الصفحات

السبت، 26 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاكم عادية



قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر بالإدانة من محكمة الجنح العادية في جريمة عدم تحرير عقد إيجار. خطأ في القانون .الحكم كاملاً




المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة. إلا ما استثني بنص خاص. أساس ذلك . إجازة القانون إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة. لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم. ما دام أنه لم يرد به أي نص على انفراد تلك المحاكم بالاختصاص .الحكم كاملاً




إحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. خلو أي تشريع من النص على إنفراد تلك المحاكم بالفصل وحدها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها.الحكم كاملاً




المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص. أساس ذلك. إجازة القانون إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام القانون لم يرد به نص على إنفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص.الحكم كاملاً




لا ولاية لمحكمة الجنح العادية في نظر جريمة خلو الرجل في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980. قضاء محكمة ثاني درجة بتعديل الحكم المستأنف رغم ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




نظر محكمة الجنح العادية دعوى مقامة ضد حدث دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها. خطأ في القانون. عدم تنبه محكمة ثاني درجة لذلك وقضاءها بتعديل الحكم المستأنف . أثره .الحكم كاملاً




عدم إلغاء التشريع إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع الإلغاء الصريح والإلغاء الضمني للقانون.اختصاص المحاكم العادية بجرائم القانون العام. التي يرتكبها أفراد هيئة الشرطة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بنظر المنازعات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 دون غيرها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إلغاء النص التشريعي. عدم جوازه إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء أو شموله نصاً يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.عدم ورود نص تشريعي لاحق ينص صراحة على إلغاء المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية. مؤداه.الحكم كاملاً




صدور الحكم المطعون فيه من محكمة مختصة بنظر الدعوى في جريمتين مما تختص بنظره محاكم أمن الدولة المنشأة إعمالاً للقانون 105 لسنة 1980. دون غيرها.الحكم كاملاً




نظر محكمة الجنح العادية مشكلة من قاضي فرد الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها. خطأ متعلق بالنظام العام. عدم تنبه محكمة ثاني درجة له. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة. استثنائية. قانون الطوارئ رقم 162 سنة 1958. إجازته حالة جرائم القانون العام إلى محاكم أمن الدولة. خلوه من النص على انفرادها بالفصل في تلك الجرائم. عدم سلبية اختصاص المحاكم.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق