الصفحات

الجمعة، 22 أبريل 2022

الطعن 1117 لسنة 42 ق جلسة 11 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 308 ص 1367

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني.

--------------

(308)
الطعن رقم 1117 لسنة 42 القضائية

(أ ) استجواب. تحقيق. مأمور الضبط القضائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعارة.
الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق. هو مجابهة المتهم بالأدلة ومناقشته تفصيلاً كمياً يفندها أو يعترف إن شاء.
تسجيل مأمور الضبط ما يبديه المتهم أمامه من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين. لا يعد استجواباً ولا يخرج عن اختصاصه.
(ب) دفوع. "الصفة في الدفع". "المصلحة في الدفع". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه. ولو كان يستفيد منه. علة ذلك: تحقق المصلحة في الدفع لا حق لوجود الصفة فيه.
(جـ) إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعارة.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته المقدمة في فترة حجز القضية للحكم. أو الرد عليه. سواء قدم المذكرة بتصريح من المحكمة أو بغير تصريح. ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إغفال باب المرافعة في الدعوى.
(د) دفوع. "الدفع ببطلان إذن التفتيش". "الدفع ببطلان الضبط والتفتيش". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". استدلال. تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". تحقيق حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى حصول الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن. رداً عليه. تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن. تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب.
(هـ) تحقيق. "إجراءاته". "بطلانه". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خلو التحقيق الابتدائي من مواجهة المتهم بالشهود وبباقي المتهمين. لا يبطله. للمتهم في هذه الحالة التمسك لدي محكمة الموضوع بما في التحقيق الابتدائي من نقص.
(و) حكم. "بياناته. بيانات التسبيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان حكم الإدانة في صدره. المواد التي طبقها وأخذه بحكم محكمة أول درجة الذي أشار صراحة إلى المواد المطبقة. كفايته.

--------------------
1 - إن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كميا يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إن شاء الاعتراف. وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته مأمور الضبط القضائي في محضر ضبط الواقعة من أقوال المتهمات بما فيهن الطاعنة نفسها لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبدينه أمامه واعتراف من اعترفت منهن في حقها وحق غيرها من المتهمات في نطاق أدلائها بأقوالها مما لا يعد استجواباً ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائي فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون سديداً.
2 - لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما، أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لا حق لوجود الصفة فيه، ومن ثم فإنه ليس للطاعنة أن تثير الدفع ببطلان ما أثبته مأمور الضبط القضائي من أقوال باقي المتهمات في الدعوى.
3 - من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم، فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى. ولما كان يبين من الاطلاع على أوراق الطعن والمفردات المضمومة إليها أن الطاعنة لم تطلب ضم دفتر تحركات سيارات مكتب الآداب إلا في المذكرة التي قدمتها إلى المحكمة الاستئنافية بعد حجز الدعوى للحكم، فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم تستجب لهذا الطلب أو ترد عليه.
4 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها - كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفعين بقوله "إن إذن النيابة بتفتيش مسكن المتهمة صدر عقب تحريات جدية قام بها ضابط الواقعة بنفسه سابقة للإذن المذكور كما يبين ذلك من الاطلاع على الأوراق فمحضر التحريات محرر في الساعة العاشرة صباحاً بينما صدر إذن النيابة في الساعة الأولى بعد ظهر نفس اليوم ولم يوجب القانون ميعاداً يسبق فيه محضر التحريات إذن النيابة الصادر بالتفتيش والقبض.... " وكان ما رد به الحكم على الدفعيين سالفى الذكر سائغاً لإطراحها فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد.
5 - إن خلو التحقيق الابتدائي من مواجهة الطاعنة بالشاهد وبباقي المتهمات لا يترتب عليه بطلانه، بل يكون لها أن تتمسك لدي محكمة الموضوع بما قد يكون في هذا التحقيق من نقص حتى تقدره المحكمة وهى على بينة من أمره، كما هو الشأن في سائر أدلة الدعوى. ولما كانت الطاعنة قد اقتصرت على الدفع ببطلان التحقيق الابتدائي دون أن تطلب من المحكمة مواجهتها بباقي المتهمات أو بشاهد الإثبات وكان ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع سديداً في القانون, فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون له محل.
6 - إن ما تنعاه الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى المواد التي طبقها عندما قضي بالإدانة مردود بأن المحكمة بينت هذه المواد في صدر حكمها وأخذت بما جاء بأسباب حكم محكمة أول درجة الذي تضمن إشارة صريحة إلى المواد التي طبقت.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخريات بأنهن في يوم 18 مارس سنة 1972 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة المتهمة الأولي (الطاعنة): (أولاً) أدارت المكان المبين بالمحضر لممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق (ثانياً) سهلت دعارة المتهمتين الثانية والثالثة بأن قدمت الثانية إلى...... لارتكاب الفحشاء معها وقدمت الثالثة للرجال لذات الغرض (ثالثاً) استغلت بغاء المتهمتين الثانية والثالثة على النحو المبين بالأوراق. المتهمتين الثانية والثالثة: اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال لقاء أجر دون تمييز. المتهمة الرابعة: تواجدت في مكان للدعارة واشتغلت فيه مع علمها بذلك. وطلبت عقابهن بالمواد 1/ 1 أ و 6/ 1 ب و8/ 1 و9/ ج و10 و13 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح الآداب قضت بتاريخ 4 أبريل سنة 1972 عملاً بمواد الاتهام حضورياً للأولى وحضورياً اعتبارياً للباقين بحبس المتهمة الأولى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثمائة جنيهاً وإغلاق الشقة ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود بها (ثانياً) بحبس كل من المتهمتين الثانية والثالثة ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما خمسين جنيهاً (ثالثاً) بحبس المتهمة الرابعة شهراً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنفت المتهمة الأولى (الطاعنة). ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 24 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجرائم إدارة محل للدعارة وتسهيل دعارة المتهمتين الثانية والثالثة في الدعوى واستغلال بغائهما قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وانطوي على فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعنة دفعت ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيشها لعدم استناده إلى تحريات جدية، غير أن الحكم أطرح هذا الدفع لأسباب غير سائغة، كما أن الطاعنة طلبت - في سبيل تحقيق دفع آخر لها ببطلان التفتيش لإجرائه قبل صدور الإذن به - ضم دفتر تحركات سيارات مكتب الآداب، إلا أن المحكمة لم تجبها إلى طلبها والتفتت في حكمها عن الرد عليه، هذا فضلاً عن أن الطاعنة دفعت أيضاً ببطلان الدليل المستمد من أقوال المتهمات في محضر جمع الاستدلالات لأنها جاءت وليد إجراء باطل فقد قام محرر المحضر - بغر حق - باستجواب المتهمات ولم يقم بإجراء مواجهة بينهن، غير أن الحكم عول على هذا الدليل وأغفل إيراد الدفع أو الرد عليه كما خلا التحقيق الابتدائي من إجراء مواجهة الطاعنة بالشاهد وبباقي المتهمات, وأغفل الحكم - بيان نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعنة - وبذا جاء معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها كما تحدث عن الدفع ببطلان التفتيش لإجرائه قبل صدور الإذن به ورد على الدفعيين بقوله: " إن إذن النيابة بتفتيش مسكن المتهمة صدر عقب تحريات جدية قام بها ضابط الواقعة بنفسه سابقة للإذن المذكور، كما يبين ذلك من الاطلاع على الأوراق، فمحضر التحريات محرر في الساعة العاشرة صباحاً بينما صدر إذن النيابة في الساعة الأولي بعد ظهر نفس اليوم ولم يوجب القانون ميعاداً يسبق فيه محضر التحريات إذن النيابة الصادر بالتفتيش والقبض... " لما كان ذلك, وكان ما رد به الحكم على الدفعين سالفي الذكر سائغاً وكافياً لإطراحهما، ذلك بأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون كما أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها, وإذ كان من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعن في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى, وكان يبين من الاطلاع على أوراق الطعن والمفردات المضمومة إليها أن الطاعنة لم تطلب ضم دفتر تحركات سيارات مكتب الآداب إلا في المذكرة التي قدمتها إلى المحكمة الاستئنافية بعد حجز الدعوى للحكم، فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم تستجب لهذا الطلب أو ترد عليه. لما كان ذلك, وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان استجواب المتهمات والدليل المستمد منه بقوله "إن ما قام به محرر المحضر إنما هو جميع استدلالات وليس استجواباً بالمعني الذي رمى إليه القانون, إذ أن النيابة العامة هي التي قامت بعد ذلك بإجراء التحقيق مع المتهمة المستأنفة (الطاعنة) والمتهمات الأخريات" وكان ما انتهي إليه الحكم يتفق وصحيح القانون, ذلك بأن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إن شاء الاعتراف, وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته مأمور الضبط القضائي في محضر ضبط الواقعة من أقوال المتهمات بما فيهن الطاعنة نفسها لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبدينه أمامه واعترف من اعترفت منهن في حقها وحق غيرها من المتهمات في نطاق إدلائها بأقوالها مما لا يعد استجواباً ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائي, فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون سديداً. هذا فضلاً عن أنه ليس للطاعنة أن تثير الدفع ببطلان ما أثبته مأمور الضبط القضائي من أقوال باقي المتهمات في الدعوى, إذ لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه, لأن تحقق المصلحة في الدفع لا حق لوجود الصفة فيه. لما كان ذلك,
وكان خلو التحقيق الابتدائي من مواجهة الطاعنة بالشاهد وبباقي المتهمات لا يترتب عليه بطلانه بل يكون لها أن تتمسك لدي محكمة الموضوع بما قد يكون في هذا التحقيق من نقص حتى تقدره المحكمة وهى على بينة من أمره كما هو الشأن في سائر أدلة الدعوى وكانت الطاعنة قد اقتصرت على الدفع ببطلان التحقيق الابتدائي دون أن تطلب من المحكمة مواجهتها بباقي المتهمات أو بشاهد الإثبات وكان ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع سديداً في القانون, فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان ما تنعاه الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى المواد التي طبقها عندما قضي بالإدانة مردود بأن المحكمة بينت هذه المواد في صدر حكمها وأخذت بما جاء بحكم محكمة أول درجة من أسباب وقد تضمن هذا الحكم الأخير إشارة صريحة إلى المواد التي طبقت. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق