الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 9 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - ورقة الحكم / فقد ورقة الحكم

مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد. فقد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه مع استيفاء جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض. أثره: إعادة المحاكمة.



فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية. عدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضى مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.



إذا فقدت نسخة الحكم الأصلية وكانت الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، ولم يتيسر الحصول على صورة الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق