الصفحات

الثلاثاء، 24 مايو 2022

الطعن 18687 لسنة 89 ق جلسة 26 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 123 ص 899

جلسة 26 من نوفمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله، الريدي عدلي ومراد زناتي "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(123)

الطعن 18687 لسنة 89 ق

(1) حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية".
حجية الأمر المقضي. مناطها. وحدة الخصوم والمحل والسبب في الدعويين السابقة والتالية. سبب الدعوى. ماهيته. مثال بشأن اختلاف سبب الدعويين السابقة والتالية.

(2) تقادم "التقادم المسقط".
الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. التمسك بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر. لكل تقادم شروطه وأحكامه. مثال بشأن التمسك بنوع من التقادم دون آخر.

(3) قانون "تفسيره".
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.

(4) حكم "تسبيبه".
وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت كل الوسائل التي تعينها على التوصل إلى ما ترى أنه الواقع.

(5) دعوى "الدفاع في الدعوى".
الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.

(6 ، 7) بنوك "تخفيض رسوم الرهون الرسمية والتجارية".
(6) الرهون الرسمية والتجارية المقدمة للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية. خفض المشرع في قانون البنك المركزي الرسوم المستحقة عليها إلى النصف دون الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة في قوانين أخرى ووضع حد أقصى لهذه الرسوم وأعفى شطبها من جميع الرسوم. م103 ق88 لسنة 2003 المنطبق قبل إلغائه بق 194 لسنة 2020. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

(7) الرسوم المستحقة على الرهن الذي يزيد قيمة دينه على ثلاثين مليون جنيه هو مبلغ مائة ألف جنيه. م103 ق88 لسنة 2003. تجاوز قيمة الدين المرهون الثلاثين مليون جنيه. مقتضاه. تخفيض الرسوم إلى مائة ألف جنيه.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في الدعوى اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم، وأن المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رقم .... لسنة 2015 اقتصادي الإسكندرية المحاج بها انصبت على التظلم من أمر التقدير الصادر من أمين الشهر العقاري بشأن الرسوم التكميلية المطالب بها في حين أنه- أمين الشهر العقاري- لا يحق له إصدار أمر بتقدير الرسوم إلا في حالتي الغش والخطأ وهما بمنأى عن هذه الدعوى وخلص إلى رفض الأمر الصادر منه بتقدير تلك الرسوم وهو سبب الدعوى السابقة في حين أن الدعوى الحالية انصبت على تقدير أمر الرسوم التكميلية المطالب بها والإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مما يكون معه السبب مغاير فيهما لا تتوافر معه شروط حجية الأمر المقضي فيه، فضلا عن أن البنك الطاعن لم يقدم بأوراق طعنه صورة رسمية من ذلك الحكم وشهادة بنهائيته ولم يقدم الدليل على ما ورد بوجهي النعي، ومن ثم يكون نعيه عارياً عن دليله، وبات غير مقبول.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن التمسك بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن بالتقادم الخمسي أمام محكمة الموضوع فإنه يكون دفاعاً جديداً لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض، ولما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفع بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم محل النزاع المقررة لدعوى الإثراء بلا سبب إعمالا لنص المادة 180 من القانون المدني وانتهت المحكمة لرفض هذا الدفع ولم يتمسك بالتقادم الخمسي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، وإنما أثاره بصحيفة الطعن بالنقض لأول مرة مما يكون معه سببا جديدا لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي غير مقبول.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

4 - المقرر أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي تعينها على التوصل إلى ما ترى أنه الواقع.

5 - كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تعرض له ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير في مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على المحكمة أن تتناوله بالبحث وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عنه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليا من الأسباب، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.

6 - النص في المادة 103 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد- المنطبق على الواقعة قبل إلغائه بالقانون رقم 194 لسنة 2020- على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانونا بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمي تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون أو أي شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو التالي: خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه- خمسون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرون مليون جنيها- خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيها- مائة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة". لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن قد تمسك بإعمال المادة 103 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد- المنطبق على الواقعة قبل إلغائه بالقانون رقم 194 لسنة 2020 أمام محكمة الاستئناف والتي أحالت في الرد عليه لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى .... لسنة 2015 اقتصادي الإسكندرية- المرفق صورة رسمية منه بالأوراق- وجاء بمدوناته أن البنك الطاعن سدد مبلغ خمسين ألف جنيه من الرسوم التكميلية المطالب بها إلا أن قيمة الدين الأصلي والفوائد المتحصلة عن عقد القرض المرهون بشأنه العقارات محل المشهر رقم ...... لسنة 2009 زادت حتى بلغ مقدارها مبلغ 34.755.000 جنيه في عام 2009 وأن أصل الرسوم التكميلية المستحقة أصبح مقداره 250608 جنيها وكان ما ورد بتقرير الخبير الذي أحالت إليه المحكمة في هذا الشأن لا يصلح ردا على دفاع البنك الطاعن إذ كان يجب على الحكم المطعون فيه أن يتناوله بالبحث ويقول رأيه في شأنه ودلالته بأسباب خاصة. ولكن لم يعرض له على هذه الكيفية بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

7 - إذ كانت قيمة الدين المرهون قد بلغت في عام 2009 مبلغا مقداره 34.755.000 جنيه وكان الحكم المستأنف قد قضى بمبلغ مقداره 200606 جنيها ثابت بالأوراق أنه تم سداد مبلغ خمسون ألف جنيه من قبل البنك الطاعن وإعمالا للفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 103 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد التي جعلت الحد الأقصى للرسوم المطالب بها بشأن ما يزيد قيمته على ثلاثين مليون جنيه هو مبلغ مائة ألف جنيه فإن ما يستحق من الرسوم المطالب بها خمسون ألف جنيه إضافة إلى مبلغ الخمسون ألف جنيه التي تم سدادها.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهما بصفتيهما أقاما على البنك الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 2017 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ 200680 جنيه فقط مائتا ألف وستمائة وثمانون جنيها، قيمة الرسوم التكميلية المستحقة لمصلحة الشهر العقاري برقم .... لسنة 2011، 2012 عن تجديد قيمة الرهن رقم .... لسنة 2009 بعد صدور حكم في الدعوى رقم .... لسنة 2015 تجاري اقتصادي الإسكندرية بإلغاء تلك المطالبة لكونها محررة بمعرفة أمين الشهر العقاري ولا يحق له ذلك لانعدام الخطأ والغش بتلك القائمة والتي تحمل التزاما جديدا فيكون سبيلها الدعوى بالطرق المعتادة لاستصدار قائمة رسوم تكميلية، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28/ 11/ 2018 بإلزام المدعى عليه بصفته- البنك الطاعن- بسداد مبلغ مقداره مائتا ألف وستمائة وستة جنيهات، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 57ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 14/ 7/ 2019 بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من أربعة أوجه أولها وثالثها أن الحكم المطعون فيه رفض دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم .... لسنة 2015 اقتصادي الإسكندرية الذي قضى بإلغاء أمر تقدير الرسوم التكميلية المطالب بها لصدوره من أمين الشهر العقاري والذي لا يحق له إصدار هذا الأمر إلا في حالتي الخطأ والغش وهما لا وجود لهما في هذه الحالة وإنما يكون أمر تقدير الرسوم التكميلية المطالب بها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولما كانت تلك الرسوم التكميلية المطالب بها هي ذات الرسوم في الدعوى السابقة والذي أشار الخبير أنها تضمنت رسما نسبيا على الإقرار بالدين الذي لا يخضع للرسم النسبي مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في الدعوى اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم، وأن المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رقم .... لسنة 2015 اقتصادي الإسكندرية المحاج بها انصبت على التظلم من أمر التقدير الصادر من أمين الشهر العقاري بشأن الرسوم التكميلية المطالب بها في حين أنه- أمين الشهر العقاري- لا يحق له إصدار أمر بتقدير الرسوم إلا في حالتي الغش والخطأ وهما بمنأى عن هذه الدعوى وخلص إلى رفض الأمر الصادر منه بتقدير تلك الرسوم وهو سبب الدعوى السابقة في حين أن الدعوى الحالية انصبت على تقدير أمر الرسوم التكميلية المطالب بها والإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مما يكون معه السبب مغاير فيهما لا تتوافر معه شروط حجية الأمر المقضي فيه، فضلا عن أن البنك الطاعن لم يقدم بأوراق طعنه صورة رسمية من ذلك الحكم وشهادة بنهائيته ولم يقدم الدليل على ما ورد بوجهي النعي، ومن ثم يكون نعيه عاريا عن دليله، وبات غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بالتقادم الخمسي للمطالبة بالرسوم التكميلية محل النزاع إذ أن تحديد قائمة الرهن محل النزاع كان في 8/ 10/ 2009 وأقيمت الدعوى للمطالبة بها في 8/ 8/ 2017 ومن ثم تكون تلك المطالبة سقطت بالتقادم الخمسي بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن التمسك بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن بالتقادم الخمسي أمام محكمة الموضوع فإنه يكون دفاعا جديدا لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض، ولما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفع بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم محل النزاع المقررة لدعوى الإثراء بلا سبب إعمالا لنص المادة 180 من القانون المدني وانتهت المحكمة لرفض هذا الدفع ولم يتمسك بالتقادم الخمسي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، وإنما أثاره بصحيفة الطعن بالنقض لأول مرة مما يكون معه سببا جديدا لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي غير مقبول.
وحيث إن البنك الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثاني من كل من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام خبير الدعوى ومن بعده محكمة الاستئناف بإعمال نص المادة 103 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن الرسم التكميلي المقيد على قائمة الرهن محل النزاع وقدرها خمسون ألف جنيه قام البنك بسدادها لحامله إلا أن الخبير انتهى في بحثه إلى أن قيمة الدين المرهون زادت وأصبح مقدارها 12.537.909 جنيها وقدر الرسم المقضي به ولم يعن ببحث دفاع البنك بوجوب إعمال الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة المشار إليها آنفا بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وأن المقرر أيضا أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي تعينها على التوصل إلى ما ترى أنه الواقع، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تعرض له ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير في مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على المحكمة أن تتناوله بالبحث وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عنه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليا من الأسباب، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور. وكان النص في المادة 103 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد- المنطبق على الواقعة قبل إلغائه بالقانون رقم 194 لسنة 2020- على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانونا بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمي تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون أو أي شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو التالي: خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه- خمسون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرون مليون جنيها- خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيها- مائة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيها ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة". لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن قد تمسك بأعمال تلك المادة المشار إليها أمام محكمة الاستئناف والتي أحالت في الرد عليه لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى .... لسنة 2015 اقتصادي الإسكندرية- المرفق صورة رسمية منه بالأوراق- وجاء بمدوناته أن البنك الطاعن سدد مبلغ خمسين ألف جنيه من الرسوم التكميلية المطالب بها إلا أن قيمة الدين الأصلي والفوائد المتحصلة عن عقد القرض المرهون بشأنه العقارات محل المشهر رقم ...... لسنة 2009 زادت حتى بلغ مقدارها مبلغ 34.755.000 جنيه في عام 2009 وأن أصل الرسوم التكميلية المستحقة أصبح مقداره 250608 جنيها وكان ما ورد بتقرير الخبير الذي أحالت إليه المحكمة في هذا الشأن لا يصلح ردا على دفاع البنك الطاعن إذ كان يجب على الحكم المطعون فيه أن يتناوله بالبحث ويقول رأيه في شأنه ودلالته بأسباب خاصة. ولكن لم يعرض له على هذه الكيفية بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه نقضا جزئيا في شأن مقدار المبلغ المستحق على البنك الطاعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت قيمة الدين المرهون قد بلغت في عام 2009 مبلغا مقداره 34.755.000 جنيه وكان الحكم المستأنف قد قضى بمبلغ مقداره 200606 جنيهات ثابت بالأوراق أنه تم سداد مبلغ خمسون ألف جنيه من قبل البنك الطاعن وإعمالا للفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 103 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد التي جعلت الحد الأقصى للرسوم المطالب بها بشأن ما يزيد قيمته على ثلاثين مليون جنيه هو مبلغ مائة ألف جنيه فإن ما يستحق من الرسوم المطالب بها خمسون ألف جنيه إضافة إلى مبلغ الخمسون ألف جنيه التي تم سدادها وهذا ما تقضي به المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق