الصفحات

السبت، 2 أبريل 2022

الطعن 7470 لسنة 89 ق جلسة 23 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 42 ص 324

جلسة 23 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، راغب عطية ود. عاصم رمضان "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(42)
الطعن 7470 لسنة 89 ق
(1) قانون "تفسير القانون: التفسير التشريعي".
التفسير التشريعي. ماهيته.
(2) تحكيم" التحكيم التجاري الدولي".
التحكيم التجاري. شرطه. تعلقه بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي. م2 ق التحكيم رقم 27 لسنة 1994. التحكيم الدولي. شرطه. تعلقه بالتجارة الدولية وتوافر إحدى الحالات الأربع المنصوص عليها حصرا في المادة الثالثة ق التحكيم. صفتا التجارية والدولية. معيارهما موضوعي. ماهية المعيار.
(3) تحكيم" تنفيذ أحكام المحكمين".
مسائل التحكيم الوطني. اختصاص محكمة النزاع بنظرها. مسائل التحكيم التجاري الدولي الذي جرى في مصر أو خارجها. اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها. شرطه. عدم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى. م 9 /1، 56 /1 ق 27 لسنة 1994.
(4) اختصاص" الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام العام".
الاختصاص النوعي بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم. تعلقه بالنظام العام. مقتضاه. بطلان الأمر الصادر من قاض غير مختص.
(5) دعوى" تكييف الدعوى".
الفصل في الاختصاص. قيامه على التكييف القانوني لطلبات المدعي مجردا من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها.
(6) تحكيم" تنفيذ حكم التحكيم: أثر صدور أمر التنفيذ من قاض غير مختص".
حكم التحكيم الصادر في تحكيم تجاري وطني. اختصاص رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أو من يندبه بإصدار الأمر بتنفيذه. صدور الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من رئيس محكمة استئناف القاهرة رغم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالنزاع. أثره. بطلان الأمر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تفسير التشريع هو توضيح ما أبهم من ألفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة.
2 - مؤدى نص المادة 3 من القانون 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن التحكيم يكون تجاريا إذا تعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي أورد لها المشرع عدة أمثلة في المادة الثانية من القانون سالف الإشارة، كما يكون التحكيم دوليا، إذا تعلق النزاع بالتجارة الدولية وفي أربع حالات حددها المشرع على سبيل الحصر- لا المثال- في المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1994 المار ذكره، من بينها أن يكون المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم أو أن يتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. وأن توافر إحدى الحالات الأربع لا يكفي بذاته ومفرده لإسباغ صفة التجارية والدولية على التحكيم طالما لم يتعلق بالتجارة الدولية، وقد اعتد المشرع المصري في هذا الشأن بالمعيار الموضوعي الذي يعتمد على طبيعة التحكيم وموضوعه ومادته ولا ينظر إلى شكله أو الهيئة- المنظمة- التي تتولى إجراؤه.
3 - مفاد نص المادتين 9/ 1، 56 /1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية التجارية أن رئيس المحكمة المختصة نوعيا أصلا بنظر النزاع محل التحكيم الوطني- فيما لو لم يوجد تحكيم- هو المختص نوعيا بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذا التحكيم غير الدولي، أما في التحكيم التجاري الدولي فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنه في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختصة أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ.
4 - أن قاعدة الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإنه يترتب على مخالفتها وجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلا لصدوره من قاض غير مختص بإصداره.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعي مجردا من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها.
6 - إذ كان البين من الأوراق صدور حكم التحكيم رقم .... لسنة 2014 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة الكائن مقرها ...... شارع ...... -منطقة ... -المعادي- محافظة القاهرة- في تحكيم تجاري وطني- ليس تجاريا دوليا- فإن المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع فيه تكون محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعيا بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر المتظلم منه والأمر بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم التحكيمي دون أن يعني بتكييف الدعوى موضوع التظلم والقاضي المختص به وفقا لأحكام قانون التحكيم السالف الإشارة إليها ورغم عدم اختصاصه نوعيا بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا الحكم التحكيمي يضحى باطلا لصدوره عن قاض غير مختص بإصداره، ويكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع

وحيث إن الواقعات- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 135ق استئناف القاهرة- تظلما من الأمر الولائي رقم .... لسنة 135 ق "أوامر تحكيم" الصادر بتاريخ 2/ 6/ 2018 برفض وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الصادر لصالحها في الدعوى التحكيمية رقم .... لسنة 2014 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم "CRCICA"- بطلب الحكم لها بإلغاء الأمر المتظلم منه بتنفيذ حكم التحكيم سالف البيان، وبجلسة 6/ 2/ 2019 قضت المحكمة بإلغاء أمر الرفض وبتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة، حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله ومخالفة الثابت في الأوراق إذ أقام قضاءه بإلغاء الأمر المتظلم منه والأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم على سند من اتفاق طرفي التحكيم على اللجوء إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وصدور حكم التحكيم محل النزاع من هذا المركز مما يسبغ عليه صفة التحكيم التجاري الدولي وينعقد الاختصاص بتذييله بالصيغة التنفيذية لمحكمة استئناف القاهرة، رغم مدنية النزاع بينهما بشأن عقد الإيجار وانتفاء السمة التجارية عليه وافتقاره لصفة الدولية لكون كلا طرفيه يتمتع بالجنسية المصرية يباشران نشاطهما داخلها، مما ينعقد الاختصاص بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تفسير التشريع هو توضيح ما أبهم من ألفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة. وأن النص في المادة 3 من القانون 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "يكون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: أولا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم. وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. ثانيا: إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. ثالثا: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة. رابعا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة: (أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه. (ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين. (ج) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع. "يدل على أن التحكيم يكون تجاريا إذا تعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي أورد لها المشرع عدة أمثلة في المادة الثانية من القانون سالف الإشارة، كما يكون التحكيم دوليا، إذا تعلق النزاع بالتجارة الدولية وفي أربع حالات حددها المشرع على سبيل الحصر- لا المثال- في المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1994 المار ذكره، من بينها أن يكون المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم أو أن يتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. وأن توافر إحدى الحالات الأربع لا يكفي بذاته ومفرده لإسباغ صفة التجارية والدولية على التحكيم طالما لم يتعلق بالتجارة الدولية، وقد اعتد المشرع المصري في هذا الشأن بالمعيار الموضوعي الذي يعتمد على طبيعة التحكيم وموضوعه ومادته ولا ينظر إلى شكله أو الهيئة- المنظمة- التي تتولى إجراؤه، وكان النص في المادة 56/ 1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ..." وفي المادة 9/ 1 منه على أن "يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم دوليا، سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر" مفاده أن رئيس المحكمة المختصة نوعيا أصلا بنظر النزاع محل التحكيم الوطني- فيما لو لم يوجد تحكيم- هو المختص نوعيا بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذا التحكيم غير الدولي، أما في التحكيم التجاري الدولي فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنه في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختصة أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ وإن كانت هذه القاعدة بشأن الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإنه يترتب على مخالفتها وجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلا لصدوره من قاض غير مختص بإصداره، ومن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعي مجردا من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق صدور حكم التحكيم رقم .... لسنة 2014 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة الكائن مقرها ...... -المعادي- محافظة القاهرة- في تحكيم تجاري وطني- ليس تجاريا دوليا- فإن المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع فيه تكون محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعيا بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر المتظلم منه والأمر بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم التحكيمي دون أن يعني بتكييف الدعوى موضوع التظلم والقاضي المختص به وفقا لأحكام قانون التحكيم السالف الإشارة إليها ورغم عدم اختصاصه نوعيا بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا الحكم التحكيمي يضحى باطلا لصدوره عن قاض غير مختص بإصداره، ويكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم .... لسنة 135 ق القاهرة صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص السيد القاضي رئيس الدائرة السابعة تجاري بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 2/ 6/ 2018 نوعيا بنظر أمر تذييل حكم التحكيم- محل التداعي- بالصيغة التنفيذية موضوع الطلب على عريضة رقم ... لسنة 135 قضائية "أوامر تحكيم" واعتباره وجميع ما يترتب عليه من آثار كأن لم يكن مع الاقتصار على الفصل في مسألة الاختصاص دون الإحالة عملا بنص المادة 269/ 1 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق