الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 9 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - عيوب التدليل

 

 

قعود المحكمة عن التحقق من أن المتهم الماثل أمامها هو من أقامت سلطة الاتهام الدعوى الجنائية ضده قصور.

 

 

 

 

البيان المعول عليه في الحكم هو الذي يبدو فيه اقتناع القاضي مثال لخطا لا يعيب الحكم.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في تجزئة الدليل لها الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود واطراح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال.

 

 

 

 

خطأ الحكم في بيان درجة قرابة الطاعن من المتهم الآخر ومدى قرب مسكن كل منهما من الآخر لا يقدح في سلامته ما دام ذلك لا يمس جوهر استدلاله.

 

 

 

 

النعى على الحكم بعدم إرسال الصديرى للتحليل. لا يجدى. ما دام الحكم لم يعول على وجود آثار للمخدر بجيب الصديرى. وجود المخدر مجردا لا يلزم تخلف آثار منه بالجيب.

 

 

 

 

التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.

 

 

 

 

تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهي إليها مثال في مواد مخدرة.

 

 

 

 

النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد غير منتج إذا لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

 

 

 

 

خطأ المحكمة في فن التحقيق لا يعيب حكمها ما دام الطاعن لم يعترض عليه أمامها.

 

 

 

 

الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

 

 

 

 

تزيد المحكمة فيما لم تكن في حاجة إليه لا يعيب حكمها ما دام أنها أقامت قضاءها على سبب صحيح.

 

 

 

 

لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن دفاع ظاهر البطلان.

 

 

 

 

تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد أورد أقوالهم بما لا تناقض فيه.

 

 

 

 

الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة - فإذا كانت المحكمة لم تعول على أقوال شهود النفي .

 

 

 

 

الحكم في الدعوى إنما يكون بناء على الأوراق المقدمة فيها. صحة الحكم الذي لم يعتد بالسابقة الغيابية في اعتبار المتهم عائداً .

 

 

 

 

لا يتأتي في منطق العقل أن يتخذ الحكم من دفاع المتهم دليلا عليه, بل من واجب المحكمة أن تقيم الدليل على عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا هى اطرحته.

 

 

 

 

اعتماد الحكم على الخطابات المتبادلة بين المتهم ووالدته والتي لم يطلع عليها الدفاع للتدليل على واقعة لا أثر لها في الحكم بإدانة المتهم.

 

 

 

 

التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أجزائه بحيث ينقض بعضه ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.

 

 

 

 

فهم الدعوى على غير حقيقتها وعدم معرفة من هو الفاعل ومن هو الشريك في الجريمة ومن المقصود بإدانته من المتهمين ليس خطأ ماديا الحكم الصادر في الدعوى حكم معيب بالتناقض والتخاذل.

 

 

 

 

قصور حكم البراءة في إيراد أدلة الثبوت مثال في جريمة إقامة بناء بدون رخصة.

 

 

 

 

اضطراب الحكم في إيراد عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة.

 

 

 

 

إذا كان ما استخلصه الحكم من القول بثبوت الواقعة - حسب تحصيله لها من أقوال الشاهدين - لا يفيد إلا وجود الطاعنين في مكان الحادث واعتدائهما بالضرب على الشاهدين المذكورين.

 

 

 

 

إذا كان الحكم قد رد على ما يثيره المتهمان من أن المجني عليه لم يكن يستطيع رؤية مطلق النار عليه لأن إصاباته جميعها كانت من الخلف وذلك في قوله ".

 

 

 

 

واقعة قدرة المجني عليه أو عجزه عن الكلام عقب إصابته هى واقعة ثابتة لا تتغير ولا تقبل التجزئة - سواء أخذ بها الحكم أو نفاها.

 

 

 

 

اكتساب محضر الجلسة الذي اعتمده رئيسها وكاتبها بالتوقيع عليه حجية لا يحل بعدها للمحكمة أن تطرحه وتعتمد في قضائها على ما سمعته هى دون الثابت في المحضر ما دامت هى لم تجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريقة التي رسمها القانون.

 

 

 

 

لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بإدانة الطاعنين عن جريمة الرشوة تحدثه عن الغرض الذي يهدف إليه الطاعنان لحصولهما على الملف وامتداد أيديهما على بعض محتوياته ولم لم يكن الملف معروضا على المحكمة.

 

 

 

 

جواز تفسير منطوق الحكم ما أجملته أسبابه عن وقف تنفيذ العقوبة بقصره على عقوبة الحبس دون الغرامة.

 

 

 

 

إذا أخطأ الحكم في نقطة من نقط الاستدلال باستناده إلى دليل ينقضه ما هو ثابت رسميا بالأوراق فإنه يكون معيبا بالخطأ في الإسناد .

 

 

 

 

متى كان الظاهر من الحكم أن المحكمة قد فهمت التقرير الطبي بفحص السلاح على غير ما يؤدى إليه محصله الذي أثبته في الحكم .

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق