الصفحات

الأحد، 24 أبريل 2022

الطعن 6106 لسنة 82 ق جلسة 14 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 131 ص 865

جلسة 14 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين توفيق، محمد أبا زيد، عبد الراضي عبد الرحيم، يوسف وجيه نواب رئيس المحكمة.
------------

(131)
الطعن رقم 6106 لسنة 82 القضائية

(1) نظام عام "المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام".
جواز الطعن في الأحكام من عدمه. تعلقه بالنظام العام. وجوب أن تعرض المحكمة لبحثه من تلقاء نفسها.
(2 - 4) حكم "الطعن في الحكم: الخصوم في الطعن" "أثر الحكم: تصحيح الأخطاء المادية في الحكم".
(2) حق الطاعن في الطعن يستمده من مركزه الإجرائي. نشأة هذا المركز بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه. تحققه إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه وإما برفض طلباته كلها أو بعضها.
(3) قرار محكمة الموضوع الصادر عقب صدور الحكم المطعون فيه القاضي بإثبات تخارج المطعون ضدهم والمتدخلين انضماميا بجعل المنطوق بإثبات تخارج الطاعنين وحذف المتدخلين انضماميا. اعتباره تعديلا للحكم وليس تصحيحا لخطأ مادي او حسابي. موداه. إفقاد الحكم لذاتيته واستقلاله. علة ذلك. تغيير المركز القانوني للطاعنين. أثره. الطعن عليه اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
(4) الطعن على الحكم. عدم جوازه إلا من المحكوم عليه. الطعن المقام ممن لم يقض عليه بشيء. غير مقبول. عله ذلك، انتفاء مصلحته في إقامة الطعن.
(5) شركات "شركة التوصية البسيطة: خصائص الشركة: تنازل الشريك عن حصته".
تنازل الشريك في شركة التضامن والتوصية عن حصته فيها لشريك أو أكثر. صحيح. تعليقه على شرط واقف. أثره. نفاذه من الوقت الذي نشأ فيه.
(6 ، 7) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الشركة".
(6) تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. إفصاحه عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.
(7) قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات تخارج الطاعنين من الشركة استنادا للعقدين المقدمين من المطعون ضده الأول دون بحث دفاع الطاعنين الجوهري من تعلق رغبتهم في التخارج على شرط واقف لم يتحقق. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها.

2 - النص في المادة 211 من قانون المرافعات يدل على أن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متسق مع ما يدعيه، وهو ما لا يتحقق إلا بالقضاء عليه بشيء لخصمه أو برفض طلباته كلها أو بعضها.

3 - إذ كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 128 ق القاهرة بتاريخ 4/ 1/ 2012 قد قضي بمنطوقه والأسباب المرتبطة به بإثبات تخارج المستأنف والمتدخلين إنضماميا (المطعون ضدهم) من شركة ....، وحصل الطاعنون على الصيغة التنفيذية لهذا الحكم باعتبارهم محكوما لصالحهم، إلا أن المحكمة عادت بتاريخ 21/ 2/ 2012 وأصدرت قرارا بتصحيح منطوق هذا الحكم بجعله بإثبات تخارج المستأنف ضدهم (الطاعنون) وحذف كلمة والمتدخلين إنضماميا واعتبار الصورة التنفيذية التي تم تسليمها لاغية، ولما كان ما أجرته المحكمة لا يعد تصحيحا لخطأ مادي أو حسابي وقعت فيه وتملك تصحيحه وفق ما تقضي به المادة 191 من قانون المرافعات، وإنما هو تعديل للحكم السابق أفقده ذاتيته واستقلاله وترتب عليه تغيير المركز القانوني للطاعنين فأصبحوا محكوما عليهم بعد أن كانوا محكوما لصالحهم بموجب الحكم السابق، ومن ثم فإن حقهم في الطعن ينشأ من تاريخ صدور القرار السالف بيانه، ولما كان هذا القرار قد صدر بتاريخ 21/ 2/ 2012 وأودعت صحيفة الطعن في 19/ 4/ 2012، فإن الطعن بشقيه فيما يتعلق بقرار التصحيح والحكم يكون قد تم في الميعاد القانوني، ومن ثم مقبول شكلا.

4 - يجب لنشأة الحق في الطعن على الحكم لشخص معين أن يكون قد حكم عليه بشيء مما أقيم الطعن من أجله، ولا يقبل الطعن من شخص لم يحكم عليه بشيء لانتفاء المصلحة.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز في شركات التضامن والتوصية نزول أحد الشركاء عن حصته في الشركة لواحد أو أكثر من شركائه فيها، ويقع التنازل صحيحا منتجا لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه، فإذا علق هذا التنازل على شرط واقف فإنه لا يكون نافذا إلا إذا تحقق هذا الشرط، على أن يرتد أثره في هذه الحالة بحسب الأصل إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام بالتنازل.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لقاضي الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإثبات تخارج الطاعنين من شركة ... والتأشير بهذا الحكم في السجل التجاري، مقيما قضاءه على مجرد تقديم (المستأنف) المطعون ضده الأول لأصل العقدين المؤرخين 1/ 11/ 1961، 17/ 9/ 1997 اللذين تم جحد صورهما الضوئية واتخذهما دليلا على التخارج من الشركة، دون أن يبين فحوى هذه المستندات ودلالها وكيف ثبت لديه ذلك المصدر الذي استقى منه هذا التخارج، ولم يعن ببحث ما تناوله دفاع الطاعنين بأن الإنذار بإعلان رغبتهم في التخارج من الشركة الذي يتمسك به المطعون ضده الأول معلق على شرط واقف لم يتحقق وهو توزيع الأنصبة وفقا لعقد الشركة وحقيقة مركزها المالي، رغم أنه يعد دفاعا جوهريا لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى، مما يوصم الحكم بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 2010 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإثبات تخارجهم من شركة .... مع التأشير بالحكم قد سجل الشركات، على سند من أنه بموجب عقد شركة توصية بسيطة تكونت شركة بينه وبين مورثي الطاعنين، ولرغبتهم في الانفصال عن الشركة وإنذاره بذلك أقام الدعوى. تدخل المطعون ضدهما الثاني والثالثة انضماميا في الدعوى، وبتاريخ 28/ 2/ 2011 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 128 ق والتي قضت بتاريخ 4/ 1/ 2012 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإثبات تخارج المستأنف والمتدخلين انضماميا (المطعون ضدهم) من شركة .... مع التأشير بهذا الحكم في السجل التجاري، ثم أعادت المحكمة في 21/ 2/ 2012 وأصدرت قرار بتصحيح منطوق هذا الحكم بإضافة كلمة ضدهم بعد عبارة بإثبات تخارج المستأنف مع حذف كلمة والمتدخلين انضماميا، وأمرت باعتبار الصورة التنفيذية التي تم تسليمها لاغيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بقبول الطعن على قرار التصحيح شكلا وفي الموضوع برفضه بالنسبة للسبب الأول، وبسقوط الحق في الطعن على الحكم محل القرار المطعون فيه بالنسبة لباقي الأسباب لرفعه بعد الميعاد، واحتياطيا بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه وعن شكل الطعن، فلما كان من المقرر أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها، وكان النص في المادة 211 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ..." يدل على أن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متسق مع ما يدعيه، وهو ما لا يتحقق إلا بالقضاء عليه بشيء لخصمه أو برفض طلباته كلها أو بعضها، فيجب لنشأة الحق في الطعن على الحكم لشخص معين أن يكون قد حكم عليه بشيء مما أقيم الطعن من أجله، ولا يقبل الطعن من شخص لم يحكم عليه بشيء لانتفاء المصلحة، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 128 ق القاهرة بتاريخ 4/ 1/ 2012 قد قضى بمنطوقه والأسباب المرتبطة به بإثبات تخارج المستأنف والمتدخلين انضماميا (المطعون ضدهم) من شركة .... وحصل الطاعنون على الصيغة التنفيذية لهذا الحكم باعتبارهم محكوما لصالحهم، إلا أن المحكمة عادت بتاريخ 21/ 2/ 2012 وأصدرت قرارا بتصحيح منطوق هذا الحكم بجعله بإثبات تخارج المستأنف ضدهم (الطاعنون) وحذف كلمة والمتدخلين انضماميا واعتبار الصورة التنفيذية التي تم تسليمها لاغية، ولما كان ما أجرته المحكمة لا يعد تصحيحا لخطأ مادي أو حسابي وقعت فيه وتملك تصحيحه وفق ما تقضى به المادة 191 من قانون المرافعات، وإنما هو تعديل للحكم السابق افقده ذاتيته واستقلاله وترتب عليه تغيير المركز القانوني للطاعنين، فأصبحوا محكوما عليهم بعد أن كانوا محكوما لصالحهم بموجب الحكم السابق، ومن ثم فإن حقهم في الطعن ينشأ من تاريخ صدور القرار السالف بيانه، ولما كان هذا القرار قد صدر بتاريخ 21/ 2/ 2012 وأودعت صحيفة الطعن في 19/ 4/ 2012، فإن الطعن بشقيه فيما يتعلق بقرار التصحيح والحكم يكون قد تم في الميعاد القانوني، ومن ثم مقبول شكلا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والثالث والوجه الثاني من السبب الرابع البطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، إذ قضى بإثبات تخارجهم من الشركة لتقديم المطعون ضدهم لأصل العقدين المجحودة صورهما الضوئية واعتبر مجرد تقديمها دليلا على خطأ الحكم المستأنف دون بيان فحوى هذه المستندات ودلالتها على قضائه بإثبات التخارج، وأغفل الرد على الدفع بأن الإنذار الذي يتمسك به المطعون ضده الأول بإعلان رغبتهم في التخارج معلق على شرط واقف هو توزيع الأنصبة وفقا لعقد الشركة وحقيقة مركزها المالي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز في شركات التضامن والتوصية نزول أحد الشركاء عن حصته في الشركة لواحد أو أكثر من شركائه فيها، ويقع التنازل صحيحا منتجا لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه، فإذا علق هذا التنازل على شرط واقف فإنه لا يكون نافذا إلا إذا تحقق هذا الشرط، على أن يرتد أثره في هذه الحالة بحسب الأصل إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام بالتنازل، كما أن من المقرر أنه وإن كان لقاضي الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلص الواقع منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإثبات تخارج الطاعنين من شركة .... والتأشير بهذا الحكم في السجل التجاري مقيما قضاءه على مجرد تقديم (المستأنف) المطعون ضده الأول لأصل العقدين المؤرخين 1/ 11/ 1961، 17/ 9/ 1997 اللذين تم جحد صورهما الضوئية واتخذهما دليلا على التخارج من الشركة دون أن يبين فحوى هذه المستندات ودلالها وكيف ثبت لديه ذلك المصدر الذي استقى منه هذا التخارج، ولم يعن ببحث ما تناوله دفاع الطاعنون بأن الإنذار بإعلان رغبتهم في التخارج من الشركة الذي يتمسك به المطعون ضده الأول معلق على شرط واقف لم يتحقق وهو توزيع الأنصبة وفقا لعقد الشركة وحقيقة مركزها المالي، رغم أنه يعد دفاعا جوهريا لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى، مما يوصم الحكم بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق