الصفحات

الثلاثاء، 31 مايو 2022

اَلْمَادَّةِ (100) : تَحْدِيدُ اَلْأَحْوَالِ اَلَّتِي يَحْظُرُ فِيهَا تَشْغِيلُ اَلْأَطْفَالِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (100)

يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغليهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 145 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يحدد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب نظام تشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات، التي يعملون فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.".

 

وتقابلها المادة 124 / 2، 3 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يمنع تشغيل الأحداث إذا قلت سنهم عن خمس عشرة سنة في بعض الصناعات التي تحدد بقرار منه.

وله كذلك أن يمنع تشغيلهم في بعض الصناعات الأخرى ما لم تبلغ سنهم سبع عشرة سنة كاملة.".

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٠٠ : يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟ .

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق على هذه المادة ١٠٠ كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

1 - إذ كانت المادة 124 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن " يمنع بتاتاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة كما لا يسمح لهم بالدخول في أمكنة العمل ، ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يمنع تشغيل الأحداث إذا قلت سنهم عن خمس عشرة سنة في بعض الصناعات التي تحدد بقرار منه ، وله كذلك أن يمنع تشغيلهم في بعض الصناعات الأخرى ما لم تبلغ سنهم سبع عشرة سنة كاملة " وكانت عبارة النص في الفقرة الأولى من هذه المادة قد وردت بصيغة آمرة جازمة تحظر مطلقاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة بينما خولت الفقرتان الثانية والثالثة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل تقرير حالات الحظر بالنسبة للأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة أو سبع عشرة سنة في صناعات معينة وكانت المذكرة الإيضاحية قد اقتصرت في شأن تلك المادة على بيان قصد الشارع من الحظر المطلق الوارد في الفقرة الأولى وتعلقه بمصلحة عامة تستهدف حصول الأحداث حتى سن الثانية عشرة على قسط معين من التعليم . مما مؤداه النظر إلى حالات الحظر التي تتقرر بالاستناد لحكم الفقرتين الثانية والثالثة في نطاق المصالح التي ترمى إلى تحقيقها ، لما كان ذلك وكان القرار الوزاري رقم 155 لسنة 1959 الصادر استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 124 سالفة الذكر قد حظر تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة كاملة في صناعات معينة من بينها اللحام بالأكسجين والإسيتلين والكهرباء الواردة في البند [6] من المادة الأولى منه ، وكان العمل بالصناعات الواردة بهذا القرار مشروعاً بطبيعته وإنما تقرر حظره على تلك الفئة من العمال حماية لهم من الأخطار التي قد تنجم عن العمل بها لمن كان في سنهم مما مفاده أن الحظر الوارد في القرار الوزاري السالف الذكر قد تقرر لمصلحة العامل ومن ثم فهو يتعلق بالنظام العام ولا تؤثر مخالفته في قيام عقد العمل ما لم يتمسك العامل ببطلانه ، لما كان ما تقدم وكانت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية ... " وجاءت عبارة النص في صيغة عامة مطلقة لينصرف حكمها إلى كافة العاملين - غير المستثناة فئاتهم - ما دامت تربطهم بأصحاب الأعمال علاقات عمل محددة فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سريان أحكام هذا القانون على مورث المطعون ضدهم يكون قد التزم صحيح القانون .

 ( الطعن 870 لسنة 50 ق جلسة 19/4/1981 مكتب فني 32 ج 1 ص 1183 )



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق