الصفحات

الخميس، 26 مايو 2022

الطعن 10381 لسنة 87 ق جلسة 25 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 39 ص 290

جلسة ٢٥ من فبراير سنة ٢٠١٩

برئاسة السيد القاضى / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد البارى عبد الحفيظ، أحـمد فـراج، طـارق خـشـبة نواب رئيس المحكمة وعبد الله الدمنهورى .

----------------
(٣٩)

الطعن رقم ١٠٣٨١ لسنة ٨٧ القضائية

(٢،١) قوة الأمر المقضى " أثر اكتساب قوة الأمر المقضى " .

(١) القضاء بثبوت حق أو بانتفائه فى دعوى سابقة بناء على مسألة أولية . اكتسابه قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة . أثره . منع نفس الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أى حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها .

(٢) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بدعوى مقامة من الطاعنين بإلزام المطعون ضدهما بتقديم عقد البيع تأسيساً على توافر شروط الحجية المانعة من إعادة طرح هذا النزاع أمام القضاء مرة أخرى . صحيح . النعى عليه فى هذا الخصوص . على غير أسـاس .

(٣) إرث " تصرفات الوارث : حكم تصرفات الوارث " .

شهر حق الإرث . ليس شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة . علة ذلك . عدم الشهر . جزاؤه . امتناع شهر تصرف الوارث دون التصرف ذاته . م ١٣/ ١، ٢ ق تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦.

(٤) تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : المفاضلة بين المتعامل مع المورث وبين المتعامل مع الوارث " .

الملكية . عدم انتقالها إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع . العقد غير المسجل . لا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه . عدم تسجيل المشترى من المورث عقد شرائه . أثره . بقاء العقار على ملك المورث وانتقاله إلى ورثته . تصرف الوارث بالبيع فى ذات العقار . تصرف صحيح . عدم نقله للملكية إلا بعد التسجيل . الأفضلية بينهما بالتسجيل. م ٩ ق ١١٤ لسنة ١٩٤٦ . 

(٥) ملكية " أسباب كسب الملكية : الميراث : شهر حق الإرث " .

وجوب شهر حق الإرث . محله . الوقائع اللاحقة على ٣١ ديسمبر سنة ١٩٤٦. الوفاة السابقة على أول يناير ١٩٤٧ . شهر حقوق الإرث المترتبة عليها اختيارى . مؤداه . وجوب تقديم كشوف التكليف من بداية وضع يد المورث على عقارات التركة إلى تاريخ الوفاة . شهر حق الإرث. ليس شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة . علة ذلك . عدم الشهر . جزاؤه . امتناع شهر تصرف الوارث دون التصرف ذاته. م ١٣ق تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ .

(٦) ملكية " انتقال الملكية : انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع " .

الملكية فى العقار . عدم انتقالها إلى المشترى إلا بالتسجيل . م ١ مق ١٨ لسنة ١٩٢٣ الاستثناء . المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه فى أول يناير سنة ١٩٢٤ . عدم اشتراط تسجيلها بين المتعاقدين واشتراطه بالنسبة للغير فقط وفقا للقانون المدنى القديم .

(٨،٧) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الإرث " .

(٧) دعوى شطب شهر الإرث . من دعاوى الاستحقاق . أساسها الملكية . التسجيل شرط لاحتجاج مشتري العقار من المورث أو ورثته قبل الغير. مشتري العقار بعقد غير مسجل . ليس إلا دائناً عادياً للبائع .

(٨) إقامة الطاعنينَ دعواهم بطلب شطب شهر حق الأرث استنادا إلى شراء مورثهم أطيان النزاع بموجب عقد بيع عرفى غير مسجل رغم ثبوت تاريخ العقد عقب صدور قانون التسجيل ١٨ لسنة ١٩٢٣. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى . صحيح . النعى عليه . على غير أساس . لا ينال من سلامته ما ورود بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة . لمحكمة النقض تصحيحها من غير أن تنقضه . عدم تقديم الطاعنين أثبات على عدم اتباع خصومهم الإجراءات المقررة لإشهار حق الإرث وخلو الأوراق بدورها مما يدل على ذلك .  مؤداه . النعى على غير أساس وبلا دلیل . أثره . غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية فى هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم.

٢- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنينَ سبق أن أقاموا الدعوى رقم ... لسنة ١٩٩٦ مدنى کلى المنصورة والاستئناف رقم ... لسنة ۲۰۰۰ مدنی مستأنف المنصورة على المطعون ضدهما الأول والثانية لإلزامهما بتقديم عقد البيع المؤرخ ١٩/٩/١٩٢٧ وقضى فيها بحكم نهائى بالرفض ومن ثم تتوافر شروط الحجية التى تحول دون إعادة طرح هذا النزاع أمام القضاء مرة أخرى، بما لا يجوز معاودة طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتقديم هذا العقد فى الدعوى المطروحة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى فى هذا الشق من الطلبات، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس.

٣- المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة ١٣ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث، و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثرٌ يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.

٤- المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع، وأن العقد الذى لم يُسجل لا يُنشِئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً، وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها فى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦.

٥- أن مؤدى نص المادة ١٣ المشار إليها والمادة ٥٣ من ذات القانون أنه يجب شهر حق الإرث إذا كانت الوقائع لاحقة على ٣١ ديسمبر سنة ١٩٤٦ بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، أما حقوق الإرث السابقة على تاريخ تطبيق هذا القانون -وإذا كانت الوفاة سابقة على أول يناير ١٩٤٧- فيكون شهر حق الإرث اختيارياً ويجب على الورثة أو ذوى الشأن تقديم كشوف التكليف من بداية وضع يد المورث على عقارات التركة إلى تاريخ الوفاة، وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة ١٣ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ من أنه يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق....، ويجوز أن يقتصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدةً يبنى على أساسها تصرفات الورثة. مما مؤداه أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة، حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثرٌ يترتب على واقعة الوفاة. واكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.

٦- المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ۱۹۲۳ المعمول به اعتباراً من أول يناير ١٩٢٤ - والذى عدل نصوص القانون المدنى القديم فيما يتعلق بشهر العقود - والمقابلة للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦، والمادة الرابعة عشر من القانون أن الملكية فى العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل العقد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولا يخرج من نطاق أحكام التسجيل الواردة بهذا القانون إلا المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه فى أول يناير ١٩٢٤ فتبقى هذه المحررات خاضعةً لأحكام القانون المدنى القديم بخصوص عدم اشتراط التسجيل فيما بين المتعاقدين واشتراطه بالنسبة إلى الغير فقط.

٧- دعوی شطب شهر الإرث تعدّ من دعاوى الاستحقاق وهى دعوى أساسها الملكية فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار من المورث أو ورثته أن يحتج به على الغير، بل يتعين عليه حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل الغير أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فإنه لا يعدو أن يكون دائناً عادياً للبائع.

٨- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنينَ يستندون فى دعواهم بشطب شهر حق الإرث موضوع التداعى استناداً إلى شراء مورثهم أطيان النزاع من المرحوم/ ...، بموجب عقد البيع المؤرخ ١٩/٩/١٩٢٧، وهو عقد غیر ناقل للملكية التى تظل باقية على ملك البائع له و تنتقل إلى ورثته، ومن ثم يكون طلبهم شطب شهر حق الإرث استناداً إلى ذلك العقد على غير سند ولا يغير من ذلك أن العقد ثابت التاريخ فى ١٩/٩/١٩٢٧ ما دام قد تم ذلك طبقاً للقانون بعد سريان قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ۱۹۲۳ أو أنه جرى الاعتداد به من الإصلاح الزراعى ما دام لم يتم تسجيله وبقى عقداً عرفياً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس، ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء من غير أن تنقضه، و إذ لم يقدم الطاعنون ثمة ما يدل على عدم اتباع خصومهم الإجراءات المقررة لإشهار حق الإرث، وقد خلت الأوراق بدورها من ثمة ما يدل على ذلك، ومن ثم يكون النعى فى هذا الشأن على غير أساس وبلا دلیل وبالتالى غير مقبول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنينَ أقاموا الدعوى رقم ... لسنة ٢٠٠٤ مدنى محكمة المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بتقديم عقد البيع الابتدائى المؤرخ ١٩/٩/١٩٢٧ سند ملكية مورثيهم ..... و....، وبطلان قائمة شهر الإرث رقم ... بتاريخ ٣/٥/١٩٦٢شهر عقارى أجا وبطلان ما ترتب عليها من تصرفات وشطبها من السجلات، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب العقد رقم ... بتاريخ ١٥/٢/١٩٦٢ شهر عقارى المنصورة باع المرحوم/... إلى المرحوم/ ... أطياناً زراعيةً تقع ضمنها أطيان النزاع ، وبعد وفاة البائع قام مورث المطعون ضدهما الأول والثانية بتحرير وشهر قائمة حق الإرث المشار إليها وضمنها تلك الأطيان رغم ملكية مورثيهم لها بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ ۱۹/٩/١٩٢٧ الذى استولى عليه مورث المطعون ضدهما كونه شقيق مورثهم ، ومن ثم كانت الدعوى، أدخل المطعون ضدهما الأول والثانية المطعون ضده الثالث خصماً فى الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم جواز نظر الطلب الأول لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۰ مدنى مستأنف المنصورة والحكم فى الطعن بالنقض رقم ... لسنة ۷۳ ق ورفض الطلب الثانى. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم..لسنة ٦٨ ق المنصورة، بتاريخ ٢٦/٤/٢٠۱۷ قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم بنى قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بخصوص طلب إلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتقديم عقد البيع المؤرخ ١٩/٩/١٩٢٧ على حجية الحكم الصادر فى الدعوى ... لسنة ١٩٩٦ مدنى كلى المنصورة والاستئناف رقم ... لسنة ۲۰۰۰ مدنى مستأنف المنصورة، رغم اختلاف الموضوع والخصوم فى تلك الدعوى عن الموضوع والخصوم فى الدعوى المطروحة، ورغم ذلك استند الحكم المطعون فيه على حجية الحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها فى قضائه سالف البيان بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية فى هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنينَ سبق أن أقاموا الدعوى رقم ... لسنة ١٩٩٦ مدني کلي المنصورة والاستئناف رقم ... لسنة ۲۰۰۰ مدنی مستأنف المنصورة على المطعون ضدهما الأول والثانيـة لإلزامهما بتقديم عقد البيع المؤرخ ١٩/٩/١٩٢٧ وقضى فيها بحكم نهائى بالرفض، ومن ثم تتوافر شروط الحجية التى تحول دون إعادة طرح هذا النزاع أمام القضاء مرة أخرى، بما لا يجوز معاودة طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتقديم هذا العقد فى الدعوى المطروحة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى فى هذا الشق من الطلبات، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث ينعى الطاعنون بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بملكيتهم للأطيان موضوع الدعوى ضمن العقارات المشهر عنها حق الإرث رقم... بتاريخ ٣/٥/١٩٦۲ شهر عقارى أجا، استناداً إلى شراء مورثهم أطيان النزاع من المرحوم/ ... بموجب عقد البيع المؤرخ ١٩/٩/١٩٢٧ الثابت التاريخ بدفتر إثبات التاريخ بمحكمة أجا الأهلية برقم ... فى ١٩/٩/١٩٢٧ وأنه جرى الاعتداد به من الإصلاح الزراعى، بما تتوافر معه الشروط القانونية المقررة اللازمة لشطب شهر حق الإرث، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ذلك وقضى برفض طلبهم شطب شهر حق الإرث بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة ١٣ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثرٌ يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ قد جرى نصها بأن "جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل...، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن" مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع، وأن العقد الذى لم يُسجل لا يُنشِئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً، وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها فى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦. وكان مؤدى نص المادة ١٣ المشار إليها والمادة ٥٣ من ذات القانون أنه يجب شهر حق الإرث إذا كانت الوقائع لاحقة على ٣١ ديسمبر سنة ١٩٤٦بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، أما حقوق الإرث السابقة على تاريخ تطبيق هذا القانون - وإذا كانت الوفاة سابقة على أول يناير ١٩٤٧- فيكون شهر حق الإرث اختيارياً ويجب على الورثة أو ذوى الشأن تقديم كشوف التكليف من بداية وضع يد المورث على عقارات التركة إلى تاريخ الوفاة، وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة ١٣ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ من أنه يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بـدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق. ويجوز أن يقتصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدةً يبنى على أساسها تصرفات الورثة. مما مؤداه أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة، حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثرٌ يترتب على واقعة الوفاة. واكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ۱۹۲۳ المعمول به اعتباراً من أول يناير ١٩٢٤ - والذى عدل نصوص القانون المدنى القديم فيما يتعلق بشهر العقود - والمقابلة للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦، والمادة الرابعة عشر من القانون أن الملكية فى العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل العقد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولا يخرج من نطاق أحكام التسجيل الواردة بهذا القانون إلا المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه فى أول يناير ١٩٢٤ فتبقى هذه المحررات خاضعةً لأحكام القانون المدنى القديم بخصوص عدم اشتراط التسجيل فيما بين المتعاقدين واشتراطه بالنسبة إلى الغير فقط. ودعوی شطب شهر الإرث تعدّ من دعاوى الاستحقاق وهى دعوى أساسها الملكية فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار من المورث أو ورثته أن يحتج به على الغير، بل يتعين عليه حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل الغير أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فإنه لا يعدو أن يكون دائناً عادياً للبائع. وكان البين من الأوراق أن الطاعنينَ يستندون فى دعواهم بشطب شهر حق الإرث موضوع التداعى استناداً إلى شراء مورثهم أطيان النزاع من المرحوم/ ...، بموجب عقد البيع المؤرخ ١٩/٩/١٩٢٧، وهو عقد غیر ناقل للملكية التى تظل باقية على ملك البائع له و تنتقل إلى ورثته، ومن ثم يكون طلبهم شطب شهر حق الإرث استناداً إلى ذلك العقد على غير سند ولا يغير من ذلك أن العقد ثابت التاريخ فى ١٩/٩/١٩٢٧ ما دام قد تم ذلك طبقاً للقانون بعد سريان قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ۱۹۲۳ أو أنه جرى الاعتداد به من الإصلاح الزراعى ما دام لم يتم تسجيله وبقى عقداً عرفياً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس، ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء من غير أن تنقضه، و إذ لم يقدم الطاعنون ثمة ما يدل على عدم اتباع خصومهم الإجراءات المقررة لإشهار حق الإرث، وقد خلت الأوراق بدورها من ثمة ما يدل على ذلك، ومن ثم يكون النعى فى هذا الشأن على غير أساس وبلا دلیل وبالتالى غير مقبول.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق