الصفحات

الاثنين، 21 مارس 2022

حكم محكمة النقض في قضية العبارة السلام 98

الطعن 8693 لسنة 82 ق جلسة 17 / 9 / 2013

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد سامى إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عابد إبراهيم راشد , هادى عبد الرحمن أحمد محمود شلتوت ، سامح مروان نواب رئيس المحكمة .

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد العزازى .

وأمين السر السيد / حسين بدرخان .

-------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين في قضية الجنحة رقم 1525 لسنة 2006 جنح سفاجا .
لأنهم في يوم 3 من فبراير سنة 2006 بدائرة قسم سفاجا محافظة البحر الأحمر .
أولاً : تسببوا خطأ في موت أكثر من ثلاث أشخاص من المجنى عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات ، وكان ذلك ، ناشئاً عن الإهمال وعدم مراعاة القوانين والأنظمة بأن تراخى المتهم الأول ( رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحرى المشغلة للسفينة والمدير المسئول عن
الإدارة الأمنة ومجموعة الطوارئ بالشركة" وقعد المتهمون من الثانى إلى الرابع ( نائبى رئيس مجلس الإدارة ومدير الأسطول بالشركة ) بما لهم من سلطات وصلاحيات فعلية عن القيام بالإجراءات الواجبة لإنقاذ من حاول النجاة من ركاب السفينة بعد غرقها ، وذلك ، بعدم قيام كل منهم فور علمه بالحادث بإخطار الجهات المختصة بالبحث والإنقاذ وغيرها من الجهات الخارجية لطلب المساعدة وكذا الدفع بالسفينتين السريعتين ( التبورا فارس السلام ) التابعتين لشركتهم حال كونهما جاهزتين للإبحار وقتذاك للمساهمة في الإنقاذ مما أدى إلى تأخر البدء في هذه العمليات عدة ساعات ... ولم يقم المتهم الخامس ( مدير فرع الشركة بسفاجا ) بالإخطار الواجب للمختصين بالشركة رغم علمه بفقد الاتصال بالسفينة قبل الموعد المفترض لوصولهما مما ساهم في التأخر في اتخاذ إجراءات البحث والإنقاذ ... وامتنع المتهم السادس ( ربان السفينة سانت كاترين ) التابعة للشركة حال كونه رابن سفينة مبحرة عن بذل ما يستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدى لسفينته ولراكبيها لإنقاذ البعض من ركاب السفينة الغارقة الموجودين في البحر والمعرضين لخطر الهلاك وفقاً لقواعد الاتفاقات الدولية وذلك ، بعدم تقديم وسائل نجاة لهم رغم قربه من مكان تواجدهم واستطاعته ذلك ، مما ساهم في بقاء المجنى عليهم في المياة الباردة لفترة طويلة وضعف مقاومتهم وموتهم .
ثانياً : تسببوا خطأ في إصابة إبراهيم عطية متولى وآخرين عددهم ثلاثمائة وستة وثمانون شخصاً مبينة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك ، ناشئاً عن الإهمال والرعونة وعدم مراعاة القوانين والأنظمة ونتيجة إخلال ربان السفينة وكبير الضباط ومهندس أول وكبير مهندسي السفينة (وجميعهم متوفون وصدر أمر بانقضاء الدعوى الجنائية قبلهم) إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم مما أدى إلى غرق السفينة وسقوطهم منها وبقاؤهم في مياه البحر الباردة يصارعون الأمواج للنجاة حتى تم إنقاذهم فحدثت إصابة كل منهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم السادس : وهو ربان سفينة لم يبذل ما يستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدى لسفينة وللأشخاص الراكبين فيها لإنقاذ ما يبقى من ركاب السفينة الغارقة السلام 98 الذين عثر عليهم في البحر يشرفون على الغرق وذلك ، على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنح سفاجا لمعاقبتهم بنصوص المواد 238 ، 244 من قانون العقوبات والمادة 22 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 1960 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن والمادة 304 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية .
ومحكمة جنح سفاجا قضت حضورياً في 17 من يوليو سنة 2008 أولاً : برفض الدفع المبدى بعدم اختصاصها إقليمياً ونوعياً بنظر القضية .
ثانياً : ببراءة المتهمين ممدوح إسماعيل محمد على ، عمر ممدوح إسماعيل ، محمد عماد الدين أحمد أبو طالب ، وممدوح محمد عبد القادر عرابى ، وبيل السيد إبراهيم شلبى مما أسند إليهم .
ثالثاً : ببراءة المتهم صلاح الدين السيد جمعه من التهمتين الأول والثانية وبمعاقبته عن التهمة الثالثة بالحبس لمدة ستة أشهر وكفالة عشرة آلاف جنيهاً لإيقاف التنفيذ وألزمته المصروفات الجنائية .
رابعاً : بإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة بلا مصروفات .
فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليها صلاح الدين السيد جمعه في هذا الحكم بالاستئناف وقيد الاستئناف برقم 2887 لسنة 2008 جنح مستأنف البحر الأحمر وقضت بجلسة 11 من مارس سنة 2009 غيابياً للمتهمين ممدوح إسماعيل محمد على وعمرو ممدوح إسماعيل ومحمد عماد الدين أحمد أبو طالب وممدوح محمد عبد القادر عرابى ونبيل السيد إبراهيم وحضورياً بالنسبة للمتهم السادس صلاح الدين محمود جمعه أولاً : بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً . ثانياً : في الموضوع بالنسبة للمتهمين ممدوح إسماعيل محمد على ، ممدوح محمد عبد القادر عرابى ونبيل السيد إبراهيم شلبى وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ممدوح إسماعيل محمد لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهمين ممدوح محمد عبد القادر عرابى ونبيل السيد إبراهيم شلبى لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما وألزمتهم المصاريف وبالنسبة للمتهمين عمرو ممدوح إسماعيل ومحمد عماد الدين أحمد أبو طالب وصلاح الدين محمود جمعه برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف .
ثالثاً : بقبول استئناف المتهم السادس صلاح الدين محمود جمعه شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته المصاريف . رابعاً : بعدم جواز استئناف المدعيين بالحق المدنى لدعواهم المدنية .
فعارض استئنافياً المتهم ممدوح محمد عبد القادر عرابى وقضى في معارضته بتاريخ 25 من يوليو سنة 2012 حضورياً للمتهم المعارض استئنافياً ممدوح محمد عبد القادر عرابى بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه بشخصه من السجن في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من سبتمبر سنة 2012 .
كما طعن الأستاذ / محمد رمضان محمد الجندى المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 61 من سبتمبر سنة 2009 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه موقعاً عليها من الأستاذ / محمد رمضان محمد الجندى المحامى.
كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه في 12 من سبتمبر سنة 2012 موقعاً عليها من الأستاذ / بهاء الدين أبو شقة المحامى .
كما أودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن بالنقض في 22 من سبتمبر سنة 2012 موقعاً عليها من الأستاذ / محمد محمود سعيد المحامى . والثانية موقعاً عليها من الأستاذ / محسن محمد عبد الحميد العبودى المحامى . والثالثة موقعاً عليها من الأستاذ / عبد الرؤوف محمد مهدى المحامى .
كما أودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض في 23 من سبتمبر سنة 2012 الأولى موقعاً عليها من الأستاذ / شريف محمد زكى المحامى . والثانية موقعاً عليها من الأستاذ / على وجيه السمان المحامى .
وبجلسة اليوم 14 / 1 / 2013 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أصدرت القرار الآتى .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقر له في القانون .
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التسبب خطأ في وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص والتسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص والنكول عن مساعدتهم قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك ، بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلا أن المحكمة ردت على دفعه بما لا يتفق وصحيح القانون بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وأطرحه في قوله : ( وحيث أنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ..... واستناداً لما تقدم وهدياً به وكان الثابت أن الحكم المعارض فيه استئنافياً قد صدر من المحكمة بهيئة سابقة بجلسة 11 / 3 / 2009 غيابياً قبل المتهم المعارض استئنافياً وآخرين عدا المتهم صلاح الدين محمود فقد صدر الحكم حضورياً في حقه وأن المتهم الأخير قد طعن بالنقض على الحكم بتاريخ 17 / 3 / 2009 وصدر الحكم في النقض بتاريخ 14 / 2 / 2010 وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المتهم الطاعن بالنقض صلاح الدين محمود جمعه والمتهم الراهن المعارض استئنافياً ممدوح محمد عبد القادر عرابى كانا مقدمين للمحاكمة الجنائية وآخرين عن ذات التهم وعن جريمة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بموجب نص المادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات والمادة 22 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 1960 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن المادة 304 / 1 من القانون 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية ومن ثم فإن المدة المسقطة للدعوى تنقطع بإجراءات الطعن بالنقض من قبل المتهم صلاح الدين محمود جمعه في الطعن رقم 21787 لسنة 3ق وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في القضية ومنهم المتهم المعارض استئنافيا على الرغم من كونه لم يكن طرفاً في ذلك ، الإجراء وذلك ، إعمالاً لمبدأ وحدة الجريمة في نظرية التقادم ولقاعدة الأثر العيني للانقطاع ولا ينال من ذلك ، الحكم الصادر في حق المتهم صلاح الدين محمود جمعه من المحكمة الاستئنافية بهيئة سابقة بالبراءة عن جريمتي القتل والإصابة الخطأ وهو ذات الاتهام للمتهم المعارض استئنافياً إذ أن الطعن بالنقض الذى اتخذ من قبل المتهم صلاح الدين محمود جمعه يقطع مدة التقادم قبل المتهم المعارض استئنافياً الأمر الذى يضحى معه الدفع وقد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديراً بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة وتورد ذلك ، بالأسباب دون حاجة للنعي عليه بالمنطوق " . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع سالف الإشارة قد جاء قاصرا البيان فاسد التدليل ذلك ، أن نص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية قد حدد نطاق الأثر العيني لانقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المساهمين في الجريمة أياً كانت درجة المساهمة وإلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ولا يمتد إلى غيرها من دعاوى الجرائم الأخرى المتميزة عنها ولو كانت جميعها موضوعاً لإجراءات واحدة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعن مرتبطة مع الجريمة المسندة إلى المتهم صلاح الدين محمود الطاعن في الطعن بالنقض رقم 21787 لسنة 3ق دون أن يبين وجه هذا الارتباط والأساس الذى استند إليه في القول بقيام الارتباط بين الجريمتين يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة . وذلك ، دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن الأخرى . وذلك ، بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليهم الآخرين اللذين لم يكونوا طرفاً في المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك ، الحكم ولم يكن لهم أصلاً حق الطعن فيه فلا يمتد إليهم أثره .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف البحر الأحمر الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق