الصفحات

الثلاثاء، 19 أبريل 2022

الطعن 7451 لسنة 85 ق جلسة 7 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 62 ص 476

جلسة 7 من يونيو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد المحسن منصور "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ هشام عبد الحميد الجميلي، مصطفى حمدان، محمد سراج الدين السكري وعبد الناصر أحمد المنوفي "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(62)

الطعن 7451 لسنة 85 ق 

(1) التماس إعادة النظر "ماهيته ومراحل نظره ونطاقه: القضاء بما لم يطلبه الخصوم".
نظر خصومة التماس إعادة النظر. شرطه. رفعه في الميعاد صحيحا وتعلقه بحكم نهائي مبنيا على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 241 مرافعات.

(2 ، 3) حكم "الطعن في الحكم: ميعاد الطعن: بدء سريانه".
(2) مواعيد الطعن في الأحكام. عدم مراعاتها. أثره. سقوط الحق في الطعن. لازمه. قضاء المحكمة بذلك. م 215 مرافعات.

(3) ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر. أربعون يوما. بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم. م 213 مرافعات.

(4 ، 5) نقض "حالات الطعن بالنقض: الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه".
(4) الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. من وجوه التماس إعادة النظر. إظهار المحكمة في حكمها أنها مدركة لحقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها بقضائها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو النقض.

(5) أسباب التماس إعادة النظر. ورودها على سبيل الحصر. م 241 مرافعات. بدء ميعاد الطعن بالالتماس بصدور الحكم الملتمس فيه. الاستثناء. الحالات الأربعة الأولى من المادة سالفة الذكر. الحكم بما لم يطلبه الخصوم. خروجه عن تلك الحالات. الطعن عليه. سبيله. الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر. مناطه. صدوره عن عمد أم سهو من المحكمة مصدرته. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الالتماس شكلا وفصله في موضوعه رغم إقامة المطعون ضده التماسه بعد فوات أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه بتسليم أرض التداعي بالحالة التي تكون عليها والذي لم يبين بأسبابه سنده في ذلك التسليم. مخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المحكمة وهي تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا– ومن تلقاء نفسها- أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم انتهائي ومبنيا على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام يترتب عليه سقوط الحق في الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضي بذلك عملا بنص المادة 215 من ذات القانون.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر هو أربعون يوما يبدأ طبقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تنبه إلى سببه، فإن كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها منه وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص امتنع الطعن على الحكم بطريق الالتماس وكان سبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض.

5 - إذ كان المشرع قد أورد بنص المادة 241 مرافعات أسباب التماس إعادة النظر وحددها على سبيل الحصر وأخضع بدء ميعاد الطعن بطريق التماس إعادة النظر بصدور الحكم الملتمس فيه ولم يستثن من ذلك إلا بالنسبة للحالات الأربعة الأولى الواردة بنص المادة 241 والتي ليس من بينها حالة الحكم بما لم يطلبه الخصوم وهي الحالة محل الطعن الماثل– ولما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن السبب الأوحد الذي قد يصلح سببا لأحد الطريقين "الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر" هو قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم إلا أنه جعل مناط التفرقة في ذلك هو كون تجاوز حدود الطلبات عن عمد أم سهو من المحكمة مصدرة الحكم واعتبر الأول سببا للطعن بالنقض والثاني سببا لالتماس إعادة النظر. لما كان ذلك، وكان الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة القيم العليا بجلسة 10/ 2/ 2007 قد صدر في مواجهة المطعون ضده بصفته بتسليم الأرض محل التداعي بالحالة التي تكون عليها وقت التسليم دون أن يبين بأسبابه سند ذلك القضاء وكان المطعون ضده قد أقام التماس إعادة النظر بتاريخ 1/ 6/ 2013 أي بعد فوات ميعاد الأربعين يوما المقررة بنص المادة 242 من قانون المرافعات ... ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات الأربعة الأولى المنصوص عليها بالمادة 241 من ذات القانون، فإن حقه في الطعن بالتماس إعادة النظر يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقبوله الالتماس شكلا وفصله في موضوعه، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن مورثة الطاعنين والطاعنتين الرابعة والخامسة عن نفسيهما أقاموا على المطعون ضده بصفته وآخرين- غير مختصمين بالطعن- الدعويين رقمي ... لسنة 3ق، .... لسنة 21ق لدى محكمة القيم بطلب الحكم بطرد الشركة .... للإنتاج الداجني من الأرض محل النزاع والتسليم خالية والإلزام بالتضامن بأداء التعويض المطالب به عن فترة الغصب مع الريع الاستثماري والفوائد القانونية حتى تمام السداد على سند من القول أنه بعد فرض الحراسة على الأرض المملوكة لمورثهم قامت إدارة الحراسة بتسليمها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي سلمت جزء منها إلى الشركة المطعون ضدها وامتنعت عن ردها بعد انتهاء الحراسة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 2/4/2005 بالطرد والتسليم ورفض التعويض. طعن الطاعنون على هذا الحكم بالطعنين رقمي .... لسنة 25ق، ..... لسنة 26ق لدى محكمة القيم العليا، كما طعن المطعون ضده بصفته وآخرين بالطعون أرقام .... لسنة 25ق لدى ذات المحكمة والتي قضت فيهم بعد الضم بجلسة 10/2/2007 بعدم قبول الطعن رقم .... لسنة 25ق ورفض الطعن رقم ... لسنة 26ق وفي باقي الطعون بتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح التسليم بالحالة التي عليها الأطيان وقت التنفيذ والإلزام بمبلغ التعويض المقضي به للطاعنين. طعن المطعون ضده بصفته وآخرون- غير ممثلين بالطعن- على ذلك الحكم بالطعون أرقام ..... لسنة 77ق لدى محكمة النقض، كما طعن الطاعنون على ذات الحكم بالطعنين رقمي ....، ..... لسنة 79ق لدى محكمة النقض، والتي حكمت بتاريخ 23/4/2013 بنقض الحكم جزئيا فيما قضى به من مقابل عدم الانتفاع وأحالت هذا الشق إلى محكمة القيم العليا وحال تداول الطعنين أمام محكمة القيم العليا بعد التعجيل، أقام المطعون ضده بصفته بتاريخ 1/6/2013 التماس إعادة النظر رقم ... لسنة 33ق قيم عليا على الحكم الصادر بتاريخ 10/2/2007 بطلب وقف تنفيذه لحين الفصل في موضوعهما، وبتاريخ 14/12/2013 أصدرت محكمة القيم العليا حكمها بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه الصادر بجلسة 10/2/2007 مؤقتا وقضت في حيثياته بقبول الالتماس شكلا، ثم ندبت خبيرا أودع تقريره وبجلسة 14/2/2015 قضت في موضوع الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه فيما قضى به من أن يكون رد الأطيان محل النزاع عينيا بالحالة التي عليها وقت التنفيذ وتعديله ليكون التسليم بالحالة التي كانت عليها الأرض وقت فرض الحراسة. طعن الطاعنون في هذا الحكم الصادر في الالتماس بشقيه الشكلي والموضوعي بالطعن بالنقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بقبول الالتماس المبدى من المطعون ضده بصفته شكلا رغم فوات الميعاد المقرر قانونا دون بيان سبب ذلك ودون بيان تاريخ إيداع الالتماس أو تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه وقضى في موضوع التماس إعادة النظر بتعديل الحكم الملتمس فيه فيما قضى به في طلب تسليم الأرض رغم صيرورة ذلك الشق من الحكم باتا وحائزا لقوة الأمر المقضي بعد تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع وصدور حكمها بنقض الحكم الملتمس فيه جزئياً في خصوص مقابل عدم الانتفاع فقط بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المحكمة وهي تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا- ومن تلقاء نفسها- أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم انتهائي ومبنيا على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات، وأن عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام يترتب عليه سقوط الحق في الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضي بذلك عملا بنص المادة 215 من ذات القانون، وكان ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر هو أربعون يوما يبدأ طبقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم، وكان من المستقر عليه أيضا- أن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تنبه إلى سببه، فإن كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها منه وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص امتنع الطعن على الحكم بطريق الالتماس وكان سبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض. لما كان ذلك وكان المشرع قد أورد بنص المادة 241 مرافعات أسباب التماس إعادة النظر وحددها على سبيل الحصر وأخضع بدء ميعاد الطعن بطريق التماس إعادة النظر بصدور الحكم الملتمس فيه ولم يستثن من ذلك إلا بالنسبة للحالات الأربعة الأولى الواردة بنص المادة 241 والتي ليس من بينها حالة الحكم بما لم يطلبه الخصوم وهي الحالة محل الطعن الماثل، ولما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن السبب الأوحد الذي قد يصلح سببا لأحد الطريقين "الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر" هو قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم إلا أنه جعل مناط التفرقة في ذلك هو كون تجاوز حدود الطلبات عن عمد أم سهو من المحكمة مصدرة الحكم واعتبر الأول سببا للطعن بالنقض والثاني سببا لالتماس إعادة النظر. لما كان ذلك، وكان الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة القيم العليا بجلسة 10/2/2007 قد صدر في مواجهة المطعون ضده بصفته بتسليم الأرض محل التداعي بالحالة التي تكون عليها وقت التسليم دون أن يبين بأسبابه سند ذلك القضاء وكان المطعون ضده قد أقام التماس إعادة النظر بتاريخ 1 /6/ 2013 أي بعد فوات ميعاد الأربعين يوما المقررة بنص المادة 242 من قانون المرافعات، ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات الأربع الأولى المنصوص عليها بالمادة 241 من ذات القانون، فإن حقه في الطعن بالتماس إعادة النظر يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقبوله الالتماس شكلا وفصله في موضوعه، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه– ولما تقدم يتعين القضاء في الالتماس رقم .... لسنة 33ق قيم عليا– بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق