الصفحات

السبت، 30 أبريل 2022

الطعن 2336 لسنة 87 ق جلسة 16 / 2 / 2019

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة السبت (هـ)

--------------

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـؤاد حـسن نائب رئيس المحكمـة وعضوية السـادة القضاة / جـمال عبـد المجيـد ، أحمد الـوكيل ، عمرو الحناوي ومحمـد يحيى العشمـاوي نواب رئيس المحكمة .

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد هاني عبد الجابر .

وأمين السر السيد / هشام عز الرجال .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 11 من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ الموافق 16 من فبراير سنة 2019 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2336 لسنة 87 قضائية .
المرفوع من
.......... " المحكوم عليه - الطاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "

------------
الـوقـائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 2275 لسنة 2016 جنايات قسم أول العامرية ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 487 لسنة 2016 غرب الإسكندرية ) بأنه في يوم 20 من يناير لسنة 2016 - بدائرة قسم أول العامرية - محافظة الإسكندرية .
- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " ترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 23 من أغسطس لسنة 2016 ، عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182لسنة 1960 المعدل والبندين رقمي " 56 والأخير " من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، وذلك بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للاتهام الثاني ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الأولى ، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن التهمة الثانية ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة ، وذلك باعتبار أن إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً .
فقرر المحكوم عليه بالطعن في الحكم بطريق النقض في 6 من سبتمبر لسنة 2016 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 19 من أكتوبر لسنة 2016 موقعٌ عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد وإحراز جوهر الترامادول بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة واكتفى في بيان مؤدى أقوال الشاهد الثاني بالإحالة إلى شهادة الشاهد الأول ، وعول في قضائه بالإدانة على أدلة غير مقبولة قانوناً ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بدلالة عدم تبين الضابط للمخدر قبل الضبط ورغم وجود وقت كافي للحصول على إذن من النيابة العامة بالتفتيش ، إلا أنه لم يفعل ولم تجر المحكمة تحقيقاً في ذلك ، وتساند في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة رغم عدم معقوليتها وعدم صحة تصويرهما للواقعة وانفرادهما بالشهادة دون باقي أفراد القوة المرافقة لهما والتي حجباها عنها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حق الطاعن أدلة سائغة مستقاة مما قرره شاهدا الواقعة ومما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ؛ كان ذلك محققاً لحكم القانون - كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهد الأول متفقة مع أقوال الشاهد الثاني التي أحال عليها الحكم ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية الأدلة غير المقبولة قانوناً التي استند إليها الحكم في قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله في غير حالة من حالات التلبس فمردودً عليه بأن الشاهد الأول أوصلته تحرياته السرية إلى اتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل برافقة الشاهد الثاني لإجراء المراقبة اللازمة فأبصر المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة حال قيامه باستلام جوهر الحشيش من أحد الأشخاص فقام بضبطه متلبساً بالجريمة وضبط الواقعة - على نحو ما شهد به والشاهد الثاني - والمحكمة تطمئن لشهادتهما وتأخذ بها وتستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها توافر حالة التلبس بالجريمة ، ويكون الدفع قد جاء على غير سند صحيح ، ومن ثم تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الحالة من حالات التلبس فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش لم يكن في حاجة إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، فإنه لا يكون للطاعن - من بعد - أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإن إمساك الضابطين عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة لهما عند الضبط لا ينال من سلامة أقوالهما وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - على النحو الذي حصله الحكم - لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز جوهر الترامادول المخدر بقصد التعاطي اللتين دانه بهما رغم أن الجريمتين اللتين دين بهما قد نشأتا عن فعل واحد هو إحراز المخدر وإن تعددت أنواعه واختلف القصود ، بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة للأشد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل تهمة اسندت إليه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية والاكتفاء بالعقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق