الصفحات

الثلاثاء، 19 أبريل 2022

الطعن 8926 لسنة 85 ق جلسة 4 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 51 ص 394

جلسة 4 من مارس سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ عطاء سليم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ كمال نبيه محمد، د. مصطفى سعفان، حسن إسماعيل ورفعت إبراهيم الصن "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(51)

الطعن 8926 لسنة 85 ق

(1 ، 2) رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية".
(1) عدم استحقاق رسوم قضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. المادتين 50، 51 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية. شموله جميع الإجراءات القضائية. علة ذلك.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بحالتها وسقوط حق الطاعن بصفته وزير الداخلية في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير لعدم إيداعه أمانة الخبير ملتفتا عن طلب إضافة الأمانة على عاتق الخزانة العامة للدولة. خطأ. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 50، 51 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 أنه لا تستحق الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة، ويشتمل مدلول الرسوم القضائية جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حيث الحكم فيها وإعلانه والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، وذلك تقديرا من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات.

2 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر (عدم استحقاق رسوم قضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة) وقضى بسقوط حق الطاعن بصفته (وزير الداخلية) في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير وبرفض الدعوى بحالتها لعدم إيداع الطاعن بصفته أمانة الخبير خزانة المحكمة والتفت عن طلبه إضافة أمانة الخبير على عاتق الخزانة العامة رغم أنها تدخل ضمن الرسوم القضائية التي نص القانون على إعفاءه منها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2011 مدني البحر الأحمر الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا له مبلغ 90, 123913 جنيه قيمة التلفيات التي لحقت بالسيارة ... شرطة نتيجة سقوطها بغرفة كابلات تليفونات سنترال سفاجا، وكان ذلك ناشئا عن إهمال المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانيا وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم ... لسنة 1999 جنح سفاجا والتي قضي فيها بإدانتهما بحكم بات، وإذ أصابته جراء ذلك أضرارا تقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوي، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبتاريخ 24/ 2/ 2014 حكمت برفض الدعوى بحالتها لعدم سداد أمانة الخبير، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 33 ق قنا - مأمورية الغردقة - وبتاريخ 17/ 3/ 2015 قضت بالتأييد، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعن بصفته في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير وبرفض الدعوى بحالتها حال أنه معفي من جميع أنواع الرسوم بما في ذلك أمانه الخبير عملا بالمادتين 50، 51 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 50، 51 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 أنه لا تستحق الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة، ويشتمل مدلول الرسوم القضائية جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حيث الحكم فيها وإعلانه والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، وذلك تقديرا من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن بصفته في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير وبرفض الدعوى بحالتها لعدم إيداع الطاعن بصفته أمانة الخبير خزانة المحكمة والتفت عن طلبه إضافة أمانة الخبير على عاتق الخزانة العامة رغم أنها تدخل ضمن الرسوم القضائية التي نص القانون على إعفاءه منها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق