الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 9 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - التدليل عليه / ما لا يعيبه

خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة لا يعيبه ما دام لا يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام أن الدعوى لم تنقض بمضي المدة.



اختلاف الشهود في تفصيلات معينة. أمر لا يعيب الحكم. شرط ذلك: أن يكون قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه، ولم يورد هذه التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته.



وزن أقوال الشاهد، وتقدير الظرف الذي يؤدى فيه شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات.



إدانة المحكمة الطاعن استناداً إلى أقوال شاهدي الإثبات. مؤداه: اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بتلك الأقوال.



سكوت الحكم عن التعرض لشهادة شاهد النفي. مؤداه: اطراح المحكمة هذه الشهادة اطمئنانا منها لأقوال شهود الإثبات. لا عيب.



افتراض خطأ الحكم فيما أسنده إلى أحد شهود الإثبات من مرور سيارات في الاتجاه المضاد تضئ أنوارها العاكسة. لا يضيره. طالما أن الحكم قد استوفى دليله.



لا يعيب الحكم تعويله على واقعة خاطئة متى كان مشتملا على أدلة أخرى كافية بذاتها لإقامة الحكم في شأن عدم اطمئنانه للشهادة المرضية التي قدمها المتهم.



لا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة بذكر من قام بالتحريات, ولا تحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها لم يجحده الطاعن.



جواز افتراض المحكمة حصول الواقعة على صورها المحتملة وإثباتها إدانة المتهم على أي صورة منها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق