الصفحات

السبت، 28 مايو 2022

الطعن 33442 لسنة 86 ق جلسة 31 / 7 / 2017 مكتب فني 68 ق 56 ص 482

جلسة 31 من يوليو سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. عادل أبو النجا ، عاطف عبد السميع ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة وهشام رضوان عبد العليم .
------------

(56)

الطعن رقم 33442 لسنة 86 القضائية

(1) نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " . 

رفض المحكوم عليهم التقرير بالطعن بالنقض في الحكم . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك إرفاق تقرير بالطعن محرر من كاتب السجن على غير رغبة شخصية منهم . علة ذلك ؟

(2) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .

التوقيع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض بالحاسب الآلي . لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي يعد السند الوحيد على أنه تم بخط صاحبه . أساس وأثر ذلك ؟

توقيع الصفحة الثانية من مذكرة أسباب الطعن دون الصفحة الأخيرة منها . أثره : استبعاد هذه المذكرة . علة ذلك ؟

(3) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها . علة وأثر ذلك ؟

(4) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

مثال .

(5) إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والفصل فيها " .

لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال الشهود كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . حد ذلك ؟

(6) إرهاب " تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون " " تولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الجرائم المؤثمة بالمواد 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ)/ أولاً ، ثانياً ، 86 مكرراً (ج)/1 ، 86 مكرراً (د) من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟

العبرة في قيام الجماعة ووصفها بالإرهابية بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها وصولاً لما تتغياه . ليس بصدور تراخيص باعتبارها كذلك .

المقصود بتنظيم الجماعة الإرهابية وإدارتها ؟

جرائم تولي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويلها . لا يشترط لإثباتها طريقاً خاصاً . كفاية اقتناع المحكمة بوقوعها من أي دليل أو قرينة .

مثال لتدليل سائغ على توافر أركان جرائم تأسيس جماعة تتَّخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وقيادتها والانضمام إليها وتمويلها.

(7) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .

        النعي على الحكم المطعون فيه تعويله على اعترافات الطاعنين بارتباطهم بجماعة لم تحرك بها الدعوى خلافاً لما بينته المحكمة . غير مقبول . علة ذلك ؟

(8) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الخطأ في الإسناد . ماهيته ؟

مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد .

(9) إثبات " إقرار " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

 إيراد الحكم إنكار الطاعنين للاتهام وتعويله على بعض الإقرارات المعززة للأدلة الأخرى دون إسناد اعترافاً لهم . النعي عليه بالخطأ في الإسناد . غير مقبول .

(10) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي .

لمحكمة الموضوع تجزئة تحريات الشرطة . والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .

(11) سلاح . ذخائر . مفرقعات . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة إحراز الأسلحة النارية وذخائرها ومفرقعات دون ترخيص . للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وأدلتها . علة ذلك ؟

(12) سلاح . مسئولية جنائية .

    عدم ضبط السلاح لا يمنع من المساءلة والعقاب . ما دام القاضي قد اقتنع أن السلاح إحراز المتهم من النوع المعين في القانون .

(13) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الجنون والعاهة العقلية " . مسئولية جنائية . دفوع " الدفع بانعدام المسئولية الجنائية " .

المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً . ماهيته ؟ المادة 62 عقوبات .

دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته الجنائية لكونه مريضاً . غير مقبول . ما دام نوع المرض الذي ركن إليه لا يؤثر في سلامة عقله وصحة إدراكه .

(14) قانون " تفسيره " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

        المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها ؟

        الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجراءها من رئيس نيابة . غير مقبول . ما دامت الجنايات التي اقترفها الطاعنون لا تدخل ضمن سلطات قاضي التحقيق . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

(15) دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .

المادة 124 إجراءات جنائية المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 . مفادها : عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات إلَّا بعد دعوة محاميه للحضور باستثناء حالتي التلبس والسرعة .

مناط الاستفادة من حكم المادة 124 إجراءات جنائية : إعلان المتهم اسم محاميه بالطريق الذي رسمته تلك المادة .

(16) إجراءات " إجراءات التحقيق " .

أمر الحبس . لا يشترط قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها . أساس ذلك ؟

سؤال المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم وإفساح المجال لإضافة أقوال متعلقة بالتحقيقات . يحقق غاية المشرع من تسبيب الأمر بالحبس .

(17) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

حجز المتهمين بمقر فرق الأمن . لا يبطل بذاته إجراءات المحاكمة والتحقيق التي تمت خلاله . للمحكمة إدانة المتهمين بعناصر الإثبات المستقلة عن هذا الإجراء . علة ذلك ؟

اطمئنان المحكمة إلى سلامة المتهمين المعترفين وإجراءات التحقيقات التي تمت مباشرتها بفرق الأمن . استناد الحكم إلى تلك الإجراءات . صحيح .

(18) قبض . نقض " المصلحة في الطعن" .

نعي الطاعن عدم عرضه على النيابة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . غير مجدٍ . علة ذلك ؟

(19) إجراءات " إجراءات التحقيق " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

نعي الطاعن بشأن المواجهات التي جرت بينه وغيره من المتهمين . غير مجدٍ . ما دام الحكم لم يعول في إدانته على الدليل المستمد منها .

(20) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم . علة ذلك ؟

مثال .

(21) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

أخذ المحكمة باعتراف المتهم الصادر منه عن إرادة حرة رغم العدول عنه . صحيح .

مثال لتدليل سائغ على اطراح الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره عن إكراه .

(22) إجراءات " إجراءات التحقيق " .

        للمحقق اختيار مكان التحقيق بما يحقق صالحه وسرعة إنجازه . نعي الطاعنين في هذا الصدد . غير مقبول .

(23) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .

عدم التزام المحكمة بنص الاعتراف وظاهره . لها تجزئته واستنباط الحقيقة منه . وروده على الواقعة بكافة تفاصـيلها . غير لازم . حد ذلك ؟

مثال .

(24) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

        أقوال متهم على آخر . شهادة . للمحكمة أن تعول عليها متى وثقت فيها .

(25) دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدفع بعدم الدستورية " .

نص المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 . مفاده ؟

مثال لتسبيب سائغ في اطراح الدفع بعدم دستورية المادة 86 عقوبات وما ارتبط بها من المادتين 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) من ذات القانون .

(26) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

للمحكمة الفصل في تحقق موجب الإعفاء من العقاب . حد ذلك ؟

انتهاء الحكم إلى عدم تحقق موجب الإعفاء المقرر بالمادة 100 عقوبات في حق الطاعن استناداً على ما استخلصه من عناصر الدعوى بأنه من أقطاب الجماعة الإرهابية . صحيح .

(27) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إثارة الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في منزل غير المأذون بتفتيشه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

(28) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .

(29) تفتيش " إذن التفتيش . بياناته " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .

عدم اشتراط القانون قدراً معيناً من التسبيب لأمر بالتفتيش . حد ذلك ؟

الدفع ببطلان إذن التفتيش . غير مقبول . ما دام الطاعنون يسلمون تضمن الإذن قدراً من التسبيب .

(30) تفتيش " إذن التفتيش . بياناته " . اختصاص " الاختصاص المكاني " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .

عدم إيجاب القانون ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش . اطراح الحكم للدفع ببطلان الإذن . صحيح . ما دام لا نزاع في صدوره ممن يختص بإصداره .

(31) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .

تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات أو أن يكون على معرفة شخصية بالمتحرى عنه . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم . حد ذلك ؟

(32) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

لمحكمة الموضوع أن تعوَّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .

عدم إفصاح مجرى التحريات عن مصدرها . لا عيب .

تقدير جدية التحريات . موضوعي . للمحكمة تجزئة التحريات وأخذ ما تطمئن إليه واطراح ما عداه .

اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها . كفايته رداً على الدفع بالتناقض بين تحريات الشرطة وماديات الدعوى .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(33) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

        الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وشيوعه وعدم الوجود على مسرح الحادث وعدم معقولية تصوير الواقعة وأدلة النفي . لا يستأهل رداً . استفادته الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض .

(34) تزوير " الادعاء بالتزوير " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بالتزوير . من وسائل الدفاع الموضوعية . عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته . علة ذلك ؟

عدم التزام المحكمة إجابة طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير . حد ذلك ؟

انتهاء المحكمة إلى قناعتها بسلامة توقيع المحقق ورَدِّها على طلب الطاعن في هذا الشأن رداً سائغاً . لا إخلال بحق الدفاع .

(35) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . قرارات وزارية . دفوع " الدفع ببطلان التحريات " .

إضفاء صفة الضبطية القضائية على موظف في صدد جرائم معينة . لا يسلب هذه الصفة في شأن ذات الجرائم من مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام . أساس ذلك ؟

قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطني الصادر نفاذاً للقانون 109 لسنة 1971 في شأن نظام هيئة الشرطة . تنظيمي . لا يمس صفة الضبطية القضائية . علة ذلك ؟

مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان التحريات لإجرائها من غير مختص .

(36) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيّده القانون بدليل مُعيَّن .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً في الدلالة على ما استخلصه الحكم منه . حد ذلك ؟

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح . غير جائزة أمام محكمة النقض .

مثال .

(37) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها . عدم التزامها بسرد روايات الشاهد إذا تعـددت . لها أن تـورد منهـا ما تطمـئن إليه وتطرح ما عداه .

للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى . ما دامت اطمأنت إليها .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟

تناقض الشاهد في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .

(38) محكمة الجنايات " اختصاصها " . اختصاص " الاختصاص المكاني " . قانون " تفسيره " .

توزيع الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف القضايا على الدوائر المختلفة . لا يسلب محكمة الجنايات اختصاصها المقرر قانوناً بدائرة المحكمة الابتدائية التي تنعقد في مدينتها . أساس وعلة ذلك ؟

النعي ببطلان حكم محكمة الجنايات لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره . غير مقبول . ما دام الطاعن لا يجحد أن المحكمة التي أصدرته من إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة الاستئناف .

(39) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . دفوع " الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة " . تزوير " الادعاء بالتزوير " .

انعقاد محكمة الجنايات في ذات المبنى الذي تجري فيه جلسات المحكمة الابتدائية . غير لازم . ما دامت قد انعقدت في المدينة الواقعة في دائرة اختصاصها . أساس ذلك ؟

تقييد دخول قاعة الجلسة بتصريح . لا يتنافى مع العلانية . ما دام المقصود من ذلك تنظيم الدخول .

النعي على الحكم أنه صدر بجلسة غير علنية . غير مقبول . ما دام الطاعنون لم يتخذوا إجراء الطعن بالتزوير فيما ورد بالحكم من أنه صدر وتلي علناً . علة ذلك ؟

(40) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

للمحكمة القضاء في الدعوى اعتماداً على إجراءات اتخذت في مرحلة سابقة . إعادة إجراءات المحاكمة أو تلاوتها أمام هيئة المحكمة الجديدة . غير لازم . حد ذلك ؟

بيان أن القضاة الذين استمعوا للمرافعة هم الذين أصدروا الحكم . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .

(41) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .

توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته . غير لازم . كفاية توقيع رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة وأصدرته . حد وأساس ذلك ؟

مثال .

(42) حكم " إيداعه " . شهادة سلبية .

الشهادة السلبية . ماهيتها ؟

الدفع ببطلان الحكم لعدم إيداعه موقعاً عليه في الميعاد القانوني دون تقديم الطاعنين شهادة سلبية . غير مقبول .

(43) قضاة " صلاحيتهم " .

النعي على الحكم بما لا يندرج حصراً تحت أي من الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى المحددة حصراً بالمادة 247 إجراءات جنائية . غير مقبول .

(44) محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

إحالة المحكمة بعض المحامين للمحاكمة التأديبية استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 375 إجراءات جنائية . لا إخلال بحق الدفاع . ما دام أن ذلك لم يحل بينهم وحقهم في الدفاع عن موكليهم .

(45) نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة لم يدنه بها . غير مقبول .

(46) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

اطراح المحكمة طلب الطاعنين سماع أقوال المتهمين المعترفين كشهود إثبات برد سائغ . لا إخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟

(47) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".

رفض محكمة الموضوع توجيه الأسئلة الموجهة من دفاع المتهم إلى الشهود . شرطه : عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه في ظهور الحقيقة .

مثال .

(48) عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " .

قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بعد تدليله السائغ على توافر الغرض الإرهابي ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة . صحيح . أساس ذلك ؟

إغفال تعيين الجريمة الأشد . لا ينال من سلامة الحكم .

(49) قانون " الاعتذار بالجهل بالقانون ‏" . قصد جنائي . دفوع " الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط فيه " .

الجهل بالقانون أو الغلط في فهم تفسير نصوصه . لا يَعدِم القصد الجنائي . علة ذلك ؟

العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له . مفترض في حق الكافة . الدفع بالجهل أو الغلط كذريعة لنفي القصد الجنائي . غير مقبول .

مثال .

(50) قانون " تفسيره " . عقوبة " تطبيقها " . ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . إرهاب "الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون".

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات ؟

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي .

توقيع الحكم عقوبة مستقلة عن جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية بعد إثباته أن اقتراف الطاعنين لها لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد مع الجرائم التي دينوا بها . صحيح .

(51) عقوبة " تقديرها " . محكمة النقض " سلطتها" . ظروف مخففة.

المغايرة بين مصائر من أوقعت عليهم محكمة الموضوع عقوبة الإعدام وبين من نزلت بالنسبة لهم عن هذه العقوبة إلى عقوبة السجن المؤبد تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات . غير مقبول . طالما ترادفت الوقائع التي اقترفها المتهمون جميعاً مكونة حلقات متشابكة في مشروع إجرامي واحد وفي إطار ظروف وملابسات واحدة . علة وأثر ذلك ؟

(52) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إرهاب " إدارة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " .

        كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم كي يقضي ببراءته . ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . علة ذلك ؟

عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت . إغفاله التحدث عنها . مفاده : اطراحها .

النعي على المحكمة قضاءها ببراءة المتهم على احتمالات ترجحت لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها . غير مقبول . علة ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بالبراءة في جرائم إدارة وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وتمويلها وإحراز سلاح .

(53) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

أقوال المتهم التي أدلى بها في قضية أخرى بعد صدور الحكم المطعون فيه . لا تقدح في سلامته . علة ذلك ؟

(54) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

لا يقدح في سلامة الحكم بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة . ما دام قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي لحمله .

مثال .

(55) سلاح . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي النيابة العامة على الحكم تبرئته المطعون ضده من تهمة حيازة كاتمات صوت . غير مجد . ما دام أوقع عليه عقوبة السجن المؤبد المقررة لجريمة حيازة أسلحة نارية مششخنة . علة ذلك ؟

(56) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

قضاء الحكم ببراءة المطعون ضدهم من تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لخلو الأوراق من دليل إدانة سوى التحريات رغم تسانده إليها في إدانة متهمين آخرين . لا تناقض . ما دامت المحكمة اطمأنت إلى أدلة الدعوى بالنسبة لبعض المتهمين دون المطعون ضدهم . علة ذلك ؟

الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض .

(57) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير توافر نية القتل . موضوعي . حد ذلك ؟

تدليل المحكمة بما يسوغ انتفاء قصد القتل لدى المطعون ضدهم بل قصدوا من مقاومة المجني عليهم منع القبض عليهم . صحيح . لا يغير من ذلك ما ساقته النيابة العامة من شواهد على توافره . حد وعلة ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

(58) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . لا يعيبه .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الطاعنون وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إلَّا أنهم رفضوا التقرير بالطعن بالنقض في الحكم ؛ ومن ثم يكون الطعن المُقدم منهم مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً إذ الأصل أن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل المحامين عنهم لا يكون إلَّا بناءً على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه ، وما دام الطاعنون لم يظهروا رغبتهم الشخصية في الطعن في الحكم الصادر عليه ولا يغير من ذلك ما أرفق بالأوراق من نموذج تقرير بالطعن – حرر من كاتب السجن – إذ جاء على غير رغبة شخصية من المحكوم عليهم .

2- لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض وإلَّا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة ، و لا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنه غير مستمد منه ، ولما كانت مذكرة الأسباب المقدمة من الطاعن الخامس عشر وإن حملت في صورة فوتوغرافية ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ/ .... المحامي إلَّا أن التوقيع عليها كان بالحاسب الآلي . لما كان ذلك ، وكان التوقيع بالحاسب الآلي أو بالتصوير الضوئي أو الآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه تم بخط صاحبه ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يجزئ في ذلك التوقيع الثابت على الصفحة الثانية - ليس من بينها الصفحة الأخيرة - ذلك أن التوقيع المعتبر هو الذي يتم في نهاية مذكرة أسباب الطعن حتى يدل على أن هذه الأسباب صادرة ممن وقع عليها جملةً وتفصيلاً ، ومن ثم فإن هذه المذكرة تكون عديمة الأثر في الخصومة ويتعين استبعادها .

3- لما كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم ، مما تتصل به بالدعوى بمجرد عرضها عليها ولتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى فيما مفاده أن المتهم الخامس والسادس والسابع تولوا قيادة وإدارة جماعة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على حرية المواطنين الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وذلك بالدعوة إلى تكفير تلك المؤسسات وإباحة الخروج عليها ومنعها من أداء عملها ، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر، وأن الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها ، وأن المحكوم عليهم الثالث والتاسع حتى الخامس عشر والسابع والعشرين التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والتي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها وتلقي تدريبات عسكرية فيها والمشاركة في عملياتها غير الموجهة لمصر ، وأن الطاعنين من الأول حتى السادس والثامن والحادي عشر والسادس والثلاثين أمدوا هذه الجماعة بمعونات مادية ومالية وأن الطاعنين العشرين والحادي والعشرين حتى الثالث والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين بجريمة انضمامهم لهذه الجماعة وأن الطاعنين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والحادي عشر ومن الثاني عشر إلى العشرين والرابع والخامس والعشرين والخامس والثلاثين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وبعضها مما لا يجوز ترخيصه وأن السابع والثامن ومن الثاني عشر إلى الخامس عشر والتاسع عشر حازوا مفرقعات بغير ترخيص وأن السادس حاز ذخائر بغير ترخيص وبقصد استخدام تلك الأسلحة في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام ، وأن الأول والثاني والعاشر والثاني عشر والخامس عشر والخامس والعشرين اعتدوا وقاوموا بالقوة والعنف موظفين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وأن الحادي عشر حاز أجهزة من أجهزة الاتصالات والبث دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وأن السادس عشر والتاسع عشر والعشرين والثامن والتاسع والعشرين والخامس والثلاثين أحرزوا وحازوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء بغير مسوغ وقد أقام الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين وصحة نسبتها إليهم أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وإقرارات الطاعنين الأول والثالث والرابع والسادس والثامن ومن التاسع إلى السابع عشر ومن الواحد والعشرين للثالث والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والخامس والثلاثين - والمقضي ببراءتهما - والرابع عشر والسابع والعشرين ، وتقرير المعمل الجنائي ، ومصلحة الطب الشرعي ومعاينات النيابة العامة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها – حسبما استخلصتها المحكمة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وأقوال الشهود وإقرارات الطاعنين الأول والثالث والرابع والسادس والثامن ومن التاسع إلى السابع عشر ومن الواحد والعشرين إلى الثالث والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والخامس والثلاثين والمقضي ببراءتهما والرابع عشر والسابع والعشرين ، وتقرير المعمل الجنائي ، ومصلحة الطب الشرعي ومعاينات النيابة العامة يكفي بياناً لأركان ما نسب إلى الطاعنين من جرائم وتتكامل به عناصرها القانونية كافة ، وينفي عن الحكم قالة القصور.

5- لما كان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بإيراده لمؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها في قضائه كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة – بفرض صحته – يكون لا محل له .

6- لما كانت الجرائم المؤثمة بالمواد 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ)/ أولاً ، ثانياً، 86 مكرراً (ج)/1 ، 86 مكرراً (د) من قانون العقوبات لا تتحقق إلَّا بتوافر ركنين أولهما مادي ويتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معانٍ مختلفةٍ تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون ويتسع هذا المعنى إلى الصور التي خلقتها التكنولوجيا الحديثة ، فلا يقف عند المعنى المادي للعنف فيعتبر من قبيل العنف المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغراض إرهابية أما الركن الثاني فهو معنوي ويتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة ، فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة (86) سالفة البيان فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي توجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة كما يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى العمل المشترك مع غيره من المساهمين في الجماعة الإجرامية لتحقيق أغراضها ويستخلص ذلك الغرض من مضمون أعمال الإرهاب التي ترتكبها هذه الجماعة والتي تعتبر صورة للسلوك الإجرامي ، بغض النظر عما إذا كان الجاني قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه متى ثبت أن ذلك التنظيم يهدف إلى الترويج إلى العنف وتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على أي من الحريات أو الحقوق التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بتلك الأهداف . لما كان المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو سلطتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي وذلك كله باستخدام القوة أو العنف أو التهديد ولما كانت العبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصريح باعتبارها كذلك ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه ، كما أنه يقصد بالتنظيم الترتيب من الداخل سواء من حيث كيفية جمع الأعضاء أو الاتصال بهم وتحديد الهيكل التنظيمي بما في ذلك اختصاصات الأعضاء أو مهامهم وقد يكون للتنظيم عدة تقسيمات أو أجنحة يتولى كل منها تنفيذ أدوار معينة سواء في الداخل أو الخارج ، ويقصد بالإدارة تسيير العمل التنفيذي في التنظيم لتحقيق أغراضه بما في ذلك تحديد أدوات تنفيذه أو تمويله أو الإشراف عليه وقد يتولى الإدارة شخص واحد يؤدي أكثر من عمل من الأعمال التي يدار بها التنظيم أو سائر الأعمال التي تقع بها جرائم التنظيمات مثل الإنشاء والتأسيس والتنظيم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في مدوناته أن الجماعة التي أدارها ونظمها الطاعنون من الأول إلى الثالث وأمدها بعض الطاعنين وانضم إليها آخرون منهم قد استهدفت مخططها الإضرار بمؤسسات الدولة والمساس بكيانها وسيادتها و قد اتخذت خطتها الإجرامية أشكالاً متعددة منها تدبير عمليات الاعتداء على شبكات الاتصالات والكهرباء والمرافق العامة وقوات الشرطة والجيش واستهداف الشخصيات العامة وكان دلالة ما استظهره الحكم على نحو ما سلف كافياً في بيان الغرض الإرهابي لهذه الجماعة التي تكون بذلك قد انحرفت عن أهدافها وأغراضها على النحو الذي يدخلها تحت طائلة القانون بمقتضى نص المادتين 86 ، 86 مكرراً من قانون العقوبات ، كما انتهى الحكم المطعون فيه إلى اطمئنان المحكمة إلى التحريات التي أجراها ضابط الواقعة وشهد بمقتضاها بالتحقيقات وما استخلصته من دلائل من إقرارات بعض الطاعنين ومن اضطلاعهم بأعمال الإعداد والتنظيم من إعداد للمفرقعات وشراء الأسلحة وتوفير المال والمكان اللازمين لعمل الجماعة وكذلك رصد المنشآت وهي تقطع بضلوع الطاعنين في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم . لما كان من المقرر أنه لا يشترط لإثبات هذه الجرائم المسندة إليهم طرق خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها فإن ما أورده الحكم على السياق المار بيانه يعد كافياً وسائغاً في تدليله على توافر الجرائم في حق الطاعنين بركنيها المادي والمعنوي ويضحي ما ينعاه الطاعنين على الحكم من قصور في هذا الصدد غير قويم .

7- لما كان ما يعتصم به الطاعنون الثالث والسادس والثامن والتاسع والخامس عشر من أن الحكم المطعون فيه قد عول على اعترافهم بتحقيقات النيابة العامة من أن ارتباطهم كان بجماعة .... المحركة عنه الدعوى محل الواقعة في حين أنهم قرروا بتلك التحقيقات أن ارتباطهم كان بجماعة أخرى لم تحرك بها الدعوى ، وكانت محكمة الموضوع قد بينت أن الطاعنين إنما ارتبطوا بالجماعة محل الواقعة، فإن ما يذهب إليه الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب .

8- لما كان الخطأ في الإسناد هذا الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعنون من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الأول والثالث والثاني عشر والثامن على النحو الذي أشاروا إليه بأسباب طعنهم – وعلى فرض صحة وجوده- لم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانهم بها ومن ثم تضحي دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة .

9- لما كان الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الطاعنين المبينين بوجه النعي اعترافاً بارتكابهم للواقعة – خلافاً لما يزعمه – بأسباب طعنه بل إن الحكم أورد صراحة إنكارهم الاتهام وأن ما عول عليه الحكم هي بعض الإقرارات التي تعزز الأدلة الأخرى – فإن النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد في هذا المعنى يكون غير سديد .

10- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليه بالنسبة لمتهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، كما أن لها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .

11- لما كان القانون لا يشترط لثبوت جريمة إحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائرها ومفرقعات دون ترخيص وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالعقوبة المقررة متى توافرت شرائط توقيعها على مرتكب الفعل المستوجب لها دون حاجة إلى إقرار بها أو شهادة شاهدين رأيا الجريمة وقت ارتكابها. هذا فضلاً عن أن الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلَّا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق ومنها البينة وقرائن الأحوال ، واذا كانت جريمة إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، وللمحكمة كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ، فإذا هي أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما استخلصته واطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون في شيء .

12- من المقرر أنه لا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح والذخيرة ما دام القاضي قد اقتنع من الأدلة التي أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح وأنه من النوع المعين بالقانون .

13- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن السادس والعشرين بانتفاء مسئوليته كونه مريضاً ورد عليه بما يسوغ اطراحه وكان من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية ، فإذا كان ذلك وكان نوع المرض الذي ركن إليه الطاعن المذكور على فرض صحته ، لا يؤثر في سلامة عقله وصحة إدراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذي وقع منه فإن ما أورده الحكم كافٍ وسائغٌ في الرد على ما يثيره الطاعن في هذا الصدد .

14- من المقرر وفقاً لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2006 أن لأعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالإضافة لاختصاصات النيابة العامة سلطات قاضى التحقيق ، فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 124 من هذا القانون ، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ومفاد ذلك أن القانون خول أعضاء النيابة العامة – من درجة رئيس نيابة على الأقل- سلطات قاضى التحقيق في أمور معينة في الجنايات المنصوص عليها في الأبواب المار ذكرها من قانون العقوبات ، وليس من بينها الجنايات التي اقترفها الطاعنون ، والتي خول قانون الإجراءات في المادة 199 منه لأى عضو من أعضاء النيابة العامة – أياً كانت درجته تحقيقها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراحه لدفع الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس نيابة ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ولم يخطئ في تطبيقه ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه ، ويضحي النعي على الحكم في هذا المنحى غير مقترن بالصواب .

15- من المقرر أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته ــ في الجنايات ـــ إلَّا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، فقد استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة ، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع ، فما دامت هي أقرته عليه في حدود سلطتها التقديرية ــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــ فإن نعي الطاعنين في هذا الشأن لا يكون صحيحاً ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 124 سالفة الذكر المضافة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 من وجوب ندب محام لحضور التحقيق ، إذ إن ذلك مقصور على غير حالات التلبس والاستعجال المستثناة أصلاً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 124 سالفة البيان هذا فضلاً عن أن أياً من المتهمين ـــ الذين لم يحضر معهم محامون بتحقيقات النيابة العامة – لم يزعم أن اسم محاميه كان قد أعلن بالطريق الذي رسمته المادة 124 سالفة الذكر سواءً بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن وهو مناط الاستفادة من حكمها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

16- لما كانت المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالحبس وكان الثابت من المفردات أن أوامر الحبس تضمنت من البيانات ما يحقق الغاية التي تغياها المشرع من تسبيب الأمر بالحبس إذ تضمنت سؤال المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم وإفساح المجال لدى من أراد منهم إضافة أقوال متعلقة بالتحقيقات أو بغيرها فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً .

17- لما كان النعي ببطلان حجز المتهمين بمقر فرق الأمن لأنه لم يكن من الأماكن المرخص لها في ذلك بفرض صحته ليس من شأنه في ذاته أن يبطل حتماً إجراءات التحقيق والمحاكمة التي تمت خلاله ولا هو من مقتضاه ألَّا تأخذ المحكمة في إدانة المتهمين بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن هذا الإجراء والتي ليس لها اتصال مباشر والتي قد تؤدي في الوقت نفسه إلى النتيجة التي أسفر عنها وهو ما لا يصح معه القول كقاعدة عامة ببطلان إجراءات التحقيق استناداً إلى بطلان حجز المتهمين أثناء التحقيق بمقرات فرق الأمن فإجراءات التحقيق تخضع كقاعدة عامة لتقدير محكمة الموضوع ولهذه المحكمة تقدير قيمة الأدلة التي صدرت من المتهمين على أثر حجزهم بمقرات فرق الأمن وما نتج عنه ومبلغ تأثرها به في حدود ما تكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة المتهمين المعترفين - على السياق المتقدم - وسلامة إجراءات التحقيق التي تمت خلال فترة حجز المتهمين بفرق الأمن فإن الإثبات بها من الحكم يكون صحيحاً لا شائبة فيه ، فإن النعي على الحكم لهذا السبب لا يكون له محل .

18- لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن التاسع عشر من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

19- لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن الأول على دليل مستمد من ثمة مواجهات جرت بين الطاعن .... وغيره من المتهمين ، فإنه لا جدوى من النعي على الحكم في هذا الشأن .

20- لما كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم فإن النعي ببطلان تحقيقات النيابة العامة لقصورها وعدم حيدتها وعدم مناظرة المصابين وعدم تحقيق كيفية حدوث إصابات الطاعنين وعدم عرضهم على مصلحة الطب الشرعي وإجراء النيابة لتحقيقات قاصرة استندت فيها لنواحي فكرية دون النواحي القانونية وعدم إجراء تجربة لاستقرار البراميل بسيارة الطاعن الثالث عشر وعدم استدعائها مالك السيارة التي ضبط بها الخامس والثلاثون لا يكون مقبولاً .

21- لما كان الحكم قد اطرح دفع الطاعن ببطلان الاعترافات فيما مفاده أن الاعتراف كدليل من طرق الاستدلال هو عنصر تملك المحكمة تقدير حجيته وقيمته في الإثبات شأن سائر الأدلة ، وأنه إذا كان المتهمون المعترفون قد بادروا بالاعتراف بجريمتهم ورأت المحكمة أن ذلك الاعتراف سليماً ومطابقاً للواقع والحقيقة ، ولم يثبت بأي دليل أو قرينة أن إكراهاً من أي نوع قد وقع على المتهمين حال استجوابهم سيما أن النيابة لم تر في بعضهم عند مناظرتهم ثمة إصابات ، وأن بعضهم حدثت إصاباته بعد استجوابه وإقراره وبعضهم الآخر قرر أن إصاباته لم تكن وليدة اعتداءات عليه وأن مردها أسباب أخرى ، وهي منبتة الصلة تماماً بالاعتراف الذي أدلوا به بتحقيقات النيابة ، ومن ثم خلصت المحكمة إلى أن ذلك الاعتراف – رغم عدول المتهم عنه في جلسات التحقيق التالية لدى تجديد حبسهم - كان وليد إرادة حرة لا إكراه فيه ، ومن ثم أخذت به وعولت عليه كدليل لإدانة المتهم ، تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب .

22- من المقرر أن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه ، وهو ما يدحض المنعى الذي ساقه الطاعنون في هذا الشأن .

23- من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم نصه وظاهره ، بل لها أن تجزئه وتستنبط منه الحقيقة ، كما كشف عنها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن اعتراف الطاعن السابع عشر قد ورد نصاً في الاعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع ، فإنه لا يؤثر فيه قوله عدم انضمامه لأية تنظيمات ، ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة وهو ما لم يخطئ فيه الحكم وتكون منازعة الطاعن السابع عشر في هذا الصدد غير سديدة .

24- من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها .

25- لما كان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة 29 منه على أن " تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي ... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ". وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن الدفع بعدم دستورية المواد نص المادة 86 عقوبات وما ارتبط بها من المادتين 86 مكرر ، 86 مكر (أ) من قانون العقوبات غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثار في هذا الشأن يكون غير سديد.

26- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفصل في مدى تحقيق موجب الإعفاء من العقاب متى كانت تقيمه على ما ينتجه ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الحادي عشر في هذا الشأن وخلص فيما استخلصه من عناصر الدعوى إلى أنه قطب من أقطاب الجماعة ولا ينطبق عليه الإعفاء ؛ فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من عدم تحقق موجب الإعفاء برد سائغ يحمله ، ولا محل لتعيبه في هذا الشأن .

27- لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين الثالث والخامس والثلاثين أو المدافع عنهما لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه الطعن بحصوله في منزل غير المأذون بتفتيشه ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .

28- لما الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن الضبط كان لاحقاً على الإذن الصادر به ومبنياً عليه استناداً إلى وقت صدور الإذن والمواقيت المبينة بمحضر الضبط ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي ، فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.

29- لما كانت المادة 54 من الدستور لم تشترط قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش إنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الإذن بناءً على ذلك ، ولما كان الطاعنون يسلمون في تقارير الأسباب بأن الإذن بالتفتيش قد تضمن قدراً من التسبيب ، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً .

30- من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ إنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش ، وكان لا نزاع في أن إذن التفتيش قد صدر ممن يختص بإصداره ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الإذن .

31- من المقرر أن تقدير جدية التحريات ومدى كفايتها لإصدار إذن التفتيش أمر موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما يُجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته وكان مفاد ما أوردته المحكمة في ردها على هذا الدفع أنها قد اطمأنت إلى جدية التحريات ورأت فيها ما يكفي لإصدار إذن التفتيش وأقرت سلطة التحقيق على ما ارتأته في هذا الشأن فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الصدد يكون لا محل له .

32- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعَّول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وكان لا يعيب تلك التحريات أن لا يفصح مجريها عن مصدرها ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، والتي لها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة التي اقتنعت بها وتطرح ما عداه ، ومن ثم فإن قالة التناقض بين تحريات الشرطة وماديات الدعوى تنحسر عن الحكم المطعون فيه ، وعليه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . وفضلاً عن ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات واطرحه استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة هذه التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثير في هذا الخصوص .

33- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وشيوعه وعدم الوجود على مسرح الحادث وعدم معقولية تصوير الواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها – كما أنها غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعنون في هذا المقام وما ساقوه من شواهد للتدليل على نفي التهم في حقهم – على نحو ما قالوا به في أسباب طعنهم لا يعدو جميعه – أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها ، وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض .

34- لما كان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يُلزم المحكمة بالاستجابة إليه طالما قد خلص من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه وهي متى انتهت إلى رأى معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص من أن المحكمة قد انتهت إلى اقتناعها بسلامة التوقيع الخاص بالسيد المحقق وأنه موقع منه وردت على طلبه في هذا الشأن -على النحو الوارد بالحكم- رداً سائغاً في الإعراض عن إجابة الطلب فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .

35- لما كان البيَّن من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 – أن الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم قد منحهم القانون سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، وكانت ولاية ضباط مكاتب المباحث الجنائية هي ولاية عامة مصدرها نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التي تكلفت بتعداد من يعتبرون من مأموري الضبط القضائي ، فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2011 بشأن إنشاء قطاع الأمن الوطني الوارد بوجه النعي من أحكام إذ هو محض قرار نظامي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يخَّول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم ، كما أن المادة الثالثة من مواد الإصدار في القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن نظام هيئة الشرطة لم تخَّول وزير الداخلية سوى سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ، وهي جميعها أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائي التي تكفل قانون الإجراءات الجنائية بتنظيمها، ومن ثم فإن اطراح الحكم المطعون فيه للدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني لإجرائها من غير مختص قد اقترن بالصواب ، فضلاً عن أن تعويل الحكم على شهادة الضابط الذي أجراها يكون صحيحاً .

36- من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلَّا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وإذا كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أورده وكانت الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل ، فإن ما يقول به الطاعنون بشأن أقوال الضابط مجري التحريات لا يعدو جميعه أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين ، تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

37- لما كانت الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت بها منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أن أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها وكان وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى الراهنة .

38- لما كانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن " تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية " كما نصت المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر " فإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات والجنح المشار إليها التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية ، ولا يغير من ذلك ، ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية – سالف البيان – من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ، فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانوناً بمقتضى المادة الثامنة سالفة الذكر ، بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع العمل بين الدوائر المختلفة ، وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى ، مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، وكان الطاعنون لا يجحدون أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف .... ، فإن ما يدعونه من بطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره لا يقوم على أساس من القانون .

39- لما كانت المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية المشار إليها لم تشترط أن تنعقد محكمة الجنايات في ذات المبنى الذي تجري فيه جلسات المحكمة الابتدائية ، وكانت محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى الراهنة وفصلت فيها قد انعقدت في مدينة .... – وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون- فإن انعقادها يكون صحيحاً ، ومتى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة – وعلى مدونات الحكم المطعون فيه – أنه قد أثبت بها أن المحاكمة جرت في جلسات علنية ، ولم يدع أحد أنه حيل بين الطاعنين ومحاميهم أو أن المحامين قد منعوا من إبداء دفاعهم ودفوعهم ، وكان تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية إذ إن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر وتلي علناً ، فلا يُقبل من الطاعنين قولهم أن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام أنهم لم يتخذوا من جانبهم إجراءات الطعن بالتزوير فيما ورد بالحكم ومن ثم فإن ما رددوه في أسباب طعنهم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

40- لما كان القانون لم يوجب عند تغيير هيئة المحكمة إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة أو تلاوتها إلَّا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك ، أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً ولم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها إن هي قضت في الدعوى واعتمدت في حكمها على الإجراءات المُتخذة في مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها . وإذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب إعادة أي إجراء سبق اتخاذه من هيئة أخرى أو تلاوته فإن منعاهم في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن القضاة الذين استمعوا للمرافعة هم الذين أصدروا الحكم ، ومن ثم يكون النعي بصدور الحكم من غير الهيئة التي سمعت المرافعة غير صحيح .

41- من المقرر أنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلَّا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية ولما كان الطاعنون لا يمارون في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذي وقع على نسخة الحكم الأصلية ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحضر جلساته أن الحكم تلى من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة ، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعنون من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته فإن ذلك لا ينال من صحته . وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس الهيئة التي أصدرته قد وقع عليه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون له محل .

42- من المقرر أنه يجب على الطاعنين لكي يكون لهم التمسك ببطلان الحكم لعدم إيداعه موقعاً عليه في الميعاد المقرر في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصلوا على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد ، وكانت الشهادة السلبية التي تثبت تأخير توقيع الحكم عن ميعاد الثلاثين يوما هي الشهادة التي يحررها قلم الكتاب بناءً على طلب صاحب الشأن والتي تفيد عدم إيداع الحكم في خلال تلك المدة ، ولما كان الطاعنون أو أيٌ منهم لم يقدم الشهادة المثبتة لذلك فإن نعيهم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

43- لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب طعنه لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير قويم .

44- لما كان لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من إحالة بعض المحامين للمحاكمة التأديبية فإن ذلك منها كان استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقهم في الدفاع عن موكليهم ، أما وهم لم يفعلوا - على فرض صحة ذلك – بعلة غير مقبولة هي خشيته من إحالته للمحاكمة التأديبية فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ؛ ويضحي النعي على الحكم بهذا السبب غير سديد ، فضلاً أنه لا يبين من المحضر المذكور أن المحكمة حالت دون إتمامهم المرافعة أو حددت لهم نطاقها أو جزأت عليهم دفاعهم فإنهم يكونوا قد استوفوا دفاعهم كما قدروه هم ، فإن ما ينعاه الطاعنون من إخلال الحكم بحقهم في الدفاع لا يكون له محل .

45- لما كان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن الحادي عشر بجريمة مقاومة السلطات باستخدام سلاح فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون لا محل له .

46- لما كان المتهمون المعترفون على غيرهم من الطاعنين والمتهمين الآخرين المطلوب سماع أقوالهم كشهود إثبات عليه لم ينقشع عنهم الاتهام نهائياً كي تستطيع المحكمة سماعهم كشهود إثبات من بعد أداء اليمين عملاً بحكم المادة 283 من القانون سالف الذكر ، فإن المحكمة تكون في حل من إجابة طلب سماعهم كشهود إثبات ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الطلب برد كافٍ وسائغٍ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من إخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص يكون غير سديد .

47- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه في ظهور الحقيقة ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سمحت للدفاع عن المتهم بتوجيه العديد من الأسئلة لشاهدة الإثبات عدا سؤالين لعدم حاجتها إليهما في ظهور الحقيقة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد يكون في غير محله.

48- لما كانت عقوبة جريمة الانضمام التي دين بها الطاعن الثالث والثلاثون والمنصوص عليها في المادتين 86 مكرر ، 86 مكرر/أ من قانون العقوبات المضافتين بالقانون رقم 97 لسنة 1992 تنص في المادة 86 مكرر/2 على أنه "ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها " . وتنص المادة 86 مكرر أ/2 " تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق ، أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة ، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة " . ولما كانت هذه المحكمة – محكمة النقض – قد انتهت إلى صحة تدليل الحكم على الغرض الإرهابي فإنه إذ طبق الظرف المشدد على جريمة الانضمام وعاقبه بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إغفال تعيين الجريمة الأشد ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد .

49- من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم تفسير نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان ، بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، ولذا جرى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض - على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط كذريعة لنفي القصد الجنائي . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد حكم عليهم عن جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد التي نص عليها قانون العقوبات ولا يعتد بالجهل بأحكامها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير قويم . وبفرض إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الجنايات فلا يعدو أن يكون دفعاً بالجهل بأحكام قانون العقوبات أنزله منزلة الجهل بالواقع الذي ينفي القصد الجنائي ، وهو بهذه المثابة دفاع قانوني ظاهر البطلان .

50- لما كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها ، وكان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعنين بشأن جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلد لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد مع سائر الجرائم التي دينوا بها ، مما لا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلد وسائر الجرائم التي دينوا بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عليهم عقوبة مستقلة عن جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلد لا يكون قد خالف القانون في شيء .

51- لما كان لذات الظروف التي رأتها محكمة الموضوع مبررة لاستعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم الذين نزلت بالعقوبة بالنسبة لهم من الإعدام إلى السجن المؤبد فإن هذه المحكمة – محكمة النقض – تُعمل كذلك هذه المادة في حق الطاعنين .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... وكذلك في حق الطاعنين .... ، .... الذين لم يُقبل طعنهما شكلاً ، وتنزل بعقوبة الإعدام المقضي بها على كل من هؤلاء إلى عقوبة السجن المؤبد ، سيما وقد ترادفت الوقائع التي اقترفها المتهمون جميعاً مكونة حلقات متشابكة في مشروع إجرامي واحد وفي إطار ظروف وملابسات واحدة حسبما هو ثابت من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المنضمة فباتت المغايرة بين مصائر من أوقعت عليهم – محكمة الموضوع – عقوبة الإعدام ، وبين من نزلت بالنسبة لهم عن هذه العقوبة إلى عقوبة السجن المؤبد تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ، أمراً تتأذى منه العدالة وتأباه أشد الإباء .

52- لما كان البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال شهود الإثبات واستعرضت أدلة الدعوى التي ركنت إليها سلطة الاتهام ودفاع المطعون ضدهم انتهت إلى براءتهم من التهم محل طعن النيابة العامة تأسيساً على عدم اطمئنانها إلى صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضدهم، وأن ما ساقته النيابة العامة دليلاً على الجرم المنسوب للمتهمين – وبفرض صحته – لا ينهض بذاته دليلاً قاطعاً على إدانتهم وذلك استناداً إلى عناصر سائغة وصحيحة اقتنع به وجدانها ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان البين من مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي قام عليها الاتهام على نحو ينبئ عن أنها فطنت إليها وقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث فداخلتها الريبة في عناصر الإثبات وانتهت إلى عدم إدانة المطعون ضدهم ، فإن هذا حسبها ليستقيم قضاؤها . وكان لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام، إذ إنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ، ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات ، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهم . وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناءً على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله كالحال في الدعوى الراهنة ، وكان ما تخوض فيه الطاعنة من مناقشة هذه الأسباب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

53 - لما كان ما تثيره الطاعنة بشأن ما أدلى به المتهم .... بعد صدور الحكم المطعون فيه لا يقدح في سلامة الحكم ؛ لأن ذلك لم يكن مطروحاً على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه .

54- لما كان لا يجدى الطاعنة – من بعد – ما تنعاه على الحكم من تناقض بشأن قَضائه ببراءة المطعون ضدهما الخامس والتاسع والعشرين من تهمة إمداد الجماعة بأسلحة نارية وذخائر وكذا براءة المطعون ضده الرابع من تهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ، لأن تعييب الحكم في ذلك – على فرض صحته – يكون غير منتج ما دام أنه قد تساند إلى دعامات أخرى صحيحة تكفي لحمله ، إذ إن من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي وحدها لحمله .

55- لما كان لا جدوى أيضاً من النعي على الحكم بشأن قضائه ببراءة المطعون ضده الثامن من تهمة حيازة كاتمات صوت معدة للتركيب على الأسلحة النارية ، لأن البين من الحكم المطعون فيه أنه أدانه بتهمة حيازة أسلحة نارية مششخنة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وذخائر وقضى بمعاقبته بالسجن المؤبد الأمر الذي يستوجب – إعمالاً لقواعد الارتباط – طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات توقيع عقوبة واحدة ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون قائماً وقاصراً على مصلحة نظرية بحته لا يؤبه بها .

56- لما كان لا وجه لقالة التناقض التي أثارتها الطاعنة مستندة فيها إلى قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة لمتهمين آخرين في الدعوى عن تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون المسندة إلى المطعون ضدهم الرابع عشر ومن السادس عشر وحتى الثامن والعشرين ، إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، ذلك بأنه من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة في تكوين عقديتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وإقرار بعض المتهمين وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة لبعض المتهمين دون المطعون ضدهم سالفي الذكر ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشهود وإقرار المتهمين فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .

57- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنفي نية القتل في حق المطعون ضدهم السادس والسابع والتاسع والعاشر والخامس عشر بقوله " وحيث إنه بشأن الجريمة المنسوبة للمتهمين .... ، .... ، .... من شروعهم في قتل .... وآخرين من ضباط ومجندي الشرطة عمداً مع سبق الإصرار ، وما نسب للمتهمين .... ، .... من شروعهما في قتل المجني عليهم الرائد .... بقطاع الأمن الوطني والقوة المرافقة له عمداً مع سبق الإصرار ، فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة في إسباغ هذا الوصف على فعل المتهمين ، آية ذلك أن جرائم القتل العمد والشروع فيه جرائم عمدية يلزم أن يتوافر فيها القصد الجنائي وهو انصراف إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه في جرائم القتل والشروع فيه تتميز بنيه خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح ، وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية ، ونية القتل أمر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا يستطاع معرفته إلَّا بمظاهر خارجية من شأنها أن تكشف عن قصد الجاني وتظهره ، واستظهار نية القتل مسألة موضوعية يبحثها قاضي الموضوع ويقدرها حسب ما يكون لديه من الدلائل والمظاهر الخارجية التي يستدل بها على وجود النية ، مثل الظروف التي وقع فيها الاعتداء والغرض الذي يرمي إليه الجاني ، ووسائل التنفيذ ، وموضع الإصابة وجسامتها ، وما إلى ذلك ، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة على المحكمة موكول لقاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، كما أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة واستخلاص ما ترى أنها مؤديه إليها من براءة أو إدانة بغير معقب عليها ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ، فالأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه . لما كان ذلك وكان قصد القتل وإزهاق الروح غير متوافر في الأوراق ، ذلك أنه باستعراض ظروف الواقعة وملابساتها نجد أن المجني عليهم حينما توجهوا لإلقاء القبض على المتهمين سالفي الذكر قاوموهم باستخدام الأسلحة بغية منعهم من إلقاء القبض عليهم ، وهو ما يشكل الجريمة المؤثمة بالمادة 88 مكرراً (أ) من قانون العقوبات وهو ما نسبته إليهم النيابة العامة في أمر الإحالة في البندين " ثامناً – تاسعاً " ولم يكن القصد من إطلاق النيران على المجني عليهم هو إزهاق روحهم أو قتلهم ، آية ذلك ما يلي : أولاً : العشوائية في إطلاق الأعيرة النارية من جانب الجناة على ضباط وأفراد القوة القائمين على ضبطهم بدلالة تعدد مواضع العثور على فوارغ الطلقات وأماكن إطلاقها بمسرح الجريمة ـ ثانياً : بُعد المسافة بين مكان اختباء المتهمين وموقع تمركز أفراد القوة مما يصعب معه على المتهمين مشاهدة المجني عليهم أفراد الشرطة ويعوق أحكام التصويب عليهم ، إذ ثبت بالتحقيقات أن مكان تواجد المتهمين .... ، .... بالطابق الخامس من العقار الكائن .... ، وتمركز أفراد القوة بعضهم بفناء العقار وعلى درج السلم وآخرين بالشارع ، بينما تواجد المتهمون : .... بالطابق الأرضي ، .... ، .... بالبدروم الخاص بالفيلا الكائنة بمدنية .... وكان أفراد الشرطة على مسافة كبيرة من المتهمين وبالقرب من الباب الحديدي للفيلا . ثالثاً : عدم موالاة المتهمين إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليهم من رجال الشرطة وهو في مرمى نيرانهم مع تمكنهم من ذلك لتوافر الأسلحة والذخائر لديهم ، إذ ثبت أن الأسلحة التي تم ضبطها مع المتهمين كان بداخلها ذخيرة وتم العثور على عشر طلقات بالبندقية الآلية التي كانت في حوزه المتهم .... وخمس طلقات في الطبنجة الخاصة بالمتهم .... وثماني طلقات بسلاح المتهم .... الذي تستخلص معه المحكمة عدم توافر نية إزهاق روح المجني عليهم لدى المتهمين ، وهو القصد الخاص الذي تطلبه المشرع لقيام هذه الجريمة ، والمحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى وملابساتها ترى أن حقيقة ما بدر من المتهمين قبل شاهدي الإثبات وأفراد القوة المرافقة لهما يعد من قبيل أعمال القوة والعنف تجاه القائمين على ضبطهم تنفيذاً لأحكام القانون ، وأن مقاومتهم كانت بسبب ذلك التنفيذ حال حمل الجناة لأسلحة نارية وهو الأمر المؤثم بالمادة 88 مكرر (أ) من قانون العقوبات وهو ما نسبته إليهم النيابة العامة بالبندين ثامناً وتاسعاً بأمر الإحالة ، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتهم من تهمة الشروع في القتل عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية". ولما كان من المقرر أن البحث في توافر نية القتل لدى الجاني أو عدم توافرها هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع حسبما يستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها ما دام موجب هذه الظروف وتلك الوقائع لا يتنافى عقلاً مع ما انتهى إليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً في العقل والمنطق ويكفي لحمل قضائه فيما انتهى إليه من عدم توافر قصد القتل في حق المطعون ضدهم وأن التهمة المسندة إليهم هي استعمال القوة والعنف مع أحد القائمين على تنفيذ أحكام القانون حال حمل الجناة لأسلحة نارية المنطبقة على المادة 88 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، وإذ كانت المحكمة قد استخلصت في استدلال سائغ أن المطعون ضدهم سالفي الذكر لم ينتووا إزهاق روح المجني عليهم بل قصدوا مقاومتهم باستخدام الأسلحة بغية منعهم من إلقاء القبض عليهم ، فإنها تكون قد فصلت في مسائل موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها ، ولا محل لما تسوقه النيابة الطاعنة من شواهد على توافر قصد القتل ما دامت المحكمة لم تقتنع من ظروف الدعوى بتوافره ، إذ إن لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، وترتيب الحقائق المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المعروضة عليها . ومن ثم فإن النعي على الحكم بفساد الاستدلال في شأن عدم توافر نية القتل إنما يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

58- لما كان ما أورده الحكم – من وجود فوارغ طلقات بأماكن متعددة – بالمخالفة للثابت بالأوراق فإنه - على فرض صحته – لا ينال من الحكم في تسبيبه ولا أثر له في منطقة ولا في النتيجة التي خلص إليها ؛ إذ لا ينال من الحكم خطؤهُ في الإسناد فيما استطرد إليه بعد أن استوفى دليله على انتفاء نية القتل لدى المطعون ضدهم إذ كان في غير حاجة إلى ما تزيد إليه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين قضي لهم بالبراءة بأنهم :

أولاً - المتهم الأول :

- أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه ، تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة ، وأبناء الديانة المسيحية ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً - المتهم الثاني :

- أدار وتولى زعامة وقيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ، بأن تولى قيادة بالجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً – بأن قام بتأهيل المنضمين لها فكرياً وصقلهم عقائدياً بأفكارها وبدنياً وعسكرياً ونقل التكليفات إليهم لتنفيذ أهدافها وأغراضها ، وتولى زعامتها خلفاً للمتهم الأول عقب إلقاء القبض عليه على النحو المبين بالتحقيقات .

ثالثاً - المتهمون من الثالث حتى السابع :

- تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون – موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً – حيث تولى كل من الثالث والرابع والخامس تأهيل المنضمين لها فكرياً بصقلهم عقائدياً بأفكارها ونقل التكليفات إليهم ، وتولى كل من السادس والسابع تأسيس الخلايا الفرعية العنقودية لتلك الجماعة ، وتأهيل عناصرها بدنياً وعسكرياً – من خلال الدفع بهم للالتحاق بالجماعات المسلحة بــ.... وإعادتهم للبلاد – ونقل التكليفات إليهم لتنفيذ أهدافها وأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .

رابعاً - المتهمون الأول والثاني ومن الخامس حتى السابع عشر والتاسع عشر والسادس والستين والسابع والستين :

- أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية ، بأن أمدوا الجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - بأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

خامساً - المتهمون من الثامن حتى الخامس والستين :-

- انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً – مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .

سادساً - المتهمون السابع ومن الثالث عشر حتى الخامس عشر والسابع عشر ومن التاسع عشر حتى الرابع والثلاثين والثامن والخمسين والخامس والستين والسادس والستين والأخير:

- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة – بنادق آلية سريعة الطلقات – مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة – مسدسات فردية الإطلاق – بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة – بندقية وفرد خرطوش – بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية – موضوع الاتهامات الثلاثة السابقة دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها ، ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

سابعاً - المتهمون الثامن والسادس عشر ، ومن الحادي والعشرين حتى التاسع والعشرين ، ومن السادس والثلاثين حتى الثامن والثلاثين والأخير:

- حازوا وأحرزوا وصنعوا مفرقعات " قنابل يدويه "F1 " دفاعية ، صاروخين 100م ، خراطيش صاروخ 2م ، قنابل يدوية محلية الصنع ، طبة صاروخ ، مدفع هاون 82 م ، قذائف هاون ، طلقات مدفعية دفع صاروخي ومادة " هكساميثيلين تراي بيروكسيد داي لامين " ، مفرقعات الكلورات والبيركلورات ، مخاليط الألعاب النارية وأجهزة وآلات وأدوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها ، هواتف محمولة موصلة بدوائر تفجير ، حزام ناسف ، منصات إطلاق صواريخ بدائية ، فتيل سريع الاشتعال ، اسطوانات بوتاجاز ، أجسام معدنية ، بطاريات ، لمبات بيان ، أنابيب اختبار ، سرنجات مدافئ كهربائية ، ميزان رقمي ، مطحنة كهربائية " قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

ثامناً - المتهمون الثامن عشر ، والحادي والعشرين ، والخامس والثلاثين :

- شرعوا في قتل .... وآخرين من ضباط ومجندي الشرطة عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم ، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية " بندقيتين آليتين سريعتي الطلقات ، ومسدسين فرديين الإطلاق وبندقية خرطوش " وما إن استشعروا تواجدهم حتى أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق أرواحهم ، وقد خاب وأوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ، وهو عدم إحكامهم التصويب وتمكن أفراد القوة من السيطرة عليهم ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

- قاوموا بالقوة والعنف أحد القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، بأن قاوموا القائم بضبطهم والقوة المرافقة له حال تنفيذهم لأمر ضبطهم والمبين أسماؤهم ببند الاتهام ثامناً/1 بإطلاق أعيرة من أسلحتهم النارية صوبهم للحيلولة دون ضبطهم ، على النحو المبين بالتحقيقات .

- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة " بندقيتين آليتين سريعتي الطلقات " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس

بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة " مسدسين فرديي الإطلاق " بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخنٍ " بندقية خرطوش " بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية – موضوع بنود الاتهامات الثلاثة السابقة – دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها ، ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض " سنجة " على النحو المبين بالتحقيقات .

تاسعاً - المتهمان السادس عشر ، والرابع والعشرين :  

- شرعا في قتل .... رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني والقوة المرافقة له عمداً مع سبق الإصرار ، بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتلهم ، وما إن ظفرا بهم حتى أطلقا صوبهم أعيرة نارية قاصدين إزهاق أرواحهم ، وقد خاب وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكامهما التصويب وتمكنت القوات من السيطرة عليهما ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، على النحو المبين بالتحقيقات .

- تعديا على أحد القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وقاوماهم بالقوة والعنف وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، بأن تعديا على القائمين بضبطهم من ضباط وأفراد الشرطة – حال تنفيذهم لأمر ضبطهما ، والمبينة أسماؤهم ببند الاتهام تاسعاً/1 ، حيث بادرهم الأول بإطلاق عدة أعيرة من سلاحه الناري صوبهم واشتبك الثاني مع أحد أفراد القوة محاولاً انتزاع سلاحه الناري على النحو المبين بالتحقيقات .

- حازا وأحرزا سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية سريعة الطلقات " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

- حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري – موضوع الاتهام السابق – حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه ، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

- استعملا مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر ، بأن قاما بإجراء تجارب على ما يصنعانه من مفرقعات – موضوع الاتهام الوارد بالبند سابعاً – فقامت إحداها بالانفجار محدثه ضرراً بأموال الغير على النحو المبين بالتحقيقات .    

عاشراً - المتهمون السابع ، ومن السابع عشر حتى الرابع والعشرين ، ومن التاسع والثلاثين حتى الحادي والأربعين :

- حال كونهم مصريين تعاونوا والتحقوا بجماعات إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها ، بأن تعاونوا مع جماعة " دولة الإسلام بالعراق والشام " التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي – والتحقوا بجماعتي " الطائفة المنصورة ، وجبهة أحرار الشام " الإرهابيتين حيث تلقوا فيهما تدريبات عسكرية ، وشاركوا في عملياتهما غير الموجهة إلى مصر على النحو المبين بالتحقيقات.

حادي عشر- المتهمون من الأول حتى السابع :

- حازوا بالواسطة بغير ترخيص مفرقعات وأسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر ، بأن حازوا بواسطة المتهمين – ببنود الاتهام من السادس حتى التاسع أسلحة وذخائر ومفرقعات والمبينة تفصيلاً ببنود الاتهام آنفة البيان – بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

ثاني عشر - المتهم السادس :

- أحرز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

- حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً " كاذلك " على النحو المبين بالتحقيقات .

ثالث عشر- المتهم التاسع عشر :

- حاز بغير ترخيص " كواتم صوت " معدة للتركيب على الأسلحة النارية بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

- حاز أجهزة اتصالات لاسلكية " جهاز لاسلكي " دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي على النحو المبين بالتحقيقات .

رابع عشر- المتهمون الخامس عشر ، ومن الخامس والعشرين حتى الثلاثين ، والثاني والأربعين ، والثالث والأربعين ، والسادس والستين :

- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء " سيف ، مطواه قرن غزال ، عصا خشبية ، سنجة ، خنجر ، مونشاكو حديدي ، نبلة حديدية " على النحو المبين بالأوراق .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قررت إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن كل من المتهمين 1 - .... ، 2- ..... ، حتى 10 - .... ، وحددت جلسة .... للنطق بالحكم ، ثم مدت أجل النطق به إلى جلسة .... ، وبالجلسة المحددة قضت المحكمة عملاً بالمواد 2 (ثانياً/أ) ، 13 ، 39/ثانياً ، 86 مكرراً/1 ، 2 ، 86 مكرراً (أ) 1 ، 2، 86 مكرراً(د) ، 88مكرراً (أ)/2،1 ، 88مكرراً(ب) ، 98(ه) ، 102(أ) من قانون العقوبات ، والمواد 1/ 1 ، 2 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26/1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ،97 لسنة 1992 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والبنود أرقام 2 ، 5 ، 7 من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بالقانون الأول ، والبند (أ) من القسم الأول والبندين (أ ، ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والملحق بالقانون الأول ، والبنود أرقام 9 ، 69 ، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، والمواد 1 ، 48 ، 77/1 بند 2 ، 3 ، 4 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات – حضورياً للأول ، ومن الثالث حتى السابع ، والحادي عشر، ومن الثالث عشر حتى التاسع عشر، ومن الحادي والعشرين حتى السادس والثلاثين، والثامن والثلاثين، والتاسع والثلاثين ، ومن الثاني ولأربعين حتى الخامس والأربعين ، والسابع والأربعين ، ومن التاسع والأربعين حتى الرابع والخمسين ، ومن التاسع والخمسين حتى الرابع والستين ، ومن السادس والستين حتى الثامن والستين ، وغيابياً للباقين :

أولاً : بإجماع آراء أعضاء المحكمة – بمعاقبة كلٍ من المتهمين 1-.... ، 2- .... حتى 10- .... ، وذلك عما أسند للمتهم .... بالبنود ثالثاً ، ورابعاً ، وحادي عشر ، وثاني عشر من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهم .... بالبنود ثالثاً ، ورابعاً ، وسادساً /1 ، 2 ، 4 وحادي عشر من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهم .... بالبنود رابعاً وخامساً وسابعاً ، وتاسعاً /2 ، 3 ، 4 من أمر الإحالة، وعما أسند للمتهم .... بالبنود رابعاً وخامساً وسادساً/1 ، 4 من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهم .... بالبنود خامساً وسادساً/ 1 ، 2 ، 4 وسابعاً ، وثامناً / 2، 4، 6 من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهم .... بالبنود خامساً وسادساً /1 ، 2 ، 4 وسابعاً من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهم .... بالبنود خامساً وسادساً /1 ، 4 ، وسابعاً من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهم .... بالبنود خامساً وسادساً /1- 4 ، سابعاً وتاسعاً /2 ، 3 ، 4 من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهم .... بالبنود خامساً وسادساً / 1 ، 4 وسابعاً ، والرابع عشر من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهم .... بالبندين خامساً ، وسابعاً من أمر الإحالة .

ثانياً : بمعاقبة كلًّ من المتهمين 1 - .... ، 2- .... ، وحتى 20 - .... بالسجن المؤبد ، وذلك عما أسند للمتهم .... بالبنود ثالثاً ، ورابعاً ، والحادي عشر من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهم .... بالبنود رابعاً ، وخامساً ، وسابعاً من أمر لإحالة ، وعما أسند للمتهمين .... ، .... ، .... ، .... بالبندين رابعاً ، وخامساً من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهم .... بالبنود رابعاً ، وخامساً ، وسادساً/1 ، 4 من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهم .... بالبنود خامساً ، وسادساً /1 ، 4 والرابع عشر من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهم .... بالبنود خامساً وثامناً/ 2 ، 4 ، 6 من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهم .... بالبنود رابعاً وخامساً وسادساً/ 1 ، 2 ، 4 والثالث عشر/2 من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهم .... بالبنود خامساً وسادساً/1-4 من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهم .... بالبنود خامساً، سادساً /1 ، 4 والرابع عشر من أمر لإحالة ، وعما أسند للمتهمين ....، ....، .... ، .... بالبندين خامساً وسادساً /1 ، 4 من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهم .... بالبنود خامساً وسادساً /1 ، 4 ، وسابعاً من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهم .... بالبنود خامساً وسادساً /3 ، 4 والرابع عشر من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهم .... بالبندين خامساً وثامناً / 2، 3 ، 6 من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهم .... بالبندين خامساً وسادساً/2 من أمر الإحالة .

ثالثاً: بمعاقبة كل من المتهمين السابع والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والتاسع والثلاثين والأربعين والحادي والأربعين بالسجن المؤبد عما أسند إليهم بالبند عاشراً من أمر الإحالة.

رابعاً : بمعاقبة كل من المتهمين الثالث عشر والأربعين والحادي والأربعين والثاني والأربعين والرابع والأربعين والسادس والأربعين والثامن والأربعين والخمسين والحادي والخمسين والخامس والخمسين والسادس والخمسين والثامن والخمسين والثالث والستين والرابع والستين والسابع والستين بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وذلك عما للمتهم .... بالبندين رابعاً وخامساَ من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهمين .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، ....، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... بالبند خامساً من أمر الإحالة ، وعما أسند للمتهم .... بالبند رابعاً من أمر الإحالة .

خامساً : بمعاقبة كل من المتهمين الرابع والثلاثين والسادس والستين بالسجن المشدد خمس عشرة سنة ، وتغريم كل منهما عشرين ألف جنيه عما أسند إليه من إحرازه سلاح آلي مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخيرته .

سادساً : بمعاقبة المتهم .... بالحبس سنة مع الشغل ، وتغريمه خمسمائة جنيه ، عما أسند إليه بالبند الرابع عشر من أمر الإحالة .

سابعاً : ببراءة كل من الأول والثالث والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين والخامس والأربعين والسابع والأربعين والتاسع والأربعين والثاني والخمسين والثالث والخمسين والرابع والخمسين والتاسع والخمسين والستين والحادي والستين والثاني والستين والثامن والستين مما نسب اليهم .

ثامناً : ببراءة كل من الثالث عشر مما نسب إليه بالبند سادساً من أمر الإحالة ، والخامس عشر مما نسب إليه بالبندين رابعاً ، والرابع عشر من أمر الإحالة والسادس عشر والرابع والعشرين مما نسب إليهما بالبند تاسعاً /1 ، 5 من أمر الإحالة ، والثامن عشر والحادي والعشرين والخامس والثلاثين مما نسب إليهم بالبند ثامناً / 1 ، 5 ، 7 من أمر الإحالة . والتاسع عشر مما نسب إليه بالبند الثالث عشر/1 من أمر الإحالة والخامس والعشرين مما نسب إليه بالبند سابعاً من أمر الإحالة . والسادس والعشرين مما نسب إليه بالبندين سابعاً ، والرابع عشر من أمر الإحالة والسابع والعشرين مما نسب إليه بالبند الرابع عشر من أمر الإحالة ، وكل من .... ، .... ، .... مما نسب إليهم بالبند خامساً من أمر الإحالة ، والسادس والستين مما نسب إليه بالبند رابعاً من أمر الإحالة .

تاسعاً : بانقضاء الدعوى الجنائية قبل كل من الثاني والسابع والثلاثين والسابع والخمسين بوفاتهم.

عاشراً : بإلزام المتهمين المقضي بإدانتهم المصاريف الجنائية ومصادرة الأسلحة والذخائر وأجهزة اللاسلكي وكواتم الصوت والمفرقعات والآلات المضبوطة التي من شأنها أن تستعمل فيها ، وكذا المضبوطات التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته .

حادي عشر: أمرت المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق ضد .... وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق فيما أثير أثناء المحاكمة من قيامه بإنشاء وتأسيس وإدارة جماعة " الطائفة المنصورة " على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون عملاً بحقها المقرر بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية .

عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليهم 1 - .... ، 2- .... ، وحتى 10 - .... .

فطعن كل من المحكوم عليهم حضورياً والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً – شكل الطعن - بالنسبة للمحكوم عليهما بالإعدام ( الطاعنين الثامن والرابع عشر والمحكوم عليه الثامن والعشرين ) :

حيث إن الطاعنين وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إلَّا أنهم رفضوا التقرير بالطعن بالنقض في الحكم ؛ ومن ثم يكون الطعن المُقدم منهم مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ؛ إذ الأصل أن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل المحامين عنهم لا يكون إلَّا بناءً على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه ، وما دام الطاعنون لم يظهروا رغبتهم الشخصية في الطعن في الحكم الصادر عليه ولا يغير من ذلك ما أرفق بالأوراق من نموذج تقرير بالطعن – حرر من كاتب السجن – إذ جاء على غير رغبة شخصية من المحكوم عليهم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض وإلَّا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة ، و لا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنه غير مستمد منه ، ولما كانت مذكرة الأسباب المقدمة من الطاعن الخامس عشر وإن حملت في صورة فوتوغرافية ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ/ .... المحامي إلَّا أن التوقيع عليها كان بالحاسب الآلي . لما كان ذلك ، وكان التوقيع بالحاسب الآلي أو بالتصوير الضوئي أو الآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه تم بخط صاحبه ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يجزئ في ذلك التوقيع الثابت على الصفحة الثانية - ليس من بينها الصفحة الأخيرة - ذلك أن التوقيع المعتبر هو الذي يتم في نهاية مذكرة أسباب الطعن حتى يدل على أن هذه الأسباب صادرة ممن وقع عليها جملةً وتفصيلاً ، ومن ثم فإن هذه المذكرة تكون عديمة الأثر في الخصومة ويتعين استبعادها .

ثانياً - بالنسبة لعرض النيابة العامة :

ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم ، مما تتصل به بالدعوى بمجرد عرضها عليها ولتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .

ثالثاً - وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين عدا الثامن والرابع عشر والثامن والعشرين :

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون جميعاً بكافة مذكرات أسباب طعنهم على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنين من الأول إلى الثالث بتولي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها مع علمهم بأغراضها ، والاعتداء على حرية المواطنين الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وذلك بالدعوة إلى تكفير تلك المؤسسات وإباحة الخروج عليها ومنعها من أداء عملها ، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر ، وأن الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها ، كما دان الطاعنين من الأول حتى السادس والثامن والحادي عشر والسادس والثلاثين بإمداد هذه الجماعة بمعونات مادية ودان الطاعنين العشرين والحادي والعشرين حتى الثالث والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين بجريمة الانضمام لهذه الجماعة ودان الطاعنين الثالث والتاسع حتى الخامس عشر والسابع والعشرين بجرائم الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والتي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها وتلقي تدريبات عسكرية فيها والمشاركة في عملياتها غير الموجهة لمصر ، ودان الطاعنين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والحادي عشر ومن الثاني عشر إلى العشرين والرابع والخامس والعشرين والخامس والثلاثين بحيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة بغير ترخيص وبعضها مما لا يجوز ترخيصه ودان السابع والثامن ومن الثاني عشر إلى الخامس عشر والتاسع عشر بحيازة مفرقعات بغير ترخيص ودان السادس بحيازة ذخائر بغير ترخيص وبقصد استخدام تلك الأسلحة في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام ، ودان الأول والثاني والعاشر والثاني والخامس عشر والخامس والعشرين بالاعتداء بالقوة والعنف ومقاومة موظفين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ودان الحادي عشر بحيازة أجهزة من أجهزة الاتصالات والبث دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ودان السادس عشر والعشرين والثامن والتاسع والعشرين والخامس والثلاثين بإحراز وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم المطعون فيه جاءت أسبابه في عبارات عامة مجهلة لم يبين فيها أركان الجرائم التي دانه بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، ولم يدلل على ركني العلم والإرادة ، سيما أنهم تمسكوا بانتفاء أركان الجرائم المسندة إليهم المادية والمعنوية وانقطاع صلتهم بها كما اعتبرت مجرد جمع الأموال كافياً لقيام جريمة إمداد الجماعة ولم يبين ما إذا كانت الأفعال التي أتاها الثامن والعشرون سابقة أم لاحقة على الانضمام للجماعة واكتفى في بيان واقعة الدعوى ومضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة على ما ورد بوصف الاتهام وبقائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة واعتبر الجريمة الإرهابية قائمة بمجرد التحضير لها وبما يخالف تقرير لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشعب المصدر للقانون ودون أن يدلل على قيام تلك النية في الجرائم التي دينوا بها ونسب للطاعنين الثالث والسادس والثامن والتاسع والخامس عشر إقرارهم بالانضمام لجماعة المغربي حال أن إقرارهم كان بالانضمام لتنظيم بيت المقدس وليس للتنظيم محل هذه الدعوى سيما أن الطاعن الخامس عشر يحاكم عنها بالدعوى .... ونسب للأول توليه القيادة التثقيفية حال أن متولي ذلك هو .... الذي انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته- أو شخصين آخرين أفصحت عنهما التحريات ليس هو منهما ونسب للثالث عشر إخفاء السلاح ونسب للطاعن الثاني إصداره تكليفات برصد عدد من المنشآت وقيامه برصد منشآت أخرى ثم عاد في موضع آخر وأسند ذلك إلى الطاعن الأول ونسب إلى الأول إصداره تكليفات للمتهم الرابع رغم أنه من خلية أخرى غير خليته ونسب للطاعن الثاني عشر أنه انضم للتنظيم قبل سفره لـ.... وهو ما لا أصل له بالأوراق كما نسب للثالث أن الطاعن الحادي عشر ضمن مجموعته وهو ما لم يرد بأقواله وقصارى ما قال به هو أنه طلب منه استضافة .... لديه وعول في إدانته على ما نسبه للثاني عشر من استضافته لبعض أعضاء التنظيم وهو ما لا يرقى لتشكيل تهمة الانضمام حيث إن هذه الاستضافة وتلك اللقاءات لم تكن داخل ثمة إطار تنظيمي كما نسب أيضاً إلى الثامن أنه أمد المتهم الخامس والستين بسلاحين وهو ما لا أصل له بالأوراق واعتنق صوراً متعارضة لواقعة الدعوى بشأن الأحداث التي كانت سبباً في تحريك وقائع هذه الدعوى ، هذا إلى أن المحكمة رغم أنها أوردت أن جانباً من المتهمين أنكر إلَّا أنها في استخلاصها لوقائع الدعوى قد عولت على إقراراتهم ، وتناقض الحكم في أسبابه إذ اطمأن في موضع منه للأدلة القائمة في الدعوى في خصوص التهم التي دانهم بها ثم عاد وأهدر ذات الأدلة بالنسبة لتهم أخرى قضي ببراءتهم منها كما قضى الحكم ببراءة متهمين آخرين في ذات الدعوى رغم وحدة الأدلة فيها، كما دان الحكم الطاعن العشرين بحيازة مدفع استناداً إلى نوع الذخيرة المضبوطة دون ضبط السلاح كما دانه بجريمة إحراز مفرقعات حال أن الزجاجات المضبوطة خلت من المادة الحارقة ، كما أن محامي الطاعن السادس والعشرين دفع بأنه مريض مما تنعدم به مسئوليته بيد أن المحكمة ردت عليه بما لا يسوغ اطراحه واطرح الحكم برد سائغ دفاع الطاعنين القائم على بطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها المادتين 124 ، 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية لعدم دعوة محاميهم وأن من باشر كافة التحقيقات معهم من أعضاء النيابة ليس بينهم من هو بدرجة رئيس نيابة على الأقل ولعدم تسبيب أوامر الحبس الاحتياطي ولحصول الاحتجاز في غير الأماكن المقررة قانوناً ، ودفع التاسع عشر بعدم عرضه على النيابة العامة قبل مضي أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه، وكذلك بطلان الدليل المستمد من مواجهة الطاعن الثالث عشر ببعض المتهمين حيث إن تلك المواجهة كانت صورية كما جاء اعتراف من اعترف منهم أمام النيابة العامة باطلاً لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي، وأيضاً لتناقض تلك الاعترافات مع ماديات الدعوى ولم يعن الحكم ببحث ذلك رغم أنهم عدلوا عن ذلك الاعتراف أثناء التحقيقات ، وأسقط من إقرار السابع عشر عدم انضمامه لثمة تنظيمات واطرح الحكم دفعهم في هذا الشأن بما لا يصلح اطراحه هذا وقد عول الحكم في القضاء بالإدانة على ما قرره المتهمون المعترفون وهو ما لا يصلح ، ورد برد قاصر على دفعهم بعدم دستورية نص المادة 86 عقوبات وما ارتبط بها من المادتين 86 مكرر ، 86 مكرر أ من قانون العقوبات لمخالفتها نص المادتين 95 ، 96 من الدستور لانطوائها على تعريفات مجهلة وغير محددة المعاني والمقاصد تعوق ممارسة حقوق أقرها الدستور فيما يتعلق بممارسة الحريات ودفع الحادي عشر بأحقيته في الإعفاء وفقاً لنص المادة 100 من قانون العقوبات ودفعهم ببطلان أذون النيابة العامة لعدم جدية التحريات ولعدم بيان صفة مصدرها واختصاصه المكاني ولعدم تسبيبها ، وكذلك دفعهم ببطلان التفتيش الحاصل على الثالث وكذلك على الخامس والثلاثين لحصوله في غير المكان المأذون به وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن سيما أنه أورد صورة الواقعة بما مفاده أن الضبط وقع يوم .... وليس في تاريخ الإذن يوم .... بدلالة عدم إثبات مأموريات الضبط بدفاتر أحوال الأقسام التي حصل فيها ولم تُجر تحقيقاً بشأن ذلك الدفع بضم دفتر أحوال فرقة أمن .... كطلب السابع عشر وعلى دفاعهم القائم على شيوع الاتهام وعدم السيطرة على الأسلحة المضبوطة وعدم ضبطها ، وانتفاء صلتهم بالواقعة ، واستحالة حدوثها ، وكيدية الاتهام وتلفيقه سيما أن الطاعن الرابع والعشرين غير قادر على حمل سلاح لضعف قدرة الإبصار لديه كما تمسك الطاعن الحادي عشر أن الحكم دانه استناداً لكنيته " .... " حال أن هذه ليست كنيته وإنما كنية السابع عشر ودفعهم بتزوير محضر الضبط ، وركن في الإدانة على تحريات الشرطة رغم عدم كفايتها وعدم تحديد شخص مجريها ولتناقضها مع ماديات الدعوى كما أن مجريها ليس ممن يسبغ عليهم القانون صفة الضبطية القضائية وعول على أدلة غير يقينية في إدانتهم إذ إن أقوال الضابط لا يصح التعويل عليها لعدم إثباته المأمورية بدفتر الأحوال وعبثه بالأحراز وخطأه في أنواع بعض المضبوطات كما أن إجراءات المحاكمة افتقدت الضمانات التي نص عليها الدستور والقانون لسلامتها إذ إن الدائرة التي نظرت القضية أنشأت بقرار خاص من رئيس محكمة استئناف .... وانعقدت في مكان غير تابع لوزارة العدل هو .... اقتصر حضور جلستها على المحامين بموجب تصاريح خاصة مما أخل بمبدأ علانية الجلسات ، ولوجود الطاعنين في قفص زجاجي عازل مما يحول بينهم وبين الدفاع والقضاة وبالمخالفة لنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما أن أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم المطعون فيه لم يكن ضمن الهيئة التي استمعت إلى أقوال الشهود وأجرت التحقيقات في الدعوى ، ولم توقع الدائرة على مسودة الحكم وجاء الحكم باطلاً لإيداعه بعد الميعاد المحدد قانوناً طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ، هذا إلى عدم صلاحية المحكمة لنظر الدعوى والفصل فيها لكونها هي المجني عليها بما تحقق به الخصومة التي عناها نص المادة 146 من قانون المرافعات ويمتنع بالتالي عليها نظر الدعوى إعمالاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يحظ الطاعنون بدفاع جدي سيما أن المحكمة أرهبت الدفاع بإحالته للمحاكمة التأديبية كما دان الخامس عشر بجريمة إحراز سلاح وذخائر قاوم بهم رجال الضبط وهي تهمة لم ترد بأمر الإحالة ولم تستجب لطلبهم بسماع المتهمين المعترفين كشهود وقعدت المحكمة عن إجراء معاينة لمكان ضبط المتهمين بـ.... ، ورفضت توجيه سؤال حول انضمام الطاعن السادس والعشرين لثلاث تنظيمات مختلفة ورفضت تحقيق طعنهم بالتزوير على توقيع رئيس النيابة مصدر الإذنين الصادرين بتاريخي .... ، .... فضلاً عن قصور تحقيق النيابة العامة وبطلان الدليل المستمد منها كونها انصبت على الجانب الفكري للمتهمين ولعدم إجراء تجربة لاستقرار البراميل – التي تحوى المواد التي تعد من المفرقعات – بسيارة الطاعن الثالث عشر وعدم استدعائها مالك السيارة التي ضبط بها الخامس والثلاثون إلَّا أن الحكم اطرح ذلك جميعه برد قاصر وغير سائغ ، ودانهم بجريمة الالتحاق بمؤسسة عسكرية خارج البلاد رغم أنهم قد وقعوا في غلط في الإباحة بعد أن دعا رئيس الجمهورية آنذاك بالسفر إلى سوريا للجهاد في حضور لفيف من المسئولين على أمر تجريم هذه المسألة وهو ما أوقعهم في غلط بوجود إباحة من الدولة لذلك الفعل إلَّا أن المحكمة فهمت الدفع على نحو خاطئ ولم تفطن إلى مرماه وجاء ردها عليه على نحو لا يتفق وحقيقة الدفع وبما يخالف القانون وأنزل بهم عقوبة مستقلة عن هذه الجريمة رغم الارتباط بينها وبين سائر الجرائم ودان الثالث والثلاثين بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر لجريمة الانضمام التي دين بها وخلا من بيان الجريمة الأشد كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فيما مفاده أن المتهم الخامس والسادس والسابع تولوا قيادة وإدارة جماعة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على حرية المواطنين الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وذلك بالدعوة إلى تكفير تلك المؤسسات وإباحة الخروج عليها ومنعها من أداء عملها ، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر، وأن الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ اغراضها ، وأن المحكوم عليهم الثالث والتاسع حتى الخامس عشر والسابع والعشرين التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والتي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها وتلقي تدريبات عسكرية فيها والمشاركة في عملياتها غير الموجهة لمصر ، وأن الطاعنين من الأول حتى السادس والثامن والحادي عشر والسادس والثلاثين أمدوا هذه الجماعة بمعونات مادية ومالية وأن الطاعنين العشرين والحادي والعشرين حتى الثالث والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين بجريمة انضمامهم لهذه الجماعة وأن الطاعنين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والحادي عشر ومن الثاني عشر إلى العشرين والرابع والخامس والعشرين والخامس والثلاثين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وبعضها مما لا يجوز ترخيصه وأن السابع والثامن ومن الثاني عشر إلى الخامس عشر والتاسع عشر حازوا مفرقعات بغير ترخيص وأن السادس حاز ذخائر بغير ترخيص وبقصد استخدام تلك الأسلحة في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام ، وأن الأول والثاني والعاشر والثاني عشر والخامس عشر والخامس والعشرين اعتدوا وقاوموا بالقوة والعنف موظفين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وأن الحادي عشر حاز أجهزة من أجهزة الاتصالات والبث دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وأن السادس عشر والتاسع عشر والعشرين والثامن والتاسع والعشرين والخامس والثلاثين أحرزوا وحازوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء بغير مسوغ وقد أقام الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين وصحة نسبتها إليهم أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وإقرارات الطاعنين الأول والثالث والرابع والسادس والثامن ومن التاسع إلى السابع عشر ومن الواحد والعشرين للثالث والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والخامس والثلاثين -والمقضي ببراءتهما- والرابع عشر والسابع والعشرين ، وتقرير المعمل الجنائي ، ومصلحة الطب الشرعي ومعاينات النيابة العامة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها – حسبما استخلصتها المحكمة – كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وأقوال الشهود وإقرارات الطاعنين الأول والثالث والرابع والسادس والثامن ومن التاسع إلى السابع عشر ومن الواحد والعشرين إلى الثالث والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والخامس والثلاثين والمقضي ببراءتهما والرابع عشر والسابع والعشرين ، وتقرير المعمل الجنائي ، ومصلحة الطب الشرعي ومعاينات النيابة العامة يكفي بياناً لأركان ما نسب إلى الطاعنين من جرائم وتتكامل به عناصرها القانونية كافة ، وينفي عن الحكم قالة القصور . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بإيراده لمؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها في قضائه كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة – بفرض صحته – يكون لا محل له . لما كان ذلك وكانت الجرائم المؤثمة بالمواد 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ)/ أولاً ، ثانياً، 86 مكرراً (ج)/1 ، 86 مكرراً (د) من قانون العقوبات لا تتحقق إلَّا بتوافر ركنين أولهما مادي ويتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معانٍ مختلفةٍ تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون ويتسع هذا المعنى إلى الصور التي خلقتها التكنولوجيا الحديثة ، فلا يقف عند المعنى المادي للعنف فيعتبر من قبيل العنف المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغراض إرهابية أما الركن الثاني فهو معنوي ويتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة ، فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة (86) سالفة البيان فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي توجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة كما يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى العمل المشترك مع غيره من المساهمين في الجماعة الإجرامية لتحقيق أغراضها ويستخلص ذلك الغرض من مضمون أعمال الإرهاب التي ترتكبها هذه الجماعة والتي تعتبر صورة للسلوك الإجرامي ، بغض النظر عما إذا كان الجاني قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه متى ثبت أن ذلك التنظيم يهدف إلى الترويج إلى العنف وتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على أي من الحريات أو الحقوق التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بتلك الأهداف ، كما أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو سلطتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي وذلك كله باستخدام القوة أو العنف أو التهديد ولما كانت العبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصريح باعتبارها كذلك ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه ، كما أنه يقصد بالتنظيم الترتيب من الداخل سواء من حيث كيفية جمع الأعضاء أو الاتصال بهم وتحديد الهيكل التنظيمي بما في ذلك اختصاصات الأعضاء أو مهامهم وقد يكون للتنظيم عدة تقسيمات أو أجنحة يتولى كل منها تنفيذ أدوار معينة سواء في الداخل أو الخارج ، ويقصد بالإدارة تسيير العمل التنفيذي في التنظيم لتحقيق أغراضه بما في ذلك تحديد أدوات تنفيذه أو تمويله أو الإشراف عليه وقد يتولى الإدارة شخص واحد يؤدي أكثر من عمل من الأعمال التي يدار بها التنظيم أو سائر الأعمال التي تقع بها جرائم التنظيمات مثل الإنشاء والتأسيس والتنظيم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في مدوناته أن الجماعة التي أدارها ونظمها الطاعنون من الأول إلى الثالث وأمدها بعض الطاعنين و انضم إليها آخرون منهم قد استهدفت مخططها الإضرار بمؤسسات الدولة والمساس بكيانها وسيادتها و قد اتخذت خطتها الإجرامية أشكالاً متعددة منها تدبير عمليات الاعتداء على شبكات الاتصالات والكهرباء والمرافق العامة وقوات الشرطة والجيش واستهداف الشخصيات العامة وكان دلالة ما استظهره الحكم على نحو ما سلف كافياً في بيان الغرض الإرهابي لهذه الجماعة التي تكون بذلك قد انحرفت عن أهدافها وأغراضها على النحو الذي يدخلها تحت طائلة القانون بمقتضى نص المادتين 86 ، 86 مكرراً من قانون العقوبات ، كما انتهى الحكم المطعون فيه إلى اطمئنان المحكمة إلى التحريات التي أجراها ضابط الواقعة وشهد بمقتضاها بالتحقيقات وما استخلصته من دلائل من إقرارات بعض الطاعنين ومن اضطلاعهم بأعمال الإعداد والتنظيم من إعداد للمفرقعات وشراء الأسلحة وتوفير المال والمكان اللازمين لعمل الجماعة وكذلك رصد المنشآت وهي تقطع بضلوع الطاعنين في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لإثبات هذه الجرائم المسندة إليهم طرق خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها – فإن ما أورده الحكم على السياق المار بيانه يعد كافياً وسائغاً في تدليله على توافر الجرائم في حق الطاعنين بركنيها المادي والمعنوي ويضحي ما ينعاه الطاعنين على الحكم من قصور في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما يعتصم به الطاعنون الثالث والسادس والثامن والتاسع والخامس عشر من أن الحكم المطعون فيه قد عول على اعترافهم بتحقيقات النيابة العامة من أن ارتباطهم كان بجماعة .... المحركة عنه الدعوى محل الواقعة في حين أنهم قرروا بتلك التحقيقات أن ارتباطهم كان بجماعة أخرى لم تحرك بها الدعوى ، وكانت محكمة الموضوع قد بينت أن الطاعنين إنما ارتبطوا بالجماعة محل الواقعة، فإن ما يذهب إليه الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان الخطأ في الإسناد هذا الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعنون من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الأول والثالث والثاني عشر والثامن على النحو الذي أشاروا إليه بأسباب طعنهم – وعلى فرض صحة وجوده- لم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانهم بها ومن ثم تضحي دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الطاعنين المبينين بوجه النعي اعترافاً بارتكابهم للواقعة – خلافاً لما يزعمه – بأسباب طعنه بل إن الحكم أورد صراحة إنكارهم الاتهام وأن ما عول عليه الحكم هي بعض الإقرارات التي تعزز الأدلة الأخرى – فإن النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد في هذا المعنى يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليه بالنسبة لمتهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، كما أن لها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة إحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائرها ومفرقعات دون ترخيص وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالعقوبة المقررة متى توافرت شرائط توقيعها على مرتكب الفعل المستوجب لها دون حاجة إلى إقرار بها أو شهادة شاهدين رأيا الجريمة وقت ارتكابها. هذا فضلاً عن أن الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلَّا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق ومنها البينة وقرائن الأحوال ، واذا كانت جريمة إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، وللمحكمة كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ، فإذا هي أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما استخلصته واطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون في شيء ، ولا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح والذخيرة ما دام القاضي قد اقتنع من الأدلة التي أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح وأنه من النوع المعين بالقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن السادس والعشرين بانتفاء مسئوليته كونه مريضاً ورد عليه بما يسوغ اطراحه وكان من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية ، فإذا كان ذلك وكان نوع المرض الذي ركن إليه الطاعن المذكور على فرض صحته ، لا يؤثر في سلامة عقله وصحة إدراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذي وقع منه فإن ما أورده الحكم كافٍ وسائغٌ في الرد على ما يثيره الطاعن في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2006 أن لأعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالإضافة لاختصاصات النيابة العامة سلطات قاضى التحقيق ، فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 124 من هذا القانون ، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ومفاد ذلك أن القانون خول أعضاء النيابة العامة – من درجة رئيس نيابة على الأقل- سلطات قاضى التحقيق في أمور معينة في الجنايات المنصوص عليها في الأبواب المار ذكرها من قانون العقوبات ، وليس من بينها الجنايات التي اقترفها الطاعنون ، والتي خول قانون الإجراءات في المادة 199 منه لأى عضو من أعضاء النيابة العامة – أياً كانت درجته تحقيقها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراحه لدفع الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس نيابة ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ولم يخطئ في تطبيقه ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه ، ويضحي النعي على الحكم في هذا المنحى غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته ــ في الجنايات ـــ إلَّا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، فقد استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة ، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع ، فما دامت هي أقرته عليه في حدود سلطتها التقديرية ــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــ فإن نعي الطاعنين في هذا الشأن لا يكون صحيحاً ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 124 سالفة الذكر المضافة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 من وجوب ندب محام لحضور التحقيق ، إذ إن ذلك مقصور على غير حالات التلبس والاستعجال المستثناة أصلاً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 124 سالفة البيان هذا فضلاً عن أن أياً من المتهمين ـــ الذين لم يحضر معهم محامون بتحقيقات النيابة العامة – لم يزعم أن اسم محاميه كان قد أعلن بالطريق الذي رسمته المادة 124 سالفة الذكر سواءً بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن وهو مناط الاستفادة من حكمها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك وكانت المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالحبس وكان الثابت من المفردات أن أوامر الحبس تضمنت من البيانات ما يحقق الغاية التي تغياها المشرع من تسبيب الأمر بالحبس إذ تضمنت سؤال المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم وإفساح المجال لدى من أراد منهم إضافة أقوال متعلقة بالتحقيقات أو بغيرها فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان النعي ببطلان حجز المتهمين بمقر فرق الأمن لأنه لم يكن من الأماكن المرخص لها في ذلك بفرض صحته ليس من شأنه في ذاته أن يبطل حتماً إجراءات التحقيق والمحاكمة التي تمت خلاله ولا هو من مقتضاه ألَّا تأخذ المحكمة في إدانة المتهمين بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن هذا الإجراء والتي ليس لها اتصال مباشر والتي قد تؤدي في الوقت نفسه إلى النتيجة التي أسفر عنها وهو ما لا يصح معه القول كقاعدة عامة ببطلان إجراءات التحقيق استناداً إلى بطلان حجز المتهمين أثناء التحقيق بمقرات فرق الأمن فإجراءات التحقيق تخضع كقاعدة عامة لتقدير محكمة الموضوع ولهذه المحكمة تقدير قيمة الأدلة التي صدرت من المتهمين على أثر حجزهم بمقرات فرق الأمن وما نتج عنه ومبلغ تأثرها به في حدود ما تكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة المتهمين المعترفين - على السياق المتقدم - وسلامة إجراءات التحقيق التي تمت خلال فترة حجز المتهمين بفرق الأمن فإن الإثبات بها من الحكم يكون صحيحاً لا شائبة فيه ، فإن النعي على الحكم لهذا السبب لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن التاسع عشر من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن الأول على دليل مستمد من ثمة مواجهات جرت بين الطاعن .... وغيره من المتهمين ، فإنه لا جدوى من النعي على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم فإن النعي ببطلان تحقيقات النيابة العامة لقصورها وعدم حيدتها وعدم مناظرة المصابين وعدم تحقيق كيفية حدوث إصابات الطاعنين وعدم عرضهم على مصلحة الطب الشرعي وإجراء النيابة لتحقيقات قاصرة استندت فيها لنواحي فكرية دون النواحي القانونية وعدم إجراء تجربة لاستقرار البراميل بسيارة الطاعن الثالث عشر وعدم استدعائها مالك السيارة التي ضبط بها الخامس والثلاثون لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح دفع الطاعن ببطلان الاعترافات فيما مفاده أن الاعتراف كدليل من طرق الاستدلال هو عنصر تملك المحكمة تقدير حجيته وقيمته في الإثبات شأن سائر الأدلة ، وأنه إذا كان المتهمون المعترفون قد بادروا بالاعتراف بجريمتهم ورأت المحكمة أن ذلك الاعتراف سليماً ومطابقاً للواقع والحقيقة ، ولم يثبت بأي دليل أو قرينة أن إكراهاً من أي نوع قد وقع على المتهمين حال استجوابهم سيما أن النيابة لم تر في بعضهم عند مناظرتهم ثمة إصابات ، وأن بعضهم حدثت إصاباته بعد استجوابه وإقراره وبعضهم الآخر قرر أن إصاباته لم تكن وليدة اعتداءات عليه وأن مردها أسباب أخرى ، وهي منبتة الصلة تماماً بالاعتراف الذي أدلوا به بتحقيقات النيابة ، ومن ثم خلصت المحكمة إلى أن ذلك الاعتراف – رغم عدول المتهم عنه في جلسات التحقيق التالية لدى تجديد حبسهم - كان وليد إرادة حرة لا إكراه فيه ، ومن ثم أخذت به وعولت عليه كدليل لإدانة المتهم ، تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب ، هذا إلى أنه من المقرر أن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه ، وهو ما يدحض المنعى الذي ساقه الطاعنون في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم نصه وظاهره ، بل لها أن تجزئه وتستنبط منه الحقيقة ، كما كشف عنها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن اعتراف الطاعن السابع عشر قد ورد نصاً في الاعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع ، فإنه لا يؤثر فيه قوله عدم انضمامه لأية تنظيمات ، ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة وهو ما لم يخطئ فيه الحكم وتكون منازعة الطاعن السابع عشر في هذا الصدد غير سديدة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة 29 منه على أن " تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي ... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ". وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن الدفع بعدم دستورية المواد نص المادة 86 عقوبات وما ارتبط بها من المادتين 86 مكرر ، 86 مكرر(أ) من قانون العقوبات غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثار في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفصل في مدى تحقيق موجب الإعفاء من العقاب متى كانت تقيمه على ما ينتجه ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الحادي عشر في هذا الشأن وخلص فيما استخلصه من عناصر الدعوى إلى أنه قطب من أقطاب الجماعة ولا ينطبق عليه الإعفاء ؛ فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من عدم تحقق موجب الإعفاء برد سائغ يحمله ، ولا محل لتعيبه في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين الثالث والخامس والثلاثين أو المدافع عنهما لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه الطعن بحصوله في منزل غير المأذون بتفتيشه ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن الضبط كان لاحقاً على الإذن الصادر به ومبنياً عليه استناداً إلى وقت صدور الإذن والمواقيت المبينة بمحضر الضبط ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي ، فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 54 من الدستور لم تشترط قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش إنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الإذن بناءً على ذلك ، ولما كان الطاعنون يسلمون في تقارير الأسباب بأن الإذن بالتفتيش قد تضمن قدراً من التسبيب ، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ إنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش ، وكان لا نزاع في أن إذن التفتيش قد صدر ممن يختص بإصداره ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الإذن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات ومدى كفايتها لإصدار إذن التفتيش أمر موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما يُجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته وكان مفاد ما أوردته المحكمة في ردها على هذا الدفع أنها قد اطمأنت إلى جدية التحريات ورأت فيها ما يكفي لإصدار إذن التفتيش وأقرت سلطة التحقيق على ما ارتأته في هذا الشأن فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعَّول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وكان لا يعيب تلك التحريات أن لا يفصح مجريها عن مصدرها ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، والتي لها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة التي اقتنعت بها وتطرح ما عداه ، ومن ثم فإن قالة التناقض بين تحريات الشرطة وماديات الدعوى تنحسر عن الحكم المطعون فيه ، وعليه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . وفضلاً عن ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات واطرحه استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة هذه التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثير في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وشيوعه وعدم الوجود على مسرح الحادث وعدم معقولية تصوير الواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها – كما أنها غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعنون في هذا المقام وما ساقوه من شواهد للتدليل على نفي التهم في حقهم – على نحو ما قالوا به في أسباب طعنهم لا يعدو جميعه – أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها ، وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يُلزم المحكمة بالاستجابة إليه طالما قد خلص من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه وهي متى انتهت إلى رأى معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص من أن المحكمة قد انتهت إلى اقتناعها بسلامة التوقيع الخاص بالسيد المحقق وأنه موقع منه وردت على طلبه في هذا الشأن -على النحو الوارد بالحكم- رداً سائغاً في الإعراض عن إجابة الطلب فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان البين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 – أن الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم قد منحهم القانون سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، وكانت ولاية ضباط مكاتب المباحث الجنائية هي ولاية عامة مصدرها نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التي تكلفت بتعداد من يعتبرون من مأموري الضبط القضائي ، فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2011 بشأن إنشاء قطاع الأمن الوطني الوارد بوجه النعي من أحكام إذ هو محض قرار نظامي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يخَّول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم ، كما أن المادة الثالثة من مواد الإصدار في القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن نظام هيئة الشرطة لم تخَّول وزير الداخلية سوى سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ، وهي جميعها أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائي التي تكفل قانون الإجراءات الجنائية بتنظيمها، ومن ثم فإن اطراح الحكم المطعون فيه للدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني لإجرائها من غير مختص قد اقترن بالصواب ، فضلاً عن أن تعويل الحكم على شهادة الضابط الذي أجراها يكون صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلَّا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وإذا كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أورده وكانت الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل ، فإن ما يقول به الطاعنون بشأن أقوال الضابط مجري التحريات لا يعدو جميعه أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين ، تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . وإذ كانت الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت بها منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أن أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها وكان وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى الراهنة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن " تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية " كما نصت المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر " فإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات والجنح المشار إليها التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية ، ولا يغير من ذلك ، ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية – سالف البيان – من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ، فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانوناً بمقتضى المادة الثامنة سالفة الذكر ، بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع العمل بين الدوائر المختلفة ، وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى ، مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، وكان الطاعنون لا يجحدون أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف .... ، فإن ما يدعونه من بطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره لا يقوم على أساس من القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية المشار إليها لم تشترط أن تنعقد محكمة الجنايات في ذات المبنى الذي تجري فيه جلسات المحكمة الابتدائية ، وكانت محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى الراهنة وفصلت فيها قد انعقدت في مدينة .... – وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون- فإن انعقادها يكون صحيحاً ، ومتى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة – وعلى مدونات الحكم المطعون فيه – أنه قد أثبت بها أن المحاكمة جرت في جلسات علنية ، ولم يدع أحد أنه حيل بين الطاعنين ومحاميهم أو أن المحامين قد منعوا من إبداء دفاعهم ودفوعهم ، وكان تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية إذ إن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر وتلي علناً ، فلا يُقبل من الطاعنين قولهم أن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام أنهم لم يتخذوا من جانبهم إجراءات الطعن بالتزوير فيما ورد بالحكم ومن ثم فإن ما رددوه في أسباب طعنهم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يوجب عند تغيير هيئة المحكمة إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة أو تلاوتها إلَّا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك ، أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً ولم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها إن هي قضت في الدعوى واعتمدت في حكمها على الإجراءات المُتخذة في مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها . وإذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب إعادة أي إجراء سبق اتخاذه من هيئة أخرى أو تلاوته فإن منعاهم في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن القضاة الذين استمعوا للمرافعة هم الذين أصدروا الحكم ، ومن ثم يكون النعي بصدور الحكم من غير الهيئة التي سمعت المرافعة غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلَّا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية ولما كان الطاعنون لا يمارون في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذي وقع على نسخة الحكم الأصلية ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحضر جلساته أن الحكم تلى من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة ، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعنون من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته فإن ذلك لا ينال من صحته . وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس الهيئة التي أصدرته قد وقع عليه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب على الطاعنين لكي يكون لهم التمسك ببطلان الحكم لعدم إيداعه موقعاً عليه في الميعاد المقرر في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصلوا على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد ، وكانت الشهادة السلبية التي تثبت تأخير توقيع الحكم عن ميعاد الثلاثين يوما هي الشهادة التي يحررها قلم الكتاب بناءً على طلب صاحب الشأن والتي تفيد عدم إيداع الحكم في خلال تلك المدة ، ولما كان الطاعنون أو أيٌ منهم لم يقدم الشهادة المثبتة لذلك فإن نعيهم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب طعنه لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من إحالة بعض المحامين للمحاكمة التأديبية فإن ذلك منها كان استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقهم في الدفاع عن موكليهم ، أما وهم لم يفعلوا - على فرض صحة ذلك – بعلة غير مقبولة هي خشيته من إحالته للمحاكمة التأديبية فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ؛ ويضحي النعي على الحكم بهذا السبب غير سديد ، فضلاً أنه لا يبين من المحضر المذكور أن المحكمة حالت دون إتمامهم المرافعة أو حددت لهم نطاقها أو جزأت عليهم دفاعهم فإنهم يكونوا قد استوفوا دفاعهم كما قدروه هم ، فإن ما ينعاه الطاعنون من إخلال الحكم بحقهم في الدفاع لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن الحادي عشر بجريمة مقاومة السلطات باستخدام سلاح فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان المتهمون المعترفون على غيرهم من الطاعنين والمتهمين الآخرين المطلوب سماع أقوالهم كشهود إثبات عليه لم ينقشع عنهم الاتهام نهائياً كي تستطيع المحكمة سماعهم كشهود إثبات من بعد أداء اليمين عملاً بحكم المادة 283 من القانون سالف الذكر ، فإن المحكمة تكون في حل من إجابة طلب سماعهم كشهود إثبات ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الطلب برد كافٍ وسائغٍ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من إخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه في ظهور الحقيقة ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سمحت للدفاع عن المتهم بتوجيه العديد من الأسئلة لشاهدة الإثبات عدا سؤالين لعدم حاجتها إليهما في ظهور الحقيقة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان عقوبة جريمة الانضمام التي دين بها الطاعن الثالث والثلاثون والمنصوص عليها في المادتين 86 مكرر ، 86 مكرر/أ من قانون العقوبات المضافتين بالقانون رقم 97 لسنة 1992 تنص في المادة 86 مكرر/2 على أنه " ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها " . وتنص المادة 86 مكرر أ/2 " تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق ، أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة ، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة " . ولما كانت هذه المحكمة – محكمة النقض – قد انتهت إلى صحة تدليل الحكم على الغرض الإرهابي فإنه إذ طبق الظرف المشدد على جريمة الانضمام وعاقبه بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إغفال تعيين الجريمة الأشد ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم تفسير نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان ، بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، ولذا جرى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض - على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط كذريعة لنفي القصد الجنائي . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد حكم عليهم عن جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد التي نص عليها قانون العقوبات ولا يعتد بالجهل بأحكامها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير قويم . وبفرض إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الجنايات فلا يعدو أن يكون دفعاً بالجهل بأحكام قانون العقوبات أنزله منزلة الجهل بالواقع الذي ينفي القصد الجنائي ، وهو بهذه المثابة دفاع قانوني ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها ، وكان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعنين بشأن جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلد لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد مع سائر الجرائم التي دينوا بها ، مما لا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلد وسائر الجرائم التي دينوا بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عليهم عقوبة مستقلة عن جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلد لا يكون قد خالف القانون في شيء . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً غير أنه ولذات الظروف التي رأتها محكمة الموضوع مبررة لاستعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم الذين نزلت بالعقوبة بالنسبة لهم من الإعدام إلى السجن المؤبد فإن هذه المحكمة – محكمة النقض – تُعمل كذلك هذه المادة في حق الطاعنين .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... وكذلك في حق الطاعنين .... ، .... الذين لم يُقبل طعنهما شكلاً ، وتنزل بعقوبة الإعدام المقضي بها على كل من هؤلاء إلى عقوبة السجن المؤبد ، سيما وقد ترادفت الوقائع التي اقترفها المتهمون جميعاً مكونة حلقات متشابكة في مشروع إجرامي واحد وفي إطار ظروف وملابسات واحدة حسبما هو ثابت من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المنضمة فباتت المغايرة بين مصائر من أوقعت عليهم – محكمة الموضوع – عقوبة الإعدام ، وبين من نزلت بالنسبة لهم عن هذه العقوبة إلى عقوبة السجن المؤبد تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ، أمراً تتأذى منه العدالة وتأباه أشد الإباء .

رابعاً - عن الطعن المقدم من النيابة العامة :

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ذلك بأنه قضى ببراءة المطعون ضده الأول من تهم تأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون وإمدادها بأسلحة وأموال ومعلومات وحيازة أسلحة نارية بالواسطة بغير ترخيص استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى تحريات الأمن الوطني وخلو الأوراق من دليل يساندها دون أن تفطن المحكمة إلى الدليل المستمد من أقوال المحكوم عليه السابع بأمر الإحالة ومقاطع الفيديو التي قدمتها النيابة العامة والتي تدل في مجموعها على اعتناق المطعون ضده الأول لأفكار الجماعة ، كما لم يعرض الحكم للدليل المستمد من اعترافات من يدعى / .... المتهم في القضية رقم .... حصر أمن دولة عليا وأقوال من يدعى .... المتهم في القضية رقم .... حصر أمن دولة عليا والمقدم صورة رسمية من أقوالهما في التحقيقات للمحكمة ، كما قضى ببراءة المطعون ضدهما الثاني والثالث من تهمتي تولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة أسلحة نارية بالواسطة بغير ترخيص تأسيساً على خلو الأوراق مما يشير إلى أن أياً منهما قد تولى أحد مستويات الهيكل التنظيمي أو مارس أي شكل من أشكال الزعامة أو القيادة وأغفل ما جاء بإقرار المحكوم عليهم السابع والحادي عشر والسادس والعشرين والسابع والأربعين بأمر الإحالة ودلالته على ثبوت التهمة قبلهما فضلاً عما جاء بإقرار المطعون ضده الثالث من مشاركته باعتصام رابعة العدوية ، كما قضى ببراءة المطعون ضدهما الحادي عشر والثاني عشر من تهمة حيازة وإحراز وتصنيع المفرقعات تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على ذلك دون أن يعرض لدلالة ما ورد بأقوال الشاهد .... من إقرارهما له بمحضر جمع الاستدلالات بحيازتهما للمفرقعات المضبوطة ، وقضى الحكم ببراءة المطعون ضدهم السابع والتاسع والخامس عشر من تهمتي حيازة وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة بغير ترخيص وسلاح أبيض تأسيساً على عدم ثبوت علمهم بوجود تلك الأسلحة ببدروم الفيلا محل الضبط دون أن يعرض لما جاء بأقوال الشاهد.... من إقرارهم له بحيازتهم للأسلحة المضبوطة ، كما قضى ببراءة المطعون ضدهم الخامس والثاني عشر والثالث عشر من تهمة حيازة أسلحة بيضاء بدون مسوغ استناداً إلى عدم إحرازهم لها أو ثبوت صلتهم بها وأغفل ما ورد بأقوال الشاهدين .... ، .... ودلالتها على ثبوت التهمة قبلهم ، وقضى الحكم ببراءة المطعون ضدهم التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين من تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ولم يعرض للدليل المستمد من أقوال كُل من .... ، .... المتهمين في القضية رقم .... حصر أمن دولة عليا وكذا إقرار المطعون ضده العشرين في القضية رقم .... حصر أمن دولة عليا والمقدم صورة منها للمحكمة، فضلاً عما أقر به المحكوم عليه الخامس بأمر الإحالة في حق المطعون ضده الحادي والعشرين ومطرحاً دلالة المضبوطات التي ضبطت بحوزة المطعون ضده الثامن والعشرين ، هذا ولم تعرض المحكمة – في قضائها ببراءة المطعون ضده الأول لأقوال المحكوم عليه / .... المتهم العاشر – والذي قبض عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه – لدى سؤاله بالتحقيقات في القضية رقم .... حصر أمن دوله عليا - والمرفق صورة منها بمذكرة الطعن – ودلالتها على ثبوت التهمة قبله ، وقضى الحكم أيضاً ببراءة المطعون ضدهما الخامس والتاسع والعشرين من تهمة إمداد الجماعة بأسلحة نارية وذخائر استناداً إلى أن حيازتهما لها كانت بمعزل عن الجماعة وأغراضها في حين أنه أدان آخرين بتهمة حيازة أسلحة نارية بواسطة بعض المتهمين ومن بينهم المطعون ضدهما سالفي الذكر باعتبارهم أصحاب مشروع إجرامي واحد ، فضلاً عن أن الحكم لم يعرض للدليل المستمد من أقوال المحكوم عليهما الرابع والعشرين والثاني والأربعين بأمر الإحالة في هذا الشأن، وقضى ببراءة المطعون ضده الرابع من تهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن العام تأسيساً على أنه لم يضبط بحوزته أية أسلحة ولم يثبت علمه بوجود سلاح بمسكنه في حين أنه أورد في موضع آخر منه أنه قدم مسكنه كمقر تنظيمي لعقد اجتماعات أعضاء الجماعة وتخزين الأسلحة به ، واستند الحكم في تبرئته للمطعون ضده الثامن من تهمة حيازة كاتمات صوت معدة للتركيب على الأسلحة النارية إلى أن التقرير الفني لم يحدد نوع الأسلحة النارية المستخدمة عليها مما يثور احتمال أن تكون تلك الكواتم معدة للتركيب على أسلحة من التي وردت بالجدولين الثاني والثالث من القانون والتي لا تؤثم حيازتها أو إحرازها ولم تجر المحكمة تحقيقاً للوقوف على حقيقة ما إذا كانت حيازة كاتمات الصوت المضبوطة معاقباً عليها من عدمه قبل أن تنتهى في قضائها بالبراءة كما أنها بررت قضاءها ذاك بنظرية العقوبة المبررة وهو مما لا يجوز الاحتجاج به ، هذا وقد أسس الحكم براءة المطعون ضدهم الرابع عشر والسادس عشر ومن السابع عشر وحتى الثامن والعشرين من تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون على خلو الأوراق من دليل لإدانتهم سوى التحريات في حين أنه تساند إليها في قضائه بإدانة متهمين آخرين وهو ما ينبئ عن اضطراب وتناقض أسباب الحكم وأن الواقعة لم تكن واضحة في ذهن المحكمة حين قضت في الدعوى ، وأخيراً فقد قضى الحكم ببراءة المطعون ضدهم السادس والسابع والعاشر والخامس عشر من تهمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار تأسيساً على عدم توافر نية القتل في حقهم وأن غايتهم من إطلاق الأعيرة النارية هو منع القوات من إلقاء القبض عليهم وذلك لعشوائية الإطلاق وبُعد المسافة وعدم موالاة الإطلاق صوب رجال الشرطة مع تمكنهم من ذلك ، وأغفل ما جاء على لسان الشاهد .... من موالاتهم إطلاق الأعيرة النارية على القائمين بالضبط قاصدين قتلهم وملتفتاً عن دلالة الدليل المستمد من إقرار المطعون ضده السابع في هذا الشأن ، هذا إلى أن قضاء الحكم بإدانتهم بالانضمام إلى جماعة تعتنق أفكاراً تقوم على تكفير الحاكم وتتولى أعمالاً عدائية ضد رجال الشرطة يؤكد توافر نية القتل لديهم ، كما أن ما ذهب إليه الحكم من انتفاء نية القتل لعشوائية إطلاق الأعيرة النارية على سند من وجود فوارغ طلقات بأماكن متعددة هو أمر لا دليل عليه من الأوراق ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال شهود الإثبات واستعرضت أدلة الدعوى التي ركنت إليها سلطة الاتهام ودفاع المطعون ضدهم انتهت إلى براءتهم من التهم محل طعن النيابة العامة تأسيساً على عدم اطمئنانها إلى صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضدهم، وأن ما ساقته النيابة العامة دليلاً على الجرم المنسوب للمتهمين – وبفرض صحته – لا ينهض بذاته دليلاً قاطعاً على إدانتهم وذلك استناداً إلى عناصر سائغة وصحيحة اقتنع به وجدانها ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، و كان البين من مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي قام عليها الاتهام على نحو ينبئ عن أنها فطنت إليها وقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث فداخلتها الريبة في عناصر الإثبات وانتهت إلى عدم إدانة المطعون ضدهم ، فإن هذا حسبها ليستقيم قضاؤها . وكان لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام، إذ إنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ، ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات ، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهم . وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناءً على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله كالحال في الدعوى الراهنة ، وكان ما تخوض فيه الطاعنة من مناقشة هذه الأسباب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بشأن ما أدلى به المتهم .... بعد صدور الحكم المطعون فيه لا يقدح في سلامة الحكم ؛ لأن ذلك لم يكن مطروحاً على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه . لما كان ذلك ، وكان لا يجدى الطاعنة – من بعد – ما تنعاه على الحكم من تناقض بشأن قَضائه ببراءة المطعون ضدهما الخامس والتاسع والعشرين من تهمة إمداد الجماعة بأسلحة نارية وذخائر وكذا براءة المطعون ضده الرابع من تهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ، لأن تعييب الحكم في ذلك – على فرض صحته – يكون غير منتج ما دام أنه قد تساند إلى دعامات أخرى صحيحة تكفي لحمله ، إذ إن من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي وحدها لحمله . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى أيضاً من النعي على الحكم بشأن قضائه ببراءة المطعون ضده الثامن من تهمة حيازة كاتمات صوت معدة للتركيب على الأسلحة النارية ، لأن البين من الحكم المطعون فيه أنه أدانه بتهمة حيازة أسلحة نارية مششخنة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وذخائر وقضى بمعاقبته بالسجن المؤبد الأمر الذي يستوجب – إعمالاً لقواعد الارتباط – طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات توقيع عقوبة واحدة ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون قائماً وقاصراً على مصلحة نظرية بحته لا يؤبه بها. لما كان ذلك ، وكان لا وجه لقالة التناقض التي أثارتها الطاعنة مستندة فيها إلى قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة لمتهمين آخرين في الدعوى عن تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون المسندة إلى المطعون ضدهم الرابع عشر ومن السادس عشر وحتى الثامن والعشرين ، إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، ذلك بأنه من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة في تكوين عقديتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وإقرار بعض المتهمين وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة لبعض المتهمين دون المطعون ضدهم سالفي الذكر ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشهود وإقرار المتهمين فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنفي نية القتل في حق المطعون ضدهم السادس والسابع والتاسع والعاشر والخامس عشر بقوله " وحيث إنه بشأن الجريمة المنسوبة للمتهمين .... ، .... ، .... من شروعهم في قتل .... وآخرين من ضباط ومجندي الشرطة عمداً مع سبق الإصرار ، وما نسب للمتهمين .... ، .... من شروعهما في قتل المجني عليهم الرائد .... بقطاع الأمن الوطني والقوة المرافقة له عمداً مع سبق الإصرار ، فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة في إسباغ هذا الوصف على فعل المتهمين ، آية ذلك أن جرائم القتل العمد والشروع فيه جرائم عمدية يلزم أن يتوافر فيها القصد الجنائي وهو انصراف إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه في جرائم القتل والشروع فيه تتميز بنيه خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح ، وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية ، ونية القتل أمر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا يستطاع معرفته إلَّا بمظاهر خارجية من شأنها أن تكشف عن قصد الجاني وتظهره ، واستظهار نية القتل مسألة موضوعية يبحثها قاضي الموضوع ويقدرها حسب ما يكون لديه من الدلائل والمظاهر الخارجية التي يستدل بها على وجود النية ، مثل الظروف التي وقع فيها الاعتداء والغرض الذي يرمي إليه الجاني ، ووسائل التنفيذ ، وموضع الإصابة وجسامتها ، وما إلى ذلك ، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة على المحكمة موكول لقاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، كما أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة واستخلاص ما ترى أنها مؤديه إليها من براءة أو إدانة بغير معقب عليها ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ، فالأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه . لما كان ذلك وكان قصد القتل وإزهاق الروح غير متوافر في الأوراق ، ذلك أنه باستعراض ظروف الواقعة وملابساتها نجد أن المجني عليهم حينما توجهوا لإلقاء القبض على المتهمين سالفي الذكر قاوموهم باستخدام الأسلحة بغية منعهم من إلقاء القبض عليهم ، وهو ما يشكل الجريمة المؤثمة بالمادة 88 مكرراً (أ) من قانون العقوبات وهو ما نسبته إليهم النيابة العامة في أمر الإحالة في البندين " ثامناً – تاسعاً " ولم يكن القصد من إطلاق النيران على المجني عليهم هو إزهاق روحهم أو قتلهم ، آية ذلك ما يلي : أولاً : العشوائية في إطلاق الأعيرة النارية من جانب الجناة على ضباط وأفراد القوة القائمين على ضبطهم بدلالة تعدد مواضع العثور على فوارغ الطلقات وأماكن إطلاقها بمسرح الجريمة ـ ثانياً : بُعد المسافة بين مكان اختباء المتهمين وموقع تمركز أفراد القوة مما يصعب معه على المتهمين مشاهدة المجني عليهم أفراد الشرطة ويعوق أحكام التصويب عليهم ، إذ ثبت بالتحقيقات أن مكان تواجد المتهمين .... ، .... بالطابق الخامس من العقار الكائن .... ، وتمركز أفراد القوة بعضهم بفناء العقار وعلى درج السلم وآخرين بالشارع ، بينما تواجد المتهمون : .... بالطابق الأرضي ، .... ، .... بالبدروم الخاص بالفيلا الكائنة بمدنية .... وكان أفراد الشرطة على مسافة كبيرة من المتهمين وبالقرب من الباب الحديدي للفيلا . ثالثاً : عدم موالاة المتهمين إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليهم من رجال الشرطة وهو في مرمى نيرانهم مع تمكنهم من ذلك لتوافر الأسلحة والذخائر لديهم ، إذ ثبت أن الأسلحة التي تم ضبطها مع المتهمين كان بداخلها ذخيرة وتم العثور على عشر طلقات بالبندقية الآلية التي كانت في حوزه المتهم .... وخمس طلقات في الطبنجة الخاصة بالمتهم .... وثماني طلقات بسلاح المتهم .... الذي تستخلص معه المحكمة عدم توافر نية إزهاق روح المجني عليهم لدى المتهمين ، وهو القصد الخاص الذي تطلبه المشرع لقيام هذه الجريمة ، والمحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى وملابساتها ترى أن حقيقة ما بدر من المتهمين قبل شاهدي الإثبات وأفراد القوة المرافقة لهما يعد من قبيل أعمال القوة والعنف تجاه القائمين على ضبطهم تنفيذاً لأحكام القانون ، وأن مقاومتهم كانت بسبب ذلك التنفيذ حال حمل الجناة لأسلحة نارية وهو الأمر المؤثم بالمادة 88 مكرر (أ) من قانون العقوبات وهو ما نسبته إليهم النيابة العامة بالبندين ثامناً وتاسعاً بأمر الإحالة ، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتهم من تهمة الشروع في القتل عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية". ولما كان من المقرر أن البحث في توافر نية القتل لدى الجاني أو عدم توافرها هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع حسبما يستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها ما دام موجب هذه الظروف وتلك الوقائع لا يتنافى عقلاً مع ما انتهى إليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً في العقل والمنطق ويكفي لحمل قضائه فيما انتهى إليه من عدم توافر قصد القتل في حق المطعون ضدهم وأن التهمة المسندة إليهم هي استعمال القوة والعنف مع أحد القائمين على تنفيذ أحكام القانون حال حمل الجناة لأسلحة نارية المنطبقة على المادة 88 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، وإذ كانت المحكمة قد استخلصت في استدلال سائغ أن المطعون ضدهم سالفي الذكر لم ينتووا إزهاق روح المجني عليهم بل قصدوا مقاومتهم باستخدام الأسلحة بغية منعهم من إلقاء القبض عليهم ، فإنها تكون قد فصلت في مسائل موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها ، ولا محل لما تسوقه النيابة الطاعنة من شواهد على توافر قصد القتل ما دامت المحكمة لم تقتنع من ظروف الدعوى بتوافره ، إذ إن لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، وترتيب الحقائق المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المعروضة عليها . ومن ثم فإن النعي على الحكم بفساد الاستدلال في شأن عدم توافر نية القتل إنما يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم – من وجود فوارغ طلقات بأماكن متعددة – بالمخالفة للثابت بالأوراق فإنه - على فرض صحته – لا ينال من الحكم في تسبيبه ولا أثر له في منطقة ولا في النتيجة التي خلص إليها ؛ إذ لا ينال من الحكم خطؤهُ في الإسناد فيما استطرد إليه بعد أن استوفى دليله على انتفاء نية القتل لدى المطعون ضدهم إذ كان في غير حاجة إلى ما تزيد إليه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق