الصفحات

الأحد، 22 مايو 2022

الطعن 1465 لسنة 76 ق جلسة 22 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 25 ص 167

جلسة 22 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي.
--------------

(25)
الطعن رقم 1465 لسنة 76 القضائية

(1) قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
تفسير النصوص. العبرة فيه. هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
(2 ، 3) رسوم "الرسوم القضائية: المنازعة حول مقدار الرسم" "الرسم النسبي".
(2) الرسم النسبي. حسابه عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي. لا يحصل منه مقدما إلا المستحق على الألف جنيه الأولى. ما يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم، اقتصاره على نسبة ما يحكم به زائدا على الألف جنيه الأولى.
المواد 1، 6، 9، 21 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964.(3) تخفيض الرسم إلى الربع في حال الرجوع إلى الدعوى بعد صدور قرار بشطبها. شرطه. ألا يكون هناك تغيير في الموضوع أو الخصوم. اقتصاره على حالة إيداع صحيفة التجديد دون حالة صدور الحكم في الموضوع. تقدير الرسوم بعد الحكم الصادر في الدعوى. استناده إلى نسبة ما حكم به. مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر. خطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تفسير النصوص هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وأن التعرف على الحكم الصحيح في النص يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.

2 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أن "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية .... 5% فيما زاد على 4000 جنيه ..." وفي المادة السادسة على أن "يخفض الرسم إلى النصف في الأحوال الآتية (1) ... (2) ... (6) الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن الأرباح التي تستحق عنها الضرائب" وفي فقرتها الثانية تخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتي (1) ... (2) ... (3) الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها، أو طرفا الخصوم فيها"، وفي المادة التاسعة على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به"، وتنص المادة 21 من ذات القانون على أنه "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به" والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبي يحتسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف طعنة على الحكم الابتدائي، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم يتم تحصيله كاملا بمعرفة قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف ويكون على نسبة ما حكم به في آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى.

3 - إذ كان تخفيض الرسم إلى الربع في حال الرجوع إلى الدعوى بعد صدور قرار بشطبها المشروط بألا يكون هناك تغيير في موضوع الدعوى أو الخصوم فيها إعمالا للفقرة الثالثة من البند الثاني من المادة السادسة سالفة البيان قاصر على حالة إيداع صحيفة التجديد دون أن يمتد أثره إلى حالة صدور حكم في موضوعها، إذ في هذه الحالة ترد إلى تطبيق القواعد الحاكمة لتقدير الرسوم وفقا للنصوص المتقدمة. لما كان ما تقدم، وكان البين مما أفصحت عنه الأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه صادر بشأن منازعة أقيمت من الممول في تقدير الأرباح الضريبية لمنشأته التجارية، وهي ما ينطبق عليها الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون الرسوم فيما نصت عليه من تخفيض الرسوم إلى النصف في شأن الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه ... وهو ما التزم به قلم الكتاب بشأن التسوية التي قام بتقديرها بموجب أمر التقدير المتظلم منه، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عمد في قضائه إلى تخفيض النسبة إلى الربع إعمالا منه لنص الفقرة الثانية من تلك المادة بالبند الثالث منها على سند أن الدعوى قد تم شطبها بتاريخ 30/ 10/ 2004 ثم جددت في 7/ 12/ 2004 حال أن نص هذه الفقرة ينصرف أثره إلى صحيفة تجديد الدعوى من الشطب بعد الرجوع إليها دون أن يمتد إلى ما بعد الحكم الصادر فيها والتي تقدر الرسوم بشأنها على نسبة ما حكم به - على نحو ما سلف بيانه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائي بتخفيض أمر التقدير المتظلم منه إلى الربع، فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون، وهو ما جره ذلك إلى إعطاء ميزة للخصم الذي تقاعس عن موالاة السير في الدعوى بتركها للشطب ثم تجديدها عن ذلك الذي حرص على موالاة السير فيها، وهو ما يخرج عما يصبو إليه النص ويتأبى على قواعد العدالة.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية استصدر أمرا بتقدير الرسوم القضائية - رسم نسبي - في الدعوى رقم ... لسنة 2002 ضرائب سوهاج الابتدائية بمبلغ ... جنيه بالمطالبة رقم ... لسنة 2004، 2005، فتظلم المطعون ضده بصفته من هذا الأمر بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة للمغالاة في التقدير، ونظر التظلم أمام محكمة سوهاج الابتدائية، وبعد أن قدم قلم الكتاب مذكرة وتم ضم الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم حكمت المحكمة بتاريخ 25/ 7/ 2005 بتعديل الأمر المتظلم منه بجعله ... جنيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2004 ق لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" والتي قضت بتاريخ 18/ 12/ 2005 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بتخفيض الرسوم القضائية المستحقة على الحكم في الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم محل التداعي إلى الربع إعمالا لنص المادة السادسة من القانون رقم 90 لسنة 1944، حال أن إعمال هذا النص يتعلق بصحيفة التجديد من الشطب ولا يمتد أثره إلى الحكم الصادر في الدعوى وإلا فإنه يكون مايز الخصم الذي تخلف عن الحضور وشطبت دعواه وتم تجديدها عن ذلك الحريص على متابعة دعواه وتسلسل جلساتها، وهو أمر يتنافى مع قصد المشرع وقواعد العدالة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تفسير النصوص هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وأن التعرف على الحكم الصحيح في النص يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أن "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ... 5 % فيما زاد على 4000 جنيه ... "وفي المادة السادسة على أن "يخفض الرسم إلى النصف في الأحوال الآتية (1) ... (2) ... (6) الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن الأرباح التي تستحق عنها الضرائب "وفي فقرتها الثانية تخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتي (1) ... (2) ... (3) الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها، أو طرفا الخصوم فيها "وفي المادة التاسعة على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به "وتنص المادة 21 من ذات القانون على أنه "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به" والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبي يحتسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف طعنا على الحكم الابتدائي، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم يتم تحصيله كاملا بمعرفة قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف ويكون على نسبة ما حكم به في آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى. لما كان ذلك، فإن تخفيض الرسم إلى الربع في حال الرجوع إلى الدعوى بعد صدور قرار بشطبها المشروط بألا يكون هناك تغيير في موضوع الدعوى أو الخصوم فيها إعمالا للفقرة الثالثة من البند الثاني من المادة السادسة سالفة البيان قاصر على حالة إيداع صحيفة التجديد دون أن يمتد أثره إلى حالة صدور حكم في موضوعها، إذ في هذه الحالة ترد إلى تطبيق القواعد الحاكمة لتقدير الرسوم وفقا للنصوص المتقدمة. لما كان ما تقدم، وكان البين مما أفصحت عنه الأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه صادر بشأن منازعة أقيمت من الممول في تقدير الأرباح الضريبية لمنشأته التجارية، وهي ما ينطبق عليها الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون الرسوم فيما نصت عليه من تخفيض الرسوم إلى النصف في شأن الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه ... وهو ما التزم به قلم الكتاب بشأن التسوية التي قام بتقديرها بموجب أمر التقدير المتظلم منه إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عمد في قضائه إلى تخفيض النسبة إلى الربع إعمالا منه لنص الفقرة الثانية من تلك المادة بالبند الثالث منها على سند أن الدعوى قد تم شطبها بتاريخ 30/ 10/ 2004 ثم جددت في 7/ 12/ 2004، حال أن نص هذه الفقرة ينصرف أثره إلى صحيفة تجديد الدعوى من الشطب بعد الرجوع إليها دون أن يمتد إلى ما بعد الحكم الصادر فيها والتي تقدر الرسوم بشأنها على نسبة ما حكم به - على نحو ما سلف بيانه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائي بتخفيض أمر التقدير المتظلم منه إلى الربع فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون، وهو ما جره ذلك إلى إعطاء ميزة للخصم الذي تقاعس عن موالاة السير في الدعوى بتركها للشطب ثم تجديدها عن ذلك الذي حرص على موالاة السير فيها، وهو ما يخرج عما يصبو إليه النص ويتأبى على قواعد العدالة بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 80 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض التظلم، وتأييد أمر التقدير المتظلم منه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق