الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 9 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تسبيبه / حكم بالبراءة




القضاء بالبراءة لا يلزم فيه تعقب الاتهام فى كل دليل يقدمه أو أعارة يستدل بها.



يكفى في المحاكمة الجنائية, أن يتشكك القاضي فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة.



الرد على أدلة المتهم يكفي أن يكون مستفادا من الحكم بالبراءة للأدلة التي أوردها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق