الصفحات

الخميس، 10 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم غيابي



إستئناف الحكم الابتدائى الغيابى مؤداه تنازل المتهم عن حقه فى المعارضة عدم التزام المحكمة بالالتفات عن هذه الحالة إلى قابلية الحكم للمعارضة.الحكم كاملاً




بطلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات. فيه معنى سقوطه. أثر ذلك: إعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذى موضوع.الحكم كاملاً




حضور الخصم إحدى الجلسات ثم تخلفه عن الحضور في الجلسات التالية بعد تقديمه عذراً مقبولاً كان في مقدور المحكمة تحقيق قيامه أو انعدامه، إلا أنها قعدت عن تحقيقه. اعتبار الحكم الصادر في هذه الحالة غيابياً جائزاً المعارضة فيه.الحكم كاملاً




وجوب وقف نظر استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي الصادر على المتهم حتى يفصل في المعارضة المرفوعة منه في هذا الحكم.الحكم كاملاً




حضور المحكوم عليه في غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. أثره: بطلان الحكم الغيابي وإعادة نظر الدعوى.الحكم كاملاً




صدور حكم غيابي. استئناف النيابة العامة له. وجوب إيقاف الفصل في هذا الاستئناف حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.الحكم كاملاً




إجازة المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959 للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.الحكم كاملاً




تسبيب الحكم في جوازها استنفاذ سلطة المحكمة في وصف الحكم بالفصل في موضوع الدعوى عدم جواز عودة محكمة المعارضة إلى مناقشة هذا الوصف.الحكم كاملاً




تعجيل الدعوى من النيابة دون إعلان المتهم. عدم حضور المتهم الإجراءات التي تمت بعد تحريك الدعوى. عدم اعتباره حكماً حضورياً.الحكم كاملاً




الحكم الغيابي الوارد بصحيفة سوابق المتهم. عدم تقديم النيابة ما يدل على صيرورته نهائياً. القضاء في الدعوى بناء على ذلك. لا خطأ.الحكم كاملاً




استئنافي بتشديد العقوبة وجوب النص فيه على أنه صدر باجماع الآراء تخلف هذا الشرط بطلانه..الحكم كاملاً




الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. لا يسقط بمضي المدة. العقوبة المحكوم بها. خضوعها لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات.الحكم كاملاً




إن المادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على ألا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا.الحكم كاملاً




إعلانه إلى المحكوم عليه في محل التجارة عن أعمال لا تتعلق بإدارة أعمال تجارته. إعلان باطل.الحكم كاملاً




الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. سقوطه حتماً بحضور المتهم. المحكمة تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء في هذا الحكم.الحكم كاملاً




الحكم الصادر غيابياً بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلا لتقديمه بعد الميعاد لا يجوز للنيابة أن تطعن فيه بطريق النقض قبل صيرورته نهائياً بإعلانه وانقضاء ميعاد المعارضة فيه.الحكم كاملاً




محكوم عليه غيابياً في جناية. حضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




إذا كان قد مضى بين الحكم الغيابي الصادر على المتهم وبين علمه به مدة تزيد على ثلاث سنوات، أي أكثر من المدة المقررة في القانون لانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة في مواد الجنحالحكم كاملاً




حكم غيابي. حضور المتهم. اختلاف أثره بالنسبة للحكم إن كان صادراً في جناية أو في جنحة. في جناية يسقط الحكم حتماً. في جنحة لا يسقط. لا يجوز للمتهم أن يتمسك به عند إعادة محاكمته.الحكم كاملاً




حكم غيابي. قضاؤه بعدم قبول الاستئناف شكلاً دون التعرّض إلى الموضوع. المعارضة فيه. يجب على المحكمة أن تفصل فيه من ناحية شكل الاستئناف. استبانتها صحته. يجب عليها أن تقف عند هذا الحد.الحكم كاملاً




الحكم الغيابي لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض ما دامت المعارضة فيه جائزة.الحكم كاملاً




لا يجوز لأي خصم من الخصوم في الدعوى أن يطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر على المتهم بالعقوبة ما دامت المعارضة فيه جائزة، فإن هذا الطريق العادي قد يرتفع به الخطأ الواقع في الحكم وينعدم وجه التظلم.الحكم كاملاً




تقديم المتهم دفعاً فرعياً. تقرير المحكمة ضم هذا الدفع إلى الموضوع. انسحاب المتهم عند ذلك. مضي المحكمة في نظر الدعوى رغم انسحابه. الحكم الصادر في الموضوع يعتبر حكماً غيابياً.الحكم كاملاً




الأحكام الغيابية الصادرة في المعارضة، سواء في موضوعها أو باعتبارها كأن لم تكن، يبدأ ميعاد استئناف المتهم لها من تاريخ صدورها، ولا حاجة إلى إعلانها إليه حتى يبدأ هذا الميعاد كما هو الشأن في الحكم الغيابي الأوّل القابل للمعارضة.الحكم كاملاً




إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق. فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح حكماً نهائياً فقد سقط بذلك الحق في إقامة الدعوى العمومية على المتهم.الحكم كاملاً




الأحكام الغيابية. وجوب إعلانها حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها. لا نص على هذا الوجوب. استفادته من نص المواد 133 و163 و178. انحصار ذلك في الحكم الغيابي الصادر لأوّل مرة الجائزة المعارضة فيه.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على عدم اندماج الحكم الغيابى فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة فيه كأن لم تكن وبجواز الطعن فى كل منهما بطريق النقض فى ميعاده على أن يقدّم الطاعن فيما يطعن فيه منهما أوجه الطعن الخاصة بهالحكم كاملاً




الحكم الغيابى والحكم الصادر باعتبار المعارضة فيه كأن لم تكن هما حكمان مختلفان تمام الاختلاف فى طبيعتهما وآثارهما.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق