفى التزام الطاعنين بتخفيض أجرة تلك الشقق لصالح المطعون ضدها ويحق لهم تقاضي ذات الأجرة كاملة دون تخفيضها بما يوازي الإعفاء من الضرائب الذي أورده القانون رقم 169 لسنة 1961، وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بهذين التقريرين المشار إليهما رغم إغفالهما إعمال أحكام القانون 46 لسنة 1968 سالف الذكر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم في كل من الدعوى الفرعية ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تزيد عن المستحق في ذمة المستأجرة ، وفي الدعوى الأصلية بتحديد الأجرة القانونية لأعيان التداعي وبراءة ذمة المطعون ضدها من دين الأجرة باعتبارها سددت ما يزيد عن المستحق، بما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق