الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 9 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - الطعن في الحكم

 

 

النطق بالحكم تخرج به الدعوى عن حوزة المحكمة . يمتنع معه عليها العدول عنه ولو كان باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل .

 

 

 

 

الأصل أن إلغاء الحكم أو تعديله. بالطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً .سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ. مقصورة على الأخطاء المادية البحتة. كتابية أو حسابية. تجاوز هذا النطاق. جواز الطعن في قرار التصحيح بالطرق المقررة للطعن. المادة 191 مرافعات.

 

 

 

 

صدور حكم حضوري اعتباري والطعن فيه بطريقي المعارضة والنقض والقضاء في المعارضة في تاريخ لاحق للتقرير بالطعن بالنقض.

 

 

 

 

المادة 241 إجراءات أجازتها المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.

 

 

 

 

العبرة في مقياس جسامة الجريمة بمقدار جسامة العقوبة المقررة لها.

 

 

 

 

الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

لئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً من محكمة آخر درجة فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض قبل فوات مواعيد المعارضة، إلا أن الطعن مقبول شكلاً، لأن الحكم المطعون فيه صدر في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية والمعارضة فيه غير جائزة طبقاً لنص المادة 21 منه.

 

 

 

 

الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية، في المواد الجنائية والمدنية، منوط بالخصوم أنفسهم. توافر العذر القهري المانع من الطعن. عدم جواز محاسبة الطاعن على التأخر في رفع الطعن بقالة إمكانه توكيل غيره في رفع الطعن. عدم بحث الحكم لمرض المدعي المدني لبيان ما إذا كان يترتب عليه عند ثبوته تأخيره في رفع الاستئناف بحجة استطاعته توكيل محام. خطأ في تأويل القانون.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في المواد الجنائية. طبيعته: حق شخصي لمن صدر ضده الحكم. ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه.

 

 

 

 

الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو عام. وجوب أن يكون التوكيل ثابتاً وقت التقرير بالطعن.

 

 

 

 

إنه يشترط لتوافر حالة الضرورة أو حالة الإكراه الأدبي التي تمنع المسئولية الجنائية، أن يثبت أن الجاني قد أراد الخلاص من شر محيق به، وأنه كان يبغي دفع مضرة لا يبررها القانون.

 

 

 

 

الصفة مناط الحق في الطعن لا صفة للنيابة العامة في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها.

 

 

 

 

الطعن في الأحكام غير جائز إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفا في الخصومة وصار الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى.

 

 

 

 

العبرة في تحديد حق الطعن في الأحكام بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها.

 

 

 

 

عدم جواز الطعن في الأحكام لمصلحة القانون فقط دون الخصوم.

 

 

 

 

إن حق المعارضة والاستئناف والطعن بطريق النقض هو من الحقوق الأساسية لخصوم الدعاوى الجنائية. وسقوط هذا الحق بمضي المواعيد التي قررها القانون للأخذ بها هو سقوط يقوم على أساس العلم بصدور الحكم المراد الطعن فيه علماً حقيقياً أو حكمياً.

 

 

 

لا أهمية للطعن على حكم بمقولة إنه اعتمد على شهادة شاهد لم يحلف اليمين، إذا كان هذا الحكم لم يبن على هذه الشهادة وحدها، بل كان مبنياً على شهادة شاهدين آخرين لم يطعن عليهما.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق