الصفحات

الاثنين، 30 مايو 2022

التقرير البرلماني للقانون رقم 20 لسنة 1997

تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية
ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون باستمرار
العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون
أحال مجلس الشعب بجلسته المعقودة في 17 من مايو سنة 1997، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره في 17 من مايو سنة 1997، حضره السادة: المستشار/ عصام أحمد (وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل) - محمد حامد بسيوني (رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري للدولة) - أحمد رجب (رئيس الإدارة المركزية بقطاع الموازنة) - العقيد/ ممدوح عبد الهادي شاهين (مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الدفاع)

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وما أدلى به السادة مندوبو الحكومة، فتبين لها أنه لما كانت اتفاقات التسليح تستلزم إضفاء السرية عليها حماية لأوضاع الدولة العسكرية، فقد صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 المشار إليه متضما النص في مادته الأولى على أن "يفوض رئيس الجمهورية في التصديق على الاتفاقات الخاصة بالتسليح وفى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى في نهاية السنة المالية 1973 أو إزالة آثار العدوان ايُهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض"
وقد صدر هذا القانون استناداً لنص المادة 108 من الدستور التي تنص على أن "لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي يقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون".
وقد ظل هذا القانون يجدد سنه بعد سنه إلى أن عدلت أحكامه بالقانون رقم 146 لسنة 1981 الذى نص في مادته الأولى على أن "يفوض رئيس الجمهورية في التصديق على اتفاقيات بيع وشراء السلاح وفى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى في نهاية السنة المالية 81/ 1982 وحتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب، على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء التفويض"
وحيث أن القانون 146 لسنة 1981 المشار إليه كان موقوتاً إما بنهاية السنة المالية 81/ 1982 أو بإزالة آثار العدوان أيهما أقر إلا أنه نظراً للظروف التى تمر بها المنطقة العربية وتأثيرها على الدور القيادي الذى تضطلع به مصر تجاه امتها العربية، فقد تجدد هذا القانون سنه بعد أخرى بموجب قوانين صدرت بمد العمل به كان آخرها القانون رقم 37/ 1994 الذى نص في مادته الأولى على "يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى في نهاية السنة المالية 96/ 1997
نظراً للظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط العربية والدور القيادي الذى يقع على عاتق جمهورية مصر العربية تجاهها وما تشهده من أحداث تؤثر على أمن واستقرار المنطقة كلها والذى ينعكس بدوره على أمن مصر ومصالحها القومية الأمر الذى يلجأها إلى عقد اتفاقيات بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية.
ومما لا شك فيه أن الاتفاقيات تحتاج إلى سرعة التصديق عليها كما أن اعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة تقتضى سرعة البت لما لهذا من طبيعة خاصة مردها إلى سريتها وحساسيتها وأهميتها بالنسبة للأمن القومي من ناحية وارتباطها بالعلاقات السياسية بين الدولة من ناحية أخرى.
ولما كان هذا التفويض تتوافر فيه الشروط والمبررات التى تتطلبها المادة 108 من الدستور، من حيث قيام حالة الضرورة، ومن حيث تحديد مدة التفويض بمدة محددة هى ثلاث سنوات، ومن حيث بيان موضوعات القرارات التي يتم التفويض فيها والأسس التي قام عليها، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض، لمد العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهى في نهاية السنة المالية 99/ 2000
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، نرجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة
مهندس/ فتحى قوزمان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق