الصفحات

الجمعة، 27 مايو 2022

الطعن 1333 لسنة 57 ق جلسة 12 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 289 ص 1842

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.

---------------

(289)
الطعن رقم 1333 لسنة 57 القضائية

إيجار "القواعد العامة في الإيجار: التزامات المستأجر: نطاق حق المستأجر في استعمال العين المؤجرة". عقد.
حق المستأجر في أن يضع بالعين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور الكهربائي وغيرها من المستحدثات النافعة دون اعتداد باعتراض المؤجر. شروطه. النص في عقد الإيجار صراحة على حرمان المستأجر من إجراء هذه التوصيلات بغير موافقة المؤجر. غير مانع من إجرائها. علة ذلك.

--------------
مفاد نص المادة 581 من القانون المدني أن المشرع أجاز للمستأجر أن يضع في العين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور والكهرباء وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة ولا يجوز للمؤجر أن يعارض في إدخال هذه التغيرات، بل يجب عليه أن يعاون المستأجر في إدخالها إذا كان هذا التعاون لازماً وتوافرت شروط ثلاثة: 1 - ألا يكون وضع هذه الأجهزة في العين المؤجرة من شأنه أن يهدد سلامة العقار. 2 - أن يراعي المستأجر في إدخال هذه الأجهزة الأصول المرعية. 3 - وأن يقوم المستأجر برد النفقات التي صرفها المؤجر إذا اقتضى الأمر تدخل هذا الأخير لمعاونة المستأجر، ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظراً صريحاً بإجراء هذه التوصيلات بغير موافقة المؤجر لأن تمسك المؤجر بهذا النص رغم ثبوت انتفاء تهديد سلامة العقار يجعله متعسفاً في استعمال حقه في الاعتراض على إجراء التوصيلات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 3013 سنة 1984 مدني محكمة سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" على المطعون ضدهما طالبين الحكم بإلزام المطعون ضده الأول في مواجهة الثاني بتوصيل المياه إلى المسكن المبين بالصحيفة، وقالا بياناً لها إن مورثهما استأجر هذا المسكن من المطعون ضده الأول وأنهما قاما بتوصيل الإنارة إليه ولما طلبا من المطعون ضده الأول توصيل المياه إليه أيضاً مع استعدادهما لدفع مصاريف التوصيلات امتنع دون مبرر فأقاما الدعوى ليحكم بطبهما سالف البيان، وبتاريخ 6 من يناير سنة 1985 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده الأول بتوصيل المياه إلى المسكن. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 52 لسنة 61 قضائية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 15 من فبراير 1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواهما على سند مما جاء بعقد الإيجار من حظر توصيل المياه إلى المسكن بغير موافقة المالك وخلص إلى أن ذلك الحظر قد ورد لاعتبارات قدرها المتعاقدان هي المحافظة على سلامة المبنى ويتعين التقيد به، في حين أن المادة 581 من القانون المدني تجيز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية ولا تهدد سلامة المبنى ولا يجوز للمؤجر أن يحرم المستأجر من هذا الحق استناداً إلى وجود اتفاق على حظر إجراء هذه التوصيلات بغير موافقته متى ثبت انتفاء الضرر مما يجعله متعسفاً في استعمال حقه في هذه الحالة. وإذ اعتد الحكم باعتراض المطعون ضده الأول على توصيل المياه إلى المسكن وحجبه ذلك عن بحث ما تمسك به الطاعنان من أن دخول المياه إلى المسكن لا يهدد سلامة المبنى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 581 من القانون المدني على أنه "(1) يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار. (2) فإذا كان تدخل المؤجر لازماً لإتمام شيء من ذلك جاز للمستأجر أن يقتضى منه هذا التدخل، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر "يدل على أن المشرع أجاز للمستأجر أن يضع في العين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور والكهرباء وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة ولا يجوز للمؤجر أن يعارض في إدخال هذه التغيرات، بل يجب عليه أن يعاون المستأجر في إدخالها إذا كان هذا التعاون لازماً وتوافرت شروط ثلاثة: 1 - ألا يكون وضع هذه الأجهزة في العين المؤجرة من شأنه أن يهدد سلامة العقار. 2 - أن يراعي المستأجر في إدخال هذه الأجهزة الأصول المرعية. 3 - وأن يقوم المستأجر برد النفقات التي صرفها المؤجر إذا اقتضى الأمر تدخل هذا الأخير لمعاونة المستأجر، ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظراً صريحاً بإجراء هذه التوصيلات بغير موافقة المؤجر لأن تمسك المؤجر بهذا النص رغم ثبوت انتفاء تهديد سلامة العقار يجعله متعسفاً في استعمال حقه في الاعتراض على إجراء التوصيلات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد باعتراض المطعون ضده الأول - المؤجر - على مد توصيلات المياه إلى العين المؤجرة إعمالاً للشرط الوارد بالعقد وحجبه ذلك عن بحث ما تمسك به الطاعنان من أن دخول المياه إلى المسكن لا يهدد سلامة المبنى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق