الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 9 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - حجية الأحكام / حجية الشئ المقضى به


صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.



الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية . أساس ذلك 



لا حجية للأحكام الصادرة من محكمة القيم أمام المحاكم الجنائية. أساس ذلك . الحكم الصادر من محكمة القيم لا تنقضي به الدعوى الجنائية .



حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق .


حجية الشيء المحكوم فيه. لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له. تحدث الحكم المطعون فيه عن تأييد الحكم القاضي بسقوط استئناف الطاعنة. لا أثر له. متى لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك. مناقضة المنطوق لأسبابه التي بني عليها. يعيب الحكم ويوجب نقضه.



حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم لا يمتد أثرها إلى الأسباب. إلا ما كان مكملاً للمنطوق.



خطأ الحكم غي تحديد المبالغ المبددة. لا أثر له في ثبوت الجريمة، ولا حجية له على القضاء المدني عند المطالبة بالدين.



حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم. عدم امتداد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق.


حجية الشيء المحكوم فيه ترد على منطوق الحكم وعلى أسبابه المكملة للمنطوق والمرتبطة به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ.


حجية الشئ المقضى به عدم ورودها في الأحكام إلا لما يكون مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً غير متجزئ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق