الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 9 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تسبيبه / دفاع المتهم



الطعن بالتزوير في محضر ضبط الواقعة لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية إحالة المحكمة الأوراق للنيابة للتحقيق.



شهادة بأن المتهم كان مريضا وتلزمه الراحة مدة أسبوع عدم أخذ المحكمة بها استنادا إلى أن المرض المبين بها لا يقعد الطاعن دون بيان مصدر هذا الذي استندت إليه قصور.



إذا كان المتهم في حادثة قتل خطأ قد نفى حصول خطأ منه كما نفى اتصال السرعة بالحادث قائلاً إن المجني عليها وهي طفلة تبلغ السنتين خرجت تلهو وتركها أهلوها دون رقابة وأنها ظهرت فجأة على شريط السكة الحديد فلم يكن في استطاعته تفادي الحادث وطلب إجراء معاينة تحقيقاً لهذا الدفاع.



دفاع المتهم. تفنيده بناءً على اعتبارات منطقية سائغة لها أصلها في التحقيقات. كاف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق