الصفحات

الأحد، 17 أبريل 2022

الطعن 39 لسنة 19 ق جلسة 16/ 11 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 14 ص 71

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

---------------

(14)
القضية رقم 39 سنة 19 القضائية

نقض. طعن.

حكم صدر في نزاع قام على تقدير قيمة الدعوى وما إذا كانت تدخل في النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي حكماً انتهائياً أو لا تدخل فيه وبالتالي ما إذا كان الحكم جائزاً استئنافه أو غير جائز مع التسليم باختصاص القاضي الجزئي بنظر الدعوى في الحالين. الطعن فيه وفقاً لنص المادة 10/ 2 من قانون محكمة النقض باعتباره صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية. غير جائز. مثال.
(
المادة 10/ 2 من قانون محكمة النقض).

-------------------

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر في نزاع بين طرفي الخصومة قام على تقدير قيمة الدعوى وما إذا كانت تدخل في النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي حكماً انتهائياً أو لا تدخل فيه وبالتالي ما إذا كان الحكم جائزاً استئنافه أو غير جائز - مع التسليم باختصاص القاضي الجزئي بنظر الدعوى في الحالتين - فإنه لا يجوز الطعن في الحكم وفقاً لنص المادة 10/ 2 من قانون محكمة النقض باعتباره صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية. وإذن فإذا أقام المدعي دعواه أمام المحكمة الجزئية طالباً الحكم بقيمة حصته الميراثية في أجرة أطيان كان قد استأجرها المدعى عليه من مورثتهما وفسخ العقد وتسليم العين المؤجرة فدفع المدعى عليه بأن المورثة باعت له العين المؤجرة وتنازلت له عن الأجرة وقدم ورقة بذلك موقعاً عليها منها فطعن المدعي فيها بالتزوير وقضت محكمة الدرجة الأولى برفض دعوى التزوير وبصحة الورقة فلما استأنف المدعي دفع المستأنف عليه بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن دعوى التزوير الفرعية تتبع الدعوى الأصلية في نصابها وأن قيمة هذه الدعوى أقل من النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي حكماً انتهائياً فقضت محكمة الدرجة الثانية برفض هذا الدفع وبقبول الاستئناف استناداً إلى أن العبرة في التقدير هي بقيمة ما ورد في الورقة المطعون فيها وهي بما اشتملت عليه من تخالص عن الأجرة وإقرار ببيع الأطيان المؤجرة يزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي فإنه لا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.


الوقائع

في يوم 27 من مارس سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) الصادر في 28 من نوفمبر سنة 1948 في القضية رقم 127 سنة 1948 س وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم أصلياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم جواز نظر الاستئناف وإلزام المطعون عليه بالمصروفات والأتعاب عن جميع الدرجات واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.
وفي 3 من إبريل سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن.
وفي 14 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته - ولم يقدم المطعون عليه دفاعاً.
وفي 30 من سبتمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة.
وفي 2 من نوفمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه - وهو حكم صادر من المحكمة الابتدائية في قضية استئناف حكم جزئي - لم يفصل في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية أو اختصاص بحسب أحكام المادتين 15 و16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية حتى يجوز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 68 سنة 1931.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الطعن أن هذه الدعوى رفعت من المطعون عليه أمام محكمة دسوق الجزئية بالمطالبة بمبلغ 3 ج و500 م قيمة حصته بقدر النصف في إيجار 14 قيراط عن سنة 1946 وفسخ العقد وتسليم العين المؤجرة. فدفع الطاعن الدعوى بأن مورثة الطرفين تنازلت له عن الإيجار لأنها باعت له العين المؤجرة وقدم ورقة بذلك موقعاً عليها منها فطعن المدعي في هذه الورقة بالتزوير وقضت محكمة الدرجة الأولى برفض دعوى التزوير وبصحة المخالصة المطعون فيها فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم فدفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن دعوى التزوير الفرعية تتبع الدعوى الأصلية من حيث النصاب وأن قيمة الدعوى الأصلية أقل من النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي حكماً انتهائياً ومحكمة الدرجة الثانية قضت بحكمها المطعون فيه برفض هذا الدفع وبقبول الاستئناف استناداً إلى أن العبرة في التقدير هي بقيمة ما ورد في الورقة المطعون فيها وهي من شقين تخالص عن إيجار قيمته 21 جنيه وإقرار ببيع أطيان قيمتها 140 جنيه فتكون قيمة الدعوى زائدة على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي حكماً انتهائياً - ومن ذلك يبين أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في مسألة اختصاص مما يجيز الطعن فيه أمام محكمة النقض عملاً بالمادة العاشرة من قانون إنشائها بل هو صادر في نزاع بين طرفي الخصومة قام على تقدير قيمة الدعوى وما إذا كانت تدخل في النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي حكماً انتهائياً أو لا تدخل فيه وبالتالي ما إذا كان الحكم جائزاً استئنافه أو غير جائز - مع التسليم باختصاص القاضي الجزئي بنظر الدعوى في الحالين - ولذلك يتعين قبول الدفع والقضاء بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق