الصفحات

الخميس، 21 أبريل 2022

الطعن 1007 لسنة 42 ق جلسة 17 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 310 ص 1380

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة, ومحمد عادل مرزوق.

--------------------

(310)
الطعن رقم 1007 لسنة 42 القضائية

قتل خطأ. إصابة خطأ. عقوبة. محكمة النقض. "سلطتها". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عقوبة جريمة القتل الخطأ التي ينشأ عنها وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص الحبس وجوباً الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات. الفقرة الثالثة من المادة 238 عقوبات المعدلة بالقانون 120 لسنة 1962هي أشد من عقوبة الحبس المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244عقوبات.
إدانة الحكم المطعون فيه للمتهم واكتفاؤه بتغريمه خمسين جنيهاً عن جريمتي القتل الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص والإصابة الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص. خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والتصحيح. تقدير محكمة النقض للعقوبة في التصحيح.

------------------
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ إذا نشأ عنها وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 لسنة 1962 هي الحبس وجوباً الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وهي أشد من عقوبة الحبس المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمتي قتل الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص والإصابة الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص وقضى بتعديل الحكم المستأنف واكتفى بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً عنهما، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون والمحكمة وهى تقدر العقوبة تقضي بحبس المطعون ضده سنة واحدة مع الشغل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28/ 12/ 1966 بدائرة مركز سمنود: (أولاً) تسبب خطأ في وفاة...... وآخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن تراخي في استبدال كمرة خشبية متآكلة يستند إليها سقف الطابق السفلي ويعلوها جدار يضاعف من الثقل الواقع عيها رغم وضوح ما بها من تلف وتآكل ولم يقم جداراً أو ركائز تحتها لتدعيمها كما أحجم عن ترميم جدران المنزل الداخلية بعد أن علم بتشققها فأدي ذلك لانفصام الكمرة الخشبية وانهيار المنزل على القاطنين به فحدثت إصابات المجني عليهم المذكورين على نحو ما ثبت بالتقارير الطبية المرفقة والتي نجمت عنها وفاتهم. (ثانياً) تسبب خطأ في إصابة...... وآخرين بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه على النحو المبين سالفاً مما أدي لانهيار المنزل عليهم ومن ثم حدثت إصاباتهم. (ثالثاً) أقام حظيرة مواشي بغير ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت معاقبته بالمواد 238/ 3 و244/ 3 من قانون العقوبات و1 و2 و17 و18/ 3 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 379 لسنة 1956 والجدول الملحق، ومحكمة جنح مركز سمنود الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 5/ 5/ 1970 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهمتين الأولى والثانية وكفالة 15 جنيهاً لإيقاف التنفيذ. وتغريمه جنيه عن التهمة الثالثة والإزالة. فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 8/ 11/ 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم50 جنيهاً عن التهمتين الأولي والثانية وتأييده بالنسبة إلى التهمة الثالثة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي القتل الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص والإصابة الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص وقضي بتعديل الحكم الابتدائي الصادر بحبسه مع الشغل سنتين إلى تغريمه خمسين جنيهاً عنهما قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن العقوبة المقررة للجريمة الأولى - باعتبارها أشد الجريمتين طبقاً للمادة 238/ 3 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 هي الحبس مدة لا تقل عن سنة وجوباً.
وحيث إنه لما كانت العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ إذا نشأ عنها وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 238 من وقانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 هي الحبس وجوباً الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات, وهي أشد من عقوبة الحبس المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات, فإن الحكم المطعون إذ دان المطعون ضده بجريمتي القتل الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص والإصابة الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص وقضى بتعديل الحكم المستأنف واكتفى بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً عنهما، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون, والمحكمة وهي تقدر العقوبة تقضي بحبس المطعون ضده سنة واحدة مع الشغل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق