الصفحات

الأربعاء، 27 أبريل 2022

الطعن 11493 لسنة 81 ق جلسة 14 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 112 ص 749

جلسة 14 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، علاء الجزار نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي.
-------------

(112)
الطعن رقم 11493 لسنة 81 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
تفسير العقود واستظهار نية المتعاقدين. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. ألا يخرج عن المعنى الظاهر لعبارته.
(2) بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: قفل الحساب الجاري".
خلو عقود التسهيلات سند التداعي من الاتفاق على الفوائد في تاريخ لاحق على قفل الحساب. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ للخروج عن نطاق الفائدة الاتفاقية بعد هذا التاريخ. على غير أساس.
(3) حوالة "حوالة الدين: انعقادها".
انعقاد الحوالة بين المحال عليه والدائن مباشرة دون تدخل المدين الأصلي. أثره. براءة ذمة المدين الأصلي بمجرد انعقادها. مؤداه. صيرورة المطالبة بالدين المحال به حق للمحال إليه. تحمل إعسار المحال إليه. وقوعه على عاتق الدائن. علة ذلك. تمام الحوالة باتفاق المدين الأصلي والمحال عليه وإقرار الدائن لها، مؤداه. ضمان المدين يسار المحال عليه وقت إقرار الحوالة. مؤداه. عدم جواز الرجوع على المدين الأصلي مباشرة قبل الرجوع على المحال عليه. مخالفة ذلك. مؤداه. أحقية المدين الأصلي في التمسك بتجريد المحال عليه. المواد 316، 317، 319 مدني. "مثال بشأن رجوع الدائن حال إقراره لحوالة الدين".
(4) أوراق تجارية "الشيك".
انقضاء التزام ساحب الشيك. شرطه وصرف المسحوب عليه قيمته للمستفيد، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تفسير العقود واستظهار نية طرفيها من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها.

2 - إذ كان البين من عقود التسهيلات المرفقة بالأوراق أنها لم تنص في أي من بنودها بصورة صريحة واضحة وجازمة على سريان ما اتفق عليه فوائد بين البنك الطاعن والشركة المطعون ضدها أيا كان مسماها وفئتها في تاريخ لاحق على قفل الحساب، ومن ثم بات النعي في هذا الصدد (النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ خرج عن نطاق ما تم الاتفاق عليه من أن سعر الفائدة الثابتة بعقود التسهيلات المطالب بها في دعوى البنك الفرعية بنسبة 15% سنويا) على غير سند.

3 - مودى المواد 316، 317، 319 من القانون المدني أنه إذا انعقدت الحوالة بين المحال عليه والدائن مباشرة دون تدخل المدين الأصلي، فإن ذمة هذا الأخير تبرأ من الدين بمجرد انعقاد الحوالة، ولا يستطيع الدائن أن يطالبه بالدين المحال به، وصاحب الحق في المطالبة بهذا الدين هو المحال إليه الذي انتقل الدين إلى ذمته، وعليه في هذه المسالة أن يتحمل إعسار المحال عليه ما دام هو الذي اختار الاتفاق معه، أما إذا تمت الحوالة بالاتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه وأقرها الدائن، ففي هذه الحالة يكون المدين الأصلي هو الذي عقد الحوالة وأخذ على نفسه حينئذ أن يضمن للدائن يسار المحال عليه وقت إقرار الدائن للحوالة، وهو ما قررت به صراحة المادة 315 من القانون المدني، وعليه فإذا كان الدين المحال به وقت إقرار الدائن للحوالة حالا، فعلى الأخير أن يبادر إلى استيفائه، فإن وجد المحال عليه معسرا كان له أن يرجع بالضمان على مدينه الأصلي، وهو في رجوعه عليه لا يرجع بالدين المحال به نفسه، لأن هذا الدين انتقل نهائيا بالحوالة إلى ذمة المحال عليه، وإنما يرجع بدين نشأ من عقد الحوالة ولا يرجع الدائن على مدينه الأصلي بالضمان إلا بعد أن يرجع أولا على المحال عليه فيجده معسرا، فإن رجع مباشرة على المدين الأصلي كان لهذا الأخير أن يطلب منه البدء في تجريد المحال عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المبلغ سالف البيان قد تمت حوالته من الشركة المطعون ضدها المدينة الأصلية إلى دائنها البنك الطاعن وقد أقر بهذه الحوالة بتدخله في دعوى هذه الشركة التي أقامتها على مدينها المحال عليه "شركة ..." برقم ... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية ، وقد قضى له عليها بدينه في هذه الدعوى وإن كان قد تم تعديل هذا الحكم استئنافيا على نحو ما أورده بصحيفة طعنه، ومن ثم فإنه وبقبوله هذه الحوالة يقع عليه أن يبادر إلى استيفاء دينه المحال من المحال عليه الشركة المذكورة أولا ولا حق له في الرجوع علي مدينه الأصلي "الشركة المطعون ضدها" إلا بدعوى الضمان - وهي دعوي مستقلة - إلا بعد أن يتحقق له إعسار المحال عليه وهي شركة ... المذكورة، وهو ما لم تكشف عنه الأوراق، ومن ثم فإن مطالبة البنك الشركة المطعون ضدها بالمبلغ سالف البيان والحال كذلك يكون على غير سند من القانون، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير الخبير الثاني إلى علم حساب المبلغ سالف الإشارة ضمن مستحقات البنك قبل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه ما ساند به قضاءه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض تقويم المعوج منه بغير أن تنقضه.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه بشأنه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المبلغ الأخير محل هذا الشق المتنازع فيه يتعلق بشيكات ظهرتها الشركة المطعون ضدها للبنك الطاعنة وتمسك هذا الأخير بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن هذا التظهير للتحصيل ولم تنازعه في ذلك المطعون ضدها كما دفع الدعوى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة هذه الشيكات بإقامة جنحة مباشرة على ساحبها، وأنه لم يمكنه التحصيل، ومن ثم فإنه والأمر كذلك، وكان إصدار تلك الشيكات بمجرده لصالح البنك الطاعن لا يعدو وفاء مبرئا لذمة الشركة المدينة - المطعون ضدها - من الدين المستحق عليها لصالحه ما دام لم يمكنه صرف قيمتها، لا ينال من ذلك ادعاؤها بتقصيره أو تقاعسه عن اتخاذ إجراءات تحصيلها لأن مرد ذلك - على فرض صحته - هو المساءلة عن تقصيره في هذا الصدد دون أن يكون ذلك مسوغا لخصم قيمتها من مستحقاته لديها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير تقرير الخبير بخصم المبلغ المشار إليه - مستحقات البنك الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها - على قالة أنه لم يقدم سببا لتأخره في تحصيل قيمة الشيكات سالفة البيان في مواعيد استحقاقها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن الدعوى التي قيدت برقم ... لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم بندب خبير لمراجعة حسابات الشركة وبيان حقيقة المديونية المستحقة ومقدارها في ضوء القواعد المصرفية الصحيحة، على سند من أنها تتعامل مع البنك الطاعن مصرفيا وتم منحها اعتمادات مستنديه في صورة حسابات جارية بضمان بضائع وضمانات شخصية، وإذ أخطرها البنك بأن المعاملات بينهما أسفرت عن مديونيتها له بمبلغ مقداره 28 مليون جنيه حتى 8/ 9/ 1999 وبمراجعتها لهذه المبالغ تبين لها وجود مبالغ غير صحيحة ومتناقضة واحتساب عمولات وفوائد متفاوتة وعلى أسس لا تتفق مع القواعد والأعراف المصرفية فكانت دعواها. ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لتنفيذ المأمورية الموكلة إليه، وبعد أن قدم خبيراه تقريريهما أقام البنك الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليه ما انتهى إليه تقرير الخبير الأول وهو مبلغ 55273673.35 جنيه بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 15% وعمولات ومصروفات حتى تمام السداد، وبتاريخ 3 مايو سنة 2011 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفي دعوى البنك الفرعية بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له المبلغ الذي انتهى إليه التقرير الثاني للخبير والبالغ مقداره 22465298.35 جنيه وفائدة قانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ قفل الحساب في 1/ 1/ 1999 وحتى تمام السداد بخلاف ما يستجد. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل نعى البنك الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ خرج عن نطاق ما تم الاتفاق عليه من أن سعر الفائدة الثابتة بعقود التسهيلات المطالب بها في دعوى البنك الفرعية بنسبة 15% سنويا، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تفسير العقود واستظهار نية طرفيها من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة ولم تخرج عن المعنى الظاهر بعباراتها. لما كان ذلك، وكان البين من عقود التسهيلات المرفقة بالأوراق أنها لم تنص في أي من بنودها بصورة صريحة واضحة وجازمة على سريان ما اتفق عليه من فوائد بين البنك الطاعن والشركة المطعون ضدها أيا كان مسماها وفئتها في تاريخ لاحق على قفل الحساب، ومن ثم بات النعي في هذا الصدد على غير سند.
وحيث إن حاصل نعي البنك الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ساير تقرير الخبير الثاني المودع بملف الدعوى بخصم مبلغ 18.282377 جنيه إضافة إلى مبلغ 14526000 جنيه من جملة الدين المستحق له على الشركة المطعون ضدها والبالغ مقداره 55273673.25 جنيه رغم إقرار الخبير بهذه المديونية مستندا في ذلك إلى أن المبلغ الأول تمت حوالته لصالحه من قبل الشركة المطعون ضدها على مدينها المحال عليه وهي شركة ...، وقد تدخل البنك بموجب هذه الحوالة في الدعوى رقم ... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية المقامة من الشركة المطعون ضدها على مدينها والتي قضى فيها لصالح البنك باعتباره محالا إليه بالمبلغ سالف البيان، إلا أنه تم تعديله في الاستئناف رقم ... لسنة 121 ق القاهرة المقام من الشركة المحال عليها ولم يقم البنك بتحصيل هذا المبلغ، أما عن المبلغ الأخر فهو ناشئ عن شيكات تم تظهيرها له من قبل الشركة المطعون ضدها للتحصيل واتخذ من جانبه الإجراءات القانونية لذلك، إلا أنه لم يتم تحصيل قيمتها يسبب لا يرجع إليه، وأن مجرد قبوله هذه الشيكات من المطعون ضدها لا يبرئ ذمتها إلا بإتمام تحصيلها بالفعل، وهو ما لا يجوز معه استنزال قيمة المبلغين سالفي البيان من المديونية المستحقة له قبل الشركة المطعون ضدها على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مسايرا تقرير الخبير المشار إليه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول المتعلق بمبلغ 18282375 جنيه فهو غير سديد، ذلك أن مؤدى المواد 316، 317، 319 من القانون المدني أنه إذا انعقدت الحوالة بين المحال عليه والدائن مباشرة دون تدخل المدين الأصلي فإن ذمة هذا الأخير تبرأ من الدين بمجرد انعقاد الحوالة، ولا يستطيع الدائن أن يطالبه بالدين المحال به، وصاحب الحق في المطالبة بهذا الدين هو المحال إليه الذي انتقل الدين إلى ذمته، وعليه في هذه المسالة أن يتحمل إعسار المحال عليه ما دام هو الذي اختار الاتفاق معه، أما إذا تمت الحوالة بالاتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه وأقرها الدائن ففي هذه الحالة يكون المدين الأصلي هو الذي عقد الحوالة وأخذ على نفسه حينئذ أن يضمن للدائن يسار المحال عليه وقت إقرار الدائن للحوالة وهو ما قررت به صراحة المادة 315 من القانون المدني، وعليه فإذا كان الدين المحال به وقت إقرار الدائن للحوالة حالا فعلى الأخير أن يبادر إلى استيفائه، فإن وجد المحال عليه معسرا كان له أن يرجع بالضمان على مدينه الأصلي، وهو في رجوعه عليه لا يرجع بالدين المحال به نفسه، لأن هذا الدين انتقل نهائيا بالحوالة إلى ذمة المحال عليه، وإنما يرجع بدين نشأ من عقد الحوالة، ولا يرجع الدائن على مدينه الأصلي بالضمان ألا بعد أن يرجع أولا على المحال عليه فيجده معسرا، فإن رجع مباشرة على المدين الأصلي كان لهذا الأخير أن يطلب منه البدء في تجريد المحال عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المبلغ سالف البيان قد تمت حوالته من الشركة المطعون ضدها المدينة الأصلية إلى دائنها البنك الطاعن وقد أقر بهذه الحوالة بتدخله في دعوى هذه الشركة التي أقامتها على مدينها المحال عليه "شركة ..." برقم ... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، وقد قضى له عليها بدينه في هذه الدعوى وإن كان قد تم تعديل هذا الحكم استئنافيا على نحو ما أورده بصحيفة طعنه، ومن ثم فإنه وبقبوله هذه الحوالة يقع عليه أن يبادر إلى استيفاء دينه المحال من المحال عليه الشركة المذكورة أولا ولا حق له في الرجوع على مدينه الأصلي "الشركة المطعون ضدها" إلا بدعوى الضمان - وهي دعوي مستقلة - إلا بعد أن يتحقق له إعسار المحال عليه وهي شركة ... المذكورة وهو ما لم تكشف عنه الأوراق، ومن ثم فإن مطالبة البنك الشركة المطعون ضدها بالمبلغ سالف البيان والحال كذلك يكون على غير سند من القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير الخبير الثاني إلى عدم حساب المبلغ سالف الإشارة ضمن مستحقات البنك قبل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه ما ساند به قضاءه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض تقويم المعوج منه بغير أن تنقضه، ويضحى النعي عليه في هذا الشق على غير أساس.
وحيث إن النعي في الشق الأخر - المتعلق بالمبلغ البالغ مقداره 14526000 جنيه فهو في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه بشأنه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المبلغ الأخير محل هذا الشق المتنازع فيه يتعلق بشيكات ظهرتها الشركة المطعون ضدها للبنك الطاعن، وتمسك هذا الأخير بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن هذا التظهير للتحصيل ولم تنازعه في ذلك المطعون ضدها، كما دفع الدعوى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة هذه الشيكات بإقامة جنحة مباشرة على ساحبها وأنه لم يمكنه التحصيل، ومن ثم فإنه والأمر كذلك، وكان إصدار تلك الشيكات بمجرده لصالح البنك الطاعن لا يعدو وفاء مبرئا لذمة الشركة المدينة - المطعون ضدها - من الدين المستحق عليها لصالحه ما دام لم يمكنه صرف قيمتها، لا ينال من ذلك ادعاؤها بتقصيره أو تقاعسه عن اتخاذ إجراءات تحصيلها، لأن مرد ذلك - على فرض صحته - هو المسألة عن تقصيره في هذا الصدد دون أن يكون ذلك مسوغا لخصم قيمتها من مستحقاته لديها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ساير تقرير الخبير بخصم المبلغ المشار إليه من مستحقات البنك الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها على قالة أنه لم يقدم سببا لتأخره في تحصيل قيمة الشيكات سالفة البيان في مواعيد استحقاقها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع - وفيما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به في دعوى البنك الفرعية بإضافة مبلغ 14526000 جنيه إلى المبلغ المقضي به والبالغ مقداره 22.465298.35 ليصير جملة المستحق له في هذه الدعوى، مبلغ 3699129835 جنيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق