الصفحات

الاثنين، 9 مايو 2022

الطعن 3222 لسنة 83 ق جلسة 28 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 100 ص 665

جلسة 28 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد القاضي، صلاح عصمت، شحاتة إبراهيم نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الشلقاني.
--------------

(100)
الطعن رقم 3222 لسنة 83 القضائية

(1 ، 2) رهن "رهن المحل التجاري". محل تجاري.
(1) احتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز المقرر على رهن المحال التجارية. شرطه. القيد في السجل الخاص المعد لذلك وتجديده. عدم التجديد. أثره. سقوط القيد وانعدام أثره. ثبوت الحق المضمون بالرهن بموجب حكم قضائي. لا يغني عن اتخاذ إجراءات القيد المقررة قانونا. المادتين 11/1، 2، 23 ق 11 لسنة 1940. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(2) عدم تجديد البنك المطعون ضده قيد رهونه التجارية سند الدعوى خلال المدة المقررة قانونا. أثره. اعتبارها لاغية. وجوب القضاء بشطبها. م 27 ق 11 لسنة 1940.

----------------

1 - مفاد النص في المادتين 11/1، 2،23 من القانون رقم 11 لسنة 1940 - بشأن بيع ورهن المحال التجارية - يدل على أن القيد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز الذي يخوله استيفاء حقه من ثمن المال المرهون بالأولوية على غيره من دائني التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه، وقد أوجب القانون تجديده خلالها - ولا يغني عنه أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتة بحكم قضائي - فإذا لم يجدد خلالها ترتب على ذلك سقوط القيد وانعدام أثره، وهو ما يعيد مركز الدائن المرتهن إلى ما كان عليه قبل إجراء القيد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من عدم أحقية الطاعن في طلب شطب الرهون لعدم سداد الدين الثابت في ذمته قبل البنك المطعون ضده - المرتهن - وقضي تبعا لذلك برفض الدعوى، فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).

2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده لم يجدد قيد رهونه التجارية الواردة بصحيفة الدعوى خلال المدة المقررة بنص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها، ومن ثم أصبحت تلك القيود لاغية، ويتعين القضاء يشطبها عملا بالفقرة الأولى من المادة رقم 27 من ذات القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 4 ق اقتصادية القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم "بمحو وشطب الرهون التجارية الواردة بصحيفة الدعوى واعتبارها غير موجودة لعدم تجديدها في المواعيد المنصوص عليها في المادة 23 من قانون بيع المحال التجارية ورهنها رقم 11 لسنة 1940، مع إلزام المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بتسليمه شهادة من واقع السجل التجاري رقم ... بمكتب الجيزة والسجل التجاري رقم ... مكتب القاهرة خالية من القيود الواردة بهما تنفيذا للحكم"، وقال بيانا لها إن الشركة التي يمثلها - شركة توصية بسيطة - مسجلة بمكتبي السجل التجاري بمحافظتي القاهرة والجيزة بالرقمين سالفي البيان، وأنه في غضون الفترة من سنة 1974 وحتى 1991 جرت تعاملات تجارية بينها وبين البنك المطعون ضده الأول نتج عنها عقود رهن تجاري قيد بعضها بمكتب السجل التجاري بالقاهرة والبعض الآخر بمكتب السجل التجاري بالجيزة، ونظرا لعدم قيام البنك بتجديد قيد تلك الرهون خلال الميعاد المنصوص عليه قانونا وذلك منذ أكثر من خمسة عشر عاما، فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 26 من ديسمبر سنة 2012 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض الدعوى لخلو أوراقها مما يفيد سداده للدين المضمون بالرهون والثابت في ذمته بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1994 شمال القاهرة الابتدائية، وبالمخالفة لصريح نص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك بأن مفاد نص المادة 11/1، 2 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع ورهن المحال التجارية أنه يشهر عقد رهنها بقيده في سجل خاص بمكتب السجل التجاري بالمحافظة التي يقع في دائرتها المحل التجاري، والنص في المادة 23 من ذات القانون على أن "يكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، كما أنه يؤمن فوائد الدين لمدة سنتين بامتياز له نفس المرتبة التي للدين الأصلي، ويعتبر القيد لاغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة. "يدل على أن القيد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز الذي يخوله استيفاء حقه من ثمن المال المرهون بالأولوية على غيره من دائني التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه، وقد أوجب القانون تجديده خلالها - ولا يغني عنه أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتا بحكم قضائي - فإذا لم يجدد خلالها ترتب على ذلك سقوط القيد وانعدام أثره، وهو ما يعيد مركز الدائن المرتهن إلى ما كان عليه قبل إجراء القيد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من عدم أحقية الطاعن في طلب شطب الرهون لعدم سداه الدين الثابت في ذمته قبل البنك المطعون ضده - المرتهن - وقضي تبعا لذلك برفض الدعوى فإنه يكون معيبا، مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم، وكان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده لم يجدد قيد رهونه التجارية الواردة بصحيفة الدعوى خلال المدة المقررة بنص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها، ومن ثم أصبحت تلك القيود لاغية، ويتعين القضاء بشطبها عملا بالفقرة الأولى من المادة رقم 27 من ذات القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق