الصفحات

السبت، 16 أبريل 2022

الطعن 2406 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 376 ص 609

جلسة 31 أكتوبر سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

--------------

(376)
القضية رقم 2406 سنة 2 القضائية

خطأ في تطبيق القانون.

مناط تقديره. الوقائع المثبتة في الحكم.
(المادتان 149 و229 تحقيق)

-----------------
إن المعول عليه للقول بوجود خطأ في تطبيق القانون إنما هو الوقائع التي يثبتها قاضي الموضوع في حكمه لا الوقائع التي ترد على ألسنة الخصوم أو المدافعين عنهم أو الشهود في التحقيقات وبمحاضر الجلسات إذ هذه الوقائع الأخيرة ليست سوى مجرّد دعاوى لما تُمحصْ ولم يعتبرها القانون عنوانا للحقيقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق