الصفحات

الجمعة، 15 أبريل 2022

الطعن 1517 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 68 ص 58

جلسة 19 يونيه سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكي برزي بك وحامد فهمي بك وعلى زكى العرابي بك المستشارين.

----------------

(68)
القضية رقم 1517 سنة 47 القضائية

عاهة مستديمة.

كسر بعض الأسنان. لا يعدّ عاهة.
(المادة 204 عقوبات)

----------------
كسر بعض الأسنان لا يعدّ عاهة مستديمة بالمعنى القانوني.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق