جلسة 3 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم
وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.
-------------
(123)
الطعن رقم 10947 لسنة 82 القضائية
(1 - 7) بنوك "عمليات البنوك: الحساب
الجاري: ماهيته" "قفل الحساب الجاري". فوائد "فوائد العمليات
المصرفية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة التقدير عمل
الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" "سلطة محكمة الموضوع بشأن إثبات
الحساب الجاري".
(1) الحساب الجاري. ماهيته. عقد يتفق طرفاه
على أن يقيدا بالحساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن
العمليات بينهما. علة ذلك. الاستعاضة عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة عند
قفله. م 361 ق التجارة.
(2) الحساب الجاري. المحكمة الموضوع سلطة
استخلاص وجوده وإثباته بكافة الطرق.
(3) قفل الحساب الجاري. يكون بانتهاء
العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. لمحكمة الموضوع سلطة
استخلاص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها.
(4) الفوائد المركبة. الأصل حظرها.
الاستثناء. ما تقضى به القواعد والعادات التجارية.
(5) احتساب عائد على الفوائد أثناء بقاء
الحساب الجاري مفتوحا. عرف قنته م 366/ 2 ق التجارة الجديد. مقتضاه. للبنك الدائن
حق اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال.
(6) عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات
الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ بما انتهى إليه محمولا
على أسبابه متى اقتنعت بكافة أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها.(7) استخلاص الحكم المطعون فيه من تقرير
الخبير بأسباب سائغة وجود حساب جار باسم الطاعن. النعي عليه جدل موضوعي. استمرار
البنك في إرسال كشوف الحساب بعد إقفال الحساب وعدم احتجاج الطاعن عليها موداه. عدم
قفل الحساب. التزام الحكم هذا النظر. صحيح.
--------------
1 - المقرر قضاء أن الحساب الجاري طبقا للمادة 361 من قانون التجارة
هو عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة
الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون
تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله.
2 - استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من
مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وأن لها إثبات هذا
الحساب بكافة الطرق.
3 - المقرر أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء
العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وفقا لما تستخلصه
محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها.
4 - مفاد النص في المادة 232 من القانون
المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضي
فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من
نطاق هذا الحظر ما تقضي به القواعد والعادات التجارية.
5 - جرى العرف المصرفي على احتساب عائد على
الفوائد أثناء بقاء الحساب الجاري مفتوحا، وقد جاء قانون التجارة الجديد مقننا
لذلك العرف بالنص في الفقرة الثانية من المادة 366 منه على أن "لا يجوز حساب
عائد على الفوائد إلا إذا كان الحساب جاريا بين بنك وشخص آخر" ومقتضى ذلك أن
يكون للبنك الدائن حق اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال.
6 - المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي في سبيل
تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى صحة الأبحاث
التي بني عليها النتيجة التي انتهى إليها، وأنها متى أخذت بهذا التقرير واعتبرته
أساسا للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءا من حكمها، ولا تكون ملزمة من بعد بالرد على
الطعون الموجهة إليه أو بندب خبير آخر.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ في شأن
المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده بتقرير الخبير المقدم أمام المحكمة
الاقتصادية الذي انتهى إلى أن البنك قام بتحويل مبلغ ... جنيه بتاريخ 6/ 2/ 2001
على حساب الطاعن نتيجة كفالته لشركة ...، وقد بلغ رصيد الحساب المدين نتيجة عمولة
أعلى سحب على المكشوف ورسوم خدمة الحساب والدفعات وخلافه وفقا لآخر كشف حساب مبلغ
... جنيها في 18/ 9/ 2008 بالإضافة إلى عوائد مهمشة احتسبها البنك على العميل بلغت
حتى 31/ 1 2008 وفقا لآخر كشف حساب مبلغ ... جنيهات، ليصبح إجمالي المستحق مبلغ
... جنيها، وإذ كان ما انتهى إليه الخبير يدل على وجود حساب جار على العملة
المحلية باسم الطاعن ناشئ عن تحويل مديونية شركة ... نتيجة كفالته لها، وقد بلغ
إجمالي الرصيد الملين المبلغ السالف بيانه وفقا للثابت بكشوف الحساب المقدمة من
البنك للخبير المنتدب والتي لم يثبت الطاعن احتجاجه لدى البنك على ما ورد بها من
رصيد مدين وفوائد وعمولات، ومن ثم فإن ما يثيره بشان عدم وجود حساب له بالعملة
المحلية وعدم الاتفاق على سعر العائد لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع
في استخلاص وجود الحساب الجاري وعلم الطاعن بسعر الفائدة الذي احتسبه البنك على
الرصيد المدين، لا سيما وأن الطاعن لم يثبت أن ذلك العائد يخالف السعر الذي يتعامل
به البنك المركزي وقت استحقاقه والذي طلب بدعواه الالتزام به بشأن مديونية الجنيه
المصري حسبما سجلته وقائع صحيفة الطعن الراهن ويضحي النعي - في هذا الخصوص - غير
مقبول، كما وأن ما يثيره بشأن قفل الحساب بتاريخ 1/ 1/ 2000 فإن استمرار البنك في
إرسال كشوف الحساب بعد هذا التاريخ وعدم ثبوت احتجاج الطاعن عليها يدل على عدم قفل
هذا الحساب واستمرار التعامل بشأنه، ومن ثم فلا على الحكم إن التفت عن هذا الدفاع
وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير وما يستجد من عوائد وعمولات
حتى تمام السداد استنادا إلى اطمئنانه إلى تقرير الخبير الذي أصبح بذلك جزءا متمما
له وفي أخذه بما ورد فيه الدليل الكافي على أنه لم يجد في المطاعن الموجهة إليه ما
يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير أو ما يتطلب إعادة الأوراق إلى الخبير
مرة أخرى فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة
محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير واعتناق أسبابه، وإذ كان يحق للبنك المطعون
ضده - على نحو ما سلف - اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس
المال، فإن تعييب قضاء الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2006 الجيزة
الابتدائية والتي قيدت – فيما بعد – برقم ... لسنة 2 ق القاهرة الاقتصادية الدائرة
الاستئنافية بطلب الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بينهما، وقال بيانا لها أنه بموجب
عقدي اتفاق سحب على المكشوف بضمان حساب جاري مدين بالدولار الأمريكي منحه البنك
المطعون ضده حد سحب على المكشوف بحد أقصى ... دولارا أمريكيا للعقد الأول، ...
دولار للعقد الثاني بفائدة 2% سنويا فوق سعر الليبور أو 8.5 % سنويا أيهما أكبر
وللوقوف على حقيقة حسابه لدى البنك المطعون ضده أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا،
وبعد أن أودع تقريره أدعى البنك المطعون ضده فرعيا بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي له
مبلغ ... جنيها والفوائد بواقع 15% حتى تمام السداد على سند من أنه يداينه بهذا
المبلغ حتى 6/ 11/ 2008 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات. أعادت المحكمة المأمورية
للخبير، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 8 من مايو سنة 2012 في الدعوى الأصلية
بانتهائها وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ قدره
... جنيها حتى 18/ 9/ 2008 وما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن الذي عرض على دائرة فحص الطعون الاقتصادية فحددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية, وسماع
التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى
بإلزام الطاعن بسداد مديونية حساب جار بالعملة المحلية استنادا إلى تقرير الخبير
في حين أنه تمسك في دفاعه بتقاضي البنك المطعون ضده عائد مركب تجاوز مجموعه أصل
الدين وبعدم وجود اتفاق بينهما على السحب بالجنية المصري أو اتفاق على سعر العائد،
كما تمسك بتوقف التعاملات على الحساب الجاري في 1/ 1/ 2000، وطلب إعادة الدعوى
للجنة خبراء لبحث أوجه اعتراضاته على تقرير الخبير، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع
الجوهري يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي – في جملته – مردود، ذلك بأن من المقرر قضاء أن
الحساب الجاري طبقا للمادة 361 من قانون التجارة هو عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن
يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات
التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على
الحساب عند قفله وإن استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من مسائل الواقع التي تدخل
في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وأن لها إثبات هذا الحساب بكافة الطرق،
وكان من المقرر – كذلك – أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين
العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى
وملابساتها، وأن النص في المادة 232 من القانون المدني على أن "لا يجوز تقاضي
فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها
الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية."
مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضي
فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من
نطاق هذا الحظر ما تقضي به القواعد والعادات التجارية، وقد جرى العرف المصرفي على
احتساب عائد على الفوائد أثناء بقاء الحساب الجاري مفتوحا، وقد جاء قانون التجارة
الجديد مقننا لذلك العرف بالنص في الفقرة الثانية من المادة 366 منه على أن
"لا يجوز حساب عائد على الفوائد إلا إذا كان الحساب جاريا بين بنك وشخص
آخر" ومقتضى ذلك أن يكون للبنك الدائن حق اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو
تجاوز مجموعها رأس المال، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي في سبيل تكوين
عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى صحة الأبحاث التي
بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها، وأنها متى أخذت بهذا التقرير واعتبرته أساسا
للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءا من حكمها، ولا تكون ملزمة من بعد بالرد على
الطعون الموجهة إليه أو بندب خبير آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد
أخذ في شأن المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده بتقرير الخبير المقدم أمام
المحكمة الاقتصادية الذي انتهى إلى أن البنك قام بتحويل مبلغ ... جنيه بتاريخ 6/
2/ 2001 على حساب الطاعن نتيجة كفالته لشركة ... وقد بلغ رصيد الحساب المدين نتيجة
عمولة أعلى سحب على المكشوف ورسوم خدمة الحساب والدفعات وخلافه وفقا لآخر كشف حساب
مبلغ ... جنيها في 18/ 9/ 2008 بالإضافة إلى عوائد مهمشة احتسبها البنك على العميل
بلغت حتى 31/ 1/ 2008 وفقا لآخر كشف حساب مبلغ ... جنيهات، ليصبح إجمالي المستحق
مبلغ ... جنيها، وإذ كان ما انتهى إليه الخبير يدل على وجود حساب جاري على العملة
المحلية باسم الطاعن ناشئ عن تحويل مديونية شركة ... نتيجة كفالته لها، وقد بلغ
إجمالي الرصيد المدين المبلغ السالف بيانه وفقا للثابت بكشوف الحساب المقدمة من
البنك للخبير المنتدب والتي لم يثبت الطاعن احتجاجه لدى البنك على ما ورد بها من
رصيد مدين وفوائد وعمولات، ومن ثم فإن ما يثيره بشأن عدم وجود حساب له بالعملة
المحلية وعدم الاتفاق على سعر العائد لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع
في استخلاص وجود الحساب الجاري وعلم الطاعن بسعر الفائدة الذي احتسبه البنك على
الرصيد المدين، لاسيما وأن الطاعن لم يثبت أن ذلك العائد يخالف السعر الذي يتعامل
به البنك المركزي وقت استحقاقه والذي طلب بدعواه الالتزام به بشأن مديونية الجنيه
المصري حسبما سجلته وقائع صحيفة الطعن الراهن، ويضحى النعي – في هذا الخصوص – غير
مقبول، كما وأن ما يثيره بشأن قفل الحساب بتاريخ 1/ 1/ 2000 فإن استمرار البنك في
إرسال كشوف الحساب بعد هذا التاريخ وعدم ثبوت احتجاج الطاعن عليها يدل على عدم قفل
هذا الحساب واستمرار التعامل بشأنه، ومن ثم فلا على الحكم إن التفت عن هذا الدفاع
وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير وما يستجد من عوائد وعمولات
حتى تمام السداد استنادا إلى اطمئنانه إلى تقرير الخبير الذي أصبح بذلك جزءا متمما
له، وفي أخذه بما ورد فيه الدليل الكافي على أنه لم يجد في المطاعن الموجهة إليه
ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير أو ما يتطلب إعادة الأوراق إلى الخبير
مرة أخرى، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في
سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير واعتناق أسبابه، وإذ كان يحق للبنك
المطعون ضده – على نحو ما سلف – اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها
رأس المال، فإن تعييب قضاء الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق