الصفحات

الخميس، 10 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حيازة



الحيازة في ذاتها. سند لملكية المنقولات وقرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية. ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. المادة 976 مدني.الحكم كاملاً




محضر التسليم. واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسميًا خاصًا بتنفيذ الأحكام. التسليم الحاصل بمقتضاه. ناقل للحيازة بالفعل.الحكم كاملاً




عدم قبول الدفع بعدم سيطرة الطاعن على المنزل الذي ضبط به متحصلات جريمة الاتجار في المواد المخدرة. ما دام الحكم قد أثبت في حقه إحرازه للمواد المخدرة التي ضبطت معه بعيداً عن هذا المنزل.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون الجاني في جريمة التعدي على الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته.الحكم كاملاً




التحقيق والإحالة في مفهوم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم. القرار الذي يصدره القاضي الجزئي في شأن منازعات الحيازة. يعتبر من أعمال التحقيق .الحكم كاملاً




صاحب الحق في التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك .الحكم كاملاً




وجوب عرض الصور المنافية للآداب والأشرطة في جريمة حيازتها علي بساط البحث بالجلسة .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن تهمة إحراز السلاح الناري والذخيرة أخذاً بما اطمأن إليه من أقوال الشهود من أنه قد أطلق عياراً نارياً على كل من المجني عليهما من السلاح الذي كان يحمله وهو ما يتحقق به الاستيلاء المادي على السلاح والذخيرة وتتوافر به جريمة إحرازهما .الحكم كاملاً




استيراد المواد المخدرة. هو حيازتها المصحوبة بالنقل إلى داخل أراضي الجمهورية.الحكم كاملاً




كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها ولو أحرزها مادياً شخصاً غيره.الحكم كاملاً




حيازة المادة المخدرة. يكفي فيها أن يكون سلطان الجاني مبسوطاً عليها. ولو لم تكن في حيازته المادة. أو كان المحرز لها شخصاً غيره.الحكم كاملاً




جريمة حيازة شرائط فيديو مخلة بالآداب. لا تستوجب للمساءلة الجنائية أن تكون الحيازة بقصد الاتجار أو الإيجار كفاية أن تكون الحيازة بقصد العرض بمقابل أم بغيره.الحكم كاملاً




حيازة المادة المخدرة يكفي فيها أن يكون سلطان الجاني مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً آخر.الحكم كاملاً




الركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة. متى يتحقق.معنى الدخول في حكم المادة 369 عقوبات.الحكم كاملاً




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإدانة على ما ثبت لدى المحكمة من أن الطاعن قد منع حيازة المدعي بالحق المدني للغرفة التي تحت يده بالقوة ومن ثم فلا ينال من سلامته ما ينعاه الطاعن عليه من أن حيازة بقية بناته القاصرات لغرفة أخرى يعطيه - بحكم ولايته عليهن.الحكم كاملاً




لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن أن ما أتاه كان استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه عن نطاق التأثيم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً




حيازة المادة المخدرة. يكفى فيها أن يكون سلطان الجانى مبسوطا عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية. أو كان المحرز لها شخصا غيره.الحكم كاملاً




حيازة المادة المخدرة يكفي فيها أن يكون سلطان الجاني مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره.الحكم كاملاً




الدخول المكون للركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ اصطلاحي يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة.الحكم كاملاً




حماية القانون حيازة العقار ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً. نقل حيازة العقار بناء على حكم. واجب الاحترام قبل الكافة.الحكم كاملاً




الأصل أن المشرع جعل فى الحيازة فى ذاتها سند لملكية المنقولات وقرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وهو ما صرح به فى الفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدنى.الحكم كاملاً




تسبغ المادة 369 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى - الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على هذه الحيازة طالت مدتها أو قصرت .الحكم كاملاً




دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. استعمال القوة بالفعل لمنع الحيازة. غير لازم. يكفي أن يكون المتعرض قد قصد استعمال القوة.الحكم كاملاً




الحيازة في المنقول سند الملكية وعنوانها الكافي بالنسبة للغير، فللحائز أن يستند إلى حيازته للشيء في التقاضي بشأنه.الحكم كاملاً




متى كان الثابت بالحكم أن الأرض التي تعرّض المتهم فيها بالقوّة لم تكن في حيازته وإنما هي في حيازة غيره الذي باشر زرعها فعلاً، فالقانون يحمي هذه الحيازة من كل اعتداء يرمي إلى رفعها ولو كان أساسها محضر تسليم مشوباً بما يبطله.الحكم كاملاً




يكفي في جريمة التعرّض للغير في حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار حيازة فعلية، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح، ولا يهم أن يكون الحائز مالكاً للعقار أو غير مالك.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق