الصفحات

الأحد، 3 أبريل 2022

الطعن 7537 لسنة 88 ق جلسة 9 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 64 ص 495

جلسة 9 من يونيو سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت "نواب رئيس المحكمة"، ورضا محمود السيد.

------------

(64)

الطعن 7537 لسنة 88 ق

(1 - 3) ملكية "ملكية شائعة: إدارة المال الشائع".
(1) إدارة المال الشائع. اختلاف مجال تطبيق أحكام المواد 828 وما بعدها من القانون المدني عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على منقول أو عقار قام في شأنه نزاع.

(2) أعمال الإدارة المعتادة للمال الشائع. إلزامية لأغلبية الشركاء. بحسب قيمة الأنصبة. عدم وجود ثمة أغلبية. مؤداه. للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء اتخاذ التدابير الضرورية وتعين عند الحاجة مدير للمال الشائع. م 828 مدني.

(3) محكمة الموضوع. سلطتها تقدير ما تراه مناسبا من التدابير لتعيين حارس قضائي لإدارة المال الشائع. شرطه. عدم اتفاق الأغلبية على عزل المدير متولي الإدارة أو عدم اتفاق الشركاء على تعيين مدير يحل محله. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح.

(4) نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع".
السبب الواقعي أو القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. اعتباره سبب جديد غير مقبول.

-----------------

1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مجال تطبيق أحكام إدارة المال الشائع الواردة بالمادة 828 وما بعدها من القانون المدني يختلف عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على منقول أو عقار قام في شأنه نزاع.

2 - مفاد النص في المادة 828 من القانون المدني أن ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء، فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.

3 - المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها في تقدير ما تراه مناسبا من التدابير تعيين حارس قضائي لإدارة المال الشائع في حالة عدم اتفاق الأغلبية على عزل المدير متولي الإدارة، أو عدم اتفاق الشركاء على تعيين مدير يحل محله. لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الطلب الأول في الدعوى بعزل الطاعن من إدارة الشركة، وأورد في معرض الرد على الطلب الثاني للمطعون ضده الأول بتعيينه مديرا للشركة بأن هناك خلافا بين الشركاء وانتهى إلى عدم وجود الأغلبية اللازمة لتعيين المدير فاتخذ في حدود سلطته التقديرية من تعيين حارس قضائي لإدارة الشركة مؤقتا لحين تسوية النزاع بين الشركاء تدبيرا اقتضته الضرورة لإدارة المال الشائع، فإن النعي عليه بما ورد بالسبب الأول يكون على غير أساس.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان ما تمسك به الطاعن في النعي هو في جملته دفاع قانوني يخالطه واقع وسببا جديدا لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ويضحى من ثم النعي في هذا الخصوص غير مقبول.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم … لسنة 2016 تجاري 6 أكتوبر الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بعزلهما من إدارة شركة ..... ومنعهما من التصرف في وحدات المول المملوك للشركتين لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي وتعيينه مديرا للشركتين. وذلك على سند من أنهم كونوا شركتي تضامن وتوصية بسيطة، الأولى بغرض إنشاء العقارات والثانية بغرض إنشاء مول تجاري، وتم الاتفاق على أن يكون حق الإدارة والتوقيع للطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث، إلا أن الأخيرين قاما بالتصرف بالبيع والتأجير للعديد من المحلات والمعارض لحسابهما الشخصي دون إيداع إيرادات البيع والتأجير حساب الشركة، كما حصلا على وديعة باسمهما الشخصي بما يعد إخلالا منهما بالإدارة ومن ثم كانت الدعوى. بتاريخ 20/ 3/ 2017 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 134ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بتاريخ 13/ 2/ 2018 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعزل الطاعن من إدارة الشركة وتعيين الحارس القضائي صاحب الدور لإدارة الشركة مؤقتا لحين تسوية النزاع بين الشركاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه إذ قضى بتعيين الحارس القضائي صاحب الدور لإدارة الشركة فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم إذ اقتصر المطعون ضده في طلبه الثاني على تعيينه مديرا للشركة، كما خالف قواعد الاختصاص إذ إن دعوى الحراسة يختص بها القضاء المستعجل دون القضاء الموضوعي طالما لم ترفع بطريق التبعية عملا بالمادة 45/3 من قانون المرافعات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مجال تطبيق أحكام إدارة المال الشائع الواردة بالمادة 828 وما بعدها من القانون المدني يختلف عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على منقول أو عقار قام في شأنه نزاع. وكان مفاد النص في المادة 828 من القانون المدني أن ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء، فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع. والمقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها في تقدير ما تراه مناسبا من التدابير تعيين حارس قضائي لإدارة المال الشائع في حالة عدم اتفاق الأغلبية على عزل المدير متولي الإدارة، أو عدم اتفاق الشركاء على تعيين مدير يحل محله. لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الطلب الأول في الدعوى بعزل الطاعن من إدارة الشركة، وأورد في معرض الرد على الطلب الثاني للمطعون ضده الأول بتعيينه مديرا للشركة بأن هناك خلافا بين الشركاء وانتهى إلى عدم وجود الأغلبية اللازمة لتعيين المدير فاتخذ في حدود سلطته التقديرية من تعيين حارس قضائي لإدارة الشركة مؤقتا لحين تسوية النزاع بين الشركاء تدبيرا اقتضته الضرورة لإدارة المال الشائع، فإن النعي عليه بما ورد بالسبب الأول يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه التفت عما تمسك به من عدم مزاولة الشركة نشاطها منذ تأسيسها، وسبق قيام المطعون ضده الأول برفع دعوى بتعيين حارس قضائي على الشركة وقضى فيها بالرفض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان ما تمسك به الطاعن في النعي هو في جملته دفاع قانوني يخالطه واقع وسببا جديدا لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ويضحى من ثم النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق