الصفحات

الجمعة، 13 مايو 2022

الطعن 5069 لسنة 83 ق جلسة 22 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 93 ص 606

جلسة 22 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوي، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
----------------

(93)
الطعن رقم 5069 لسنة 83 القضائية

(1 ، 2) نقض "التوكيل في الطعن".
(1) وجوب تقديم سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض. م 255 مرافعات. علة ذلك.
(2) عدم إيداع المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة سند وكالته عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه رغم إيداعه لصورة رسمية من التوكيل الصادر من الممثل القانوني لشركة مصر للتأمين المنقول إليها محفظة التأمينات العامة لشركة التأمين الأهلية لمحامين آخرين دون ذكر اسم المحامي رافع الطعن. أثره. عدم قبول الطعن. علة ذلك.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض من عدمه.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ ..... المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة لم يقدم سند وكالة عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه، حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على وجوده وما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه، وإنما أودع صورة رسمية من التوكيل رقم ... لسنة 2012 توثيق قصر النيل الصادر من الممثل القانوني لشركة مصر للتأمين - المنقول إليها محفظة التأمينات العامة لشركة التأمين الأهلية - صادر لمحامين آخرين - ليس من بينهم المحامي رافع الطعن، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إصابته في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وقضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وبإلزام قائدها بتعويض مدني مؤقت. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 128 ق القاهرة، وبتاريخ 30/ 1/ 2013 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن وفي موضوعه بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن أن محامي الطاعنة لم يقدم سند وكالة عنها حتى جلسة المرافعة، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه يتعين وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض من عدمه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ .... المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة لم يقدم سند وكالة عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على وجوده وما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه، وإنما أودع صورة رسمية من التوكيل رقم ... لسنة 2012 توثيق قصر النيل الصادر من الممثل القانوني لشركة مصر للتأمين - المنقول إليها محفظة التأمينات العامة لشركة التأمين الأهلية - صادر لمحامين آخرين - ليس من بينهم المحامي رافع الطعن، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق