الصفحات

السبت، 2 أبريل 2022

الطعن رقم 25 لسنة 41 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 5 / 3 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة 2022م، الموافق الثاني من شعبان سنة 1443 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

-----------------

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 41 قضائية تنازع.

المقامة من
1- وزير المالية - بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العقارية .
2- مدير مديرية الضرائب العقارية بأسيوط .
3- رئيس مأمورية الضرائب العقارية بمنفلوط .
ضد
شركة أسيوط لتكرير البترول - ويمثلها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

------------

" الإجراءات "

بتاريخ الرابع عشر من أبريل سنة 2019، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، أولاً: بقبولها شكلاً. ثانيًا: الأمر بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم بوزارة العدل بجلسة 18/ 3/ 2018، في طلب التحكيم رقم 61 لسنة 2017، لحين الفصل في النزاع. ثالثًا: في الموضوع. الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 29/ 11/ 2018، في الدعوى رقم 8213 لسنة 28 قضائية، دون الحكم الصادر من هيئة التحكيم بوزارة العدل في طلب التحكيم المشار إليه.
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 29/ 11/ 2018، في الدعوى رقم 8213 لسنة 28 قضائية، واستمرار تنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم بجلسة 18/ 3/ 2018، في طلب التحكيم رقم 61 لسنة 2017.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 5/ 2/ 2022، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعى عليها، كانت قد تقدمت بطلب تحكيم إلى هيئة التحكيم بوزارة العدل، قيد برقم 61 لسنة 2017 تحكيم، ضد المدعين، طالبة الحكم بإعفائها وعدم خضوعها لأداء الضريبة العقارية على العقارات المبنية، المملوكة لها، وما يترتب على ذلك من آثار، وعدم أحقيتهم في اقتضاء الضريبة العقارية المقدرة من قبلهم، وبراءة ذمتها من سداد أى ضرائب أو رسوم عقارية، وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 5/ 1/ 2015، صدر قرار لجان الحصر والتقدير، متضمنًا تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية على العقار رقم (4) المملوك للشركة، فبادرت بالطعن على ذلك التقدير أمام لجنة الطعن الضريبى، فقضت اللجنة بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا. الأمر الذي حدا بالشركة إلى تقديم طلب التحكيم المار ذكره، وبجلسة 18/ 3/ 2018، قضت هيئة التحكيم في موضوع طلب التحكيم، بعدم خضوعها للضريبة على العقارات المبنية وفقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية.
ومن جهة أخرى، أقامت الشركة المدعى عليها الدعوى رقم 8213 لسنة 28 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط، ضد وزير المالية، وآخرين، بغية الحكم ببراءة ذمتها من مقدار الضريبة المستحقة على العقار المشار إليه، على سند من أنها معفاة من الضريبة على العقارات المبنية. وبجلسة 29/ 11/ 2018، حكمت المحكمة برفض الدعوى. وإذ تراءى للمدعين أن هذين الحكمين النهائيين قد تعامدا على محل واحد، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، وهو ما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض هذا التناقض إعمالاً لأحكام البند ثالثًا من المادة (25) من قانونها، فقد أقاموا دعواهم المعروضة بطلباتهم السالفة البيان.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وتناقضا بحيث يتعذر - عقلاً ومنطقًا - اجتماع تنفيذهما معًا، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض، بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقهما بالتالي بالتنفيذ.
وحيث إن الموضوع في الدعويين المار بيانهما، إنما يتعلق بمحل واحد، لكون الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الإجباري بوزارة العدل، في طلب التحكيم رقم 61 لسنة 2017، قد قضى بعدم خضوع الشركة المدعى عليها للضريبة على العقارات المبنية، في حين قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط، في الدعوى رقم 8213 لسنة 28 قضائية، برفض طلب إعفاء الشركة من أداء تلك الضريبة. ومن ثم يكونان قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا فيما قضيا به بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. الأمر الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض هذا التناقض.
وحيث إن المادة (18) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 تنص على أن تعتبر شركة قطاع عام :
1- كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة أو مع شركات وبنوك القطاع العام. .......... 2- ................ .
وحيث إن الشركة المدعى عليها هي شركة مملوكة وتابعة منذ إنشائها للهيئة المصرية العامة للبترول ( أحد الأشخاص الاعتبارية العامة)، وخاضعة لإشرافها، مما يقطع بتمتعها بوصف شركة قطاع عام، ومن ثم تخضع في كافة شئونها التنظيمية لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه.
وحيث إن المادة (56) من القانون السالف البيان تنص على أن يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون.
ومفاد ما تقدم أن المشرع في قانون هيئات القطاع العام وشركاته، قصر الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى، عن طريق التحكيم دون غيره، كآلية قدر - وقت صدور القانون المشار إليه - أنها تتفق مع الطبيعة الخاصة لهذه الكيانات - ومن ثم فإنه لا يكون لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري أو محاكم القضاء المدني اختصاص بنظر النزاعات الناشئة بين الجهات الحكومية وإحدى شركات القطاع العام، وذلك إعمالاً لعموم دلالة نص المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه.
متى كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع الموضوعي قد دارت بين الشركة المدعية، باعتبارها شركة قطاع عام، ومصلحة الضرائب العقارية، بشأن استحقاق الضريبة على العقارات المبنية، ومن ثم يكون الحكم الصادر في هذا النزاع من هيئة التحكيم المنصوص عليها في القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، قد صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل فيه، ويكون الأحق بالتنفيذ، دون حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط، وهو ما تقضى به المحكمة.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم بوزارة العدل بجلسة 18/ 3/ 2018، في طلب التحكيم رقم 61 لسنة 2017، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما. وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فيه، وانتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بالاعتداد بحكم هيئة التحكيم الإجباري بوزارة العدل، دون حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا، الاختصاص المقرر له بنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، في شأن هذا الطلب، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بالاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل، الصادر بجلسة 18/ 3/ 2018، في طلب التحكيم رقم 61 لسنة 2017، دون حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط، الصادر بجلسة 29/ 11/ 2018، في الدعوى رقم 8213 لسنة 28 قضائية.

صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار محمد خيرى طه النجار، الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار محمود محمد غنيم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق