الصفحات

الثلاثاء، 29 مارس 2022

المادة (77) : ملف العامل ومشتملاته

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (77)

على صاحب العمل أن ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه على الأخص، اسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته وأجره، وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك.

وعليه أن يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقا لما تقرره لائحة المنشأة وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونا بذلك.

وعليه أن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 55 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " على صاحب العمل أن ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه اسمه ومهنته ودرجة مهارته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ ابتداء خدمته وأجره وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه وبيان بما حصل عليه من أجازات وتاريخ انتهاء خدمته وأسباب ذلك.

وعليه أن يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل.

وعليه أن يحتفظ بالملف المذكور لمدة سنة على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل.".

وتقابلها المادة 69 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " على صاحب العمل أن ينشئ أضبارة (ملفا) خاصة لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته أو مهنته وسنه ومحل إقامته وحالته الاجتماعية (وضعه العائلي) وتاريخ ابتداء خدمته وأجره مع بيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه وبيان بما حصل عليه من إجازات اعتيادية أو مرضية وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب ذلك.

ويودع بالملف محاضر التحقيق الخاصة بالجزاءات التأديبية وتقارير رؤسائه عن عمله.

وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المذكور لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل.".


قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 215 لسنــة 2007 الصادر بتاريخ 02 / 09 / 2007 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 / 09 / 2007 بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالةـ وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدني، ونص الفقرة الثالثة من المادة (55) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، ونص الفقرة الأولى من المادة (375) من القانون المدني.



الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: "مادة ٧٧ على صاحب العمل أن ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه على الأخص ، اسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل و محل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته وأجره وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه وبيان ما حصل عليه من إجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك . وعليه أن يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقا لما تقرره لائحة المنشأة وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونا بذلك، وعليه أن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل ".

رئيس المجلس: يقترح السيد العضو أبو العز الحريري إضافة عبارة إلى عجز هذه المادة وليتفضل بعرض اقتراحه .

السيد العضو أبو العز الحريري: الفكرة هنا ، سيادة الرئيس انه في القطاع الخاص بالذات الوثائق والمستندات والملفات وكل هذه الأشياء ، تكون أكثر عرضة للضياع أو للتلف أو لغيره بعكس القطاع العام أو قطاع الأعمال العام حاليا ، هناك إدارات مستقرة وهناك أناس عندها ملفات مضى عليها ٣٠ سنة بل و ٤٠ سنة ، وليس هناك مشكلة لذلك فأنني أريد أن أضع تحوطا ، وهو لا يكلف الشركة فهو مجرد تحوط من اجل حفظ حقوق العامل في حالة المنازعة ، فإذا كانت هناك منازعة قضائية مستمرة معه أي مع العامل - وبينه وبين صاحب العمل وجب على الشركة الاحتفاظ بالملف الخاص بالعامل ، طالما أن هناك منازعة ، حتى لا يجيء في لحظة نقول لقد مضى على ذلك سنة أو اثنتان أو ثلاث . بالطبع يساعد هذا في أن هناك جزءا من المنازعة ينظر أمام القضاء ، لكن الملف أيضا في الشركة عندما يحتفظ به ، فإذا حصل على حكم من المحكمة واصبح واجبا النفاذ وجاءت الشركة لتنفذه فيكون الملف الخاص به موجودًا . ولذلك فإنني اقترح إضافة عبارة "لحين انتهاء وصدور حكم قضائي نهائي فيها " وأرجو ألا يكون على هذا الاقتراح خلاف كبير ولن يغرم هذا ولا ذاك لصالح الاستقرار ، وحتى عندما يتم ، يطبق القانون نجد شيئا ماديا يمكن أن نطبقه عليه لان هناك أحيانا كثيرة، تقول الشركة للعامل الملف ضاع منها ، تعالى وابحث عنه ، وشكرا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، هذا الملف ، سيفتش عليه أي لو ذهب مفتش العمل عند صاحب العمل أو عند شركة حتى ولو كانت شركة كبيرة ، ولم يجد للعامل ملفا خاصا أو كل المستندات الخاصة به ، يقوم بإعطاء جزاء وهناك مواد العقوبات في هذا القانون ومنصوص عليها جزاء لهذه المادة ، وأوجب على صاحب العمل أن يحتفظ بملف العامل طول مدة خدمته . فالمسألة هنا ليست من اجل منازعة أو غيرها إنما هي مسألة حقيقية حتى ولو لم تكن هناك منازعة بين العامل وصاحب العمل ، لابد أن يكون هناك ملف خاص .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : بالنسبة للعامل ، في بعض الأحيان يترك عمله برضاء صاحب العمل أو بعمله ، ويريد الملف الخاص به بالشركة ، لكي يقدمه في مكان عمل آخر ، لتقديم شهادات خبرة .. الخ . لذلك فإنني اقترح تسهيلاً للعامل وللطرفين، أن يحتفظ بصورة الملف، من حقه أن يحصل على الأوراق، فلنفترض أنا كعامل أريد أن أحصل على شهادة ميلاد إلخ وأوراق أخرى سأستفيد بها في شركة أخرى، أو عمل آخر هل يحرمني لمدة سنة بدون عمل؟ لذلك فإنني أقترح تعديل الفقرة الأخيرة، بدلاً من الاحتفاظ بالملف الأصلي "بعبارة" يحتفظ بصورة الملف الأصلي لمصلحة العامل، لأنه فلنفرض أن العامل يريد أن يعمل في شركة أخرى، فكيف تأخذ الشركة التي يعمل بها أصول أوراقه وتظل تحتفظ بها لمدة سنة؟ ويظل العامل رهينة للشركة، لماذا لا تحتفظ الشركة بصور الأوراق الخاصة بالعامل، وصورة العقد إنما يجب الاستفادة بأصل الأوراق الخاصة بالعامل لكي يستفيد بها في مكان آخر، وهذا ما أقصده في اقتراحي، وشكرا جزيلا.

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي قدمت في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها. فالاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو أبو العز الحريري، ويقضي بإضافة عبارة "إذا كانت هناك منازعة قضائية مستمرة وجب على صاحب العمل الاحتفاظ بالملف لحين انتهائها وصدور حكم قضائي نهائي فيها". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكري فيقضي "للشركة أن تحتفظ بصورة من أوراق العامل لمدة سنة". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على المادة ٧٧ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

)موافقة(

التطبيقات القضائية :

1 - إذا كان ما وقع من المتهم مخالفاً لنص المادتين 43، 69 من القانون رقم 91 لسنة 1959، من أنه لم يحرر عقد عمل بينه وبين عماله وأنه لم ينشئ ملفاً لكل عامل، فإن ما وقع منه في هذا الشأن يمس مباشرة وبالذات مصالح العمال ويجحف بحقوقهم، فكان يتعين أن تقضي المحكمة بتعدد الغرامة المحكوم بها في هاتين التهمتين بقدر عدد العمال. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 ( الطعن 1802 لسنة 39 ق جلسة 4 / 1 / 1970 نقض جنائي مكتب فني 21 ج 1 ص 32 )

2 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصره في الحكم والتي يستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمة عدم إنشاء صاحب العمل ملفاً لكل عامل يتضمن البيانات المقررة، وجريمة عدم منح صاحب العمل لعماله أجازات المواسم والأعياد، لا يحمل قضاءه، ذلك أن سياق نص المادتين 62/1 و69/1 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن قانون العمل يدل على أن إخلال صاحب العمل بواجب إمساك ملف خاص بكل عامل وإثبات البيانات التي أشارت إليها المادة 69/1 فيه أمر مستقل تماماً ولا علاقة له بقعوده عن منح عماله أجازات الأعياد، وبالتالي لا يكون هناك ثمة ارتباط بين هاتين الجريمتين في مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على الوجه المشار إليه فيما سلف، الأمر الذي يشكل خطأ في التكييف القانوني للوقائع كما أثبتها الحكم مما يستوجب نقضه وتصحيحه.

 ( الطعن 1761 لسنة 38 ق جلسة 13 / 1 / 1969 نقض جنائي مكتب فني 20 ج 1 ص 77 )

3 - أوجبت المادة 69 من قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 على صاحب العمل أن يضمن "الملف" الخاص بكل عامل بياناً بما حصل عليه العامل من أجازات اعتيادية أو مرضية، ومن ثم فإن إعداد الملف ذاته لا يغني عن إدراج البيانات التي يتطلبها القانون حتى تتحقق الرقابة التي هدف إليها الشارع حماية لعمال المنشأة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

 ( الطعن 1293 لسنة 38 ق جلسة 4 / 11 / 1968 نقض جنائي مكتب فني 19 ج 3 ص 913 )

4 - يوجب نص المادة 69 من القانون 91 لسنة 1959 على صاحب العمل أن يضمن الملف الخاص بكل عامل بياناً بما حصل عليه العامل من أجازات اعتيادية أو مرضية. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة صاحب العمل لعدم تقديمه ما يدل على حصول العمال على أجازاتهم ودون أن يستجلي ما إذا كان المتهم قد امتنع عن منح عماله أجازاتهم التي يستحقونها قانوناً أو أنه أوفى بهذا الالتزام ولكنه قصر في تضمين ملفاتهم بياناً عما حصلوا عليه منها، وذلك رداً للواقعة إلى وصفها القانوني الصحيح، فإن ذلك يصم الحكم بالقصور والغموض اللذين لا تستطيع معهما محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيبه ويوجب نقضه.

 ( الطعن 751 لسنة 37 ق جلسة 12 / 6 / 1967 نقض جنائي مكتب فني 18 ج 2 ص 785 )

5 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن الجريمتين المنصوص عنهما في المادتين 43 و69 من القانون 91 لسنة 1959 وقضي بتغريمه مائتي قرش عن كل من هاتين التهمتين دون أن ينص على تعدد الغرامة المحكوم بها بقدر عدد عماله الثلاثة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه يجعل الغرامة مائتي قرش عن كل عامل من العمال الثلاثة في كل من هاتين التهمتين.

 ( الطعن 1799 لسنة 31 ق جلسة 24 / 4 / 1962 نقض جنائي مكتب فني 13 ج 2 ص 430 )



(1) مضبطة الجلسة الحادية والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الثلاثاء ٨ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ١١ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق