الصفحات

الثلاثاء، 3 مايو 2022

الطعن 5097 لسنة 89 ق جلسة 16 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 71 ص 544

جلسة 16 من يونيو سنة 2020

برئاسة السيد القاضي / عاطف الأعصر " نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محفوظ رسلان، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وعماد عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة".

------------------------

(71)

الطعن 5097 لسنة 89 ق

عمل " أجازات : المقابل النقدي للأجازات"

العمل بمواقع الإنتاج النائية. لازمه. العمل بنظام الورديات وتجميع الراحات الأسبوعية والإجازات. مثال. عمل المطعون ضده بنظام الورديتين أحدهما تغطى راحاته الأسبوعية وإجازاته السنوية. أثره. استنفاده كامل رصيد إجازاته السنوية أولا بأول. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في مقابل نقدي عن رصيد إجازاته استنادا لأقوال شاهديه المخالفة للثابت بالأوراق من خلوها من أي طلبات إجازة مرفوضة من جهة عمله. أثره. عدم صلاحية تلك الشهادة بمجردها الإهدار نص المادة العاشرة من لائحة الطاعنة. مؤداه. عدم أحقيته في التعويض عنها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. عيب.

---------------

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة هي شركة مساهمة مصرية منشأة طبقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص بعيدا عن النظم الحكومية، تخضع علاقتها بالعاملين بها لأحكام قانون العمل إلا ما أستثنى منه بنص خاص، وما تصدره من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها، ونفاذا لذلك وإذ وضعت الطاعنة لائحة نظام العاملين بها، وقد انتظمت نصوصها حكما في نظام العمل وساعات التشغيل وفترات الراحة والإجازات السنوية بأن نصت المادة العاشرة منها على " أن أيام العمل الفعلية بموقع الشركة بالقاهرة (5) أيام في الأسبوع ويعتبر يوما الجمعة والسبت راحة أسبوعية، وأيام العمل بمواقع الشركة بجميع مناطق الجمهورية النائية (14) يوما عمل مقابل (14) يوما راحة مدفوعة الأجر وتغطى الراحات التعويض النقدي أيام الجمعة والعطلات الرسمية والإجازات السنوية، ولما كانت تلك اللائحة قد نشرت وبدأ العمل بأحكامها وخرج المطعون ضده الأول إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها فتكون هي الواجبة التطبيق على الواقعة، ومفاد ما تقدم أن طبيعة العمل بالمنشأة وظروف التشغيل بها تتطلب التفرقة في نظام العمل والإجازات بين من يعمل داخل مدينة القاهرة ومن يعمل بمواقع الإنتاج النائية بجميع مناطق الجمهورية، فالعمل بتلك المواقع يقتضي استمرار العمل بها بنظام الورديات وتجميع الراحات الأسبوعية والإجازات بواقع (14) يوما من العمل مقابل (14) يوما راحة مدفوعة الأجر، وهذه الراحات تغطى الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية، وكان المطعون ضده الأول من العاملين بتلك المواقع النائية البعيدة عن العمران ويعمل بنظام الورديتين وكل وردية منهما لمدة (14) يوما من العمل يعقبها (14) يوما راحة مدفوعة الأجر، وهذه الراحات تغطى الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بمعنى أنه كان يحصل على إجازاته أولا بأول، الأمر الذي يكون معه العامل (المطعون ضده الأول) قد استنفد كامل رصيد إجازاته السنوية أولا بأول عن كامل مدة عمله بالشركة فلا يحق له من بعد المطالبة بمقابل نقدي عنها، وتكون دعواه بلا دليل يساندها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بأحقية المطعون ضده الأول في المبلغ المقضي به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته على مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب له في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى من خلوها من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده الأول من القيام بإجازاته أو أنها رفضت التصريح له بالقيام بها، فضلا عن أن الثابت من مطالعة محضر التحقيق أنه عبارة عن أنموذج مطبوع لأسئلة معدة سلفا لا تسمح بإضافة جديد إليها وإجابات موحدة لا تنم عن تحقيق جاد وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين بها بما حواه نص المادة (10) المشار إليها، الأمر الذي تخلص معه المحكمة عنها، الأمر الذي إلى أنه لا يحق له المطالبة بمقابل نقدي عنها أو المطالبة بالتعويض يعيب الحكم.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2013 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة - ... - شركة مساهمة مصرية - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها أثناء عمله، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة إلى أن أحيل للمعاش لبلوغه السن القانونية في 17/6/2012 وله رصيد إجازات اعتيادية لم يصرف له المقابل النقدي عنها، فأقام الدعوي بطلبه. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره، أحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت للشهود، حكمت بتاريخ 29/1/2018، بإلزام الطاعنة، بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 91, 373608 جنيها قيمة المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 22 ق وبتاريخ 15/1/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ غرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في كامل رصيد إجازاته على ما تساند إليه من تقرير الخبير وأقوال شاهدي العامل وذلك بالمخالفة لنص المادة (10) من لائحة نظام العاملين بها ونص البند السادس من عقد العمل المحرر بينهما والذي جاء صريحا في أن المطعون ضده الأول كان يعمل بنظام الورديات كل ورديه منها مدتها 12 ساعة لمدة 14 يوما عمل، ثم يعقبها راحة مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة هي شركة مساهمة مصرية منشأة طبقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص بعيدا عن النظم الحكومية، تخضع علاقتها بالعاملين بها الأحكام قانون العمل إلا ما استثني منه بنص خاص، وما تصدره من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها، ونفاذا لذلك وإذ وضعت الطاعنة لائحة نظام العاملين بها، وقد انتظمت نصوصها حكما في نظام العمل وساعات التشغيل وفترات الراحة والإجازات السنوية بأن نصت المادة العاشرة منها على أن أيام العمل الفعلية بموقع الشركة بالقاهرة (5) أيام في الأسبوع ويعتبر يوما الجمعة والسبت راحة أسبوعية، وأيام العمل بمواقع الشركة بجميع مناطق الجمهورية النائية (14) يوما عمل مقابل (14) يوما راحة مدفوعة الأجر وتغطى الراحات التعويض النقدي أيام الجمعة والعطلات الرسمية والإجازات السنوية، ولما كانت تلك اللائحة قد نشرت وبدأ العمل بأحكامها وخرج المطعون ضده الأول إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها فتكون هي الواجبة التطبيق على الواقعة، ومفاد ما تقدم أن طبيعة العمل بالمنشأة وظروف التشغيل بها تتطلب التفرقة في نظام العمل والإجازات بين من يعمل داخل مدينة القاهرة ومن يعمل بمواقع الإنتاج النائية بجميع مناطق الجمهورية، فالعمل بتلك المواقع يقتضي استمرار العمل بها بنظام الورديات وتجميع الراحات الأسبوعية والإجازات بواقع (14) يوما من العمل مقابل (14) پوما راحة مدفوعة الأجر، وهذه الراحات تغطى الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية، وكان المطعون ضده الأول من العاملين بتلك المواقع النائية البعيدة عن العمران ويعمل بنظام الورديتين وكل وردية منهما لمدة (14) يوما من العمل يعقبها (14) يوما راحة مدفوعة الأجر، وهذه الراحات تغطى الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بمعنى أنه كان يحصل على إجازاته أولا بأول، الأمر الذي يكون معه العامل (المطعون ضده الأول) قد استنفد كامل رصيد إجازاته السنوية أولا بأول عن كامل مدة عمله بالشركة فلا يحق له من بعد المطالبة بمقابل نقدي عنها، وتكون دعواه بلا دليل يساندها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بأحقية المطعون ضده الأول في المبلغ المقضي به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته على مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب له في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى من خلوها من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده الأول من القيام بإجازاته أو أنها رفضت التصريح له بالقيام بها، فضلا عن أن الثابت من مطالعة محضر التحقيق أنه عبارة عن أنموذج مطبوع لأسئلة معدة سلفا لا تسمح بإضافة جديد إليها وإجابات موحدة لا تنم عن تحقيق جاد وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين بها بما حواه نص المادة (10) المشار إليها، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أنه لا يحق له المطالبة بمقابل نقدي عنها أو المطالبة بالتعويض عنها، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، ووفقا لنظام العمل بالشركة الطاعنة (نظام الورديتين) ومن ثم فإن المطعون ضده الأول لا يحق له المطالبة بمقابل نقدي عن إجازاته أو المطالبة بالتعويض عنها؛ الأمر الذي يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق