الصفحات

الخميس، 10 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم استئنافي - تسبيبه




تقدير كفاية العذر الذي يستند إليه المستأنف في عدم التقرير باستئنافه في الميعاد من حق قاضي الموضوع, فمتى قدر القاضي العذر ورفضه فلا تعقيب عليه من محكمة النقض إلا إذا كانت علة الرفض لا يمكن التسليم بها عقلا.الحكم كاملاً




جواز استناد الحكم الاستئنافى إلى أقوال شهود سئلوا في تحقيق البوليس بعد الحكم ابتدائيا في الدعوى عند طرح هذا التحقيق بالجلسة .الحكم كاملاً




إدانة المتهم بناء على ما أثبته مفتش العمل في محضره دون سماعه. سماع المحكمة الاستئنافية شهود نفي المتهم. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




عدم ذكر الحكم شيئاً عن بيان الإصابات التي أحدثها التصادم ونوعها وأنها هي التي أدت إلى وفاة المجني عليه. قصور.الحكم كاملاً




أتخاذ المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها. جائز.الحكم كاملاً




إن بيان المحكمة التى صدر منها الحكم والهيئة التى أصدرته وتاريخ الجلسة التى صدر فيها وأسماء المتهمين فى الدعوى ورقمها ووصف التهمة المسندة إليهم هى من البيانات الجوهرية وخلو الحكم منها يجعله كأنه لا وجود له .الحكم كاملاً




إذا كان الحكم الاستئنافى قد أورد أسبابا جديدة لقضائه بتأييد الحكم الابتدائى، وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه، فإنه إذا قرر بعد ذلك أنه يأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة له فان ذلك يكون مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع الأسباب الجديدة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق