الصفحات

الثلاثاء، 5 أبريل 2022

الطعن 141 لسنة 24 ق جلسة 3/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 280 ص 875

جلسة 3 من يوليه سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.

----------------

(280)
القضية رقم 141 سنة 24 القضائية

(أ) إجراءات.

محضر جمع الاستدلالات. عدم توقيع الشاهد عليه. لا يبطل الإجراءات.
)ب) مواد مخدرة.

القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة. علم المحرز بأن المادة مخدرة. إثباته بأدلة مؤدية إليه. مثال.
)ج) إثبات.

الأخذ بقول للمتهم في محضر البوليس دون قول آخر له في تحقيق النيابة أو أمام المحكمة. جوازه.
)د) حكم. تسبيبه.

تتبع الدفاع فيما يثيره من شبهة أو يستنتجه من ظروف الدعوى والرد عليه. لا يلزم.

------------
1 - إن عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع, ذلك لأن قانون الإجراءات الجنائية وإن كان قد أوجب في المادة 24 منه أن تكون المحاضر التي يحررها رجال الضبط القضائي مشتملة على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا إلا أنه لم يرتب البطلان على إغفال ذلك.
2 - إذا كانت المحكمة قد استظهرت علم الطاعن بأن ما يحويه الجوال الذي ضبط في حيازته هو أفيون من اعترافه في محضر البوليس بأنه عرض ما في الجوال على المتهم الثاني فأخبره بأنه أفيون، وأنه ظل رغم ذلك محتفظا به حتى يسلمه عند رسو الباخرة إلى رسول المتهم الثالث بعد أن يقبض العطية التي كان قد وعده بها هذا الأخير - فإن هذا الدليل الذي ساقه الحكم يكفى لتوفر العلم.
3 - للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للمتهم في محضر البوليس وتعرض عن قول آخر له أبداه في تحقيق النيابة أو أمام المحكمة دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.
4 - إن المحكمة لا تلزم بتتبع الدفاع في كل شبهة أو استنتاج وترد عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - كوستا نيتوز ميخائيل (الطاعن الأول) و2 - كلايزاكس اندرياس و3 - حامد على غزى (الطاعن الثاني) بأنهم في 20 يناير سنة 1953 بدائرة قسم ميناء بورسعيد: جلبوا إلى الأراضي المصرية جواهر مخدرة (أفيونا) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ 1 و2 و35/ 6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح مخدرات بورسعيد الجزئية دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة ولأن من قام بالتفتيش لم يكن له سلطة في الضبط، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت عملا بمواد الاتهام: أولا - برفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش المبدى من المتهم الأول وصحتها. وثانيا - حبس كل من المتهمين الأول والثاني ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 1500 جنيه وثالثا – حبس المتهم الثالث خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 1000 جنيه ورابعا - مصادرة المضبوطات وأعفت المتهمين من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. وأمام محكمة بورسعيد الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة، وبعد نظره قضت حضوريا برفض الدفع ببطلان الإجراءات وبصحتها وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الثاني وبراءته وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. ألخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في إدانته إلى أحكام القانون رقم 21 لسنة 1928 مع أن هذا القانون قد ألغى بنص المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 ولم يعد له وجود, والاستناد في الحكم بالإدانة إلى قانون ملغى هو استناد إلى غير نص، وإذا كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أن العقاب على الجرائم يكون بمقتضى القانون المعول به وقت ارتكابها فإن معنى ذلك أن العقوبة التي يوقعها القاضي يجب أن لا تتجاوز حدود العقوبة المقررة للجريمة في القانون المعمول به وقت ارتكابها، أما تأثيم الفعل أو توافر أركان الجريمة فلا يحكمه إلا القانون الجديد الذي يكون قائما وقت صدور الحكم.
وحيث إن واقعة الجريمة التي دين بها الطاعن قد وقعت في 20 يناير سنة 1953 وقد كان القانون رقم 21 لسنة 1928 لا يزال نافذ المفعول. أما القانون رقم 351 لسنة 1952 فمع أنه قد صدر قبل وقوع الفعل إلا أنه لم يكن قد أصبح نافذا بعد ولذا فإنه ما كان يجوز تطبيقه على الطاعن إلا فيما هو أصلح له عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، وحسبما جرى به قضاء هذه المحكمة. لما كان ذلك وكانت العقوبة المقررة له في القانون الجديد لذات الفعل الذي وقع من الطاعن أشد من العقوبة المقررة له في القانون القديم الذي ارتكبت وقت أن كان لا يزال ساريا، فإن الحكم إذ استند في إدانة الطاعن إلى هذا القانون يكون صحيحا.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث هو أن الطاعن طلب إلى المحكمة عدم التعويل على المحضر الذي حرره ضابط مكتب المباحث عبد الحليم بركات لامتناعه في الجلسة عن ذكر اسم المرشد الذي تولى ترجمة الحديث الذي دار بين الطاعن والضابط، ولأن الضابط لم يكن صادقا فيما أثبته في محضره من أن هذا المترجم يجيد اللغة اليونانية إجادة تامة بينما تبين أنه لا يعرف منها إلا بعض كلمات، ورغم تمسك الطاعن بهذا الدفاع في المذكرة المقدمة منه، فإن المحكمة لم ترد عليه، مما يشعر بأنها لم تطلع عليها، هذا فضلا عن أن محضري الضبط المحررين بمعرفة الضابطين عبد الحليم بركات محمد عبد العظيم جاءا خلوا من توقيع المترجم مما يجعهما باطلين حسبما تقضى به المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من مراجعة محضر الجلسة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن أبدى أن المرشد المشار إليه يدعى حسن محمد أبو العطا، فلما سئل الضابط عن ذلك قرر أن المرشد الذي قام بترجمة ما دار بينه وبين الطاعن، يجيد اللغة اليونانية وهو شخص آخر ليس حسن أبو العطا، لما كان ذلك وكان امتناع الضابط عن الإفشاء بمصدر علمه بأن المتهم يحرز جواهر مخدرة، إنما يخضع لتقدير محكمة الموضوع فلا يقبل النعي عليها أمام محكمة النقض لأخذها بشهادة الشاهد، ولا تكون محكمة الموضوع قد أخطأت في القانون، إذا كانت قد صدقت شهادة الضابط في شأن ما قام به المرشد من معاونة لضبط المادة المخدرة وعولت على شهادته. ولما كان الطاعن لا يدعى في طعنه أن الترجمة التي قام بها المرشد غير صحيحة ولم يبين وجه اعتراضه عليها، وكان للطاعن عدة ترجمات أخرى تتفق في معناها مع تلك الترجمة التي قام بها المرشد، وقد أخذت المحكمة بهذه الترجمات ولم يعترض الطاعن عليها، لما كان ما تقدم وكان الغرض من محضر جمع الاستدلالات هو أن يثبت فيه مأمور الضبط القضائي ما يستطيع أن يصل إليه من استدلالات تساعد على كشف الحقيقة وتلزم للتحقيق والدعوى وكان يترتب على ذلك أن عدم توقيع الشاهد أو المترجم على هذا المحضر ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع، وإذا كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 24 منه أن تكون المحاضر التي يحررها رجال الضبط القضائي مشتملة على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا غير أنه لم يترتب البطلان على إغفال ذلك، لما كان كل ما تقدم فإن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين لا يكون له أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع هو أن الطاعن دفع بعدم علمه بحقيقة ما في الجوال وأن الأفيون كان في لفافة من ورق السلوفان لا تنفذ منه الرائحة، ولكن المحكمة لم تتعرض لنفى هذا الدفاع أو تأييده اكتفاء بما قالته من أن الطاعن لم يعلم بوجود الأفيون في الجوال إلا قبيل دخول الباخرة ميناء بورسعيد دون أن تبين الدليل على هذا العلم.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استظهرت علم الطاعن بأن ما يحويه الجوال الذي ضبط في حيازته هو أفيون من اعترافه في محضر البوليس بأنه عرض ما في الجوال على المتهم الثاني فأخبره بأنه أفيون وأنه ظل رغم ذلك محتفظا به حتى يسلمه عند رسو الباخرة إلى رسول المتهم الثالث (الطاعن الثاني) بعد أن يقبض العطية التي كان قد وعده بها هذا الأخير، ولما كان هذا الدليل الذي ساقه الحكم يكفى لتوفر العلم فان ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون سوى جدل في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ قوتها في الإثبات لا يقبل منه أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني هو أن الدليل الوحيد على إدانته مستمد من أقوال المتهمين الأول والثاني اللذين لا يعرفان إلا اللغة اليونانية، وقد استعان المحققان في البوليس وفي النيابة على الترجمة باثنين من اليونانيين، واستعانت المحكمة بمترجم يوناني استقدمته من القنصلية اليونانية. ولما كان المترجم ليس إلا خبيرا فإنه كان يتعين اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون بالنسبة لأهل الخبرة كحلف اليمين وتدوين الأسئلة والإجابة عليها كتابة بالغتين العربية واليونانية، أما وقد أغفلت هذه الإجراءات ولم تستدع المحكمة وهؤلاء المترجمين الذين عولت عليه ترجماتهم فإن حكمها يكون باطلا طبقا للمادة 331 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين، ولما كان يبين من الاطلاع على مفردات الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن النيابة العامة عندما تولت التحقيق مع المتهمين الأول والثاني استعانت على ترجمة أقوالهما بمترجم يوناني حلفته اليمين قبل أداء مهمته، كما يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المحكمة استعانت على مهمة الترجمة بمترجم أوفدته القنصلية اليونانية لهذا الغرض وقد استحلفته المحكمة اليمين قبل أداء مهمته، وكان الدفاع عن المتهمين قد أبدى صراحة أمام المحكمة الاستئنافية في جلسة 16 يونية سنة 1953التى سمع فيها الشهود أنه غير متمسك بسماع أقوال المترجمين، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولا. أما ما يثيره بشأن عدم تدوين الأسئلة والإجابة عليها باللغتين العربية واليونانية، فإنه لا أساس لذلك من القانون.
وحيث إن مبنى الأوجه الثاني والثالث والرابع هو أن الحكم أقيم على أساس من الشك والاحتمال إذ أن المتهمين الأول والثاني اللذين عولت المحكمة علي أقوالهما في إدانة الطاعن قد خالف أحدهما الآخر في بعض الوقائع الهامة ولم تعرض المحكمة لهذه الخلافات وتبدى رأيها فيها، كما لم تعرض لبيان ما إذا كان الطاعن الأول باع المخدر بوصفه مالكا وحائزا أو أن المخدر كان مودعا لديه وباعه لحساب الطاعن الثاني مع أهمية التفرقة بين الحالتين في تحديد مسئولية هذا الأخير. ويضيف الطاعن أن الحكم جاء متخاذلا مضطربا فبينما يقول إن ضبط المخدر كان وليد عملية بيع صورية، يقول في موضع آخر أنه كان وديعة عند الطاعن الأول، ثم يعود ويذكر أن الطاعن الأول استولى على هذه الوديعة وباعها لحسابه الخاص. وبعد أن أشار الحكم إلى الاختلاف في أقوال الطاعن الأول رجح أقواله التي أبداها في محضر البوليس وأخذ بها ثم عاد واطرحها عندما عرض للتدليل على براءة المتهم الثاني. هذا إلى أن الحكم ذكر أن أقوال المتهمين الأول والثاني قد تطابقت في جميع أدوار التحقيق ثم عاد بعد ذلك وأشار إلى وجود خلاف بين أقوالهما.
وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية المكونة لجريمة جلب جواهر مخدرة إلى القطر المصري التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوت هذه الجريمة عليه, أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن هذه الأدلة التي أوردها، أقوال المتهم الأول المؤيدة باستعرافه هو والمتهم الثاني على الطاعن عندما عرض عليهما عرضا قانونيا، والتحريات التي وردت عنه من بيروت، واستخراج المتهم الأول لاسمه من كشف ركاب الباخرة. وقد عرض الحكم لبعض الخلافات التي لابست أقوال المتهم الأول وعقب عليها بقوله إنه يأخذ بما أدلى به في تحقيق البوليس وبطرح ما عداه، وذلك للأسباب التي أوردها، ثم عرض الحكم لما يثيره الطاعن في شأن صفة المتهم الأول في بيع الأفيون فقال "أما ما ينعيه الدفاع عن أنه كيف يستساغ أن يكون المتهم الأول أمينا على البضاعة المضبوطة وبائعا لها في نفس الوقت مما يستفاد منه أن المتهم الأول كان يبيع البضاعة لحسابه وليس للمتهم الثالث أي علاقة بها فمردود عليه بأنه ولو أن التحريات التي وصلت إلى الضابط الشاهد الأول تقول إن أحد البحارة لديه كمية من المخدرات يريد بيعها فإن واقعة البيع هذه ليست ثابتة ثبوتا كافيا إذ أنها لم ترد إلا على لسان المصدر السرى للشاهد الأول ولم يستطع هذا الأخير أن يجزم بما إذا كان المتهم الأول يقبل منه المبلغ الذي عرضه عليه على سبيل أنه ثمن للبضاعة أم أنه يقبله على أساس أنه الهبة الموعود بها وفضلا عن ذلك فإنه حتى بفرض أن المتهم الأول كان ينوى بيع المخدرات التي ضبطت لديه فإنه لا مانع يمنع ذلك المتهم وقد استبطأ مندوب المتهم الثالث لاستلام بضاعته أن يتصرف فيها بالبيع حتى لا يخرج من الصفقة صفر اليدين ولا سيما وأن الباخرة كانت على وشك الإقلاع ومغادرة البلاد" ويبين من هذا الذي قاله الحكم أن المحكمة استخلصت من ظروف الدعوى أن المتهم الأول اتفق مع المرشد على تسليمه المادة المخدرة نظير استلام العطية التي وعده بها صاحبها فإذا كانت المحكمة قد استطردت بعد ذلك وافترضت احتمالا آخر هو أن يكون المتهم الأول شرع في بيع المخدر لحسابه، فإن ذلك لا تأثير له على مركز الطاعن ويظل الوضع القانوني بالنسبة له واحدا في الحالتين ما دامت المحكمة قد أثبتت عليه أنه جلب المادة المخدرة من بيروت إلى القطر المصري وعاقبته عن هذه الجريمة. لما كان ذلك وكان للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للمتهم في محضر البوليس وتعرض عن قول آخر له أبداه في تحقيق النيابة أو أمام المحكمة دون أن تكوم ملزمة ببيان علة ذلك، كما أنها لا تلزم بتتبع الدفاع في كل شبهة أو استنتاج وترد عليه، فإن ما يثيره الطاعن فيما تقدم لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الأخير هو أن الطاعن دفع في المذكرة المقدمة منه بعدم الجدوى من عملية الاستعراف عليه من المتهمين الأول والثاني لسابقة معرفتها به كما دفع بأن الأوصاف التي ذكرها المتهم الأول منقولة حرفيا من جواز سفره مما يدل على تلفيق التهمة ضده، ولكن الحكم لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه. هذا فضلا عن أن الحكم اعتمد في إدانته على البيانات المدونة بالإخبارية التي وردت من بيروت إلى مكتب المخدرات بمصر مع مخالفة هذه البيانات لما استخلصه الحكم منها. ويضيف الطاعن أنه طلب في مذكرته تحقيق ما ورد بهذه الإخبارية لإثبات أنها غير صحيحة وذلك عن طريق لإنابة القضائية، ولكن الحكم لم يعرض لذلك ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأنه عودا لإثارة الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، وإذا كانت التحقيقات قد اشتملت على عملية عرض الطاعن على المتهمين الأول والثاني فاستعرفا عليه وقالا بأنه كان من بين ركاب الباخرة وأنه هو صاحب المادة المخدرة فلا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بنتيجة هذا الاستعراف واتخذته دليلا مؤيدا لأدلة الإثبات الأخرى التي أسست عليها إدانة الطاعن، أما ما يثيره الطاعن بصدد الإخبارية التي وردت من بيروت فقد عرضت المحكمة للاختلاف بين ما ورد فيها وبين حقيقة الواقع وعللته تعليلا سائغا انتهت منه - في حدود سلطتها التقديرية - إلى أن الشخص المقصود بهذه الإخبارية هو الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق