الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 7 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حجر - محجور عليه للسفه


إن الولد إذا بلغ عاقلاً زالت عنه ولاية أبيه، فإن حجر عليه بعد ذلك لسفه فلا تعود هذه الولاية إلى الأب اتفاقاً، بخلاف ما إذا كان قد بلغ عاقلاً ثم جنّ أو أصابه عته فهناك يقع الخلاف فيما إذا كانت ولاية الأب تعود أو لا تعود.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق