الصفحات

الثلاثاء، 26 أبريل 2022

الطعنان 10098 ، 10099 لسنة 83 ق جلسة 21 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 24 ص 159

جلسة 21 يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم وحسام عبد العاطي سرحان نواب رئيس المحكمة.
-----------

(24)
الطعنان رقما 10098، 10099 لسنة 83 القضائية

(1 - 3) استئناف "آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف" "الأثر الناقل للاستئناف".
(1) الاستئناف. أثره. نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. مقتضاه. اعتبار كل ما أبداه المستأنف أمام محكمة أول درجة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع مطروحا على محكمة الاستئناف ما دام لم يتنازل عن أي منها. المواد 211، 212، 218، 232، 233، 235، 237 مرافعات.
(2) وظيفة محكمة الاستئناف. نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية. عدم تعرضها للدفوع الشكلية والموضوعية إيرادا وردا. أثره. البطلان. م 178 المرافعات.
(3) تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. اعتبار الدفع مطروحا أمام محكمة الاستئناف ما دامت الشركة الطاعنة لم تتنازل عنه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توفر صفة الشركة الطاعنة رغم عدم اختصامها في صحيفة الاستئناف بذات الصفة التي تم اختصامها بها بصحيفة تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة. خطأ.
(4 ، 5) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى: الوقف التعليقي".
(4) رفع الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته أو أثناء السير فيها. أثره. التزام المحكمة المدنية بوقف السير في الدعوى أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية. علة ذلك. الدعوى الجنائية مانع قانوني من متابعة السير في الدعوى المدنية التي يجمعها معها أساس مشترك. المواد 265/ 1، 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات.
(5) تحريك الدعوى الجنائية عن ذات موضوع الدعوى المدنية وهو واقعة استيراد الألعاب النارية وقيام الأساس المشترك بينهما. مؤداه. تقيد القاضي المدني بما يقضي به في الشق الجنائي. أثره. وجوب وقف السير في الاستئناف لحين الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

-----------------

1 - مؤدى النص في المواد 211، 212، 218، 232، 233، 235، 237 من قانون المرافعات أن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوي دائما على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة، فهذه الخصومة - مهما تميزت - لا تستقل أبدأ عن تلك، وإنما ترتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ومقتضى ذلك أن الأسباب التي أقام عليها المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ودفوعه وأوجه دفاعه التي أثارها تعتبر جميعا مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت فيها محكمة أول درجة لغير صالحه أو لم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي منها.

2 - وظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها في كل ذلك بقضاء مسبب، فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هي بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أول درجة، وإنما يعاد نظرها في حدود ما رفع عنه الاستئناف، كما أنه يتعين لسلامة الحكم أن يورد في أسبابه الدفوع الشكلية وغيرها من الدفوع الموضوعية الأخرى والرد عليها أيا كان حظها من الصواب أو الخطأ وإلا كان ذلك الحكم مشوبة بالبطلان، وذلك على هدى مما تقضي به المادة 178 من قانون المرافعات.

3 - إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على النحو الوارد بالنعي، وكان هذا الدفع يعتبر مطروحا على محكمة الاستئناف بفعل الأثر الناقل للاستئناف باعتبار أن الطاعنة كانت مستأنفا ضدها ولم يثبت تنازلها عن الدفع، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد عليه ويقسطه حقه في البحث وألزم الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به، كما أنه رد على دفعها بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة بأن حكم محكمة أول درجة قد حسم تلك الصفة وانتهى إلى توفر صفة الطاعنة، وأنها لم تستأنف هذا الحكم دون أن يفطن إلى أنها لم تختصم في صحيفة الاستئناف بذات الصفة التي تم اختصامها بها بصحيفة تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة والتي يبين من صورتها المعلنة المرفقة بملف الدعوى – الذي أمرت المحكمة بضمه - أنها تم اختصامها بصفتها الوكيل الملاحي للخط ... ووكيل الشحنة واختصامها في الاستئناف - حسب الثابت بديباجة الحكم المطعون فيه - كان بصفتها التابع لها توكيل ... وباقي التوكيلات، وهو ما يعيب الحكم.

4 - مؤدى نص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية، فإن رفع الدعوى الجنائية - سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها - يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات.

5 - إذ كان البين من تقرير لجنة الخبراء - على ما حصله الحكم المطعون فيه - أن واقعة استيراد الألعاب النارية أقيم بشأنها الدعويين رقمي ...، ... لسنة 2001 جنايات الميناء المقيدتين رقم ... لسنة 2001 حصر أمن الدولة عليا، وكانت هذه الواقعة هي ذاتها موضوع الدعوى المدنية الراهنة الصادر في شأنها الحكم المطعون فيه على هيئة ميناء ... الطاعنة، وتشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شأنها القاضي المدني بما يقضى به في الشق الجنائي، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف - وكان معروضا عليها جميع العناصر التي تبيح لها الإلمام بالدعوى الجنائية - أن توقف السير في الاستئناف حتى يتم الفصل نهائيا في تلك الدعوى الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في الفصل في الاستئناف دون أن يتبين ما تم في الشق الجنائي فإنه يكون معيبا.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول رقم 10098 لسنة 83 ق أقامت على الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة الدعوى رقم ... لسنة 2006 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم - وفقا لطلباتها الختامية - بإلزامهم بالتضامم بأداء مبلغ مقداره ... جنيه قيمة الرسائل مثار النزاع ومبلغ ... جنيه تعويضا عما لحقها من خسارة وفاتها من كسب، تأسيسا على أنها استوردت من الخارج رسالة أدوات هندسية ولعب أطفال نارية في عبوات ضمن مشمول البيانات الجمركية أرقام ...، ...، ... لسنة 2000 جمرك بورسعيد، وقد اتخذت حيالها إجراءات تعسفية بزعم أن الرسالة تحوي مفرقعات محظورة استيرادها، ووافقت إدارة البيوع والمهمل بمصلحة الجمارك على بيعها بالمزاد العلني برسم إعادة التصدير، وبتاريخ 5/ 3/ 2005 أنذرتها هيئة ... - المطعون ضدها الثانية - بإعدام مشمول عدد ست حاويات ومطالبتها بسداد تكاليف إعدامها بمبلغ مقداره ... جنيه، وقد كان إعدام الرسالة دون موجب قانوني مما ألحق الضرر بها، ومن ثم أقامت الدعوى. وجهت الهيئة المطعون ضدها الثانية طلبا عارضا بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء مبلغ ... جنيه قيمة تكاليف إعدام الرسالة. ندبت المحكمة خبيرة، وبعد أن أودع تقريره النهائي دفعت الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ورفضت المحكمة الدفع وحكمت بتاريخ 29/ 4/ 2010 برفض الدعوى الأصلية وإجابة الدعوى الفرعية. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" ندبت المحكمة لجنة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 16/ 4/ 2013 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الفرعية ورفض الاستئناف بالنسبة للمطعون ضده الثالث وإلزام الهيئة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغا مقداره ... جنيه وإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغا ... جنيه وإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامم بأن يؤديا للشركة المطعون ضدها الأولى تعويضا ماديا مقداره ... جنيه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطرق النقض بالطعن رقم 10098 لسنة 83 ق، كما طعنت الهيئة العامة... بالطعن رقم 10099 لسنة 83 ق، وأودعت النيابة العامة في كل طعن مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن الثاني برفضه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول ليصدر فيهما حكما واحدا والتزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: الطعن رقم 10098 لسنة 83 ق:
وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان، إذ أقام قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به تأسيسا على أنها تقاعست عن اتخاذ إجراءات الإفراج عن جزء من مشمول الرسالة الذي تم بيعه بالمزاد العلني في حين أنها دفعت أمام محكمة الموضوع بانعدام صفتها في الدعوى وانتفاء العلاقة العقدية بينها وبين الشركة المطعون ضدها الأولى لعدم إبرام عقد تخليص أو توكيلها للتعامل مع الجمارك نيابة عنها وخلو الأوراق مما يفيد ذلك، كما أنها دفعت بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة لاختصامها في صحيفة تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة بصفتها الوكيل الملاحي للخط الملاحي ... ووكيل الشحنة واختصامها في الاستئناف بصفتها التابع لها توكيل ... وباقي التوكيلات، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع وألزمها بالمبلغ بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن مؤدى النص في المواد 211، 212، 218، 232، 233، 235، 237 من قانون المرافعات أن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوي دائما على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة - مهما تميزت - لا تستقل أبدا عن تلك، وإنما ترتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ومقتضى ذلك أن الأسباب التي أقام عليها المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ودفوعه وأوجه دفاعه التي أثارها تعتبر جميعا مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت فيها محكمة أول درجة لغير صالحه أو لم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي منها، ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها في كل ذلك بقضاء مسبب، فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هي بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أول درجة، وإنما يعاد نظرها في حدود ما رفع عنه الاستئناف، كما أنه يتعين لسلامة الحكم أن يورد في أسبابه الدفوع الشكلية وغيرها من الدفوع الموضوعية الأخرى والرد عليها أيا كان حظها من الصواب أو الخطأ وإلا كان ذلك الحكم مشوبا بالبطلان وذلك على هدى مما تقضي به المادة 178 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على النحو الوارد بالنعي، وكان هذا الدفع يعتبر مطروحا على محكمة الاستئناف بفعل الأثر الناقل للاستئناف باعتبار أن الطاعنة كانت مستأنفا ضدها ولم يثبت تنازلها عن الدفع، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد عليه ويقسطه حقه في البحث وألزم الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به، كما أنه رد على دفعها بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة بأن حكم محكمة أول درجة قد حسم تلك الصفة وانتهى إلى توفر صفة الطاعنة، وأنها لم تستأنف هذا الحكم دون أن يفطن إلى أنها لم تختصم في صحيفة الاستئناف بذات الصفة التي تم اختصامها بها بصحيفة تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة والتي يبين من صورتها المعلنة المرفقة بملف الدعوى - الذي أمرت المحكمة بضمه - أنها تم اختصامها بصفتها الوكيل الملاحي للخط ... ووكيل الشحنة واختصامها في الاستئناف - حسب الثابت بديباجة الحكم المطعون فيه - كان بصفتها التابع لها توكيل أسيوط وباقي التوكيلات وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب - في خصوص قضائه على الشركة الطاعنة - دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ثانيا: الطعن رقم 10099 لسنة 83 ق
حيث إنه مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه بإلزامها بقيمة مشمول رسالة الألعاب النارية مع التعويض على أنها قامت بإعدامها رغم أن حيازتها لا تشكل جريمة في حين أن مشمول تلك الرسالة يعتبر من المفرقعات المحظور حيازتها طبقا لقرار وزير الداخلية رقم 7331 لسنة 1994، وقد أقيمت بشأنها الدعوى الجنائية رقم ... لسنة 2001 جنايات أمن الدولة العليا، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن مؤدى نص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات. لما كان ذلك، كان البين من تقرير لجنة الخبراء - على ما حصله الحكم المطعون فيه - أن واقعة استيراد الألعاب النارية أقيم بشأنها الدعويين رقمي ... لسنة 2001 جنايات الميناء المقيدتين رقم ... لسنة 2001 حصر أمن الدولة عليا وكانت هذه الواقعة هي ذاتها موضوع الدعوى المدنية الراهنة الصادر في شأنها الحكم المطعون فيه على هيئة ميناء ... الطاعنة، وتشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شأنها القاضي المدني بما يقضى به في الشق الجنائي مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف - وكان معروضا عليها جميع العناصر التي تبيح لها الإلمام بالدعوى الجنائية - أن توقف السير في الاستئناف حتى يتم الفصل نهائيا في تلك الدعوى الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في الفصل في الاستئناف دون أن يتبين ما تم في الشق الجنائي فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب - في خصوص قضائه على الطاعنة - دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إنه يترتب على نقض الحكم في الطعن رقم 10099 لسنة 83 ق - بالنسبة للطاعنة - نقضه - كذلك - في الدعوى الفرعية المقامة منها والتي كان الحكم المنقوض أساسا لها عملا بالمادة 271 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق