اعتناق
الحكم صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة تؤدي
لما رتبه عليها. لا تناقض.
الخطأ
في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
خطأ
الحكم فى الإسناد. الذى لا يؤثر فى منطقه. لا يعيبه.
تزيد
الحكم فيما لا أثر له فى منطقه أو النتيجة التى خلص إليها. لا يعيبه.
الخطأ
فى الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.
لما
لا يعد تناقضًا مبطلاً للحكم فى جريمة الإضرار غير العمدى بمال عام.
لا
يعيب الحكم خطؤه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة وكان
البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه فى الإسناد فيما
أورده بمدوناته
تناقض
الشاهد أو تضاربه فى أقواله. لا يعيب الحكم.
عدم
إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
عدم
إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.
تحصيل
الحكم واقعة الدعوى وأقوال الشهود كما هى قائمة فى الأوراق انتهاؤه من بعد إلى عدم
توافر قصد الاتجار. لا تناقض.
اختلاف
الشهود فى تحديد مكان الحادث على وجه الدقة. لا يعيب الحكم.
فصل
الحكم في مناسبة الزمن الذي استغرقه شاهد الإثبات في تنفيذ إذن التفتيش مستهدياً
بما هو معلوم للكافة. لا يعيبه.
إحالة
الحكم في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
تناقض
الشاهد في روايته في بعض تفاصيلها مع أقوال غيره بفرض حصوله. لا يعيب الحكم. ما
دام استخلص الحقيقة بما لا تناقض فيه.
من
المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها
ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة
.
تناقض
روايات الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا
تناقض فيه.
خطأ
الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
الخطأ
في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
تزيد
الحكم فيما لا أثر له في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.
لما
كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في
عقيدة المحكمة التي خلصت إليها
.
عدم
اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات. لا يقدح في سلامة الحكم. ما دام قد حصل
أقوالهم بما لا تناقض فيه.
لا
يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ في الإسناد بالنسبة لواقعة معينة ما دامت
المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة الطاعن
.
الإحالة
في بيان أقوال شهود الإثبات إلى أقوال أحدهم. لا عيب فيه. ما دامت تتفق في جملتها
مع أقوال الأخير.
لما
كان البين من محاضر جلسات المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم الحضوري الاعتباري
ومدونات هذا الحكم أنها تضمنت اسم المدعي بالحقوق المدنية .
وزن
أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. تناقض الشاهد في بعض التفاصيل. لا يعيب الحكم. ما
دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه.
تحصيل
الحكم من أقوال كلًّ من الشاهدين بما له صداه وأصله في الأوراق ينتفي معه الخطأ في
الإسناد.
كون
إحدى دعامات حكم البراءة معيبة. غير قادح في سلامته. متى أقيم على دعامات أخرى
تحمله.
لا
يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم من خطأ في الإسناد فيما سجله على لسان المجني
عليها من أن خطابي التهديد منسوبين للجماعة الإسلامية
.
النعي
على الحكم بشأن شهادة ولدى المجني عليه. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى
دليل مستمد منها.
لما
كان الحكم قد أورد مضمون تقرير المعمل الجنائي وأبرز ما جاء به من أن سبب الحريق
مرده تعرض مخلوط الألعاب النارية إلى العوامل البادئة للفرقعة .
الخطأ
المادي الذي لم يكن بذي أثر على منطقة أو على سلامة النتيجة التي انتهى إليها لا
يعيبه.
تحصيل
الحكم في مدوناته أن عمل الطاعن ينحصر في مسئولية تأمين المخازن بما لا يخرج عن
معنى الحراسة ثم إيراده في وصف التهمة التي تمت الإدانة عنها .
كفاية
إيراد الحكم مضمون الاعتراف الذي عول عليه في قضائه. عدم إيراد نص الاعتراف كاملاً
بكل فحواه. لا يعيبه.
إحالة
الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
متفقة مع ما استند إليه منها.
الخطأ
المادي لا يعيب الحكم ما دام لا يتصل بحكم القانون في الدعوى.
تناقض
أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم متى استخلص الحقيقة منها استخلاصاً
سائغاً لا تناقض فيه.
لما
كان لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه من أن مواقعة
الطاعن للمجنى عليها خمس مرات يتحقق به تكرار استعمالها
.
لا
ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ويكون منعى الطاعن
لا سند له.
لما
كان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما
أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة
.
تناقض
أقوال الشهود أو تضاربهم لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا
تناقض فيه.
الخطأ
في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
تناقض
روايات الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا
تناقض فيه.
لما
كان الحكم قد أورد في مؤدى التقرير الطبي الشرعي بالصفة التشريحية لجثة المجني
عليه من أن المعالم الإصابية للمذكور تغيرت بالتداخل الجراحي .
تناقض
أقوال الشهود. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
تناقض
الشاهد أو تضاربه في أقواله مع غيره. لا يعيب الحكم. متى استخلص الإدانة منها
استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
خلو
محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيب الحكم. ما دام لم يطلب صراحة إثباته به.
إحالة
الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر. لا يعيبه. ما دامت
متفقة مع ما استند إليه منها.
استناد
الحكم إلى أقوال شاهد في التحقيقات وقوله خطأ أنه شهد بذلك في الجلسة. لا يقدح في
سلامته.
التناقض
في أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
إحالة
الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
متفقة مع ما استند إليه منها.
تناقض
الشاهد أو تضاربه في أقواله. لا يعيب ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
اختلاف
الشهود في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم. متى حصل أقوالهم. بما لا خلاف فيه ولم
يستند إليها في تكوين عقيدته.
خطأ
المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً. لا يعيب الحكم. ما دامت لم ترتب عليه وحده
الأثر القانوني للاعتراف.
وصف
الحكم أقوال من سمعت أقوالهم دون حلف يمين أو وجهت إليهم اتهامات. شهادة. لا يعيبه.
تناقض
أقوال الشاهد. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
من
المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
لا
ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
لما
كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود
تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.
إن
ما يثيره الطاعن بشأن خلو ديباجة الحكم من بيان الإدعاء المدني، وإيرادها أن
النيابة العامة هي التي حركت الدعوى رغم أنها أقيمت بطريق الإدعاء المباشر مردود
بأنه مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهم
واقع الدعوى.
الخطأ
في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
الأدلة
التي يعول عليها الحكم. لا يلزم فيها أن ينبئ كل منها وتقطع في كل جزئية من جزئيات
الدعوى. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.
إحالة
الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي
لم يوردها الحكم لا يؤثر في سلامته
.
عدم
إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.
استدلال
الحكم على جدية التحريات بأن التفتيش أسفر عن العثور على المخدر. تزيد لا يؤثر على
سلامته. ما دام قد أثبت أن إذن التفتيش بني على تحريات جدية.
تناقض
الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من
تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.
لما
كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى في تدليل سائغ لا قصور فيه إلى
أن الطاعن قد اعتدى على المجني عليه بأداة صلبة كانت بيده فأحدثت به الإصابة
الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة .
من
المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها
ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة
.
إحالة
الحكم في بيان شهادة الشهود إلى أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت أقوالهم متفقة
مع ما استند إليه منها.
لا
يعيب الحكم إغفال الإشارة إلى التقرير الطبي الذي قدمه الطاعن لما هو مقرر من أنه
ليس على الحكم أن يورد إلا ما له أثر في قضائه، وفي إغفال المحكمة ذكر هذا التقرير
ما يدل على أنها لم تر فيه ما يغير من عقيدتها في الدعوى.
إحالة
الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم . لا يعيبه . ما دامت
أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها
.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . تزيد الحكم فيما لا يؤثر
على منطقه . لا يعيبه
.
إيراد
الحكم في بيانه لأقوال الشهود ما يفيد توافر قصد الاتجار. انتهاؤه من بعد إلى
اقتناعه بعدم توافر هذا القصد. لا يعيبه.
الخطأ
في الإسناد لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
حق
الخبير المعين في التحقيق . أن يستعين برأي غيره في القيام بمأموريته . استناد
الحكم إلى أقوال خبير استعين به في الدعوى بغير حلف يمين . لا يعيبه . ما دام قد
أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته
.
الخطأ
المادي في الحكم الذي لا أثر له على النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه .
خطأ
الحكم في بيان وقت القبض على الطاعن. لا يعيبه. ما دام أن القبض عليه تم بعد صدور
الإذن .
إحالة
الحكم في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
إحالة
الحكم في أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع
ما استند إليه الحكم منها
.
تناقض
الشاهد وتضاربه في أقواله مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة
من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه
.
تناقض
أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاص الإدانة منها
استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . الجدل الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز. أمام
محكمة النقض
.
تناقض
الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة من أقواله
بما لا تناقض فيه
.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد بين عند تحصيله واقعة الدعوى مؤدى تقرير المعامل
الكيماوية بياناً كافياً بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز المادة
المخدرة التي دان الطاعن من أجلها . وكان لا يعيب الحكم بعد ذلك عدم تكرار سرده
لهذا التقرير
.
اختلاف
الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يؤثر في سلامته. الخطأ في
الإسناد لا يعيب الحكم. ما دام لم يؤثر في عقيدة المحكمة
.
لا
يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه بقوله - بأن قول الدفاع بأن النقيب...كان
بإجازة يوم الضبط ولم يشترك مع الشاهد الآخر هو قول مرسل لم يتأيد بأي دليل - لأن
ذلك من الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً لا يعيبه بعد أن استوفى دليله في إطراح دفاع
الطاعن .
تناقض
أقوال الشاهد . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
من
المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
من
المقرر أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في
عقيدة المحكمة، فإن خطأ الحكم في تحديد عدد الكمبيالات التي قام الشاهد... بسدادها
لا يعيبه .
لما
كان ما أثاره الطاعنون من انتفاء نية السرقة لديهم مردود ذلك أن الثابت من مدونات
الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان الجريمة وتوافر الدليل
عليها فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة
.
لما
كان خطأ الحكم في تحديد شخصية المجني عليه من أنه عميد في حين أنه صيدلي فإن ما
أورده الحكم من ذلك لا ينال من سلامته إذ لم يكن له أثر في عقيدة المحكمة أو
النتيجة التي انتهى إليها الحكم
.
إيراد
الحكم أقوال الشاهد كما هي في الأوراق - من عدم اختصاص الطاعنين بالمرور على
المحلات التجارية التي تتعامل في المواد الغذائية والتفتيش عليها لضبط مخالفتها.
لا ينال من سلامة. ما استقر في وجدان المحكمة من اختصاص الطاعنين بذلك العمل.
لما
كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في
عقيدة المحكمة التي خلصت إليها
.
إحالة
الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها
.
تناقض
أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
حق
محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما
كان له مأخذه الصحيح من الأوراق
.
انطواء
الحكم على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه . ما دامت النتيجة التي خلص إليها
صحيحة وتتفق والمنطق القانوني السليم
.
إحالة
الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت
أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها
.
تناقض
الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته. ما دام قد استخلص
الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً لا تناقض فيه
.
تناقض
أقوال الشاهد أو تضاربه في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة
منها بما لا تناقض فيه.
التفات
الحكم عن الرد على دفاع الطاعن ببطلان إذن الضبط والتفتيش لاستعماله أكثر من مرة
ضده. لا يعيبه. ما دام أنه نفذ خلال مدة سريانه.
إحالة
الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
متفقة مع ما استند إليه منها.
إحالة
الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
متفقة مع ما استند إليه منها.
من
المقرر أن تناقض أسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة يبعد الاطمئنان إلى سلامة
الحكم.
المحكمة
غير ملزمة بالتحدث في حكمها. إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها
بعض الوقائع. مفاده: إطراحها لها.
الخطأ
في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
التناقض
في أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا
تناقض فيه .
إحالة
الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
متفقة مع ما استند إليه منها.
للمحكمة
التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة تعزيزاً لما ساقته من أدلة.
تناقض
أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
إحالة
الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
الخطأ
في الإسناد الذي يعيب الحكم . هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي
خلصت إليها
.
إحالة
الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها
.
اختلاف
الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يعيبه.
إدانة
الحكم المطعون فيه الطاعنين وفقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960
استناداً إلى إحرازهما المخدر بركنيه المادي والمعنوي. لا خطأ .
إحالة
الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
متفقة مع ما استند إليه منها
.
جريمة
إحراز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية بغير ترخيص . تحققها . بمجرد الحيازة
المادية لها . أياً كان الباعث على حيازتها . ولو لأمر عارض أو طارئ .
عدم
التزام المحكمة بالتحدث في حكمها . إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
إغفالها بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها
.
تناقض
أحد الشهود أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا
تناقض فيه .
إحالة
الحكم في إيراد أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت
أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها
.
عدم
إشارة الحكم إلى المادة 17 عقوبات . لا يعيبه . متى كانت العقوبة التي أوقعها في
الحدود التي رسمها القانون
.
حق
المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة . ولو
عدل عنه بعد ذلك
.
من
المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة
ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وأن في إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها
لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها .
إغفال
الحكم التعرض لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والمزيفة . لا يعيبه . متى أثبت أن
الأوراق التي عوقت الطاعن من أجل حيازتها وترويجها يمكن أن تجوز على بعض الفئات من
الناس ويقبلونها في التداول
.
تناقض
أقوال الشهود أو تضاربهم فيها . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما
لا تناقض فيه
.
تزيد
الحكم فيما لم يكن له أثر في منطقة أو النتيجة التي انتهى إليها . لا يعيبه .
من
المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم والنتيجة التي خلص إليها بإدانة الطاعن، ما
أثير بشأن الخطأ في الإسناد بقالة أن الحكم استند إلى العثور على المخدر المضبوط
بمخزن بجوار موقد البوتاجاز
.
من
المقرر أنه لا يعيب الحكم أخذه بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة
على اليقين، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى
والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن إحراز كمية المخدر المضبوط كان
بقصد الاتجار فإنه ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
بيان
الحكم أن الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن وقعتا لغرض واحد . ومعاقبته بالعقوبة
المقررة للجريمة الأشد إعمالاً للمادة 32 عقوبات . لا ينال منه إغفال ذكر الجريمة
الأشد .
اطمئنان
محكمة الموضوع لتحريات وأقوال الضابط كمسوغ للإذن بالتفتيش في إسناد واقعة إحراز
المخدر للطاعن . دون أن ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار . لا
تناقض .
إحالة
الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه متى كانت
أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.
حق
محكمة الموضوع تجزئه أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون
أن يعد هذا تناقضاً في حكمها
.
الخطأ
في الإسناد الذي لا تؤثر في منطق الحكم واستدلاله . لا يعيبه .
لا
يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه - من تحديد المسافة التي أطلق الطاعن الأول
النار منها على المجني عليهما بجزء المتر لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً منه لا
يعيبه بعد أن وصف مسافة الإطلاق بالقرب
.
من
المقرر في الأحكام أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني وكانت
عبارة تصويب السلاح الناري إلى المجني عليها الثالثة التي أوردها الحكم في معرض
تدليله على توافر نية القتل لدى الطاعن الثاني
.
تناقض
أقوال الشاهد أو تضاربه فيها. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة
منها بما لا تناقض فيه.
اطمئنان
محكمة الموضوع لتحريات وأقوال الضابط كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش دون أن ترى فيها
ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بأحد القصود الخاصة . لا تناقض .
إحالة
الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت
أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
تناقض
أقوال الشهود وتضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من
أقوالهم بما لا تناقض فيه
.
تناقض
أقوال الشاهد في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقواله
بما لا تناقض فيه
.
من
المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم علي المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني .
تناقض
أقوال الشهود . لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
استناد
الحكم إلى وجود اتهامات سابقة للطاعن في مجال المخدرات . كقرينة معززة ومؤدية لما
ارتكز إليه من أدلة أخرى . لا يعيبه
.
لما
كان الحكم المطعون فيه وإن قضى في منطوقة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان
.
من
المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح في سلامة حكمها ما دام
أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى، وما دامت المحكمة لم
ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا
يكون مقبولاً
.
الخطأ
في الإسناد . لا يعيب الحكم . طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
لما
كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعنين على معاينة الشرطة المؤرخة 24/
9/ 1988 فإن ما ينعاه الطاعنان الأول والثاني بشأنها بفرض صحة قولهما - يكون غير
مقبول .
إن
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث يثبت البعض ما ينفيه البعض
الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة
.
خطأ
الحكم في الإسناد الذي لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله . النعي عليه . غير
مقبول .
إحالة
الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت
أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها
.
إحالة
الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. ما دامت
أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.
إحالة الحكم في بيان الشهادة إلى ما
أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إلية الحكم منها .
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم .
متى استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .
تحديد وقت وقوع الحادث. لا تأثير له
على ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة اطمأنت إلى وقوع الحادث من المحكوم عليه.
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود
إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم
منها. اختلاف أقوال الشهود في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة
بما لا تناقض فيه.
الخلاف بين أقوال المبلغ والشاهد في
تحديد أي من المتهمين تسلم مقدم الرشوة - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم. ما دام لا
أثر له على جوهر الواقعة التي اعتنقها.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى
ما أورده من أقوال أحدهم. لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم
منها.
من المقرر أن أخذ الحكم بدليل احتمالي
غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى
ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى
ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها.
خلو الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى
أن النيابة العامة طلبت تعديل وصف التهمة ومادة العقاب التي أعملها في حق الطاعن.
لا يعيبه.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى
ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها.
لما كانت المادة 45 من قانون
الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون
إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة
الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، ومن ثم فإن إيجاب إذن النيابة العامة في تفتيش
الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما
أراد حماية المسكن فحسب.
عدم تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة.
لا يعيبه. ما دام قد انتهى بأسباب سائغة الى ثبوت مقارفة الطاعن جريمة السرقة
بالاكراه المؤثمة بالمادة 314/ 2 عقوبات.
تضارب الشاهد فى أقواله أو مع غيره لا
يعيب الحكم - متى كانت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال. بما لا تناقض
فيه.
اقتصار الحكم على إصابة بعينها اطمأنت
المحكمة إلى أن الطاعن هو محدثها . عدم لزوم التعرض لغيرها من إصابات لم ينسب إليه
إحداثها .
اعتبار الحكم الجرائم التي قارفها المتهم
ارتكبت لغرض واحد ومعاقبته بعقوبة الجريمة المقررة لأشدها إعمالاً للمادة 32
عقوبات. لا ينال منه عدم ذكر تلك المادة أو تعيين الجريمة ذات العقوبة الأشد.
من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد
الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في
مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي
دفاعه المختلفة
.
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود
إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند
إليه الحكم منها
.
من المقرر أن تناقض الشاهد أو اختلاف
رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت
المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود
إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها . اختلاف أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يقدح في سلامه الحكم
. شرط ذلك .
من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم
تحدثه صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها
ما دامت الوقائع كما أثبتها تعتبر توافر هذا العلم لديه وكان القول بتوافر علم
المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر
المطروحة عليها.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر
الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة
إثباته في المحضر
.
خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة. لا
يعيبه. طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام الطاعن لم
يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.
من المقر أن مخالفة الثابت في الأوراق
التي تعيب الحكم هي التي تقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان
ما يثيره الطاعن من أن الحكم أخطأ فيما أورده من أنه اشترك في تزوير نموذج خاص
برخصة قيادة رغم أن الواقعة بشأن رخصة تسيير سيارة
.
من المقرر أن البيان المعول عليه في
الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن
سياق هذا الاقتناع وأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه طالما أنه غير مؤثر
في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها
.
لما كان البين من نفس أسباب الطعن أن
الخلاف في تحديد وقت وقوع الحادث بين ما أورده الحكم على لسان والد المجني عليها
وما ذكره الأخير بمحضر الواقعة ينحصر في فترة وجيزة تقل عن الساعة .
انطواء الحكم على تقريرات قانونية
خاطئة أو تزيده . لا يعيبه . ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق
القانوني السليم
.
خطأ الحكم في صحة تاريخ الجلسة التي
اعترف فيها المتهم . خطأ مادي لا يعيبه
.
لما كان البين من سياق الحكم المطعون
فيه أنه نقل عن الطاعن الأول وبعض المتهمين الآخرين أن أفراد طاقم القارب الذي نقل
منه المخدر إلى السفينة كانوا مسلحين، فإن ما أورده الحكم. في موضع آخر منه . أن
هؤلاء كانون "ملثمين" لا يقدح في سلامته إذ هو مجرد خطأ مادي وزلة قلم
لا تخفى.
إن القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان
مواد الاتهام في محاضر الجلسات ويكون الطعن بهذا السبب في غير محله.
إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى
ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها.
بيان الواقعة محل الاتهام. لزومه فى
أحكام الإدانة فحسب. الحكم بعدم جواز المعارضة. شكلى. اغفال بيان الواقعة. لا
يعيبه.
إنطواء الحكم على تقريرات قانونية
خاطئة. لا يعيبه ما دامت النتيجة التى خلص إليها صحيحة ومتفقة مع التطبيق القانونى
السليم.
تزيد الحكم فيما لا يؤثر فى منطقه أو
نتيجته لا يعيبه.
لا يقدح فى سلامة استناده الى اقوال
شاهد بتحقيقات النيابة وقوله خطأ أنها صدرت عنه بالجلسة.
خطأ الحكم فيما لا أثر له فى عقيدته.
لا يعيبه.
لما كان الثابت بأولى محاضر جلسات المحاكمة
- وهى جلسة 19 من مارس - سنة 1979 - انه اثبت به اسم المدعى بالحقوق المدنية......
ابن المجنى عليه وأنه ادعى مدنيا قبل الطاعن بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض
المؤقت، فضلا عن ان مدونات الحكم قد تضمنت اسم المدعى بالحقوق المدنية وطلباته،
وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى هذا الشأن
.
لما كان الحكم بعد أن خلص على ما سلف
بيانه إلى أن الطاعن لم يكن مالكاً للأرض التي تصرف فيها بالبيع وانتهى إلى أنه
تصرف فيما لا يملك ودون أن يكون له حق التصرف فيه وأدانه للأسباب السائغة التي
اعتنقها بعد ذلك مستمداً من سابقة وضع الطاعن تحت الحراسة لنشاطه في اغتصاب
الأراضي .
إن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله
أو تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما
دام الثابت أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً. وما دام أنه لم يورد
تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
عدم التزام محكمة ثاني درجة أن تجري
من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها
عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه.
القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان مواد
الاتهام في محاضر الجلسات ولا يعيب الحكم خلو محضر جلسة النطق به من إثبات حضور المتهم
والمدعي بالحق المدني، طالما كانا قد حضرا الجلسة التي تمت فيها المحاكمة وصدر
قرار تأجيل النطق بالحكم في مواجهتهما.
الخطأ في محضر الجلسة بشأن إثبات اسم
ممثل النيابة. بفرض حصوله. لا يؤثر في سلامة الحكم، ما دام الطاعن لا يمارى في أن
النيابة العامة كانت ممثلة بالجلسة.
إغفال إثبات اسم ممثل النيابة في
الحكم. لا عيب. ما دام محضر الجلسة قد تضمن تمثيلها ومرافعتها في الدعوى. ومتى كان
الطاعن لا يجحدان تمثيلها كان صحيحاً.
الخطأ في ديباجة حكم لا يعيبه لأنه
خارج عن موضوع استدلاله، وكان ما وقع من خطأ بديباجة الحكم الغيابي الاستئنافي على
النحو المتقدم بيانه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في النتيجة التي انتهى
إليها.
تزيد الحكم فيما لا يؤثر فى منطقه أو
النتيجة التى خلص إليها لا يعيبه مثال.
تقرير إمكانية حدوث الضرب على قمة
الرأس ممن يقف أمام المجنى عليه أو خلفه بداهة لا تحتاج إلى خبرة فنية.
عدم اختصاص المحاكم الجنائية بدعوى
المسئولية الشيئية.
اشتمال ديباجة الحكم على تهمة لم ترفع
بها الدعوى واشتمال المنطوق على معاقبة المتهم عنها خطأ مادى لا يعيب الحكم ما دام
قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف الذى اقتصر على الفصل فى التهمتين المرفوعة
بهما الدعوى.
إيراد الحكم فى ديباجته نقلاً عن وصف
النيابة للتهمة بأن المتهم كان يقود سيارة على خلاف ما خلص إليه من أنه كان يقود
عربة نقل (كارو) خطأ مادى لا يعيبه.
حق المحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من
أقوال الشاهد بيان العلة.
خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم
اعترافاً لا يعيب الحكم.
حق المحكمة فى الأخذ باعتراف المتهم
فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه.
عدم تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة
لا يعيبه شرط ذلك مثال.
قول الحكم أن المحكمة استخلصت الواقعة
من تحقيقات الشرطة والنيابة وما أجرته من تحقيق بالجلسة على الرغم من أنها لم تسمع
الشهود بنفسها وإنما تليت عليها أقوالهم خطأ مادي لا يعيبه أساس ذلك.
تزيد الحكم فيما لا يؤثر فى منطقه أو
نتيجته لا يعيبه أساس ذلك
.
الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة في
جريمة البلاغ الكاذب ظاهر البطلان إغفال الرد عليه لا يعيب الحكم علة ذلك عدم رسم
القانون طريقاً خاصاً لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها.
من المقرر أن الخطأ في ديباجة الحكم
لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد في
ديباجة الحكم من أن المدعي المدني طلب التأييد حال خلو الدعوى من طلب الادعاء
المدني فلا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر في سلامته
.
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن
أفصح عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت القائمة قبل المتهمين الثانية والثالثة والسادس
"الطاعن" بما ارتأى معه تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي أقيم عليها.
لما كان البين من الرجوع إلى المفردات
أن الطاعن طلب بتاريخ....... مقابلة رئيس المباحث بالقسم حيث أدلى له باعترافه
فأثبت ذلك بمحضره وأحاله إلى النيابة في ذات اليوم حيث ردد اعترافه على نحو ما سلف
بيانه.
إن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا
يعيبه طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإنه
لا يعيب الحكم المطعون فيه خطؤه في بيان مكان العاهة التي أحدثها ذوو الطاعن
بالمجني عليه
.
لئن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في
إحدى فقراته بذكر أن اسم المتوفى هو........ بدلاً من الاسم الصحيح وهو...... الذي
أورده في باقي مدوناته فإن هذا الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتا لا أثر له
في النتيجة التي انتهى إليها.
استطراد الحكم إلى ما لا أثر له في
تكوين عقيدته. لا يعيبه.
خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم
اعترافاً. لا ينال من سلامة الحكم. طالما لم يرتب عليه وحدة الأثر القانوني
للاعتراف.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال
شاهد. ولو خالفت قولاً آخر له. دون بيان العلة.
إقرار المتهم بالسرقة بإكراه. بالتحقيقات.
بأنه أمسك بالمجني عليها لتقيد حركتها. قول الحكم بأنه كم فاها بعد أن أمسك بها.
لا عيب.
يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة
لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة.
مساءلة المتهم عن جريمتي عدم تحرير
عقد عمل وإنشاء ملف لعامل. رهن بثبوت صفته كرب عمل. الدفع بانتفاء. هذه الصفة.
جوهري. يستوجب رداً.
انطواء الحكم على تقريرات قانونية
خاطئة لا ينال من سلامته. طالما لم تمس جوهر قضائه
.
إن خطأ الحكم المطعون فيه في بيان
طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله .
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم مالم
يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
خطأ الحكم في اعتبار الطاعن مدينا
بالمبلغ - لا ينال من سلامته.
مثال على خطأ مادي وقع في الحكم مقالة
أن أحراز المخدر كان بقصد الاتجار رغم سبق نفيه لهذا القصد بما استقر في شأنه في
يقين المحكمة.
كون إحدى دعامات حكم البراءة معيبة لا
يقدح في سلامته متى كان قد أقيم على دعامات أخرى تحمله.
الخطأ القانوني في حكم البراءة. لا
يعيبه. متى كانت البراءة مؤسسة على عدم ثبوت التهمة في حق المتهم.
ورقة الحكم تكمل محضر الجلسة. في
إثبات إجراءات المحاكمة.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في
الاسناد ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
تسمية الحكم الاقرار اعترافا لا يعيبه
ما دام لم يعول عليه وحده.
عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى
شهادة النفي ما دامت لم تستند إليها.
العبرة في عقيدة المحكمة بالمقاصد
والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه
ولا في نتيجته لا يؤثر في سلامته.
التفات الحكم عن الرد على الدفع
ببطلان التفتيش لا يعيبة ما دام لم يعول على نتيجة هذا التفتيش.
الأخذ بأقوال المتهم في محضر الشرطة
دون تحقيق النيابة من حق محكمة الموضوع.
إن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما
لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
خلو الحكم من بيان التاريخ الذي صدر
فيه أمر الإحالة. لا يبطله.
استدلال الحكم بسوابق المتهم كقرينة
على علمه بالسرقة لا يتعارض مع نفيه ظرف العود.
الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم. ما
لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. توافر ظرف سبق الاصرار. يرتب
تضامنا بين المتهمين في المسئولية الجنائية.
تطابق أقوال الشهود والدليل الفني غير
لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى
على الملاءمة والتوفيق.
لا ينال من سلامة الحكم تزيده مقرراً
خطأ أن مواد الاتهام توجب مصادرة المواد المضبوطة، ما دام هذا الخطأ لم يكن له أثر
في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم.
صحة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو تأخر فى
الإبلاغ. ما دامت المحكمة كانت على بينة من ذلك.
إغفال الحكم ما تضمنته التحريات وإذن
التفتيش عن آخرين غير الطاعن. لا يعيبه لعدم اتصاله بموضوع الدعوى المطروحة.
إقتناع المحكمة بما لها من سلطة
استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة. بأن التزوير تم بإضافة كلمة قبل المبلغ مقدار
الدين المثبت أصلا بالمحرر. لا يعيب الحكم
.
إلتفات حكم البراءة عن الرد على أحد
أدلة الاتهام. لايعيبه. ما دام قد اشتمل على ما يفيد أنه فطن إليه.
عدم بيان الحكم وجه الضرر المادى
والأدبى. لا يقدح فى سلامة الحكم بالتعويض ما دام قد أثبت وقوع الفعل الضار .
خطأ الحكم فى تسميته أقوال المتهم
اعترافا لا يقدح فى سلامته. مادامت المحكمة لم ترتب عليها الأثر القانونى للاعتراف.
من المقرر أن التناقض فى أقوال المجنى
عليه – بفرض صحة وجوده – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الأدلة من أقوالها
استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
استدلال الحكم استدلالا سائغا على
توافر حالة التلبس بالجريمة التى دان الطاعن بها أثره: صحة القبض على كل من ساهم
فى إرتكابها وتفتيشه.
إثبات الحكم معاقبته الطاعن بمواد
حددها من قانون حل محله قانون آخر. لا يعيبه.
الخطأ المادى البحت فى إثبات تاريخ
صدور الحكم بمحضر الجلسة على خلاف ما ورد بورقة الحكم لا يؤثر فى سلامته.
السهو الواضح لا يغير من الحقائق
المعلومة لخصوم الدعوى. مثال فى خصوص إغفال ذكر صفة أحد الخصوم.
التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع
بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر
.
تعييب الحكم إدانة الطاعن بجريمة
تهريب التبغ عملاً بالمواد الثلاث الأولى من القانون 92 لسنة 1964.
مثال لخطأ في الإسناد مما لا يعيب
الحكم.
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها
إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
إغفال إثبات اسم ممثل النيابة في
الحكم وفى محضر الجلسة، لا يعيب الحكم.
من المقرر أن الخطأ في ديباجة الحكم
لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله.
حق المحكمة فى الاعتماد فى القضاء
بالإدانة على أقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات. وصف الحكم هذه الأقوال
بأنها شهادة. لا يعيبه.
عدم تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة.
لا يعيبه. ما دام قد انتهى بأسباب سائغة. إلى ثبوت مقارفة الطاعنة جريمة الشروع فى
السرقة.
التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب
الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه كما
هو الحال فى الدعوى.
الباعث. ليس من أركان الجريمة. عدم
بيانه تفصيلا أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله كلية. لا يقدح فى سلامة
الحكم.
إن ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فى
بيانه لقيمة البضائع التى اشتراها مردود بأن البين مما أورده الحكم فى تحصيله
لواقعة الدعوى أنه قد أثبت أن قيمة الرسوم التى دفعها الطاعن قدرها 12 جنيها و 400
مليما – وهو ما لا ينازع الطاعن فى صحته.
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم
كاملا. لا يعيب الحكم. على الخصم. إن شاء أن يطلب صراحة تدوين دفاعه فى المحضر.
عدم التزام المحكمة بالتصريح للخصم
بتقديم مذكرة بدفاعه. ما دامت قد يسرت له إبداءه بجلسة المحاكمة.
تقدير العقوبة. من إطلاقات محكمة
الموضوع. إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات. دون الإشارة إليها. لا يعيب الحكم
ما دامت العقوبة التى أوقعتها تدخل فى الحدود المقررة قانونا.
إحالة الحكم. فى إيراد أقوال الشهود.
إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
صدور الحكم باسم الأمة بدلاً من اسم
الشعب لا ينال من مقومات وجوده قانوناً.
استطراد الحكم إلى أنه كان على المتهم
أن يتخذ طريق الطعن بالتزوير. نافلة لم يكن لها تأثير فى قضائه.
عدم رد الحكم على دفاع الطاعن بخلو
جيبه من آثار المخدر لا يعيبه.
الخطأ فى بيان مصدر الدليل. لا يضيع
أثره. ما دام له أصل صحيح فى الأوراق.
تناقض رواية شهود الإثبات فى بعض
تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا ولم يورد
تلك التفصيلات
نقل الحكم عن أقوال الضابط الذى قام
بالتفتيش أن إحدى كفتى الميزان المضبوط وجدت ملوثة بمادة المخدر مع مخالفة ذلك
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي
الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم
المحكمة بإجابته.
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقة
أو على النتيجة التي انتهى إليها لا ينال من سلامته. مثال في رد على طلب إجراء
معاينة.
الخطأ المادي البحت في اسم الشاهد
وترتيبه بين شهود الإثبات لا يؤثر في سلامة الحكم.
إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها وكان
في مقدورها أن تشق طريقها في المسألة المطروحة.
التمييز بين الماء والزيت لا يستوجب
الاستعانة بأهل الخبرة.
إن ما أورده الحكم من أن مجرد تعليق
نسخة من محضر الحجز الإداري على باب المركز أو دار العمدة أو الشيخ إنما يقوم
قانونا مقام الإعلان ما هو إلا تزيد سيق بعد استيفاء الدليل على علم الطاعن بالحجز
مما لا يعيب الحكم.
متى لا يؤثر التقرير القانوني الخاطئ
في الحكم.
من المقرر أن جريمة هتك العرض تتم
قانونا بكل مساس بما في جسم المجني عليها من عورات ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك.
ثبوت إن سن المجني عليها كانت وقت
وقوع جريمة هتك العرض أقل من ثمانية عشرة سنة كاملة.
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء
والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل
الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب
خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير.
من المقرر أن الاعتراف في المسائل
الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها
وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.
إجراءات التحريز. تنظيمية. لم يرتب
القانون البطلان جزاء على مخالفتها. تقدير سلامتها. موضوعي.
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم
هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته
المحكمة.
إيراد الحكم في ديباجته. قبوله
المعارضة شكلا. إنهاؤه في منطوقة خطأ بقبول الاستئناف شكلا. ذلة قلم لا تخفى.
إن ما يثيره المتهم من أن الحكم قد
أخطأ إذ أورد أنه لم يتحرك لإجبار العامل على تقديم الشهادة المطلوبة لولا بلاغ
التجنيد فإنه - بفرض صحته - لا يعيب الحكم طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في
عقيدة المحكمة.
الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره
طالما أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد له مأخذه الصحيح في محضر الجلسة.
متى كان البين من مطالعة محضر جلسة
المحاكمة ومن مراجعة الحكم المطعون فيه أن محامياً موكلاً حضر مع الطاعن وتولى
الدفاع عنه
.
مجال تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات
.اعتبار الحكم أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد وقضاؤه بالعقوبة
المقررة لأشدها.
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم.
طالما أنه لا أثر له في منطقه.
خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة. لا
يعيبه. ما دام لم يتصل بحكم القانون أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد طالما
أنه غير مؤثر فيما استخلصه من نتيجة
.
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم
بالتفصيل لا يعيب الحكم على الخصم إن كان يهمه تدوين أمر معين أن يطلب صراحة
إثباته في هذا المحضر.
الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم ما لم
يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
خطأ الحكم في بيان أوصاف المكان الذي
اتخذه المتهم مكمناً لترقب المجني عليه. لا يقدح في سلامته.
سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها ولا
عنصراً من عناصرها. الخطأ فيه لا يؤثر في سلامة الحكم.
تزيد الحكم فيما استطرد إليه. لا
يعيبه. طالما أنه لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. ما
لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في
مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. يكفى أن يستفاد الرد
عليه دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها، واطراح ما
يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها.
الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً
من أركانها. الخطأ فيه لا يعيب الحكم.
للمحكمة أن تستغني عن سماع أحد شهود
الإثبات. شرط ذلك: قبول المتهم أو المدافع عنه. لا يحول ذلك دون اعتماد المحكمة في
حكمها على أقوال هذا الشاهد في التحقيقات الأولية.
خطأ الحكم في إثبات ساعة حصول الحادث،
أو في تحديد تاريخ الواقعة، أو إغفاله تحديدها. لا يؤثر في سلامته.
قضاء الحكم بتبرئة متهم من جريمة. لا
يسلب المحكمة حقها في نظر باقي الجرائم المرتبطة وإنزال العقاب المقرر لها.
لم يرتب القانون البطلان على عدم
مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها إجراءات في شأن تحريز المضبوطات وعرضها
على المتهم. تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون
عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ولها أن تتبين الواقعة على
حقيقتها وأن ترد الحادث لصورته الصحيحة من جماع تلك الأدلة ولو كان ذلك بطريق
الاستنتاج .
حضور محام عن المتهم بجنحة. غير واجب
قانونا.
إجراءات التحريز المنصوص عنها فى
المواد 55 و56 و57 أ. ج. لا يترتب على مخالفتها أى بطلان.
العاهة المستديمة بالعين. يكفى
لتوفرها: أن تكون العين سليمة قبل الإصابة، وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه.
تحديد قوة الابصار قبل الاصابة: لا يلزم.
ركن الإكراه فى السرقة. متى يتحقق؟
بكل وسيلة قسرية تقع لتعطيل المقاومة أو إعدامها تسهيلا للسرقة التحدث عنه
استقلالا فى الحكم.
إصابة بعض المجنى عليهم فى غير مقتل.
الاستدلال على قيام النية لدى الجانى على قتلهم من إزهاقه روح من توفى من
المصابين. ذلك يجافى الفهم القانونى الصحيح. علة ذلك: نية القتل يضمرها الجانى
ويتعين على القاضى أن يستظهرها.
جريمة الغش. ما يوفرها: إضافة مادة
غريبة إلى السلعة، أو انتزاع شئ من عناصرها النافعة، أو إخفاء البضاعة تحت مظهر
خادع.
شروع فى قتل باستعمال سلاح نارى
استبعاد نية القتل واعتبار الواقعة جنحة ضرب. إدانة المتهم والقضاء بعقوبة الجريمة
الأشد وهى إحراز السلاح والذخيرة للارتباط.
جريمة السرقة يكفى للعقاب فيها: ثبوت
أن المسروق ليس مملوكا للمتهم السارق. تعريفه: كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره
المادة 311 عقوبات. خطأ الحكم فى ذكر إسم مالك الشئ
.
تحرير الأحكام لم يرسم لها القانون
حدودا شكلية كل ما أوجبه: ذكر البيانات المنصوص عليها فى المادة 310 أ. ج .
اعتماد المحكمة فى تكوين عقيدتها على
تقرير الخبير كان مطروحا بالجلسة، ودارت عليه المرافعة اطمئنانها إلى صحة
المضاهاة. لا تثريب
تزوير محرر واستعماله ثبوت التزوير
تحدث الحكم عن ركن العلم بتزوير المحرر فى تهمة الاستعمال لا يلزم.
أركانها. علم المتهم - علما حقيقيا -
باليوم المحدد للبيع، وتعمده عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.
المسئولية التقصيرية: أركانها. خطأ
وضرر وعلاقة سببية بينهما.
رد الحكم عليه بأنه غير مجدد لعدم
التمسك به طوال مراحل الدعوى. اطمئنان المحكمة لصحة المستند لا عيب.
الطرق الاحتيالية. عنصر أساسى فى
تكوين الركن المادى لجريمة النصب. استعمال الجانى لها. ذلك يعد من الأعمال
التنفيذية.
لا يعيب الحكم عدم رده على دفاع
الطاعن الموضوعىاكتفاؤها بايراد أدلة الثبوت مفاد ذلك: اطراحها هذا الدفاع.
الدفاع الموضوعى. عدم التزام المحكمة
بمتابعته والرد عليه. ما دام الرد مستفادا ضمنا من الحكم بالادانة. استنادا إلى
أدلة الاثبات.
إجراءات المضاهاة. لم ينظمها المشرع.
اطمئنان المحكمة إلى صحة عملية الاستكتاب. اعتمادها فى حكمها على نتيجة المضاهاة
التى أجراها الخبير. لا مخالفة فيه للقانون.
مسئولية جنائية. الإعفاء منها. تقدير
حالة المتهم العقلية أمر يتعلق بوقائع الدعوى. يفصل فيه قاضى الموضوع دون معقب
عليه فى ذلك. طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة.
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية.
شروطها. متى تتحقق.
حرية قاضى الموضوع في تقدير الأدلة.
قضاؤه بالبراءة. إحاطة الحكم بالدعوى عن بصر وبصيرة. كفايته.
جريمة احرازها. أركانها. الركن المادى
وهو الاحراز. الركن المعنوى وهو القصد الجنائى العام. ما يوفره: علم المحرز بحقيقة
المادة المضبوطة. التحدث فى الحكم استقلالا عن القصد الجنائى. متى لا يلزم؟
استظهار قصد الاتجار أو التعاطى أو
الاستعمال الشخصى غير لازم.
نقل المواد المخدرة هو أحد الأفعال
المؤثمة فى المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 لا ينطوى ذلك على قصد خاص.
وقف الدعوى الجنائية. متى يجب؟ عند
توقف الفصل فيها على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المادة 233 ا. ج.
طريقة التزوير. قول الحكم إن المحرر
المزور لم يكتب صلبا وتوقيعا بخط من نسب إليه. مؤدى ذلك: أن التزوير بالاصطناع.
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تفصيلها
والتعرف بها ابتداء وجوه الطعن المرسلة دون بيان ماهيتها عدم قبولها.
لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها
تفيد بذاتها توفر ركن العلم بالسرقة.
طلب الدفاع عرض المتهمة على الطبيب
لتقدير سنها. تقدير المحكمة سنها بست عشرة سنة مع إثبات ذلك فى محضر الجلسة.
لا تلتزم المحكمة ببيان السبب فى عدم
إجراء التحقيق مادام المتهم قد تنازل دلالة أمام محكمة أول درجة عن سماع شهود
الإثبات، ومن ثم لا يكون خطأ المحكمة فى تسمية إقرار المتهم اعترافا وقضائها فى
الدعوى بناء عليه - مؤثرا فى منطق الحكم أو فى نتيجته.
إغفال الحكم بيان بعض تفصيلات تقريري
الصفة التشريحية والمعاينة. يكفي أن يورد منهما ما يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة.
إحالة الحكم في بيان مؤدى أقوال
الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر عند اتفاق أقوالهم فيما استند إليه منها.
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات.
الإشارة خطأ إلى وجود أحد المتهمين في
مكان الحادث رغم تقرير براءته.
الخطأ في تاريخ الواقعة التي أسندت
للطاعن والتي ألمت بها المحكمة وأحاطت بكل ظروفها، وهى نفسها التي أسفر عنها تنفيذ
الإذن الصادر بالتفتيش، مما لا يعيب الحكم في شئ.
لا يعيب الحكم إيراده مؤدى شهادة شهود
الإثبات جملة ثم نسبتها إليهم جميعا.
لا يعيب الحكم إذا كان قد أورد مادتي
سبق الإصرار والترصد وإن لم ترد المادة 232 من قانون العقوبات الخاصة بتعريف
الترصد ضمن المواد التي رفعت بها الدعوى.
لا يعيب الحكم عدم رده على مذكرة
الدفاع ما دام لم يُبدِ في هذه المذكرة ما يتطلب من المحكمة رداً صريحاً خاصاً.
حكم. تسبيبه. ذكر الأدلة التي أستند
إليها في قضائه بالإدانة وإيراده مؤدّى كل منها. عدم تحدّثه عن أدلة البراءة
المحكوم بها ابتدائياً وهي ليست إلا مجرّد أقوال شهود. لا يعيبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق