الصفحات

السبت، 28 مايو 2022

الطعن 2064 لسنة 24 ق جلسة 10/ 1/ 1955 مكتب فني 6 ج 2 ق 130 ص 393

جلسة 10 من يناير 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأستاذة: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.

--------------

(130)
القضية رقم 2064 سنة 24 القضائية

)أ) ارتباط. حكم. تسبيبه.

طلب ضم. قضايا لم يفصل فيها بعد بحجة ارتباطها بالقضية المطروحة على المحكمة. الفصل فيه. موضوعي. رفضه. بيان العلة. غير لازم.
)ب) مواد مخدرة.

زراعة نبات الحشيش والخشخاش في ظل القانون رقم 21 لسنة 1928. إحراز النبات في أطوار نموه التالية لتاريخ العمل بالقانون رقم 351 لسنة 1952. استخراج مادة الأفيون منه بعد نضجه. تطبيق المادة 33 من القانون الأخير على الواقعة. صحيح.
)ج) إثبات.

الأخذ بقول للشاهد في التحقيق الابتدائي يخالف قولاً أخر له بالجلسة. جائز.
)د) إثبات.

اعتراف متهم على نفسه بارتكاب الحادث، إطراحه. جائز.

-------------
1ـ إن رفض طلب ضم قضايا لم يفصل فيها بعد بحجة ارتباطها بالقضية المطروحة هو من سلطة محكمة الموضوع لأن تقدير الارتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معاً هو من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضى الموضوع دون أن يكون ملزم ببيان علة رفض الطلب.
2ـ إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم الذي زرع نبات الحشيش ونبات الخشخاش في ظل القانون 21 لسنة 1928، أحرز هذا النبات في أطوار نموه التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 351 لسنة 1952 وأنتج واستخرج وفعل من نبات الخشخاش بعد نضجه مادة الأفيون وأن التحليل دل على أن هذا النبات وجد مجرحاً وعثر بجوار الجروح على آثار مادة داكنة تبين أنها أفيون، فإن الحكم إذ طبق المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952 على صورة هذه الواقعة لا يكون قد أخطأ في شيء.
3ـ للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد فى التحقيق الابتدائي وإن خالف قولا آخر له بالجلسة.
4ـ للمحكمة أن تطرح اعتراف متهم على نفسه بارتكاب الجريمة ما دامت لم تصدقه فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ حسين محمد جاد الله (الطاعن) و2ـ شاكر حسين محمد، بأنهما أولاً: زرعا نبات "الحشيش بقصد إنتاجه وبيعه دون الترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية. وثانياً زرعا نبات الخشخاش بقصد إنتاجه وبيعه دون الترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية. وثالثاً: أنتجا واستخرجا جواهر مخدرة (أفيوناً) وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و25 و28 و29 و30 و33/ ب ـ و ـ د و35م ق 351 لسنة 1952 والجدولين 1 و5 الملحقين به. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً ـ عملاً بمواد الاتهام ـ بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المضبوطة. وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه وأعفتهما من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن حاصل الوجه الأول، هو الإخلال بحق الطاعن في الدفاع ذلك بأنه طلب بلسان محاميه ضم القضيتين رقم 680 ورقم 681 سنة 1953 جنايات مركز أسيوط المقيدتين ضد الطاعن وولده ولم يفصل فيهما بعد واستند في ذلك إلى أن الزراعة موضوع هاتين القضيتين هي والزراعة موضوع الدعوى الحالية في حوض واحد، ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب دون أن تبين لذلك سبباً، كما دفع الطاعن بأنه في نفس اليوم الذي ضبطت فيه الزراعة موضوع هذه القضية، ضبطت زراعات أخرى عملت عنها اثنتان وعشرون قضية، وأن النباتات في هذه الزراعات جميعاً وضعت في سيارة واحدة فاختلط بعضها ببعض، وطلب الدفاع من المحكمة تحقيق هذه الواقعة ولكنها لم تستجب إليه.
وحيث إن هذا الوجه مردود، بأن رفض طلب ضم قضايا لم يفصل فيها بعد بحجة ارتباطها بالقضية المطروحة هو من سلطة محكمة الموضوع لأن تقدير الارتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معاً هو من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضى الموضوع دون أن يكون ملزماً ببيان عله رفض الطلب هذا إلى أن رفض طلب الضم لا يؤثر على ما يدعيه الطاعن من وحدة الواقعة أو الارتباط بينها وبين جرائم أخرى. ما دام يستطيع أن يتمسك لدى المحكمة التي تطرح عليها الجرائم الأخرى بجميع ما يبديه من دفوع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على ما يدعيه الطاعن من اختلاط النبات المضبوط بعضه ببعض بأن الثابت من التحقيقات أن الضابط الذي تولى ضبطه عنى عناية تامة بتحريزه عقب ضبطه مباشرة. وعرضه وكيل النيابة المحقق على المتهم الثاني ـ وهو ابن الطاعن ـ قبل إرساله للتحليل فأقر بأنه هو الذي ضبط في حديقة منزل والده الطاعن. وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب تحقيق ما يدعيه حتى ينعى على المحكمة أنها لم تجبه إلى ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الطاعن دفع بأن الزراعة زرعت في ظل القانون القديم رقم 21 لسنة 1928 مما كان يتعين معه تطبيق هذا القانون ومعاقبة الطاعن على مقتضاه هذا إلى أن ترك الزراعة دون تقليع يعتبر عملاً سلبياً مجرداً من قصد الحيازة، فضلاً عن أن ركن الحيازة لا يتوفر إلا بوجود الشيء في حوزة صاحبه وحده دون غيره. وهو ما لم يتحقق في الدعوى الحالية لأن الحديقة التي وجدت فيها زراعة الحشيش والخشخاش يمكن أن يصل إليها أشخاص آخرون غير مالكيها. هذا إلى أن الحكم حين طبق المادة 33 دون المادة 34 من القانون الجديد رقم 351 لسنة 1952 استند إلى ما أثبته وكيل النيابة في المعاينة من أن الجزء المزروع هو حشيش وخشخاش مساحته قيراط وأن رئيس مكتب المخدرات. قرر بأن القيراط ينتج من ثلاثة إلى أربعة أرطال من الأفيون وثمن الأقة منه 200 جنيه. ولم يذكر الحكم شيئاً عن قيمة الحشيش ولا مساحة كل من زراعتي الحشيش والخشخاش على حدة مع أن العبرة هي بالقيمة كما أن هذه المعاينة لا تقطع بأن الطاعن أنتج الأفيون بقصد الإتجار ولم تذكر النيابة في وصف التهمة أن الإحراز بقصد البيع أو الإتجار يضاف إلى ذلك أن الحكم تناقص حين ذكر أن القانون يعاقب على الإحراز بغض النظر عن تاريخ الزراعة. وفى الوقت نفسه دان الطاعن بالجرائم الثلاث التي رفعت بها الدعوى. وكان يتعين معاقبته فقط عن الإحراز بقصد التعاطي متى توافرت في حقه أركان هذه الجريمة.
وحيث أنه لا جدوى مما يثيره الطاعن في هذا الوجه من أنه زرع نبات الحشيش ونبات الخشخاش في ظل القانون رقم 21 لسنة 1928 ما دام الحكم قد أثبت عليه بأدلة سائغة مقبولة أنه أحرز هذا النبات في أطوار نموه التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 351 لسنة 1952. كما أثبت عليه أنه أنتج واستخرج وفعل من نبات الخشخاش بعد نضجه مادة الأفيون، وأن التحليل دل على أن هذا النبات وجد مجرحاً وعثر بجوار الجروح على آثار مادة داكنة تبين أنها أفيون. لما كان ذلك، فان الحكم إذ طبق على صورة هذه الواقعة المادة 33 من القانون المذكور لا يكون قد أخطأ أو تناقض في شيء. على أن الحكم استطرد إلى نفى قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي عند الطاعن فقال في ذلك "إن المتهم الأول...(الطاعن) يزرع مساحة كبيرة قدرها وكيل النيابة بقيراط وهذه الزراعة للحشيش والخشخاش. وليست قاصرة على نوع واحد منها وقد قرر رئيس مكتب مكافحة المخدرات أن قيراط الخشخاش ينتج منه ثلاثة أو أربعة أرطال من الأفيون وأن الأقة من الأفيون تساوى مائتي جنيه. فإذا كان ذلك وكان من يزرع مثل هذه الزراعات عرضة لأن توقع عليه أشد العقوبات وأقساها فإن المحكمة تعتقد اعتقاداً جازماً أن إحراز هذا الزرع الممنوع على تنوعه إنما كان بقصد استخراج المواد المخدرة الناتجة منه بوفرة وبيعها بحثاً وراء الأرباح الضخمة لا بقصد التعاطي... " وما قاله الحكم من ذلك من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل أيضاً.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو أن أقوال رئيس مكتب المخدرات وعمدة البلدة التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن لا تؤدى إلى ثبوت أنه هو الزارع لأن ابنه اعترف بأنه هو الذي زرع النبات هذا إلى أن العبرة في ذلك بما شهد به العمدة في الجلسة. من أن الحديقة مملوكة للطاعن وأخواته وأن الزارع هو ابن الطاعن.
وحيث إنه لما كان الحكم. قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تصلح في العقل والمنطق لأن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وكان للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في التحقيق الابتدائي وإن خالف قولاً آخر له بالجلسة، وأن تطرح اعتراف متهم على نفسه بارتكاب الجريمة ما دامت لم تصدقه فيه. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون إلا جدلاً في موضوع الدعوى ومبلغ كفاية الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق