عدم
رسم القانون شكلاً خاصًا للتوقيع على الحكم. مادام موقعًا عليه فعلاً ممن أصدره.
توقيعه بتوقيع غير مقروء. لا يعيبه. حد ذلك؟
توقيع
الحكم من رئيس المحكمة. هو الذى يتم فى نهايته. خلو الصفحة الأولى منه. سهو لا
ينال من سلامته.
وجوب
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة الثلاثين يومًا التالية لتاريخ النطق بها.
وإلا كانت باطلة. استثناء أحكام البراءة من ذلك البطلان.
امتداد
ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فى حالة طعن النيابة فى حكم البراءة.
شرطه. الحصول على شهادة سلبية.
ورقة
الحكم السند الوحيد الذى يشهد بوجوده. العبرة فى الحكم بنسخته الأصلية.
لما
كان الحكم المستأنف قد خلا من بيان تاريخ إصداره وكان من المقرر أن ورقة الحكم هى
من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع . لا يقتضي بطلانه . متى استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته
الجوهرية .
عدم
وجوب تحرير مسودة أسباب الحكم بخط القاضي . يكفي لصحته أن يوقع نسخته الأصلية رئيس
الدائرة وكاتبها . المادة 312 إجراءات
.
النعي
على شكل التوقيع على الحكم وأنه مجرد خطوط لا مدلول لها. لا يعيبه. ما دام أنه
موقع عليه فعلاً من رئيس الهيئة التي أصدرته.
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. ما دام استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات
الجوهرية التي نص عليها القانون.
عدم
توقيع كاتب الجلسة على الحكم. لا بطلان. كفاية توقيع رئيس الجلسة عليه.
وجوب
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدورها وإلا
كانت باطلة.
توقيع
جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته. غير لازم. كفاية توقيع رئيسها
وكتاب الجلسة. المادة 312 أ. ج.
لما
كان من المقرر بنص المادة 166 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم 13 لسنة 1968 أن المداولة تجرى سراً لإصدار الأحكام حيث يتبادل
القضاة الذين سمعوا المرافعة الرأي في الأقضية المعروضة عليهم في غير رقابة من أحد
غير الله ثم ضمائرهم حتى يتسنى لكل قاض أن يبدي رأيه في حرية تامة.
لما
كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين مواد القانون التي
أوقع على الطاعن العقاب بمقتضاها، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع
لا يقتضي بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص
عليها القانون فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
خلو
الورقة الأخيرة في الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره. يبطله. تأييد
الحكم المطعون فيه له لأسبابه . أثره : اعتباره خالياً من الأسباب .
لما
كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه
الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون
.
توقيع
أقدم الأعضاء على الحكم . جائز . متى عرض لرئيس الهيئة عذر قهري منعه من توقيعه .
إثبات ذلك العذر . غير لازم
.
كتابة
أسباب الحكم عند النطق به . غير لازم . تداول المحكمة في الحكم . يتلازم وتداولها
في الأسباب التي تبنيه عليها. منازعة الطاعن في أن الأسباب لم تكن موضوع مداولة
جميع القضاة . غير مقبولة
.
العبرة
في الحكم . بنسخته الأصلية . ورقة الحكم قبل التوقيع عليها - أصلاً كانت أو مسودة
- مجرد مشروع. للمحكمة كامل الحرية في تغييره أو التعديل فيه . مؤدى ذلك .
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . ما دام استوفى مقوماته . إغفال ملء بعض
البيانات أو تعديلها بما يتفق مع منطوق الحكم . لا يعيبه
.
التمسك
ببطلان الحكم لعدم إيداعه والتوقيع عليه خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره. رهن
بالحصول من قلم الكتاب على شهادة سلبية. لا يغني عن تقديم تلك الشهادة تأشيرة كتاب
الجلسة ومدير الشئون الجنائية بأن القضية طرف السيد القاضي لكتابة الأسباب .
وجوب
وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها . وإلا
كانت باطلة . ما لم تكن صادرة بالبراءة . المادة 312 إجراءات .
لما
كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه
من رئيس الهيئة التي أصدرته رغم مضي فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون
توقيع الحكم قبل انقضائها فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه .
اعتناق
الحكم الاستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب
اكتفاء بالإحالة إليها.
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه. ما دام قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه.
تحرير
الحكم بخط القاضي. غير لازم. تحرير الحكم بإملائه من القاضي على سكرتير الجلسة. لا
يبطله. ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية التي نص عليها القانون.
توقيع
القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره. شرط لقيامه. علة ذلك. خلو ورقة الحكم المتضمنة
لبعض منطوقة وتاريخ إصداره من توقيع رئيس المحكمة الذي أصدره. يبطله.
من
المقرر أن تحرير مسودة الحكم غير لازم إلا في حالة وجود مانع لدى القاضي الجزئي من
التوقيع على الحكم بعد إصداره.
ورقة
الحكم من الأوراق الرسمية لتي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت. أساس ذلك. استحالة
قراءة الأسباب يجعل الحكم خالياً منها.
النعي
على الحكم بإعداده قبل سماع المرافعة. على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم
قبوله. ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك.
وجوب
وضع أحكام الإدانة والتوقيع عليها وكذلك الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية
التابعة في خلال ثلاثين يوماً من صدورها. وإلا كانت باطلة. استثناء أحكام البراءة
من هذا البطلان.
لما
كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره خلافاً لما يقوله
الطاعن وكان لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون
لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين
.
إغفال
القاضي التوقيع على صحيفة الحكم الأخيرة المتضمنة منطوقه. أثره : بطلان الحكم .
وجوب
وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت
باطلة. المادة 312 إجراءات
.
النص
في المادة 312 إجراءات على أن التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة قصد به تنظيم
العمل وتوحيده. طروء مانع قهري حال بينه وبين التوقيع على الحكم وتوقيعه من أقدم
الأعضاء الذين اشتركوا في المداولة. لا بطلان.
التمسك
ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني. شرطه: الحصول على شهادة دالة أن
الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه. أو بقاء الحكم في
نظر الطعن فيه خالياً من التوقيع. المادة 312 إجراءات.
لما
كان البين من الحكم الابتدائي أنه حمل توقيع كاتب الجلسة هذا فضلاً عن أن نص
المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب بطلاناً على خلو الحكم من توقيعه
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
.
النعي
بصدور الحكم من هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً. غير مقبول. ما دام الثابت أن الحكم
المطعون فيه صدر من محكمة الجنايات وليس من محكمة أمن الدولة العليا وفق القانون
رقم 105 لسنة 1980
.
الشهادة
التي يستدل بها على عدم إيداع الحكم موقعاً عليه في الميعاد . ينبغي أن تكون على
السلب . تضمينها أن الحكم أودع في ميعاد معين . عدم اعتبارها شهادة سلبية .
حصول
مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم .
وجوب توقيعه على مسودة الحكم . المادة 170 مرافعات
.
ورود
عبارة "اشتراك أحد القضاة في إصدار الحكم بمحضر النطق به وورود ذات العبارة
بصدر الحكم المطعون فيه" دون أن يكون من الهيئة التي اشترك فيها . غموض يبطل
الحكم .
توقيع
جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته . غير لازم كفاية توقيع رئيسها
وكاتب الجلسة . المادة 312 إجراءات
.
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. ما دام استوفى مقوماته.
عدم
رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في
تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
وجوب
وضع أحكام الإدانة والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى
الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. المادة 312
أ ج.
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله طالما استوفى مقوماته.
توقيع
القاضي على ورقة الحكم. شرط لقيامه. علة ذلك. خلو الحكم من توقيع رئيس المحكمة.
يبطله. الفصل في الطعن يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع.
محضر
الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها.
عدم
رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها.
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله ما دام استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.
لما
كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان
الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب
على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه
على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد
.
توقيع
القاضي على ورقة الحكم شرط لقيامه. تخلف هذا الشرط. اعتبار الحكم معدوماً. ورقة
الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على النحو الذي صدر به.
اشتراك
غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة. أثره: بطلان الحكم. المادة 167
مرافعات.وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. حصول مانع
لأحدهم. وجوب توقيعه على مسودته.
التوقيع
على ورقة الحكم من رئيس المحكمة. ماهيته؟التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في
الميعاد. شرطه: الحصول على شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى
موقعاً عليه حتى وقت تحريرها رغم انقضاء ذلك الميعاد.
لما
كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر
الجلسات لا أثر له على صحة الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
لما
كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له
على صحة الحكم وكان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن السيد المستشار
رئيس الدائرة التي أصدرته قد وقع عليه فلا محل لما تثيره الطاعنة في هذا الصدد.
عدم
رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف
التي وقعت فيها.
النعي
بخلو مسودة الحكم من تحديد مدة العقوبة. عدم قبوله ما دام الثابت أن محضر الجلسة
التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ونسخة الحكم الأصلية تضمناً منطوق الحكم بحبس
الطاعن مع الشغل لمدة سنتين.
وجوب
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة
ما لم تكن صادرة بالبراءة، المادة 312 إجراءات.
عدم
رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في
فهم الواقعة بأركانها وظروفها.
وجوب
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة
ما لم تكن صادرة بالبراءة.
إن
القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف
التى وقعت فيها.
وجوب
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.
ما لم تكن صادرة بالبراءة. المادة 312 إجراءات.
عدم
رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافيا فى تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها.
وجوب
حضور القضاه الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم. حصول مانع لأحدهم وجوب توقيعه
على مسودة الحكم. المادة 170 مرافعات.
وجوب
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدورها وإلا
كات باطلة. استثناء أحكام البراءة من البطلان. عدم انصراف ذلك إلى ما يصدر من
أحكام فى الدعوى المدنية التابعة.
وجوب
وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها فى مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت
باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة. المادة 312 إجراءات.
لما
كانت المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962
قد فصلت نظام وضع الأحكام والتوقيع عليها ولم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على
الأحكام وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوما على الحكم الصادر بالادانة دون حصول
التوقيع.
وجوب
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة
. ما لم تكن صادرة بالبراءة
.
ورقة
الحكم. السند الوحيد الذي يشهد بوجوده. تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي
الذي لم يودع ملف الدعوى حتى صدوره . يبطله . أساس ذلك
.
ورقة
الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة . الأصل في الإجراءات
أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن
بالتزوير .
وجوب
وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها خلال ثلاثين يوماً. وإلا كانت باطلة. المادة
312 إجراءات . عدم التوقيع على الحكم خلال ميعاد الثمانية أيام المنصوص عليها في
المادة المذكورة. لا يبطله
.
عدم
رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أثبته الحكم كافياً لتفهم
الواقعة وظروفها
.
عدم
رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
.
ورقة
الحكم: السند الوحيد الذي يشهد بوجوده. العبرة في الحكم بنسخته الأصلية . مسودة
الحكم مشروع. للمحكمة الحرية في تغييره بالنسبة للوقائع والأسباب .
وجوب
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.
المادة 312 إجراءات جنائية.
اعتناق
الحكم الاستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب
اكتفاء بالإحالة إليها.
كفاية
توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها. عدم لزوم توقيع القضاة الذين
أصدروا الحكم على مسودته.
وجوب
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.
المادة 312 إجراءات.وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها الحكم وإلا كان
باطلاً المادة 310 إجراءات.
ورقة
الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده. العبرة في الحكم بنسخته الأصلية.صدور
الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم عدم إيداعه بملف الدعوى حتى
صدور الحكم الاستئنافي. أثره.
الأصل
في الإجراءات أنها روعيت. جحد ما أثبته الحكم من طلب النيابة العامة تطبيق مواد
الاتهام عدم جوازه إلا بالطعن بالتزوير.
لما
كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له
على صحة الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
عدم
تقرير القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم
مؤدياً إلى الواقعة بأركانها وظروفها.
ورقة
الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.الأصل في الإجراءات أنها
روعيت. عدم جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير.
وجوب
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.
ما لم تكن صادرة بالبراءة.
عدم
امتداد أجل التوقيع على الحكم وإيداعه لأي سبب من الأسباب حتى ولو صادف اليوم
الأخير عطلة رسمية. أساس ذلك.
إن
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه وكان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على
بيان أسمى الطاعنين وطلباتهما خلافاً لما يثيرانه في طعنهما وقضى بتأييد الحكم
الابتدائي أخذاً بأسبابه مما يجب اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة .
حصول
مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة. حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم.
وجوب توقيعه على مسودة الحكم. المادة 170 مرافعات.مفاد عبارة المحكمة التي أصدرت
الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه.عدم اشتراك أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة
في الهيئة التي نطقت به دون توقيع مسودة الحكم وقائمته. أثره: بطلانه.
عدم
توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم الصادر فيها. لا بطلان. كفاية توقيع رئيس
الجلسة عليها.
حضور
القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. واجب. حصول مانع لأحدهم. يوجب
توقيعه مسودته. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.
الشهادة
التى يستدل بها على عدم ايداع الحكم موقعا عليه فى الميعاد. ينبغى ان تكون على
السلب. تضمينها أن الحكم أودع فى ميعاد معين.
عدم
رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً
إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
لما
كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه وما دام الثابت أن الحكم المطعون
فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية، والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن نعي
الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
وجوب
صدور أحكام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية من ثلاثة أعضاء سمعوا المرافعة
وتمت المداولة بينهم دون غيرهم المادة 9 من القانون 46 لسنة 1972.
لما
كان الحكم المستأنف قد خلا من بيان تاريخ إصداره، وكان من المقرر أن ورقة الحكم من
الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من عناصر
وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه
الذي صدر به
.
وجوب
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة
ما لم تكن صادرة بالبراءة.تقديم صورة شمسية غير مصدق عليها للشهادة السلبية
للتدليل على ذلك. صحيح.
عدم
تقدير القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
متى
كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحتيه الأولى
والثانية ولم يوقع صفحته الثالثة والأخيرة المشتملة على باقي أسبابه ومنطوقه. لما
كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً
لقيامه .
وجوب
وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة 30 يوماً من النطق بها. وإلا كانت
باطلة المادة 312 إجراءات.تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الباطل لعدم
التوقيع عليه في المدة المقررة قانوناً أثره: البطلان.
ثبوت
صدور الحكم المطعون فيه من هيئة اشترك فيها قاض لم يكن من بين أعضاء الهيئة التي
سمعت المرافعة ونطقت بالحكم وخلو المفردات من مسودة لهذا الحكم أو قائمة له. غموض
يبطله.
من
المقرر أن مجرد إغفال القاضي التوقيع على محضر الجلسة لا أثر له على صحة الحكم ولا
يترتب عليه البطلان.
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية
والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
توقيع
جميع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على ورقته. غير لازم. كفاية توقيع رئيسها
وكاتب الجلسة.
وجوب
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوما من النطق بها والا كانت باطلة.
استثناء أحكام البراءة من هذا البطلان. علته وحده؟
لما
كان من المقرر ان ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر
به وبنائه على الاسباب التى أقيم عليها، وكانت العبرة فى الحكم هى بنسخة الأصلية
التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المراجع فى أخذ
الصورة التنفيذية وفى الطعن علبه من ذوى الشأن
.
عدم
امتداد أجل التوقيع على الحكم وابداء لاى سبب من الأسباب. حتى ولو صادف اليوم
الاخير عطلة رسمية. اساس ذلك؟
من
المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد قضى بتأييد
الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من
محكمة ثاني درجة.
تحرير
الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة . لا
تحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب
.
وجوب
وضع الأحكام والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة.
ما لم تكن صادرة بالبراءة. المادة 312 إجراءات
.
لما
كان النعي على الحكم لقضائه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم
المستأنف دون القضاء بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه فيما
قضى به من سقوط الاستئناف وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، لا جدوى منه .
الخطأ
المادي الواضح الذي يرد في تاريخ الحكم لا عبرة به . ولا تأثير له على حقيقة ما
حكمت به المحكمة
.
قانون
الإجراءات الجنائية لم ينص على البطلان إلا في حالة عدم التوقيع على الحكم في خلال
ثلاثين يوماً . تأجيل النطق بالحكم عدة مرات ولمدة طويلة . لا عيب .
وجوب
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها. في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها. ما لم تكن
صادرة بالبراءة. وإلا كانت باطلة.
إغفال
بيان تاريخ صدور الحكم بالبراءة. لا يمس للنيابة العامة حقاً. تمسكها ببطلانه لا
يستند إلى مصلحة حقيقية.
عدم
تقرير القانون شكلاً خاضعاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
العبرة
فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقعها هو ورئيس الجلسة إملاء
رئيس الجلسة الحكم على الكاتب لا بطلان
.
إغفال
القاضى التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم طالما أنه قد وقع عليه.
عدم
تقرير القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم
مؤدياً إلى الواقعة بأركانها وظروفها.
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله طالما استوفى مقوماته.
خلو
الحكم من توقيع القاضي الذي أصدره. اعتباره لا وجود له. تأييد الحكم الاستئنافي له
لأسبابه. اعتباره خالياً من الأسباب. أثر ذلك: وجوب نقضه والإحالة .
عدم
جواز اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. في المداولة. وإلا كان الحكم باطلاً.
حصول
مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة. حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم.
وجوب توقيعه على مسودة الحكم.
ورود
عبارة "اشتراك أحد القضاة في إصدار الحكم بمحضر النطق به وورود ذات العبارة
بصدر الحكم المطعون فيه" ثم القول بذيل الحكم أن المستشار الأصيل هو الذي
اشترك في سماع المرافعة وإصدار الحكم. غموض يبطل الحكم.
عدم
تقرير القانون شكل خاص لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً
إلى الواقعة بأركانها وظروفها.
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله طالما استوفى مقوماته.
بقاء
الحكم خلواً من التوقيع. حتى نظر الطعن . يغنى عن الشهادة السلبية.
الدفع
ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد القانوني. عدم جواز إثارته لأول مرة
أمام النقض.
إيداع
مسودة الحكم خلال الميعاد لا يزيل البطلان. إيداع نسخة الحكم الأصلية موقعاً عليها
من رئيس الدائرة في الميعاد المذكور هو المعول عليه لصمه. الحكم في هذا الخصوص.
مسودة الحكم مشروع للمحكمة الحرية في تغييره بالنسبة للوقائع والأسباب.
خلو
تقرير التلخيص من توقيع المقرر أو خلو محضر الجلسة من ذكر من وضعه لا يترتب عليه
البطلان. المادة 411 إجراءات جنائية. تكملة الحكم لمحضر الجلسة في إثبات حصول
تلاوة تقرير التلخيص. أساس ذلك.
الأصل
في الإجراءات إنها قد روعيت. جحد ما أثبته الحكم من تمام إجراء. عدم جوازه إلا
بالطعن بالتزوير.
إن
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه، وما دام الثابت أن الحكم المطعون
فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية
.
إغفال
القاضي التوقيع على محاضر جلسات. لا أثر له على صحة الحكم. طالما أنه قد وقع على
هذا الحكم.
عدم
اعتبار التراخي في إيداع الحكم الصادر بالإدانة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
عذراً ينشأ عند امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم .
وجوب
وضع أحكام الإدانة والتوقيع عليها وكذلك الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية
التابعة في خلال ثلاثين يوماً من صدورها. وإلا كانت باطلة.
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. طالما قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف
أخذاً بأسبابه.
وجوب
وضع الأحكام والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. ما
لم تكن صادرة بالبراءة. مادة 312 إجراءات جنائية.
الشهادة
السلبية. دليل إثبات على عدم إيداع الحكم وتوقيعه في الميعاد.
عدم
جواز الدفع ببطلان حكم أول درجة. لعدم التوقيع عليه في الميعاد. لأول مرة أمام
النقض.
العبرة
فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مجلس القضاء وما هو ثابت عن ذلك
بمحضر الجلسة
.
وجوب
إيداع أحكام الإدانة والتوقيع عليها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها وإلا
كانت باطلة.
اعتناق
الحكم الاستئنافى المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب
اكتفاء بالإحالة إليها.
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه. طالما قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي
المستأنف أخذاً بأسبابه.
لما
كان يبين من الرجوع إلى الحكم الإبتدائى أنه يحمل في صدر الصحيفة الثانية والثالثة
والرابعة منه تاريخ إصداره على خلاف ما يقوله الطاعن
.
العبرة
في الأحكام. هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة ورقة الحكم
قبل التوقيع والإيداع.
وجوب
أن تتضمن الشهادة الدالة على أن الحكم لم يودع في الميعاد القانوني عدم وجود الحكم
بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها.
ورقة
الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.
عدم
حضور أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة. النطق بالحكم. لا يعيبه. ما دام قد وقع
على مسودته.
المادة
312 إجراءات. ترتيبها البطلان إذا مضت ثلاثون يوما دون توقيع الحكم. ميعاد
الثمانية أيام المنصوص عليها.
صدور
الحكم باسم الأمة في ظل دستور سنة 1971 لا ينال من مقومات وجوده قانوناً.
على
الطاعن حتى يكون له التمسك ببطلان الحكم - لعدم توقيعه خلال الثلاثين يوما التالية
لصدوره
الشهادة
السلبية الدالة على عدم توقيع الحكم في الميعاد. دليل إثبات. يغنى عنه بقاء الحكم
حتى نظر الطعن فيه خلوا من التوقيع. عدم التوقيع على الحكم في الميعاد. يبطله.
بطلان
الحكم لخلوه من التوقيع بانتهاء الثلاثين يوماً التي استوجب القانون التوقيع عليه
قبل انقضائها. ما لم يكن صادراً بالبراءة.
وجوب
وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت
باطلة.
وجوب
وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها خلال ثلاثين يوماً من النطق بها مخالفة ذلك،
بطلان الحكم المادة 312/ 2 إجراءات.
عدم
توقيع القاضي على محضر الجلسة لا بطلان. توقيع القاضي على ورقة الحكم شرط لقيامه.
تخلف هذا الشرط. اعتبار الحكم معدوماً.
العبرة
في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة.
لا
بطلان على تأخير التوقيع على الأحكام الجنائية وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوماً
على الحكم الصادر بالإدانة دون حصول التوقيع.
توقيع
رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم نسخته الأصلية. توقيع أحد قضاة الهيئة مسودة هذا
الحكم بوصفه محررا أسبابه ومشاركا في المداولة.
النص
على اختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بالتوقيع عليه قصد به تنظيم العمل
وتوحيده.
الشهادة
السلبية التي تثبت تأخير توقيع الحكم في ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها في
المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية هي الشهادة التي يحررها قلم الكتاب بناء
على طلب صاحب الشأن
.
عدم
توقيع الحكم في ميعاد الثمانية أيام من تاريخ صدوره. لا بطلان.
استقر
قضاء هذه المحكمة على حساب ميعاد الثلاثين يوماً الذي جعله الشارع حداً أقصى لحصول
التوقيع على الأحكام من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه الحكم.
بيان
واجب القضاة وحقوق المتقاضين في هذا الشأن. المرجع فيه إلى قانون الإجراءات
الجنائية. الرجوع إلى قانون المرافعات. محله.
أن
القانون - على ما أولته هذه المحكمة - قد أوجب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع
عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.
حكم
ابتدائي لم يوقع عليه. تأييده استئنافياً لأسبابه. حكم باطل.
توقيع
رئيس الجلسة مسودة الحكم الأصلية الشاملة للأسباب والمنطوق. يكفي. عدم توقيعه
الورقة التي حضر فيها الحكم. لا يطعن في الحكم.
إن
المادة 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات حين نصت على أن الحكم يوقع عليه قبل
إقفال دور الانعقاد... إلخ لم تقضِ بوجوب التوقيع عليه من جميع أعضاء الدائرة التي
سمعت الدعوى وحكمت فيها وإلا كان باطلاً.
إنه
لما كان القانون - حسب ما أولته محكمة النقض في حكمها الصادر في القضية رقم 1941
سنة 12 القضائية - قد أوجب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدّة ثلاثين
يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، فإنه متى ثبت أن الحكم المطعون فيه لم يكن تم
وضعه والتوقيع عليه في بحر هذه المدة يكون من المتعين القضاء بنقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق