الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 9 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تسبيبه / قصور في التسبيب

 

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها وفطنت إليها.

 

 

 

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها.

 

 

 

 

من المقرر إنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق.

 

 

 

 

إن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذي ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها وهي في سبيل تكوين عقيدتها غير ملزمة بإتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

 

 

 

 

إطراح الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة وأقوال شهودها وعدم اعتداده بالشكوى التي تقدمت بها إلي الشرطة بعد إقامة الدعوى مستشهدة فيها بهؤلاء الشهود للتدليل على أنها وقعت ببصمتها على بياض على السند الذي تحرر عليه إيصال الأمانة المدعى تزويره .

 

 

 

 

إيراد الحكم أقوال شهود الإثبات عند تحصيله واقعة الدعوى عدم تكرار سرده أقوالهم بعد ذلك لا يعيبه.

 

 

 

 

متى كان الدفاع عن المتهمين قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانتهما دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه مع أنه من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها فى حكمها وترد عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه.

 

 

 

 

إذا كان الحكم الصادر ببراءة المتهمين من جريمة النصب مع تسليمه بتواجد المتهمين معا وبتداخل المتهم الثاني على الصورة التي ذكرها قد خلا من بيان الوقت والظروف التي تدخل فيها المتهم الثاني.

 

 

 

 

بيان الحكم لما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي. إدانته المتهم بجريمة القتل دون نفي قيام تلك الحالة أو تناولها بالتمحيص. قصور.

 

 

 

 

إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة بيعه وعرضه للبيع مياها غازية فاسدة لوجود رواسب معدنية غريبة بها مع علمه بذلك.

 

 

 

 

أدانة المتهم في جريمة القتل والإصابة الخطأ عدم بيانه الإصابات التي حدثت بكل من المجني عليهم خلوه من الإشارة إلى التقرير الطبي المثبت لها قصور.

 

 

 

 

إرجاع سبب الحادث الذي أدى إلى وفاة المجني عليه إلى فعله نفسه. إدانة المتهم بالقتل الخطأ دون رد على هذا الدفاع بما يفنده. قصور.

 

 

 

 

دوران النزاع حول مسألة فنية وطلب المتهم ندب خبير فني استجلاءً للحقيقة فيها. إغفال هذا الطلب. قصور.

 

 

 

 

إذا كان ما أثبته الحكم في صدد سبق الإصرار لا يفيد أن المتهمين كانوا وقت الحادث في حالة هدوء وأن تفكيرهم في ارتكابه لم يكن في ثورة غضب فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.

 

 

 

 

الاستناد في إدانة المتهم إلى دليل مستمد من التفتيش المدفوع ببطلانه دون رد على هذا الدفع. عدم كفاية الأدلة الأخرى. قصور.

 

 

 

 

تمسك المتهم بضرورة ضم شكوى تتصل بضغط رجل البوليس على شهوده. إدانته دون رد على هذا الطلب. قصور.

 

 

 

 

تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه. القول بانتهاء حق المتهم في الدفاع بانتهاء ما وقع عليه من عدوان دون بيان الظروف المبررة للقول بانتهائه. قصور.

 

 

 

 

حكم بتأييد الحكم المعارض فيه دون بيان أسباب لذلك. قصور.

 

 

 

 

تمسك المتهم بسبق محاكمته عن الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه وتقديمه حكماً يفيد ذلك. إدانته دون تعرض لهذا الدفاع. قصور.

 

 

 

 

إدانة المتهم في جريمة التعويل على ما تكسبه زوجته من الدعارة. اقتصار الحكم على إثبات واقعة الدعارة وحدها. قصور.

 

 

 

 

حكم. عدم إيراده مضمون الشهادة التي أخذ بها ولا المعانية التي اعتمد على ما ثبت منها، ولا مدى الخطأ المشترك الذي افترضه. قصور.

 

 

 

 

حكم من محكمة الدرجة الأولى ببراءة المتهم. حكم استئنافي بإدانته دون إقامة الدليل على عدم صحة السبب الذي أسست عليه البراءة. قصور.

 

 

 

 

حكم. أخذه في إدانة المتهم بأقوال المجني عليه بمقولة إنها مؤيدة بأقوال شاهد عينه. عدم ذكر مصدر أقوال هذا الشاهد ولا مضمونها. قصور.

 

 

 

 

الإشارة إجمالاً إلى تحقيقات تمت في دعوى أخرى دون بيان الدليل المستمد منها وذكر مضمونه. قصور.

 

 

 

 

دفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه. إغفال هذا الدفع. قصور.

 

 

 

 

القضاء بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس اعتباراً بأنه عائد. عدم بيان المحكمة في حكمها أن السابقة التي من أجلها اعتبرته عائداً هي له. قصور.

 

 

 

 

الامتناع عن بيع أقمشة بالسعر المحدد. إدانة المتهم في هذه الجريمة. تمسكه بأن الأقمشة الموجودة عنده مبيعة لعملاء ولكنهم لم يتسلموها. إدانته دون الرد على هذا الدفاع. قصور.

 

 

 

 

طلب المتهم ضم قضية وسماع شهود نفي لم يتسع الوقت لإعلانهم. إدانته دون التفات إلى هذا الطلب. قصور.

 

 

 

 

طلب المتهم ندب خبير لينفي عن نفسه الإهمال والخطأ المسندين إليه. إدانته دون إجابة هذا الطلب أو الرد عليه بما يبرر عدم لزومه. قصور.

 

 

 

 

متهم بإحراز مخدر. تمسكه بأن المادة المضبوطة معه ليس فيها عنصر الحشيش وطلبه ندب الطبيب الشرعي لمناقشته. إدانته دون رد على هذا الطلب. قصور.

 

 

 

 

الإدانة. وجوب إقامتها على الجزم واليقين. الرد على دفاع المتهم رداً غير قاطع. قصور.

 

 

 

 

متهم ببيع أقمشة بسعر أكثر من السعر المقرر. إدانته دون رد على ما تمسك به من أنه إنما أخطأ في تسليم ذات القماش المبيع. قصور.

 

 

 

 

رفع الدعوى على المتهم بأنه لم يسلك سلوكاً مستقيماً رغم إنذاره مشبوهاً. تمسكه بوجوب تطبيق المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 عليه لأن الدعوى لم ترفع عليه إلا بعد صدوره. إدانته دون تحقيق هذا الدفاع. قصور.

 

 

 

 

إدانة متهم في جنحة سب علني. عدم بيان ركن العلانية. قصور.

 

 

 

 

دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. تخريب أموال ثابتة. إدانة المتهم في هاتين الجريمتين. عدم التحدث في الحكم عن الجريمة الثانية. عدم التعرض لركن قصد استعمال القوة في الجريمة الأولى. قصور.

 

 

 

 

اختلاس أشياء محجوزة. إدانة المتهم. خلو الحكم مما يفيد قيام القصد الجنائي لديه. قصور.

 

 

 

 

اعتبار الحكم وجود المتهمين مع أخيهما المتهم بتقديم حلوى مسمومة إلى المجني عليه أمام منزلهم وقت الحادث عملاً من أعمال هذه الجناية. عدم بيانه أن وجودهما إنما كان في انتظار المجني عليه لقتله. قصور.

 

 

 

 

متهم في جريمة نصب. إدانته. عدم بيان أن الاتصاف بالصفات الكاذبة كان مقصوداً به التأثير في المجني عليه وأن ما بدا من المظاهر الخارجية قد كان للاستعانة به في إيهامه. قصور.

 

 

 

 

إدانة متهم في إحراز حشيش. الاستناد في ذلك إلى مجرد حيازته للأوراق والشجيرات المقول بأنها حشيش دون بيان الدليل الفني المثبت لأنها حشيش مع تمسك المتهم بأنها ليست كذلك. قصور.

 

 

 

 

متهم بقتل خطأ. تبرئته ابتدائياً. إلغاء البراءة. الاعتماد في الإلغاء على أقوال لشاهد ذكرها في التحقيق وأنكرها أمام المحكمة مع كون تلك الأقوال غير مقررة لعلم الشاهد نفسه وإنما هي مقررة لواقعة مسندة إلى غيره.

 

 

 

 

خفير مزلقان سكة حديدية. طلبه ضم قضية فيها تحقيقات تدفع عنه المسئولية. تأجيل محكمة أول درجة الدعوى لضم هذه التحقيقات. فصلها فى الدعوى دون أن تضم. تمسكه لدى المحكمة الاستئنافية بهذا الطلب. عدم التفات هذه المحكمة إليه وفصلها فى الدعوى دون أن ترد عليه. قصور.

 

 

 

 

لا يصح أن يبنى الحكم بالإدانة على رأي لغير القاضي ولو كان جهة قضائية. الأخذ برأي الغير. يجب بيان اقتناع القاضي بهذا الرأي باعتباره من الأدلة المقدّمة إليه. حكم بإدانة متهم في جريمة تبديد مال قاصر بناء على مجرّد صدور قرار من المجلس الحسبي بذلك. قصور.

 

 

 

 

إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم تمسك بانقضاء الدعوى العمومية في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة بمضي المدة على أساس أن الحجز توقع في سنة 1936 وأن محضر التبديد عمل في سنة 1940 ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تردّ على هذا الدفاع، فإن ذلك منها يكون قصوراً.

 

 

 

 

إدانة متهم في إخفاء أشياء مسروقة. الاعتماد في ثبوت علم المتهم بأن الأشياء مسروقة على ما قالته المحكمة من أنه كان يعرض هذه الأشياء للبيع بثمن بخس. تقديم المتهم فواتير لإثبات أن هذا الثمن الجاري في الأسواق. عدم تعرض المحكمة في حكمها لهذا الدفع. قصور.

 

 

 

 

إدانة المتهم في جريمة تبديد. ابتناؤه على تقرير خبير دون تعرّض لأسانيد هذا التقرير ودون بيان للأدلة التي اعتمدت عليها في القول بقيام العلاقة المدنية التي ذكرتها بين المتهم والمجني عليه إلخ. قصور.

 

 

 

 

إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم تمسك بأن الاعتراف المنسوب صدوره إلى بعض المتهمين معه والذي تأسست عليه إدانته إنما كان نتيجة إكراه وقع عليهم، وكان الحكم قد استند في الإدانة بصفة أصلية على هذا الاعتراف دون أن يتعرّض لما أثاره الدفاع حوله، فإنه يكون قاصراً في أسبابه.

 

 

 

 

مالك. تصرفه في المحجوز. تمسك المتهم في دفاعه بأن الحجز الموقع على ماله صوري ولم يوقع في مواجهته. مبادرته بمجرّد علمه بالحجز إلى رفع دعوى ببطلان الحجز. القضاء له بأحقيته للمحجوز. إدانته مع ذلك في جريمة اختلاس المحجوز دون أن يردّ على هذا الدفع الجوهري. قصور يعيب الحكم.

 

 

 

 

إن اكتفاء الحكم بالإشارة إلى أدلة الثبوت من غير إيراد مؤدّاها ولا ما تضمنه كل منها لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوّه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التي أشارت إليها.

 

 

 

 

ضابط بوليس. تسليم الحكم بأن اعتراف المتهم لم يصدر إلا بعد تهديده من ضابط البوليس. اعتماده مع ذلك على هذا الاعتراف في إدانته بمقولة إن المتهم من المشبوهين الذين لا يؤثر فيهم التهديد. قصور.

 

 

 

 

الحكم على المتهم ابتدائياً على أساس أن المخالفة المسندة إليه ثابتة من محضر مهندس التنظيم. تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يتجاوز في بنائه الارتفاع المسموح به قانوناً وطلبه تعيين خبير لتبيين هذه الحقيقة. تأييد الحكم الابتدائي مع الاكتفاء بأسبابه. قصور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا كان بالحكم غموض وقصور في بيان الواقعة وتخاذل وتناقض في الأسباب بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق