الصفحات

السبت، 30 أبريل 2022

قرار وزير الداخلية 720 لسنة 2022 بتعديل القرار 185 لسنة 1964 بتحديد الأماكن المخصصة لدخول جمهورية مصر العربية والخروج منها

الوقائع المصرية - العدد 78 (تابع) - في 3 أبريل سنة 2022 

وزيـر الداخليـة
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 185 لسنة 1964 فى شأن تحديد الأماكن المخصصة لدخول جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛
وعلى قرار وزير المـالية رقم 421 لسنة 2021 باعتبار مطار برنيس الدولى دائرة جمركية ؛
قــــــرر :

 

مادة رقم 1

يضاف إلى الـبند (ب) من المـادة رقــم (1) من قــرار وزيــر الداخليـــة رقـم 185 لسنـة 1964 المشــار إليــه ، منفــــذ جــــوى هــو مطـــار بـرنيــس الــدولى ، الواقع بمنطقة برنيس على البحر الأحمر .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 2022/4/3
وزير الداخلية
محمـود توفيـق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق