الصفحات

الجمعة، 27 مايو 2022

الطعن 32418 لسنة 85 ق جلسة 31 / 7 / 2017 مكتب فني 68 ق 53 ص 441

جلسة 31 من يوليو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. مدحت بسيوني ، مجدي عبد الحليم ، علي عبد البديع ونادر جويلي نواب رئيس المحكمة .
-----------

(53)

الطعن رقم 32418 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

        بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة وإيراد مضمونها في بيان كافٍ . حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه . النعي عليه بالاضطراب والإبهام في قول مرسل . أثره ؟

(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إيراد الحكم لواقعة الدعوى وأقوال المجني عليه بما له أصل ثابت بالأوراق . النعي عليه بالخطأ في الإسناد . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .

(3) سرقة .

    السرقة . تمامها : بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه.

   مثال .

(4) سرقة . إكراه . شروع . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .

  لا مصلحة للطاعن في النعي بأن الواقعة ليست جناية سرقة بإكراه تامة . ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة للشروع فيها .

 (5) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

  تقدير صحة الاعتراف في المسائل الجنائية وقيمته في الإثبات . موضوعي . ما دام سائغاً .

للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه في مراحل أخرى . حد ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

        مثال .

(6) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

        عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها .

مثال .

(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .

  استدلال الحكم بشهادة المجني عليه ضمن الأدلة القائمة في الدعوى . لا مخالفة للقانون .

الجدل في تقدير الدليل . موضوعي .

(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .

الدفع بعدم معقولية تصوير الشاهد لواقعة الضبط . موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . اكتفاء بما تورده المحكمة من أدلة الثبوت التي اطمأنت لها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(9) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

  اطراح الحكم الدفع بعدم معقولية الواقعة بأسباب سائغة . النعي بهذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض . 

(10) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

        الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته من القضاء بالإدانة .

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .

(11) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .

تقدير جدية التحريات . موضوعي .

للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . خارج عن رقابة محكمة النقض .

(12) تسجيل المحادثات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع ببطلان الدليل المستمد من كاميرات المراقبة لوجود أعطال في بعض مقاطع الصورة والصوت المسجلة عليها لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

للمحكمة الأخذ بالتسجيلات على فرض بطلانها . باعتبارها من عناصر الاستدلال . حد ذلك ؟

(13) استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

  النعي ببطلان محضر جمع الاستدلالات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟

(14) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

  النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفوع ودفاع الطاعن دون الكشف عن أوجهها . غير مقبول . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1– لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة ومما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية والتقرير الطبي الصادر من مستشفى .... ومن الأسطوانة المدمجة المسجل عليها أحداث الواقعة ، وأورد مضمون كل منها في بيان كاف وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، هذا إلا أن النعي على الحكم بالاضطراب والإبهام قد جاء مرسلاً ومجهلاً ومن ثم لا يلتفت إليه .

2– لما كان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية من تحقيقات النيابة العامة – المنضمة – أن ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو تحصيله لأقوال المجني عليه له صداه وأصله الثابت في الأوراق - ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عنه بذلك قالة الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله ، ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الإدانة القائمة في الدعوى ومصادرة عقيدتها وهو ما لا تُقبل إثارته أمام محكمة النقض .

3– لما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن والمحكوم عليها الأخرى تظاهرا بشراء جهاز كمبيوتر محمول وهاتفين من حانوت المجني عليه وطلب الأول فاتورة شراء وحال إعدادها الأخير أخرج الطاعن مسدساً من بين طيات ملابسه وهدده به وضربه محدثاً جرحاً برأسه وتمكنا بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه من إتمام السرقة والاستيلاء على المسروقات والفرار بها من حانوت المجني عليه وتمكن الأهالي من الإمساك به عقب صياح المجني عليه بينما لاذت المحكوم عليها الأخرى بالفرار بالمسروقات ، وإذ كان من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه ، فإن الحكم إذا اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعاً فيها يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .

  4– لما كان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعد جناية شروع في سرقة بإكراه التي أثبتها الحكم في حقه طالما أن العقوبة المقضي بها عليه - وهي السجن المشدد لمدة سبع سنوات – تدخل في حدود العقوبة المقررة للشروع في هذه الجناية ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشـأن لا يكون له محل .

5– من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، ولها أيضاً أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى ، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع من بطلان اعترافات الطاعن والمحكوم عليها الأخرى بدعوى أنها كانت وليدة إكراه وأطرحته للأسباب السائغة التي أوردتها استناداً إلى سلامة إجراءات استجوابهما بمعرفة النيابة العامة وخلوها من أي شائبة للإكراه المادي أو المعنوي أو الوعد أو الوعيد وأوضحت أنها اقتنعت بصدق تلك الاعترافات وأنها تمثل الحقيقة وتتفق مع سائر ماديات الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في واقعه إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .

6– من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وأن في إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، وكان الحكم قد عول على اعترافات الطاعن التي أدلى بها في تحقيقات النيابة ، فإنه لا يعيب الحكم – من بعد – إغفاله الإشارة إلى أن هذه الاعترافات قد سبقها أو لحقها إنكار من الطاعن للتهمة المسندة إليه طالما أن هذا الإنكار لم يكن بذي أثر في تكوين عقيدة المحكمة ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى .

7– من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، فإن منهج الحكم المطعون فيه في الاستدلال بشهادة المجني عليه ضمن الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ليس فيه مخالفة للقانون ، وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

8– من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، كما أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الشاهد لواقعة الضبط من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

9- لما الحكم قد عرض لما قام عليه دفاع الطاعن في شأن عدم معقولية حدوث الواقعة ورد عليه بأسباب سائغة أفصح فيها عن اطمئنانه لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها ، فإنه يكون من غير المقبول العودة إلى إثارة مثل هذه الأمور لكونها من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض .

10– من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

11– من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة وأقوال محررها وما أوضحته الأسطوانة المدمجة لكاميرات المراقبة رغم عدم كفايتهما في التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .

12– لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان الدليل المستمد من كاميرات المراقبة على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه – أي لوجود أعطال بأجزاء في بعض مقاطع الصورة والصوت المسجلة عليها – فإن هذا الوجه من النعي غير مقبول ، لما هو مقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات – على فرض بطلانها – على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة .

13– لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من أقوال منسوبة للطاعن أو المحكوم عليها الأخرى ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار ثمة منازعة في هذا الخصوص ، فإن منازعته في هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها .

14– لما كان الطاعن لم يكشف عن أوجه الدفوع والدفاع التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه ، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لــــ / .... بالإكراه بأن قام الأول ( الطاعن) بتهديد المجني عليه / .... والتعدي عليه بالضرب فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً مستخدماً مسدس صوت في حين قامت الثانية بالاستيلاء على المسروقات ولاذت بالفرار .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبمعاقبة المتهمة الثانية .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وإلزامهما المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

   حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة بالإكراه قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وأخطأ في تطبيق القانون ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه حُرر في عبارات مضطربة مبهمة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة المسندة إليه ، ونسب للمجني عليه أن الطاعن والمحكوم عليها الأخرى تظاهرا بشراء جهاز كمبيوتر محمول وهاتفين وطلب الأول فاتورة شراء وحال إعدادها أخرج الطاعن مسدساً من بين طيات ملابسه وهدده به وهو لا أصل له في الأوراق ، ولم تسبغ المحكمة على الواقعة وصفها الصحيح إذ اعتبرت أن جريمة السرقة تامة مع أنها لم تتجاوز حد الشروع ، وعولت على الاعتراف المعزو للطاعن والمحكوم عليها الأخرى – بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة – رغم عدم صحتها وعدولهما عنه بمراحل التحقيق والمحاكمة ، وردت على الدفع بصدوره عنهما وليد إكراه رداً غير سائغ ولم تعرض لإنكار الطاعن الاتهام المسند إليه ، وعولت على أقوال المجني عليه وحده وأغفلت دفاعه بكيدية وتلفيق الاتهام وعدم معقولية حدوث الواقعة بالصورة التي رواها واطرحت أقوال الطاعن المؤيدة لدفاعه ، واستندت على تحريات الشرطة ورغم تمسك دفاعه ببطلانها لتحريرها مكتبية ، وأخذ الطاعن بالدليل المستمد من كاميرات المراقبة رغم بطلانها لكونها كانت بحوزة المجني عليه وقام بالعبث بمحتوياتها بدلالة ما أثبت بالتحقيقات من وجود أعطال بأجزاء في بعض مقاطع الصورة والصوت المسجلة عليها ، وأغفلت دفاعه القائم على بطلان محضر جمع الاستدلالات ، ولم ترد على أوجه دفاعه الأخرى إيراداً ورداً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة ومما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية والتقرير الطبي الصادر من مستشفى .... ومن الأسطوانة المدمجة المسجل عليها أحداث الواقعة ، وأورد مضمون كل منها في بيان كاف وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، هذا إلا أن النعي على الحكم بالاضطراب والإبهام قد جاء مرسلاً ومجهلاً ومن ثم لا يلتفت إليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية من تحقيقات النيابة العامة – المنضمة – أن ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو تحصيله لأقوال المجني عليه له صداه وأصله الثابت في الأوراق - ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عنه بذلك قالة الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله ، ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الإدانة القائمة في الدعوى ومصادرة عقيدتها وهو ما لا تُقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن والمحكوم عليها الأخرى تظاهرا بشراء جهاز كمبيوتر محمول وهاتفين من حانوت المجني عليه وطلب الأول فاتورة شراء وحال إعدادها الأخير أخرج الطاعن مسدساً من بين طيات ملابسه وهدده به وضربه محدثاً جرحاً برأسه وتمكنا بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه من إتمام السرقة والاستيلاء على المسروقات والفرار بها من حانوت المجني عليه وتمكن الأهالي من الإمساك به عقب صياح المجني عليه بينما لاذت المحكوم عليها الأخرى بالفرار بالمسروقات ، وإذ كان من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه ، فإن الحكم إذا اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعاً فيها قد يكون أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد ، هذا فضلاً على أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعد جناية شروع في سرقة بإكراه التي أثبتها الحكم في حقه طالما أن العقوبة المقضي بها عليه - وهي السجن المشدد لمدة سبع سنوات – تدخل في حدود العقوبة المقررة للشروع في هذه الجناية ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشـأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، ولها أيضاً أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى ، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع من بطلان اعترافات الطاعن والمحكوم عليها الأخرى بدعوى أنها كانت وليدة إكراه وأطرحته للأسباب السائغة التي أوردتها استناداً إلى سلامة إجراءات استجوابهما بمعرفة النيابة العامة وخلوها من أي شائبة للإكراه المادي أو المعنوي أو الوعد أو الوعيد وأوضحت أنها اقتنعت بصدق تلك الاعترافات وأنها تمثل الحقيقة وتتفق مع سائر ماديات الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في واقعه إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وأن في إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، وكان الحكم قد عول على اعترافات الطاعن التي أدلى بها في تحقيقات النيابة ، فإنه لا يعيب الحكم – من بعد – إغفاله الإشارة إلى أن هذه الاعترافات قد سبقها أو لحقها إنكار من الطاعن للتهمة المسندة إليه طالما أن هذا الإنكار لم يكن بذي أثر في تكوين عقيدة المحكمة ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، فإن منهج الحكم المطعون فيه في الاستدلال بشهادة المجني عليه ضمن الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ليس فيه مخالفة للقانون ، وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، كما أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الشاهد لواقعة الضبط من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً على أن الحكم قد عرض لما قام عليه دفاع الطاعن في شأن عدم معقولية حدوث الواقعة ورد عليه بأسباب سائغة أفصح فيها عن اطمئنانه لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها ، فإنه يكون من غير المقبول العودة إلى إثارة مثل هذه الأمور لكونها من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة وأقوال محررها وما أوضحته الأسطوانة المدمجة لكاميرات المراقبة رغم عدم كفايتهما في التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان الدليل المستمد من كاميرات المراقبة على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه – أي لوجود أعطال بأجزاء في بعض مقاطع الصورة والصوت المسجلة عليها – فإن هذا الوجه من النعي غير مقبول ، لما هو مقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات – على فرض بطلانها – على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من أقوال منسوبة للطاعن أو المحكوم عليها الأخرى ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار ثمة منازعة في هذا الخصوص ، فإن منازعته في هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه الدفوع والدفاع التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه ، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق