الصفحات

السبت، 28 مايو 2022

المذكرة الإيضاحية للقانون 20 لسنة 1997 تفويض السيد رئيس الجمهورية في التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح

المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون بمد التفويض المنصوص عليها بالقانون
رقم 29 لسنة 1972

صدر القانون 29 لسنة 1972 متضمنا في مادته الأولى تفويض السيد رئيس الجمهورية في التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى في نهاية السنة المالية 1973 ثم تجدد العمل به سنة فأخرى كان أخرها بالقانون رقم 37 لسنة 1994 والذى نص على استمرار العمل به لمدة تنتهى في نهاية السنة المالية 96/ 1997
ونظرا لأن مبررات صدور هذا القانون لازالت قائمة فانه من المقترح استمرار العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهى في نهاية السنة المالية 99/ 2000.
ويتشرف القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعرض مشروع القرار بمشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية، برجاء التفضل - لدى الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.
مع وافر التحية والاحترام،

مشير/ حسين طنطاوي
القائد العام للقوات المسلحة
ووزير الدفاع والإنتاج الحربى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق