الصفحات

الاثنين، 4 أبريل 2022

الطعن 117 لسنة 42 ق جلسة 12 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 81 ص 357

جلسة 12 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وطه دنانة.

---------------

(81)
الطعن رقم 117 لسنة 42 القضائية

(أ، ب، ج) تفتيش: "إذن التفتيش. إصداره وتنفيذه". مواد مخدرةدفوع: "الدفع ببطلان إذن التفتيش". بطلان.
(أ) اتخاذ الضابط المأذون له بالتفتيش إجراءات غسيل معدة المتهمة بمعرفة طبيب المستشفى. هو تعرض للمتهمة بالقدر الذي يبيحه إذن التفتيش وتوافر حالة التلبس في حقها لمشاهدة الضابط لها وهى تبتلع المخدر وانبعاث رائحة المخدر من فمها مما لا يقتضى استئذان النيابة.
(ب) إذن التفتيش لم يشترط القانون له شكلا معينا. خلوه من بيان محل إقامة المأذون بتفتيشه لا ينال من صحته طالما أن المحكمة اطمأنت إلى أنه الشخص المقصود بالإذن. اطراح الحكم للدفع ببطلان إذن التفتيش تأسيسا على أن محضر التحريات الصادر بمقتضاه الإذن قد ذكر مسكن المتهمة بما لا يدع مجالا للقول بتجهيله. سائغ وسديد.
(ج) اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى. عندما يكون مكان التفتيش في المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها. مراد القانون منه الحفاظ على عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست.
(د) حكم. "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل". إثبات. "بوجه عام". مواد مخدرة.
نقل الحكم عن أقوال الضابط الذي قام بالتفتيش أن إحدى كفتى الميزان المضبوط وجدت ملوثة بمادة المخدر مع مخالفة ذلك لما أثبته تقرير التحليل من خلو كفتى الميزان من أية آثار لمادة مخدرة. لا يعيبه. إذ أن ما أورده من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها والتي عول فيها على ما اثبته تحليل الجوهر المخدر المضبوط وتحليل غسيل معدة المتهمة.
(هـ) تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". دفوع. "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض. "أسباب الطعن". "ما لا يقبل منها". بطلان. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير التحريات". مواد مخدرة.
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. لاقتضائه تحقيقا موضوعيا تنأى عنه وظيفة المحكمة. النعي بعدم جدية التحريات التي بنى عليها الإذن. غير مقبول. تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. لا معقب على اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إجرائه لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
(و) إثبات "بوجه عام". تحقيق. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحريز المضبوطات. مرجع الأمر في شأنه لمحكمة الموضوع. اطمئنانها إلى سلامة إجراءات تحريز متحصلات غسيل معدة المتهمة وإلى نتيجة تحليل هذه المتحصلات. إثارة عدم ثبوت أن الآنية التي وضعت فيها متحصلات غسيل المعدة كانت خالية من آثار المواد المخدرة. منازعة موضوعية لا يجوز التحدي بها أمام النقض.
(ز) مواد مخدرة. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة".
قصد الإتجار في إحراز المخدر. واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها. طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. مثال لتدليل سائغ على توافر قصد الإتجار.
(ح) حكم. "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطق الحكم. لا يعيبه. الخطأ في تحديد الحجرة التي عثر بها على المخدرات المضبوطة لا يجدى.
(ط، ى) إثبات. "إثبات بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
)ط) تساند الأدلة. لا يشترط أن ينبئ كل دليل اعتمد عليه الحكم ويقطع في كل جزئيه من جزئيات الدعوى. الأدلة تكمل بعضها بعضا. منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي. لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة. يكفي أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.
)ى) حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
)ك) دفوع. "الدفع بتلفيق التهمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بتلفيق التهمة دفاع موضوعي لا يستوجب ردا صريحا.

-----------------
1 - ما يتخذه الضابط المأذون له بالتفتيش من إجراءات لغسيل معدة المتهمة بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون تعرضا لها بالقدر الذي يبيحه تنفيذ إذن التفتيش وتوافر حالة التلبس في حقها بمشاهدة الضابط لها وهى تبتلع المخدر وانبعاث رائحة المخدر من فمها مما لا يقتضى استئذان النيابة في إجرائه.
2 - لم يشترط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان محل إقامة المأذون بتفتيشه طالما أن المحكمة اطمأنت إلى أنه الشخص المقصود بالإذن، فاذا كان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إذن التفتيش لخلوه من تحديد عنوان مسكنها واطرحه بقوله: "أما عن القول بأن إذن التفتيش قد خلا من ذكر مسكن المتهمة على وجه التحديد فثابت من محضر التحريات الذي صدر بمقتضاه إذن التفتيش أنه ذكر مسكن المتهمة بما لا يدع مجالا للقول بتجهيله". فان ما قاله الحكم من ذلك سائغ وسديد ويستقيم به إطراح هذا الدفع.
3 - مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفه أنثى عندما يكون مكان التفتيش في المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست، فاذا كان الثابت مما أورده الحكم أن الضابط لم يقم بتفتيش المتهمة بل إنها هي التي أسقطت من يدها لفافة المخدر وأن الضابط إنما اصطحبها بعد ذلك إلى المستشفى حيث تولت إحدى العاملات به تفتيشها في حجرة مستقلة فلم يعثر معها على شيء، فان النعي بخصوص عدم اصطحاب الضابط لأنثى عند التفتيش يكون في غير محله.
4 - لا يعيب الحكم ما أورده نقلا عن أقوال الضابط الذي قام بالتفتيش من أن إحدى كفتى الميزان المضبوط وجدت ملوثه بمادة مخدرة مع مخالفة ذلك لما أثبته تقرير التحليل من خلو كفتى الميزان من أية آثار لمادة مخدرة ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها والتي عول فيها على ما هو واضح في سياقه على ما أثبته تحليل ما ضبط فعلا من جوهري الأفيون والحشيش ومتحصلات غسيل معدة المتهمة فحسب.
5 - من المقرر أن الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا موضوعيا تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، فلا يقبل من الطاعنة ما تثيره في طعنها بدعوى عدم جدية التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش. هذا فضلا عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
6 - يرجع الأمر في شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة إلى تقدير محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة إجراءات تحريز متحصلات غسيل معدة المتهمة وإلى ما أسفر عنه تحليل هذه المتحصلات فإن النعي بأنه لم يثبت أن الآنية التي وضعت فيها متحصلات غسيل المعدة كانت خالية تماما من آثار المواد المخدرة لا يكون سديدا إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
7 - إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وإذ كان الحكم قد عرض إلى قصد المتهمة من إحراز وحيازة المخدر المضبوط بقوله "وحيث إن المحكمة تقر سلطة الاتهام على ما انتهت إليه من أن إحراز وحيازة المتهمة لما ضبط كان بقصد الإتجار ذلك أن ظروف الضبط وتنوع المادة المضبوطة وضخامة كميتها ووجود ميزان وصنج وقطع معدنية من فئة النصف قرش المثقوب التي تستعمل في وزن المادة المخدرة كل ذلك مع ما سجلته التحريات من نشاط المتهمة في تجارة المخدرات قاطع في أن حيازة المتهمة لما ضبط كان بقصد الإتجار" فان الحكم يكون قد دلل على هذا القصد تدليلا سائغا مما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
8 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ومن ثم فلا يجدى الطاعنة ما تنسبه إلى الحكم من خطأ في تحديد الحجرة التي عثر بها على المخدرات المضبوطة.
9 - لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة في اطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
10 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
11 - الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي تستوجب ردا صريحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 3/ 9/ 1970 بناحية قسم إمبابة محافظة الجيزة: حازت وأحرزت بقصد الإتجار جوهرين مخدرين - حشيشا وأفيونا - في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34/ أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول رقم 1 المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بقصد الإتجار، قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وانطوى على خطأ في الإسناد وفى تطبيق القانون، ذلك بأنه استند في قضائه بالإدانة إلى ما أسفرت عنه التحريات وما شهد به شاهدا الإثبات بصدد تصوير واقعة الدعوى بالإضافة إلى ضبط ميزان أسفل سرير حجرة النوم بالمنزل الذي تقيم به الطاعنة وهذا الذي استند إليه الحكم لا يسوغ القضاء بالإدانة إذ الثابت من محضر التحريات ومن أقوال شاهدي الإثبات أن زوج الطاعنة هو الذي يتجر في المخدرات وأن الأخيرة تقتصر على مجرد مساعدته بإخفاء المخدرات في ملابسها مما لا يستساغ معه اعتبارها محرزة أو حائزة للمخدرات المضبوطة في المنزل، وخاصة أن الزوج هو المسيطر على منزل الزوجية ولا تستطيع الزوجة معارضته في أن يحوز فيه ما يشاء. كما أنه لا يصح الاستدلال في إدانة الطاعنة بضبط الميزان في المنزل إذ الثابت أن الزوج هو الذي يستخدم الميزان لأنه يعمل بقالا. هذا فضلا عن أن ما ساقه الحكم نقلا عن شهادة الضابط من أن إحدى كفتى الميزان وجدت ملوثة بمادة مخدرة ينهار بما أثبته تقرير التحليل من أن كفتى الميزان وجدتا خالتين من أية آثار لمادة مخدرة - أما استناد الحكم إلى ما ثبت من وجود آثار الأفيون في متحصلات غسيل معدة الطاعنة فهو غير كاف للتدليل على الإدانة إذ لو صح تصوير الضابط بأن الطاعنة ابتلعت كمية من الأفيون قبل إجراء غسيل معدتها بفترة وجيزة لوجد غسيل المعدة مشبعا بتلك المادة ولما اقتصر الأمر على مجرد الآثار - كما أنه لم يثبت أن الآنية التي وضعت فيها متحصلات غسيل المعدة كانت خالية تماما من آثار المواد المخدرة، وهو نقص في الإجراءات من شأنه عدم إمكان الاستناد إلى نتيجة تحليل تلك المتحصلات في إدانة الطاعنة. وما قاله الحكم من أنه قد عثر على بعض المخدرات بداخل الغرفة الثالثة التي تقع في مواجهة الداخل من الباب لا يستقيم مع ما ثبت بمحضر جلسة المحاكمة من أن الضابط الذي أجرى التفتيش ذكر أمام المحكمة أنه عثر على تلك المخدرات في الحجرة التي تقع على يمين الداخل. وعلى الرغم من أن الدفاع قد دفع بأن الاتهام ملفق للطاعنة فإن المحكمة لم تفسر هذا الخلاف. وفضلا عما تقدم فقد دفعت الطاعنة ببطلان إذن التفتيش لعدم تضمنه عنوان منزلها، غير أن المحكمة أطرحت هذا الدفع دون أن ترد عليه بما يبرر إطراحه. كما أن الإذن قد صدر دون أن تسبقه تحريات جدية مما يبطله ولا يكفى لتبرير صدوره مجرد الإشارة في محضر التحريات إلى أن المطلوب تفتيشه يتجر في المخدرات. هذا إلى أن الضابط الذي أجرى التفتيش لم يصطحب معه أنثى عند تنفيذ الإذن بل اصطحب الطاعنة إلى المستشفى وأمر إحدى الممرضات بتفتيشها كما طلب إجراء غسيل معدتها دون أن يستأذن النيابة العامة قبل القيام بهذا الإجراء. وقد انتهى الحكم إلى اعتبار حيازة الطاعنة للمخدر بقصد الإتجار دون أن يدلل تدليلا سائغا أو كافيا على توافر هذا القصد، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها "تتحصل في أن التحريات السرية التي قام بها النقيب...... رئيس قسم مكافحة مخدرات الجيزة بالنيابة دلت على أن....... المقيم بشارع يوسف البنداري رقم 43 بالمنيرة بإمبابة من تجار المخدرات المعروفين للقسم وأنه يقوم بترويج المخدرات على عملائه بمسكنه وبالطرق العامة والمقاهي وتساعده في الإتجار زوجته المتهمة....... (الطاعنة) والمقيمة معه في نفس المسكن، وأنها تخفى المخدرات في ملابسها وأنه سجل ذلك في محضر مؤرخ 25/ 9/ 1971 الساعة 9.30 مساء عرضه على النيابة العامة في ذات التاريخ فأذن وكيلها في الساعة 9.45 مساء له ومن يعاونه في ضبط وتفتيش........ وزوجته.......، وتفتيش مسكنهما، وذلك لضبط ما قد يوجد لديهما من مواد مخدرة على أن يتم ذلك لمرة واحدة خلال أسبوع، وأنه تنفيذا للإذن انتقل النقيب........ والشرطي السري...... إلى حيث تقيم المتهمة وزوجها فوصلا في الساعة 3.45 من مساء يوم 7/ 9/ 1970، ووجدا باب المنزل مفتوحا، وكذا باب الشقة الخاصة بهما ثم دخلا وشاهدا المتهمة تجلس على أرض الصالة بمفردها على يمين الداخل مسندة ظهرها للحائط، وكانت يدها اليسرى قابضة على لفافة كبيرة، وما أن شاهدتهما يدخلان من باب الشقة حتى أسرعت بالوقوف وأسقطت من يدها اليسرى اللفافة فاستقرت على الأرض بجوار قدمها اليسرى بحوالى 15 سم فأسرع النقيب...... بالتقاطها فوجدها لفافة من السلوفان الشفاف عديم اللون محاطة من الخارج بشريط لاصق أصفر بداخلها قطعة كبيرة من الأفيون، وأثناء ذلك شاهد المتهمة تضع يدها اليمنى في فتحة جلبابها من ناحية الصدر، وتخرج قطعة من الأفيون وتضعها في فمها ثم ابتلعتها وكان يفوح من فمها رائحة الأفيون، وأنهما قاما بعد ذلك بتفتيش المسكن في حضور المتهمة لعدم وجود زوجها فعثر بداخل الحجرة الثالثة التي تقع في مواجهة الداخل من الباب وأسفل الوسادة التي على السرير على لفافة كبيرة من السلوفان الأخضر الشفاف تحتوى على سبع قطع كبيرة من مادة الحشيش، كما وجد باللفافة الأولى 32 لفافة من السلوفان الأخضر الشفاف بكل منها قطعة صغيرة من الحشيش ولفافة أخرى من السلوفان الأصفر محاطة من الخارج بشريط لاصق احتوتها قطعة متوسطة الحجم من الأفيون، كما عثر أسفل السرير من الناحية الشرقية على ميزان ذي كفتين من الألمونيوم أحمر اللون وكبير نوعا وبإحدى كفتيه بعض تلوثات لمادة مخدرة ووجدت صنجتان الأولى زنة 24 درهم والثانية 12 درهم وأربع قطع معدنية من فئة نصف القرش المثقوب والتي تستعمل في وزن الجواهر المخدرة وكانت في إحدى كفتى الميزان وأنه بعد أن تم التفتيش توجه النقيب........ مع المتهمة إلى مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة حيث تولت إحدى العاملات بالمستشفى تفتيشها في غرفة مستقلة فلم تعثر معها على شيء وكلف السيد طبيب الاستقبال بعمل غسيل معدة للمتهمة فقام بإجرائه ووضع المتحصلات في علبة بلاستيك ذات غطاء وقام بغلقها بالشمع اللاصق ووقع على الحرز بإمضائه بعد كتابة البيانات. وثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن المادة المضبوطة من جوهر الأفيون وتزن 9ر56 من الجرامات ومن جوهر الحشيش وتزن 1ر61 من الجرامات، كما ثبت من تحليل متحصلات غسيل معدة المتهمة....... وجود سائل عكر تقدر كميته بنحو 20 سم3 عثر بهذا السائل على آثار جوهر الأفيون" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها مستمدة من أقوال النقيب..... والشرطي السري...... ومن تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي. ثم عرض الحكم لدفاع الطاعنة فأطرحه بقوله: "والمحكمة لا تعول على إنكار المتهمة وتطرح دفاعها لما ساقته من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ووثقت بها وعولت عليها على التفصيل المتقدم وهى قاطعة الدلالة على أن باب المنزل كان مفتوحا وكذلك باب الشقة وأن المتهمة حين دخل عليها رجال الشرطة ألقت المخدر وابتلعت قطعة من الأفيون وثبت من التحليل أن غسيل معدتها وجد ملوثا بآثار الأفيون وأن باقي المضبوطات لا شك في أنها ضبطت بمسكن المتهمة". لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة في اطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما هو الحال في الدعوى، وكان ما تثيره الطاعنة في شأن الأدلة التي عول عليها الحكم في الإدانة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الثبوت القائمة في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع، وكان لا يعيب الحكم ما أورده نقلا عن أقوال الضابط الذي قام بالتفتيش من أن إحدى كفتي الميزان المضبوط وجدت ملوثة بمادة مخدرة مع مخالفة ذلك لما أثبته تقرير التحليل من خلو كفتي الميزان من أية آثار لمادة مخدرة إذ أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها، والتي عول فيها على ما هو واضح من سياقه على ما أثبته تحليل ما ضبط فعلا من جوهري الأفيون والحشيش ومتحصلات غسيل معدة الطاعنة فحسب. لما كان ذلك، وكان الأمر في شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة إجراءات تحريز متحصلات غسيل معدة الطاعنة وإلى ما أسفر عنه تحليل هذه المتحصلات، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون سديدا إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض، ولما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا، وكان لا يجدى الطاعنة ما تنسبه إلى الحكم من خطأ في تحديد الحجرة التي عثر بها على المخدرات المضبوطة إذ من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه، فان النعي على الحكم بقالة القصور في الرد على ما أثارته الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش، فلا ينال من صحته خلوه من بيان محل إقامة المأذون بتفتيشه طالما أن المحكمة اطمأنت إلى أنه الشخص المقصود بالإذن، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إذن التفتيش لخلوه من تحديد عنوان مسكنها وأطرحه بقوله "أما عن القول بأن إذن التفتيش قد خلا من ذكر مسكن المتهمة على وجه التحديد فثابت من محضر التحريات الذي صدر بمقتضاه إذن التفتيش أنه ذكر مسكن المتهمة بما لا يدع مجالا للقول بتجهيله" وما قاله الحكم من ذلك سائغ وسديد ويستقم به إطراح هذا الدفع، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، فلا يقبل من الطاعنة ما تثيره في طعنها بدعوى عدم جدية التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش هذا فضلا عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كان مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الضابط لم يقم بتفتيش الطاعنة بل إنها هى التي أسقطت من يدها لفافة المخدر لدى رؤيتها له كما ابتلعت قطعة أخرى من المخدر وأن الضابط إنما اصطحب الطاعنة بعد ذلك إلى المستشفى حيث تولت إحدى العاملات به تفتيشها في حجرة مستقلة فلم يعثر معها على شئ، فإن ما تثيره الطاعنة بخصوص عدم اصطحاب الضابط لأنثى عند التفتيش يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما اتخذه الضابط المأذون له بالتفتيش من إجراءات لغسيل معدة الطاعنة بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون تعرضا للطاعنة بالقدر الذي يبيحه تنفيذ إذن التفتيش وتوافر حالة التلبس في حقها - بمشاهدة الضابط لها وهى تبتلع المخدر وانبعاث رائحة هذا المخدر من فمها مما لا يقتضى استئذان النيابة في إجرائه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى قصد الطاعنة من إحراز وحيازة المخدر المضبوط بقوله "وحيث إن المحكمة تقر سلطة الاتهام على ما انتهت إليه من أن إحراز وحيازة المتهمة لما ضبط كان بقصد الإتجار، ذلك أن ظروف الضبط وتنوع المادة المضبوطة وضخامة كميتها ووجود ميزان وصنج وقطع معدنية من فئة النصف قرش المثقوب التي تستعمل في وزن المادة المخدرة، كل ذلك مع ما سجلته التحريات من نشاط المتهمة في تجارة المخدرات قاطع في أن حيازة المتهمة لما ضبط كان بقصد الإتجار". وكان إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلا سائغا، مما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق