العبرة
في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه
سهواً.قضاء الحكم في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف في معارضة استئنافية. والقضاء
بتأييد الحكم المعارض فيه في محضر الجلسة. مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع ولا
يؤثر في سلامة الحكم.
النطق
بالحكم في جلسة. غير تلك المحددة للنطق به. صحيح. متى نطق به في جلسة علنية.
عدم
تحديد القانون الأخير أجلاً للنطق بالحكم وإنما أوجب فقط التوقيع عليه في ظرف
ثمانية أيام من يوم النطق به
.
النطق
بالحكم: عدم تحديد قانون الإجراءات الجنائية أجلاً له.
علانية
النطق بالحكم - عملا بالمادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية - قاعدة جوهرية تجب
مراعاتها - إلا ما استثنى بنص صريح - تحقيقا للغاية التى توخاها الشارع وهى تدعيم
الثقة فى القضاء والاطمئنان إليه.
إذا
كان الحكم السابق صدوره من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص كان مقصوراً على تهمة
الجناية المسندة إلى المتهم الأول فقط
.
لا
يلزم أن ينص صراحة في منطوق الحكم على رفض الدفوع التي أبديت في أثناء المرافعة
اكتفاء بما يفيد ذلك في الأسباب.
خروج
الدعوى من بين يدي المحكمة وعدم عودتها إليها إلا عند المعارضة في الحكم الغيابي
وكذلك لتصحيح الأخطاء المادية وتفسير المنطوق أو الفصل فيما أغفلته من طلبات. م
337 أ. ج, 367, 368 مرافعات.
استبعاد
القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد النطق بالحكم
عدم
اشتراك أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة فى الهيئة التى نطقت بالحكم. عدم
توقيعه على مسودته أو على قائمة الحكم.
خلو
منطوق الحكم من النص على رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش. لا بطلان.
لا
يلزم أن ينص صراحة في منطوق الحكم على رفض الدفوع التي أبداها المتهم في المرافعة
اكتفاء بما أورده في أسبابه إذ في قضائه بالإدانة ما يفيد ضمناً أنه أطرح هذه
الدفوع ولم يأخذ بها.
عدم
اشتراك القاضي الذي سمع المرافعة في الهيئة التي نطقت بالحكم. عدم توقيعه على
مسودة الحكم أو على قائمة الحكم. بطلان الحكم.
محكمة
الجنايات. تأجيلها النطق بالحكم إلى ما بعد دور الانعقاد. لا خطأ.
القول
ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم صدور الحكم في خلال ثلاثين يوماً من سماع المرافعة.
لا محل له.
إنه
وإن كان القضاء قد جرى على عدم وجوب كتابة أسباب الحكم أسباب الحكم عند النطق به
إلا أن ذلك ليس معناه أن المحكمة تتداول في الحكم دون أن تتداول في ذات الوقت في
الأسباب التي تبنيه عليها، فإن الأمرين بطبيعة الحال متلازمان.
لا
نص في القانون يوجب على القاضي تعيين المتهم باسمه في منطوق الحكم، بل يكفي أن
يكون اسمه وارداً في ديباجته.
لا
يبطل الحكم إذا أجلت المحكمة النطق به لزمن أكثر من المصرح به بالمادة 171 من
قانون تحقيق الجنايات حيث لم تنص هذه المادة على البطلان فى هذه الحالة
\
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق